Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
187/2005
Date
25/01/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ 11833 … / [هامش] هامش [هامش] قرار ٨٧/ب [هامش] تاريخ ٢٥/١٠/[؟] [هامش] اساس ١١٦٢/[؟] [هامش] [؟] [هامش] تصنيف: تنفيذ المميزة: مها / ريما فارس يمين وأصالة / اصالة وقيمة على ولديها روي وتاتيانا / وفانيسا مجدلاني وكيلهم الأستاذ بولس حنا المميز ضده: روجيه كفوري وكيله الأستاذ نقولا كنعان [هامش] قرار : 187/2005 [هامش] تاريخه 25/10/2005 [هامش] اساس 1162 [هامش] كـ ب [هامش] تصنيف: تنفيذية / … بتاريخ 25/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس وهيب مصاروة / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري وسليم الاسطا بحضور الكاتب عبد الحميد [؟] وأفهم القرار المتخذ بعد ان استمعت قاعة المحكمة ثم ووفقا لما ياتي / التالي علناً [؟] [؟] [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس وهيب مصاروة / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري وسليم الاسطا، بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر و لدى / ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان المميزة مها / ريما فارس يمين بصفتها الشخصية وبصفتها قيمة على ولديها القاصرين روي وتاتيانا / وفانيسا مجدلاني وكيلهم الأستاذ بولس حنا تقدمت بتاريخ 26/5/2005 باستدعاء تمييز بوجه المميز عليه روجيه كفوري طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في جبل لبنان بتاريخ 28/4/2005 بالرقم 455 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأساس فسخ القرار المستأنف والحكم من جديد برد المشكلة التنفيذية في الأساس وإعادة التأمين

Page 2

2 / [؟] [هامش] هامش وتضمين المستأنف عليهم النفقات وطلب المميزون وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلا وأساسا ونقض القرار المميز ورؤية الدعوى انتقالا والحكم بابطال المعاملة التنفيذية رقم 779/2003 / ٧٧٩/[؟] للأسباب المبينة في متن الاستدعاء التمييزي وتضمين المميز ضده الرسوم وعرضت الجهة المميزة ان المميز عليه روجيه كفوري كان قد تقدم بطلب تنفيذ [؟] سندات دين / [؟] بوجه المرحوم ميتال / ميشال مجدلاني الذي كان قد توفي قبل تقديم طلب التنفيذ ثم عاد وأبلغ الورثة / الجهة [؟] بوجوب دفع قيمة السندات الثمانية / [؟] البالغة / 26296 / د.أ / [؟] دون ان يصحح هذا المبلغ المسدد منه نحو 14000 د.أ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ونظرا لهذه المخالفة / [؟] [؟] صدر القرار [؟] عن دائرة تنفيذ المتن / [؟] الذي قضى بابطال المعاملة التنفيذية الا ان محكمة الاستئناف قررت فسخ الحكم الابتدائي وقضت برد المشكلة التنفيذية بموجب قرارها / [؟] [؟] المطعون فيه والمطلوب نقضه للسببين التاليين: 1- السبب الاول: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تفسيره - مخالفة المادة 841 أ.م.م. إذ ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المعاملة

Page 3

3 / [؟] [هامش] … / هامش بناءً عليه أولا في الشكل حيث إن التمييز ورد / وارد ضمن المهلة القانونية مستوفيا سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلا ثانيا: في الأساس - / [هامش] [؟] عن السبب المتذرع به: مخالفة / لمخالفة المادة 841 معطوفة على المادة 58 / ٥٩ أ.م.م: حيث ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه انه اذ / … قبل تصحيح / بتصحيح العيب الناتج عن عدم ابلاغ ورثة المنفذ عليه المتوفى قبل تاريخ تقديم طلب تنفيذ السندات / السند ، معتبرا ان العيب الناتج عن ذلك قد زال قبل تاريخ تقديم الورثة / الجهة الطاعنة لا تركنها، يغدو في ذلك / لاعتراضها، [؟] [؟] [؟] قد خالف المادة 841 التي فرضت بصيغة امرة ان يتم تبليغ / ابلاغ الورثة للسند التنفيذي قبل تقديم طلب التنفيذ والمادة 58 / ٥٩ التي لا تعتبر التصحيح الإخلال بالمهلة / [؟] [؟] [؟] المهلة المقررة وهي مهلة الثمانية ايام / [؟] [؟] ان يتم تبليغ / [؟] [؟] هذا السند التنفيذي، ولكن حيث ان صياغة النص بصورة آمرة لا يؤدي اطلاقا لذاته / [؟] بحد ذاته الى ترتيب البطلان كنتيجة حتمية لعدم التقيد به، لا بل ان / بالاجراء الوارد فيه ان يقضى / اذ يقتضي عند انتفاء النص الصريح لها وهي الحالة فيما خص / [؟] [؟] [؟] العيب المتذرع به بالرجوع / الاجراء الى الغاية التي يتوخاها المشترع، ومن المقدر بهذه الغايات ان دفع العقوبات الملحقة / [؟] [؟] [هامش] [؟] المتذرع، [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في التنفيذ لا / [؟] يسبقه ابلاغ السندات المذكورة الى / [؟]

Page 4

5 [هامش] ( ق ذ د 257/2001 ) المدين الاصلي، يبرى ر في المقابل لبعض / هامش الهدف [؟] [؟] [؟] [؟] هذا الاخير في القسم / الاجراء [؟] عنه المحمل عن السمع للمطالبة انه / [؟] من [؟] [؟] اذا لم يتصرف في / [؟] التنفيذ، ابلاغ حرارة انه لا يقترح / [؟] [؟] [؟] [؟] عليه، فتبوت الواقعة في مذهبه / [؟] [؟] [؟] مرحلة ابلاغ السند الى الوريث / السندات الورثة اذا تمت دعاة المدين مذ مطلت، بأنها هي المغفاوة / [؟] [؟] الهدف قد [؟] [؟] [؟] [؟] من هذا العيب / العلم بالذات ثانية، بخلاف حادثته لا يضار في حقه علم ببت يترتب المدعى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدين عليه، فلا تبعث / تكون محكمة الاستئناف اذ توصلت الى هذه النتيجة الصحيحة ولو بالاستناد الى تعليل خاطئ قانونا ان / [؟] ولم [؟] [؟] [؟] قانوني [؟] [؟] قد خالفت متخالفت / … احكام المادة 841 أ.م.م. بالتالي / [؟] المادة 58 / ٥٩ من القانون ذاته فيتعين / فيقتضي رد هذا المعبر انطلاقا من / [؟] [؟] [؟] هذا السبب المانو عن المرف يحل محل هذا التعليل المطعون فيه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] لذلك تقرر بالإجماع: قبول التمييز شكلا ورده اساسا ورده ورد / [؟] القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين المميزة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] النفقات قرارا اوهم حكما في 25-10-2005 الكاتب دوريا المستشار الرئيس / اعطي علناً [؟] ٢٥ الاسطا الخوري … / [؟] [هامش] الكاتب [؟]