Rulings

Civil Court of Appeal 01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 187 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
187/2001
Date
01/02/2001
President
سامي منصور
Members
خيرالله، قسيس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

اساس ٣٣ قرار ١٨٧ 12943 [هامش] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف بيروت الناظرة بادعاوى العقارية المؤلفة من القضاة سامي منصور رئيسا وجمانة خير الله منتدبة وكارلا قسيس مستشارين بعد الاطلاع على اوراق الدعوى ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان السيد محمد خالد عبد الرحمن حمندي وكيله المحامي عمر حنقير استانف بترايخ ١٩٩٤/٣/٢٨ بوجه المستأنف عليها مصطفى محمد سليمان داهود وكيله المحامي اسعد بحار وشركة عباس للتجارة والبنادش م م وكيلها المحامي غسان شعبان ولاشخص الثالث المطلوب ابلاغه : امانة السجل العقاري في بيروت لوضع اشارة الاستئافي على صحيفة العقار ٢٨٨٢ المزرعة الحكم الصادر عنالغرفة الخامسة لدى محكمة الدرجة الاغولى في بيروت ترايخ ١٩٩٣/١١/١١ تحت رقم ٩٣/٣٣٧ والذي طلب التدخل بما ياتي: اولا : قبول طلب التدخل شكلا ثانيا : رده في الاساس ثالثا : الزام شركة عباس للتجارة العامة والبناء ش م م بتسليم الشقة الشرقية من الطابق الخامس من البناء والمشاد على العقار ٢٨٨٢ المزرعة ونقل ملكيتها على اسم المدعي مصطفى محمد سليمان داهور ورد باقي الطلبات الزائدة وامخالفة رابعا : تضمين المدعى عليها / علهيا وطالب التدخل مناصفة النفقات وتبين ان المستأنف عرض الوقائع الاتية : في سنة ١٩٥٦ تزوج المتسانف محمد خالد حمندي من شقيقة المستأنف عليه فاطمة محمد سليمان داهور ورزق منها ثلاثة اولاد وبسبب المصاهرة نشات بين المستأنف

Page 2

والمستأنف عليه مصطفى محمد سليمان داهور رابطة صداقة وكان المتسانف مقيما في بيروت حيث يعمل في السفارة البونية ويمارس بالاضافة إلى وظيفته نشاطا تجاريا حيث قام بترايخ ۱۹۹۰/۱/۲٦ بالاشتراك مع شخصين هما محمد المصري وعصام الكريدلي بتاسيس شركة تجارية كافة الاعمال الصناعية والتجارية ولا سيما صناعة وتجارة الاحذية والموزاد الجلدية وصناعة المواد البلاستيكية وذلك براسمال اولي قدره خمسة عشر مليون ليرة لبناني صار دفعه بالتساوي بين الشركاء الثلاثة وكان المتسانف عليه يتنقل بين بيروت واستراليا في شهر نيسان ۱۹۹۰ المستأنف عليه من استرالية إلى لبنان وتباحث مع صهره المستأنف بالامور العامة الخاصة ولما اطلع على النشاط التجاري الذي يقوم به صهره عرض عليه المساعدة المالية لتفورة نشاطه التجاري ولكن بشكل دين او ترهن قدره خمسين الف دولار قائلا : انه سيعود آخر السنة إلى لبنان ليطلع على شطارته فاذا نجح الصهر المتسانف في استثمار الدين يدخل المستأنف عليه شريكا معه في الشكرة وكيل محل الشريكين المؤسسين المصري والكريدلي وتنفيذا لعرضه ووعده ارسل المستأنف عليه ولكن باسم شقيقته فاطمة زوجة المستأنف شكا بالمبلغ مؤرخا في ۱۹۹۰/٤/۱۱ فقامت الزوجة بتظهيره واودعته في حساب زوجها لدى البنك اللنباني الباكستاني في فرع الروشة وبعد ذلك تزوج المستأنف مرة ثانية بترايخ ۱۹۹۰/٦/۱۳ من السيدة سلوى ادلبي فتغيرت علاقة زوجته الاولى فاطمة وشقيقها المستأنف عليه بالمستأنف وسافرت الزوجة الاولى فاطمة إلى السعودية لاداء فريضة الحاج وهنالك التقت بشقيقها المتسانف عليه وعادا معا إلى لبنان حيث فاجأ المستأنف عليه المستأنف بطلب القرض البالغة قيمته خمسين الف دولاء واتصل بشريكه محمد المصري وعصام الكريد علي وقام بحملة ضده تشهيرا وتخويفا وضغطا وتهديدا ومستفيدا من ظرف زواجه الثاني إلى ان حمل المستأنف عليه المستأنف إلى لاقيام بما ياتي - بتاريخ ۱۹۹۰/۷/۱۸ حمله على لاتوقيع على تنازل لمصلحته بموجب اتفاقية ذات توقيع خالص عن الشقة موضوع الدعوى التي اشتراها من شكرة عباس للتجارة العامة ولابناء

Page 3

- بتاريخ ۱۹۹۰/۷/۲٥ حمله على توقيع سند ايجار يفيد بان المستأنف قد ساتاجر منه هذه الشقة لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد وببدل سنوي قدره الفان واربعماية دولار - بتاريخ ۱۹۹۰/۷/۲٥ حمله على توقيع سند امانة لحين الطلب بملغ عشرة الاف دولار ايمركي بهدف ملاحقة جزائية وقد قام فعلا تقديم شكوى اساءة امانة ضده - بتاريخ ۱۹۹۰/۷/۲۷ حمله على توقيع صك لدى الكاتب العدل يتناوله كامل حقوقه المادية والمعنوية وحصته في الشركة المحددة المسؤولية هاماكو للصناعة والتجارية كما تضمن الصك نفسه تكليف المحامي اسعد بكار وهو وكيل المستأنف عليه بتنفيذ مضمون التنازل واخراج المستأنف من الشركة وحلول المستأنف عليه محله بعد تصفية كل حساب على السمتانف والبالغ خمسة وعشرين الف دولار ايمركي باعتراف الشريكين المصري وكريدلي فضلا عن سمتندات ثبوتية ولم يكتف المتسانف عليه بما تقدم بل اقدم فيمعرض هذه الدعوى عوى مالية عالقة بينهما لدى محكمة داية طرابلس على ابراز مستند مزور مؤرخ في ۱۹۹۰/۷/۲۰ وهو ليس بتوقيع المستأنف ولا بخط يده ينص على ما ياتي انا الموقع ادناه محمد خالد حمدي استلمت من ابن عمي مبلغا وقدره خمسة وخمسون الف دولار ايمركي امانة من اجل العمل ولاربح مناصفة ولذا وظفت في العمل التجاري مبلغا قدره خمسة وعشرون الف دولار ايمركي وشقة بقيمة عشرين الف دولار ايمركي والبملغ المتلقي وقيمته عشرة اللاف دولار هو امانة لدي لحين الطلب وللبيان حرر بترايخ ۱۹۹۰/۷/۲۰ وتابع المستأنف عليه هجمته على المستأنف لتجريده من كل شيء فاقام هذه الدعوى طالبا من الشركة البائعة تسجيل الشقة ونقل ملكيتها على سامه كما اقام دعوى لدى المحكمة الايجارات طالبا اخلاء المستأنف وطردوه مع زوجته الثانية منشقته والتي حمله على لاتنازل عنها لمصلحته كما طلب بدلات ايجارة مرهقة بالرغم من عدم صحته وقانيونته دعوى الايجار بل وصوريتها اذ تق م بهذه الدعوى بدون ان يرسل إلى لامستانف انذارا بمطالبته البمبالغ التي يزعم استحقاقها كما تقدم بشكوى جزائية بسند امانة احيلت من البناية العاقة إلى فصيلة شرطة

Page 4

حبيش حيث اضطر المستأنف في المخفر تحت تاثير الخوف والتهديد بالتوقيف إلى وضع خمس الاف دولار ايمركي اما الخمسة الاف دولار الباقية فقد اكده معنويا على التعهد بدفعها مهلة خمسة اشهر وقام دفعها فعلا مسددا بذلك قيمة ما سمي سند للامانة وحالو المستأنف عليه توقيف المستأنف مرة ثانية حتى بعد تسديد لقيمة سند الامانة اذ توجه إلى مخفر حبيش زاعمال بان المستأنف لم يف بتعده ولم يسدد له مخفر حبيش زاعما بان المستأنف لم يف بتعهده ولم يسد له كامل سند الامانة فاستدعاه المخفر وبعد ان عاد واقر المستأنف عليه في المخفر بان لامستانف يدد مبلغ الامانة ترك هذاالخير وتقدم المستأنف عليه بالدعوى الحالي ضد شركة عباس للتجارة العامة والبناء وذلك بعيدا عن المستأنف وعن عله ودونالادعاء عليه او طلب ادخاله وسارت الدعوى شوطا بينالمستانف عليه والشركة وقد يكون ذلك بالتواطؤ بينها وقد زعم المدعي المستأنف عليه ان المستأنف اشترى الشقة لصالحه بثمن قدره عشرون الف دولار ايمركي وقد سدد هو الثمن بموجب ايصالين لاول باريخ ١٩٩٠/٥/٨ بقيمة الف خمسماية دولار ايمركي ولاثاني بقيمة ثمانية عشر الفا وخمسماية دولار ايمركي في حين ان عقد الشراء يفيد بان العلاقة محصورة بين الشركة كبائعة والمستانف كمشتر وكذلك فان الاصالين دفعهما المستأنف وليس المستأنف عليه وانطلاقا من تحريف الحقيقة وجه المدى للمستانف عليه انذارا صوريا إلى لاشركة البائعة والتي اتفلتها مكاتبها وصاحبها خارج لبنان بالتسجيل على اسمه ثم تقدم بهذه الدعوى ولكن المستأنف ما ان علم بالسر الدعوى حتى تقدم بطلب تدخل وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المستأنف وطلب المستأنف في خاتمةاستحضاره قبول الاستئناف شكلا وفيالاساس ك سخ القرار المستأنف ؤية الدعوى انتقالا ثم اعطاء القرار والحكم بما يتناسب مع طلبات طالب التدخل التي تتناول : ١ - رد الدعوى الحاضرة لعدم قانونيتها ولعدم صحتها ولعدم ثبوتها ٢ - والدها لبطلان التنازل الحاصل بترايخ ١٩٩٠/٧/١٨ ٣ - والا ردها لافتقارها إلى المرتكزات الواقعية والقانونية ٤ - والا اتخاذ المقتضى القانوني لجهة انكاره للخط والتوقيع على سمتند ١٩٩٠/٧/٢٠ وبالتالي ادعاء نابتزويره ٥ - وساتطاردا استئخار هذه الدعوى لوجود دعوى جزائية بالاحتيال والتزوير مقدمة من المستأنف لوجوزد دعوى مالية لدى قضاء طرابلس مقدمة ايضا من المستأنف ٦ - تدوين محفظات المستأنف على النحو المعروض آنفا

Page 5

٧ - تضمين المستأنف عليها النفاقت ٨ - ابلاغه الشخص الثالث لوضع اشار الاستئناف على الصحيفة العينية للعقار ٢٨٨٢ مزرعة تبعا للاستحضار وتبين ان لامستانف عليه قدم بترايخ ١٩٩٤/٥/٣١ لائحة جوابية رد فيها ما جاء في باب الوقائع بما ياتي : قضى المستأنف عليه حياته في بلاد الاغتراب استراليا ليجمع ثروة يستطيع ان يعيش منها وعائلته يوما في وطنه لبنان وان مبلغ ٥٥٠٠٠ د أ التي اعطاها إلى لمستانف لم تكن لمساعدة هذا الاخير وانما لتوظيفها في العمل التجاري لصالح المستأنف عليه ولشراء شقة لهذا الاخير وقد اثر المستأنف بذلك امازعم المستأنف بان المستند المثبت لذلك مزور ليس الا من باب المطالة والتسويق وخصوصا انه اقر في لائحتخ الجوابية الابتدائية بتاريخ ١٩٩٣/٣/٦ بان هذا المستند صدر عنه وان التوقيع على هذا المستند هو توقيعه وان تمحصت هيئة المحكمة بكل المستندات الموقعه من المستأنف وجدت انها موقعه بتوقيع واحد المستندا الوقعة من المستأنف وجدت انها موقعة بتوقيع واحد يصعب تزويره وهو توقيع المستأنف واتطرادا فان معظمها موقع امام الكاتب العدل واضاف المستأنف عليه ان المستأنف وظف مبلغ خمسة وعشرين الف دولار في راس مال شركة هامكد للصناعة والتجارة ش م م المؤلفة منه ومن شريكيه السابقين عصام كريكديلي ومحمد شريف المصري بترايخ ١٩٩٠/١/١٦ وق اثر المستأنف امامالكاتب العدل بان الاموال المودعة بتصرفق شركة هاماكو للصناعة والتجارية هي بالواقع للمستانف عليه وقد نفذ المستأنف الشق الثاني من اقراره وشترى الشقة لمصلحة المستأنف عليه من المستأنف علهيا شركة عباس للتجارة العامة والبناء بترايخ ١٩٩٠/٥/٨ وتنازل عن لاشقة موضوع النزاع وعلى مت عقد الشراء بترايخ ١٩٩٠/٧/١٨ إلى المستأنف عليه واخيرا اقر المستأنف امام الكاتب العدل بترايخ ١٩٩٠/٧/٢٥ بان رصيد ٥٥٠٠٠ د أ الباقية امانة للمستانف عليه يسترجهعها حين الطلب وثبت ذلك اقتران التنازل عن لاشقة موضوع الدعوى بتنظيم عقد ايجار عليها لمصلحة المستاجر المستأنف ولاصحة للقول بان الاقرارات انتزعت منالمستانف تحت تاثير الخوف والتهديد وخصوصا ان لامستانف طلب زوجته الاولى شقيقه المستأنف عليه وطلب المتسانف عليه في خاتمة استحضاره - رد الاستئناف فيالشكل اذا لم تتوفر شروطه القانونية ورده في الاساس لعدم صحته وقانيونته ولان الغاية من ورائه هي المماطلة ولاتسويقوتاخير تنفيذ

Page 6

نقل ملكية المبيع على اسم المستأنف عليه وتصديق القرار المستأنف والزام المستأنف بالنفقات ولاعطل ولاضرر وتبين ان لاسمتانف تقدم بتاريخ ١٩٩٤/١٢/١٩ بمذكرة بطلب بمذكرة بطلب فتح محاكمة في ضوء مستندات حديثة عن واتعاب حديثة غير معلومة ادلى فيها بان مناط ابحث هو الاتفاق المؤرخ في ١٩٩٠/٧/١٨ على ظهر اتفاقية شراء الشقة والمتضمن تنازل المستأنف عليه عن الشقة المذكورة إلى المستأنف عليه والواقع من اوراق الدعوى واقوال الفريقين وجود علاقة مديونية بين طرفي النزاع اذ ان المتساف اخذ يسدد الين تباعا إلى المستاف عيه وفي معرض التسديد صار البحث في الاتفاق على تقديم ضمانة عينية لباقي الدين وقدره ٢٠٠٠٠ د أ فذهب الاثنان إلى الشكرةالعقارية بائعة الشقة موضوع الدعوى واجتمعا بالمسؤولية فيها زياد عباس الذي قام بالتنسيق والاخراج حيث كتب بخط يده علىالاتفاقية اتفاقا بي المشتري المستأنف والدائن المستأنف عليه يتضمن تنازل الاول لمصلحة الثاني عن لاشقةالمذكورة ولكن لم يذكر ان هذا تنازل هو ضمانة عينية للرصيد الدين البالغ عشرين الف دولار ايمركي بحيث يلغى ويعتبر كانه ل يكن اذا ما دفع المستأنف العشرين الف دولار إلى الدائن المستأنف عليه اما اذا امتنع المستأنف عن الدفع فينفذ التنازل من قبل الشركة البائعة وبعد توقيع التنازل وتنفيذا للاتفاق المكمل غير المدون قام المستأنف بدفع شتة عشر الف دولار من اصل العشرين الف بواسطة شخص في طرابلس يدعي زكريا العشماوي واما الاربعة الاف دولار الباقية تدفعها المستأنف إلى المستأنف عليه حيث اعطاه سيارة وتنازل عنها امام الكاتب العدل وهذه الواقعات لاجديد ثانية بما ياتي : ١ - صك لدى الكاتب العدل في بعبدا مؤرخ في ١٩٩٤/١٢/١٤ ٢ - شريط مسجل باجتماع حصل في منزل ابنه المستأنف بحصور زوجها وخالها المستأنف عليه ووالدها المستأنف ووالدتها فاطمة وطلب المستأنف في خاتم مذكرته فتح المحاكمة ووضع هذه المذكرة قيد المناقشة ودعوة الشهود ودعوة الشهود ودعوة الطرفتين للاستجواب وتبين اه هذه المحكمة قررت بتاريخ ١٩٩٥/١/٤ فتح المحاكمة ودعوة الطرفتين بالذات لاستجوابها ضع المذكرة مع مرفقها موضوع المناقشة وتكليف المستأنف عليه مناقشتها مع مضمون الشريط المسجل وضع الشريط المسجل في الصندوق الحديدي

Page 7

وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ ۱۹۹٥/۱/۱۱ لاعحة جوابية تنفيذا للقرار الاعدادي تاريخ ۱۹۹٥/۱/۱٤ طلب فيها الرجوع عنالبنود الثاني من القرار الاعدادي تاريخ ۱۹۹٥/۱/۱٤ ورد طلبات المهمة المستانفة جميعها لانها لا تغير في نتائجها القرار المستأنف هذه للشقة مووضع النزاع وبالتالي يقتضي تصديق القرار المستأنف بكافة بنود فقرته الحكمية لانه منفضا لاحكام القانون مقرا للعدل والحق وتدريك الجهة المستانفة طالبة التدخل الرسوم والنفات والعطل ولاضرر وتبين ان المستأنف عليه قدم بترايخ ۱۹۹٥/٦/۱ لائحة تعليقا على استجواب المتداعين ادلى فيها بانالمستانف اقر بانه قبض المستأنف عليه ٥٥٠٠٠ د أ منها خمسين الف دولار امانة من اجل العمل بالتجارة وذلك بموجب شك دامر صيد البال خمسة الاف ددولار ايمركينقدا كما اقر بانه وظف المال المذكور على لاشكل الاتي : - ۲٥۰۰۰ في مشاركته مع كل من لاسيدين المصري وكريدلي في شركة هاماكو للصناعة والتجارة مش م - ۲۰۰۰ د أ ثمن الشقة المشتراة لص٢الح المستأنف وان اقراره هذا هو قرينة قاطعة على ان ثمن الشق دفع بكامله من قبل المستأنف عليه كما ان التصرفات اللاحقة تشكل دليلا قاطعا على ما تقدم ذكره ومنها اقرا المسانف عليه واتفاقة التنازل في ۱۹۹۰/۷/۱۸ وعقد ايجار الشقة الموقع بين المستأنف لصفته مستاجرا ولامستانف عليه بصبغته مالكا اما حقيقة ايصال ۱۹۹۲/۱/۲۰ بقيمة ۲۱۰۰۰ د أ ثمن الثابت ان المتداعين قد توافقا على ان هذا المبلغ تضمن قيمة سند الامانة الموقع من المستأنف بترايخ ۱۹۹۰/۷/۲٥ رصيد الخمسة وخمسين الف دولار ايمركي اساسا اما الرصيد الباقي وقدره ۱۱۰۰۰ د أ ادخلت في الحساب الجاري بين المتداعين فيها رصيد المتاجرة موضوع شركة هاماكو للصناعة والتجارة ش م م وكذلك بدلات الايجار الواجبة والمستحقة للمستانف عليه منذ ۱۹۹۰/۷/۲٥ وطلب المستأنف عليه في خاتمة لئحته : تصديق القرار السمتانف لجهة رد طلب التدخل في الاساس والزام شركة عباس للتجارة العام ولابناء بتسجيل المبيع على اسم المستأنف عليه والزامها بتامين سند الملكية وبراءتي الذمة المالية والبلدية والقيمة التاجيرية وافادة التخطيط وازالة كل مخالفة تحول دون تسجيل العقار اصولا على نفقة الشركة البائعة

Page 8

خلال اسبوع من صدور القرار وتضمين الشركة لابائعة عباس للتجارة والبناء ش م م والمستانف طالب التدخل الروسم وتكرار طلباته السابقة وتبين ان المستأنف قدم بتاريخ ١٩٩٥/٧/٥ مذكرة وتعليقا على استجواب الطرفين ادلى فيها بصورية عقد البيع لاخفاء على ساتجواب الطرفين ادلى فيها بصورية عقد البيع لاخفائه تامينا لدين ولذلك يمكن اثباته بجميع طرق الاثبات بما فيها القرائن ولابينة الشخصية اما لجهة الايتجواب نقد اصبح واضحا وثابتا انالمستانف المدين قام بتسديد الدين المستأنف عليه على لاشكل الاتي : ٢٥٠٠٠ د أ تمثل حصته المستأنف في شركة هاماكو ٢١٠٠٠ د أ كرسها المستأنف عليه في استجوابه ٥٠٠٠ د أ قبضها المستأنف عليه في مخفر حبيش ٤٠٠٠ د أ ثمن سيارة تم تسجيلها باسم ابن المستأنف عليه ٥٥٠٠٠ د أ وهكذا يكون الدين قد سدد بكامله وطلب المستأنف في خاتمة لائحته دعوة الشهود وكرر طلباته الواردة في الاستئناف وتبين ان مستشار المحكمة القاضي جان ترتيني طلب تنحية لانه سيق له وكان وكيلا في الدعوى فقبل تنحيه وانتدبت القاضي جمانة خير الله لاكمال تشكيل هيئة المحكمة وذلك في ١٩٩٥/٤/٣ وتبين ان المحكمة قررت بترايخ ٩٥/١٢/٦ دعوة السيدة فاطمة محمد سليمان لاستجوابها بحصور الطرفين وجرى استجوابها فعلا في جلسة ١٩٩٦/١/١٠ وتبين ان لامستانف عليه قدم بترايخ ١٩٩٥/٧/١٠ مذكرة جوابية طلب فيها رد طلب فتح المحاكمة ودعوة الشهود المتواجدة اسماؤهم علىمتن الشهادة الكاذبة المنسوبة لشقيقه المستأنف عليه زوجة المستأنف واستطرادا رد كافة كلبات ودفوع المستأنف ان لعدم صحتها اساسا او لعدم قانونيتها مع تكرار دفوعه وطلباته السابقة وخصوصا لجهة القرار المستأنف وطلب العطل والضرر الذي يقدره مبدئيا بمبلغ عشرة الاف دولار ايمركي

Page 9

وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ ١٩٩٦/٦/١١ لائحة تعليقا على ساتجواب السيدة فاطمة محمد سليمان داهود بحضور المتداعين شقيقها المستأنف عليه وزوجها المستأنف وطلب في خاتمتها رد كافة ادعاءات الجهة المستانفة طالب التدخل ورد كلباتها كافة وتصديق القرار المستأنف ورد طلب التدخل في الاساس والزام شركة عباس للتجارة العامة ولابناء بتسجيل المبيع على اسم المستأنف عليه والزامها بتامين سندات التمليك وبرائتي الذمة والقيمة التايرية وافادة التخطيط وازالة كل مخالفة تدريك الشركة البائعة والمستانف النفقات وكرر طلبته السابقة وتبين انه المستأنف قدم بترايخ ١٩٩٦/٧/٣ لائحة تعليق علىساتجواب السيد فاطمة وعلى المقابلة بينها وبين شقيقها المستأنف عليه كرر فيها اقواله ومطالبه وتبين ان هذه المحكمة قرت بترايخ ١٠١٩٩٦/٣٠ / ١٩٩٦/١٠/٣٠ ابداعها صورة عن لاشكوة الجزائية التي قدمها المستأنف والمراحل التي طعها التحقيق في هه الشكوى وتبين انلامستانف عليه قدم بترايخ ١٩٩٩/١٢/٢ لائحة لانفاذ لقرار المحكمة ادلى فيها بانه طلب افادة عنمصير الشكوى الجزائية بمبادرة منه من المستأنف وان النياب العامة افادت بتاريخ ١٩٩٦/١١/٢٦ بانه لدى الاطلاع على السجلات تبين انه يوجد شكوى مقامة من المستأنف محمد حمندي ضد المستأنف عليه مصطفى داهور بجرم احتيال وتزوير وقد تاسست هذه الدعوى وبعد اجراء التحقيق من قبل فصيلة المصيعلية صدر بناء ثم ١٩٩٥/٢/٣ قرار عن النيابة العامة الاستئنافي في بيروت يقتضي بحفظ الاواق وتبين ان لاسمتانف عليه قدم بترايخ ١٩٩٦/١٢/٩ مذكرة اضافية ادلى فيها بوجوب رد كل دفع ادلى به لامستانف وكرر اقواله ومطالبه وتبين ان هذه المحكمة قررت بترايخ ١٩٩٧/٣/٥ دعوة ممثل الشركة البائعة السيد زياد عباس للاستجواب ما قررت تكليف الفريقين مناقشة ما اذا كان ثمن السيارة الوارد ذكرها في الملف قد ادخل في المحاسبة ام لا وفي حال الايجارات بيان مقدار ثمنها وتبين انالمستانف عليه قدم في ٥ ايار ١٩٩٧ لائحة جوابية تنفيذا للقرار الاعدادي وتعليقا على ساتجواب السيد زياد عباس ادلى فيها بما ياتي :

Page 10

لادخل المستانف عليه بمستند وكالة البيع وستطرادا كليا لم يبرز المستأنف أي اثبات لانتقال ملكية السيارة المشار اليها ولاعائدة ملكيتها اساسا إلى السيدة زينة محمد انيس قد ادخل في المحاسبة ام لا علما بان المستأنف هو في الاصل وكيل لمالكة السيارة لامالكا لها يقتضي الرجوع عن قرارا المحكمة لهذه الجهة لانه لا علاقة لما جاء فه بموضوع الدعوى اما بالنسبة إلى التعليق على استجواب السيد زياد عباس فقد اكد هذا الاخير لهيئة المحكمةان المستأنف والمستانف عليه حضرا وتنازل الاول للثاني عن الشقة موضوع النزاع وقد دون السيد عباس هذا التنازل بدون موقع عليه الفقريقان وطلب المستأنف عليه تصديق الحكم المستأنف ورد طلبات المستأنف لعدم شرعيتها وقانونيتها وصحتها والزامه بتسليم المبيع أي الشقة التي يشغلها بدون وجه حق والعطل والضرر لتوفر سوء النية والاضرار بالمستانف عليه وترديك المستأنف كافة نفقات المحاكمة وتبين ان المستأنف قدم بترايخ ١٩٩٧/٦/٤ لائحة بتنفيذ قرار اعدادي وتعليق على افادة الشاهد زياد عباس ادلى فيها بان ثمن السيارة البالغ ٤٠٠٠ د أ هو من عناصر تسديد الثمن وهو بمثل نهاية واكمال تسديد الدين البالغ ٥٥٠٠٠ د أ لا اكثر ولا اقل بالنسبة اليافادة الشاهد زياد عباس فقد ايد هذا الاخير ما سبق والى به المستأنف من ان الشقة موضوع الدعوى اشتراها المستأنف باسمهولنفسه وعقد الشراء اضح لهذه الجهة وكرر اقواله وطلباته السامية وتبينان لامستانف عليه قدم بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٠ مذكرة جوابية نهائية ادلى فيها بوجوب تصديق القرار المستأنف مكررا اقواله ومطالبه وتبين ان هذه المحكمة قرت بترايخ ١٩٩٧/١٠/٣٠ دعوة السيد زكريا محمد العشماوي للادلاء بافادته امامها وتبين انالمستانف عيه قد بترايخ ١٩٩٨/٥/٢٦ لائحة تعليق على ما جاء في شهادة زكريا عشماوي وطلب في خاتمتها تصديق الحكم المستأنف وتردي المستأنف النفاقت والعطل ولاضرر كما تبين انالمستانف قدم تعليقا على افادة الشاهد العشماوي طلب فيه تسجيل الشقة موضوع النزاع على سامه بعد ما دفع للمستانف عليه كامل دينه كرر اقواله والمطالبة

Page 11

وتبين ان المستأنف عله قدم بتاريخ ١٩٩٨/٦/٢٥مذكرة ختامية / ختمامية ثانية كر فيها طلباته وطلب تصديق القرار وتبين انه بتاريخ ١٩٩٨/١١/٣٠ صدر قرار عن المحكمة قضى فيما قضى بتعيين خبير لتخمينقيمة الشقة موضوع النزاع وتكليف المستأنف بدفع فرق الرسم النسبي على اساس التخمين وتبين انه بترايخ ٢٠٠٠/٢/١٥ اودع الخبير تقرير كما انه بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٢ سدد المسانف الروسم المتوجبة وتبين انه في لاجلسة المنعقدة في ٢٠٠٠/١١/١٥ كرر وكيل المستأنف عليه اقوال في حين تقرر محاكمة كل من المستأنف ولاشكرة اصولا بنءا عليه : في الشكل : حيث انالحكم المستأنف صدر في ١٩٩٣/١١/١١ وابلغ من المستاف في ١٩٩٤/٣/٨ وتقدم باستئنافه / باستنافه في ١٩٩٤/٣/٢٨ موقعا من محام ثابتةوكالته ومرفقا به صورة طبق الاثل عن الحكم المستأنف كما انه سدد الرسم النسبي انفاذا لقرار المحكمة فكون الاسئناف / الاستئناف مقدما ضمن المهلة القانوينة ومستوجبا سائر شروط الشكلية ومقبولا شكلا في الاساس : حيث ان المستأنف طلب فسخ الحكم المستأنف ورية الدعوى انتقالا وردها لعدم قانوينتها ولعدم صحتها لعدم ثبوتها وحيث ان المستأنف عليه طلب رد الاستئناف لعدم صحته وقانونيته ولان الغاية منه هي المماطلة ولاتسويق وتاخير تنفيذ نقل ملكية المبيع على سلام المستأنف عليه وتصديق القرار المستأنف

Page 12

وحيث من العودة إلى الوقائع الثابتة في الملف يتبين انه في شهر نيسان ١٩٩٠ استدان المستأنف من شيق زوجته المستأنف عليه مبلغا قدره ٥٥٠٠٠ د أ وظف قسما من هذا المبلغ في شركة محددة المسولية هاماكو للتجارة والصناعة ش م م والتي يملك فيها حصصا واشترى شقة في البناء القائم على العقار ٢٨٨٢ المزرعة منش كرة عباس للتجارةالعام والبناء وانه بعد فترة قصيرة لا تتعدى لابعة اشهر جرى توقيع المستندات التالي : في ٩٠/٧/١٨ تنازلا مدونا على ظهر عقد شراء الشقة قبل المتانف لمصلحة المستأنف عله في ٩٠/٧/٢٥ عقدا موقعا من الفريقين اجر فيه المستأنف عليه الشقة المحكى عنها للمستانف ببدل قدره ٢٤٠٠ د أ سنويا ودون على عقد الايجار ان مدة العقد سنة واحدة غير قابلة للتجديد ف ٩٠/٧/٢٥ سندا موقع من المستأنف لمصلحة المستأنف عليه يسدد غب الطلب بقيمة ١٠٠٠٠ د أ في ٩٠/٧/٢٧ تنازلا وقعه المستأنف لمصلحة المستأنف عليه عن كامل حقوقه المادية والمعنوية في شركة هاماكو للصناعة والتجارة ولقد اقر المستأنف عليه امام هاماكو بان هذه الحقوق هي بواقع ٢٥٠٠٠ د أ في ٩٠/٩/٦ وكالة بيع سيارة موقعة من المستأنف لمصلحة ابن المستأنف عليه احمد سمير مصطفى داهو وحبق انالمستانف عليه يدلي بان الشقة مضوع النزاع قد تم شراؤها لمصلحته اصلا بواسطة المستأنف وانه هجرت تسوية هذاالامر عند عودته من الغربة بحيث انتقل معه إلى مركز الشركة الباعئة وتنازل المستأنف له عن المسكن المذكور بينما يؤكد المستأنف انه اشترى الشقة لمصلحته وسكنها مع زوجته الثانية وان التنازل / النازل الحاصل هوز بالباطل لاسباب عدة لا سيما الضغط والاكراه المعنوي بعد فورة المستأنف عليه عندما عرف بزواجه على

Page 13

شقيقته وانالتنازل حصل ضمانة للقرض الذي كان قد استدانة منه وانه سقط بتسديد المبالغ التي من اجل ضمانتها نظم وحيث يقتضي التنويه بادئ ذي بدء ان المستأنف يدلي بتزوير المستند المنظم بترايخ ١٩٩٠/٧/٢٠ والمنسوب اليه والذي ورد فيه : -انا الموقع امضائي ادناه محمد خالد الحمندي استلمت من ابن عمي مبلغا قدره ٥٥٠٠٠ د أ امانة من اجل العمل بالتجارة والربح مناصفة -لذا وظفت في العمل / فيالعمل التجاري مبلغا قدره خمسة وخمسون الف دولار ايمركي وشقة بقيمة عشرون الف دولار اميركي - والمبلغ المتبقي وقيمته عشرة الاف دولار ايمركي هم امانة لدي لحين الطلب للبيان حرر بترايخ ١٩٩٠/٧/٢٠ وحيث انه من العودة لنص التنازل المشار اليه اعلاه والمدون على ظهر عقد شراء الشقة يتبين انه جاء خال من أي ذكر للموجب الذي من شانه تم بحيث ورد فيه حرفيا - تم الاتفاق بالرضى بين الفريقين اعلاه انه يتنازل الفريق الاول عن الشقة موضوع هذا العقد وقد وافق الفريق الثاني على ذلك وتعهد بالتقيد بشروط بنود العقد على هذا تم الاتفاق وحيث انه لا مجال للقول اطلاقا بان عدم ذكر سبب هذا هذا التنازل في متن العقد لا يؤدي إلى القول بانعدام سببه بحجة ان لكل موجب سببا وان على من يدعي العكس ان يثبته وذلك لانه في ضوء عملية المداينة الحاصلة بين الفريقين وعملية تسديد الدين والمحاسبة التي حاول القيام بها لا يبدو مقبولا ان يجري التنازل دون بيان سببه طالما ان كل هذه الاعمال القانوينة التي تمت بين الفريقين بعد حصول الخلاف بينهما كان بغية تسوية علاقتهما المالية وحيث ان ما تقد

Page 14

م يستتبع القول بان عدم انطواء مضمون التنازل على ما يشير لماهية الموجب المقابل يفضي على المحاكمة ان تستقصي من وقائع الدعوى الحاضرة الموجب الذي من اجله وقع وحيث يتبين من مراجعة المقبوضات غير المنازع بها ان المستان عليه كان لغاية ٩٢/١/٢١ قبض المبالغ التالية ٢٥٠٠٠ د أ حصة في شركة هاماكو ٢١٠٠٠ دأ بمجب اقرار موقع من المستأنف عليه بتاريخ ٩٢/١/٢١ احتسب من ضمن هذه الدفعة مبلغ ٥٠٠٠ د أ الذي كان قد قبضه وكيله نقدا تسديدا جزائيا لسند الامانة كما هو ثابت من محضر التحقيق المنظم من المديرية العامة لقوى الامن اداخلي في ٩١/١٢/١١ بمعرض الشكوى المقامة من المستانف عليه بحق المستأنف بجرم اساءة الامانة وحيث ان جموع هذه المبالغ هو بواقع ٤٦٠٠٠ د أ بحيث انه لو صح قول المستأنف عليه بانه لم يت التنازل عن لاشقة ضمانة لتسديد الدين يكون المستأنف عليه قبض زيادة عن قيمة دينه مبلغ ١١٠٠٠ د أ وذلك بصرف النظر عن ثمن السيارة وما اذا كانت قد دخلت ام لم تدخل في حساب الفريقين أي بمعنى آخر لو فعلا كان التنازل عن لشقة تسديدا للدين يكون المستأنف عليه قبض مبلغ ٢٥٠٠٠ د أ (حصة في شركة هاماكو) +/٢١٠٠٠/دأ (بموجب الاقرار )+٢٠٠٠٠ دأ قيمة الشقة : أي /٦٦٠٠٠/ د أ وحيث ان المحكمة كانت قد استوضحت المستأنف عليه بمعرض استجوابه امامها سبب قبضه لما يتجاوز دينه فجاء رد المستأنف عليه تبريرا لذلك من انه احتسب من ضمن المبلغ الاخير الذي قبضه في الاخير الذي قبضه في / … ٩٢/١/٢١ قيمة بدلات الايجار عن خمس سنوات وحيث ان هذا القول لا يستقيم مع ما هو متوجب من بدلات بترايخ تنظيم ايصال القبض اذ انه على فرض توجب أي بدلات فتكون تلك المترتبة عن فترة سنة واربعة اشهر ابتداءا من اول الاجارة في ٩٠/٨/١ ولغاية ٩١/١/٢١ بحيث تتراوح قيمتها ٣٤٠٠ / ٣٤٠٠٠ د أ كما انه من جهة ثانية من غير المنطق الاعتداد بدفع المستأنف سلفا بدلات ايجار عن ثلاثة

Page 15

سنوات ثماني اشه عندما ينص عقد ايجاره على الدفع سلفا ومشاهرة وعلى ان العقد هو لسنة غير قابلة للتجديد وهو موضوع دعوى الاخلاء المقامة من المستأنف عليه بوجه المستأنف وحيث ان هذه المحكمة التي عليها ان تستقرئ قصد الفريقين من العمل القانوني المتمثل بالتنازل/لمحكي عنه تجد في صور قبض المستأنف عليه ما يتجاوز قيمة دينه ان ما تضمنه التنازل عن الشقة لم يكن في الواقع سهى / سوى ضمانه لدين ولمي كن بالتالي مجرد تفرغ عن الاشقة ١ وحيث انما يعزز قناعة المحكمة لهذه الوجهة هو واقعة تاجير الشقة لمصلحة المستأنف في فترة كان المعدل عليه عدم تحميل الملكية عبء كالاجارة في ظل فراغ قانوني هذا من جهة ومن جهة ثانية مدة الايجار المحددة بسنة واحدة غير قابلة للتجديد هذه الامور التي لا تحتمل مجالا للتاويل الا كون الفريقين اتفقا على ان التنازل يسري في حال عدم التسديد وحددا مهلة سنة لسداد الدين يصار بعدها إلى اعادة الشقة إلى المستأنف في حال التسديد والا خروجه منها وانتقال ملكيتها نهائيا للمستانف عليه في حال تخلف مدينه عن ايفاء دينه وحيث بالاضافة إلى كل ذلك جاءت اقوال الشاهد زكريا العشماوي وهو صديق المستأنف عليه - المدلى بها امام المحكمة تؤكد ما جاء اعلاه بحيث ورد بها بوضوح انه جرى امامه تسديد لمبلغ معين من المال / الهال من قبل حمندي استلمه المستأنف عليه من اصل ثمن البيت وحيث يترتب على كل ما تقدم وجوب القول بان التنازل المستأنف للمتسانف عليه عن الشقة موضوع النزاع لم يكن سوى ضمانة لسداد / لحاد ما يترتب عليه من دين تجاه المستأنف عليه وحيث يقتضي في ضوء ذلك فسخ الحكم المستأنف الذي انتهى إلى نتيجة مخالفة ونشر الدعوى والحكم مجددا بردها وبالتالي القول بان التنال موضوع النزاع كان فقط ضمانا لتسديد الدين عل انيبقى للفريقين في ضوء اجراء المحاسبة النهائية بينهما ترتب النتائج القانونية على هذا الامر

Page 16

وحيث انه تاسيسا على ما تقدم لم يعد من حاجة للاصرار على قرار المحكمة القاضي بتكليف المستأنف تبيان موضوع الدعوى المالية المقامة منه امام القاضي المنفرد في طرابلس والتي تناول موضوعها اعلان براءة ذمته تجاه المتسانف عليه والزام المتسانف عله اعارةالاصل عقد بيع الشق لعدم تعلق الشق الاول من هذه المطالبة بما جاء في القرار الحاضر ولعدم مطالبة المستأنف عليه بالشق الثاني المذكور اعلاه بمعرض الدعوى الحاضرة وحيث انه لمي عد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمططالب الزئادة اوالمخالفة لعدم جدواها ويقتضي بالتالي ردها وحيث ان المحكمة ترى رد طلب العطل والضرر لانتفاء ما يبرره لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلا واساسا وفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا برد الدعوى المقامة من قبل الجهة المستأنف عليها المدعية وتبعا لذلك شطب اشارة الدعوى الحاشرة عن صحيفة العقار العينية العائدة لتطابق الخامس منالعقار رقم ٢٨٨٢ من منطقة المزرعة العقارية ورد سائر الاسباب والمطالب الزئادة او المخالفة ورد طلب العطل ولاضرر وتضمين المتسانف عليه نفقات المحاكمة عن درجتها واعادة التامين الاستئنافي ايرادا للخزينة قرارا اعطء وافهم علنا بترايخ صورة الواقع في ٢٠٠١/٢/١ الكاتب المستشار المستشار الرئيس