Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 188 /2005

Court
تمييز مدني
Number
188/2005
Date
25/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ المميز: سمير بقسماطي 11846 / / … المميز ضده: فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود وكيله المحامي عامر الحجة / الحجه -1- وكيله الأستاذ تامر يسعد [هامش] قرار 188 ق 5 تاريخ 5/12/2005 أساس 1126 ق 5 تصنيف: حجز احتياطي / نسيب سعد بتاريخ 5/10/2005 / 25/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل مطارجي / حبيب [؟] والمستشارين الياس الخوري وسليم الأوسطا / الأسطا بحضور الكاتب عبد الحميد الدندشلي / [؟] وأفهم القرار الاستئنافي / [؟] علناً عفواً باسم الشعب وقضت بالآتي / [؟] [؟] [؟] وعضاء الكاتب [هامش] هامش [هامش] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من القضاة سهيل مطارجي / حبيب مزهر رئيساً والمستشارين الياس الخوري وسليم الأوسطا. / الأسطا. بعد الاطلاع على الأوراق وعلى تقرير الرئيس والمذاكرة / … ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن طالب النقض سمير إبراهيم بقسماطي وكيله المحامي عامر الحجة / الحجه قدّم تاريخ 19/8/2004 / بتاريخ 18/4/2005 طلب نقض مع طلب / وطلب وقف تنفيذ بوجه المطلوب النقض ضده فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود وكيله المحامي زياد يسعد / الاستاذ نسيب سعد طعناً بالقرار رقم 66/2004 / 266 تاريخ 27/1/2005 الصادر عن محكمة استئناف الجنح / الاستئناف المدنية في الشمال الغرفة السادسة الذي قضى: 1) قبول الاستئناف الأصلي والطارئ شكلاً 2) في الأساس قبول الاستئناف الأصلي لسبب المشروعية إعادة / للأسباب المشروحة أعلاه وفسخ الحكم الابتدائي المستأنف وردّ الدعوى وتبرئة المستأنف / ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بعد اعتراف المستأنف / [؟] [؟] المستأنف عليه بالحق باستيفاء بدل / [؟] [؟] [؟] قرار الحجز الاحتياطي رقم 372/2000 وأمر قبض رقم 372/2000 / [؟]/[؟] والإضافي [؟]/2003 الصادرين عن رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس وذلك على جميع العقارات المشروحة بالقرارات / المشمولة بالتواريخ المذكورة 3) ردّ الاستئناف الطارئ في أساسه لعدم الثبوت / القانونية 4) إعادة التأمين الاستئنافي للمستأنف / إلى المستأنف الأصلي 5) تضمين المستأنف عليه المستأنف طارئاً النفقات كافة بما فيها التقاضي وألفي ل.ل / [؟] [؟] [؟] وردّ كل ما زاد على هذه النتيجة / … أو خالفها / خالف النتيجة [؟]

Page 2

-2- [هامش] هامش وطلب / طلب المميز: - قبول طلب النقض شكلاً ... - إصدار القرار مفاتحة عن / في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المطلوب نقضه بقرار معجل التنفيذ على أصله - ضم الملف الاستئنافي والابتدائي وملف الحجز الاحتياطي 568/98 والاحتياطي 372/2002 / 272/2002 والإضافي 272/2003 - نقض القرار المطعون فيه لأسباب ثلاثة: / للأسباب التالية: 1) السبب التمييزي الأول الخطأ في تطبيق وتفسير الم / المادة 870 أ.م.م وفقرة 7 م 807 ق.أ.م. / وفقاً للمادة 708 فقرة 2) السبب التمييزي الثاني تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلاف / خلافاً لما وردت به وتجاهل أقوال المدعي والطرق والصلح المشهود وفقرة / فيها أو مناقضة المعنى الواضح والصريح لمضمونها (وفقاً للمادة 708 فقرة 7 م 807 ق.أ.م. / أ.م.م.) 3) السبب التمييزي الثالث مخالفة السنة / القانون والخطأ في تطبيقه لمادة / لحكم المادة 870 أ.م.م / … معطوفة على المادة 82 من القرار 188 (إثبات / (إنشاء السجل العقاري). وبعد نقض القرار وإبطاله / المطعون فيه ورؤية الدعوى انتشاراً والحكم: / انتقالاً الحكم: - تثبيت الحكم الابتدائي رقم 124 تاريخ 12/2/2002 / 12/6/2003 الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ طرابلس لتقديمه / لوقوعه في موقعه الاستثنائي / القانوني السليم سنداً للمادة 870 أ.م.م. - تثبيت رسم / تصديق الحكم الابتدائي المذكور لعدم صحة كتاب / أن الحجز الاحتياطي يبقى قائماً لصدور الحكم فيه. / فقط. - الحكم بإبطال أو إلغاء الحجز الاحتياطي موضوع هذه الدعوى نظراً لوجود حجز احتياطي ثبت بذات الموضوع والسبب / سابق لذات المدعي والمدعى عليه والمال والأشخاص ولم يتم الرجوع عن الحجز الأول تاريخ الاستئناف من / الاستحصال على الحجز الاحتياطي الثاني. - إسقاط حجز احتياطي رقم 372/2002 / الحجز الاحتياطي 272/2002 تاريخ 25/11/2002 وأمر قبض 372/2002 / والإضافي 272/2003 تاريخ 28/11/2002 / 28/1/2003 سنداً للمادة 870 أ.م.م. معطوفة على المادة / المادتين 81 و82 من القرار 188 (إثبات / (إنشاء السجل العقاري)

Page 3

-3- [هامش] هامش (*) وإلغاء الحجز الاحتياطي / … - الحكم على المطلوب النقض ضده بعطل وضرر لا يقل عن /20/ مليون / 50,000 [؟] ل.ل سنداً لم / للمادة 10 أ.م.م و55 / و11 و551 أ.م.م إضافة للرسوم والمصاريف والتعاطف به والتعاطف بالإجازة التأمين الاستئنافي وبأن / والأتعاب والفائدة [؟] [؟] [؟] وكان طالب النقض مدعى عليه: / قد عرض: حيث استعمل / استحصل المطلوب النقض ضده عن قراره كتب الفعل في منازعات أورثت احمراراً بمحافظة / على قرار [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من [؟] جدة تاريخ 8/9/1418هـ القرار 416/417 / 462/418 تقدّم من رئيس دائرة تنفيذ أميون / طرابلس بمعاملة تنفيذية 267/98 (*) بدعوى / (×) [؟] أن يقيد / [؟] المعاملة إلى دائرة تنفيذ طرابلس المختصة لتنفيذ الحكم الأجنبي. وعندما استحصل على قرار بإعطاء الصيغة التنفيذية في / من رئيس محكمة استئناف / الاستئناف في الشمال تقدّم بطلب السير / [؟] بالمعاملة التنفيذية الصادر بإعطاء صيغة تنفيذ فتبعه / [؟] [؟] [؟] [؟] الصيغة التنفيذية بموجب قرار محكمة الاستئناف. وتاريخ 25/5/2000 / وبتاريخ 25/11/2002 تقدّم المطلوب النقض ضده لرئيس / من رئيس دائرة تنفيذ أميون / طرابلس بطلب رجوع عن المعاملة التنفيذية 267/98 وطلب إيداع كتاب تنبيه / إعادة تسليم كافة المستندات الأصلية ليصار إلى تقديم طلب تنفيذ جديد أمام دائرة تنفيذ طرابلس لحاجة الاختصاص. وتاريخ 25/5/2000 / [؟] [؟]. وبتاريخ 25/11/2002 استحصل على حجز احتياطي آخر من دائرة طرابلس 372/2000 بذات الموضوع والسبب والأشخاص / 272/2002 لذات المدعي والمدعى عليه [؟] من الحجز الاحتياطي الأول / 5/98 تاريخ 25/11/2002 / 25/11/98 دون أن يصار إلى رفع الإحرازات أولاً أو يسقطها / الحجز الأول [؟] أو الرجوع عنها / [؟] [؟] ولم يتم ذلك إلا وفقاً للقرار المنهي من المتنزح / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 2002 وهذا مخالف للقواعد القانونية لولا صحة سبق الادعاء (المصحح). / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وإن القرار الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ طرابلس جاد / جاء في موقعه السليم تطبيقاً عملاً بالم / [؟] [؟] بالمادة 870 أ.م.م. أثر إننا قمنا بتقديم استئناف القرار في / [؟] [؟] [؟] الاستئناف الطارئ وإن القرار المطعون فيه جاء في غاية الارتباك والتبديل / فاقداً الأساس القانوني وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وهذه / وشوه الوقائع. وخلص / وطلب المميز إلى طلب: / ما يلي: في الشكل: يقتضي قبول طلب النقض لتوفر كافة الشروط القانونية / شروطه [؟] [هامش] (×) والقاضي بالحجز الاحتياطي. [هامش] 15/10/[؟]

Page 4

-4- [هامش] هامش - في الأساس: الأسباب التمييزية: • السبب التمييزي الأول: الخطأ في تطبيق وتفسير الم / المادة 870 أ.م.م وفقرة 7 م 807 ق.أ.م. / وفقاً للمادة 708 ف 2 م.م. ذلك أنه بالرجوع إلى / أن [؟] القرار المطعون فيه نجده استبعد الم / بحجة استبعاد المادة 870 أ.م.م كونه / م.م لكون الحجز الاحتياطي 372/2002 / 272/2002 تاريخ 25/11/2002 وأمر القبض / والإضافي تاريخ 28/11/2002 مستند للمستندات خارجية كالبند بارات وردت ضمن طلب الحاصل على القدر الحاكم / 28/1/2003 مستنداً إلى [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] العدد [؟] للتنفيذ. وإن القرار المطعون فيه أعطى / أخطأ تفسيراً وتطبيقاً خاطئاً للم / [؟] م 870 أ.م. وإن / م.م. فإن قرار الحجز الاحتياطي 372/2002 والردفان صدرا بعد استعمال المميّز له من / 272/2002 والإضافي صدر [؟] [؟] [؟] على قرارات قضائية سواء في / صادرة عن محكمة الاستئناف المحرقة / المدنية في الشمال وفي / وعن محكمة التمييز تصريح بإعطاء / تصديقاً لإعطاء الصيغة التنفيذية وطالما أن المميز له يجوز على حكم قضائي سابل صدوره / ضده [؟] على … / قرار قطعي لا بل صدر عن محكمة التمييز كان يجب عليه أن يتقدّم بتنفيذ تلك القرارات عملاً بالم 865 أ.م.م أو الم / خلال 15 يوماً [؟] 870 أ.م.م / م.م. تحت السقوط الاحتياطات / طائلة سقوط الحجز الاحتياطي. وهذا الشيء / الأمر لم يقم به / يتم [؟] المميز ضده وهذا الشيء لم تنتبه له / وهو الأمر الذي [؟] محكمة استئناف / الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فأخطأت في تطبيق القانون. . / • السبب التمييزي الثاني: تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلاف / خلافاً لما وردت به وتجاهل أقوال الطاعن والمدعي والصلح المشهود وفقرة / فيها أو لمناقضتها المعنى الواضح والصريح لمضمونها وفقاً لم 708 ف 7 م 807 ق.أ.م. / م.م. ذلك أنه بيّنا / يتبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كيف أن المميز ضده لم يتنح / [؟] بالرجوع عن الحجز الإداري في / الاحتياطي الأول الصادر عن دائرة تنفيذ أميون عام 1998 / طرابلس 5/98 [؟] تاريخ 8/8/2000 / 8/5/2002 وهذا يعني بقاء الحجز الإداري / الاحتياطي الأول حتى سنة / أكثر من ستة أشهر ونصف بعد صدور / [؟] بوجود الحجز الاحتياطي الثاني. كما أن القرار المطعون لم يقم بالاستئناف / فيه [؟] الاستئناف الطارئ عمداً إلى / [؟] [؟] تشويه الوقائع ومضمون المستندات وإن / فإن طلب الرجوع عن / من قبل وكيل / … المميز ضده تم تاريخ / بتاريخ 25/11/2002 وإن صدور قرار من قبل / [؟] رئيس دائرة تنفيذ أميون بتدوين / [؟] [؟] الرجوع عن المعاملة التنفيذية حصل تاريخ 25/2/2000 ولا وجود لأي إشارة أي بين الشيخ / صدر بتاريخ 25/2/2003 [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وأن الحجزين / الحجز الأول 568/98 / 5/98 والثاني 372/2002 صادران في تقاطع زمنية مدتها سنة / 272/2002 [؟] [؟] [؟] [؟] أشهر ونصف. لا يقتضي إبطال / تستقيم [؟] القرار المطعون فيه

Page 5

-5- [هامش] هامش • السبب التمييزي الثالث: وجوب نقض القرار لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لحكم الم / المادة 870 أ.م.م / م.م معطوفة على المادتين / م 81 و82 من القرار رقم 188 (إنشاء السجل العقاري) ذلك أنه لم يتبين إقدام / يثبت [؟] المميز ضده على إبلاغ أمانة / [؟] [؟] [؟] السجل العقاري صورة طبق الأصل عن استئناف / [؟] [؟] الأملاك [؟] [؟] طلب الصيغة التنفيذية لا يعني أن الحجز الاحتياطي سقط بناء على حكم / [؟] [؟] [؟] [؟] من محكمة الاستئناف بصدد / مصدرة القرار المطعون فيه إنما كان ذلك عطفاً لقلت الأمر بالنظام العام . / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] • وجوب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه سنداً للم 742 / لم 722 وما يليها أ.م.م. . / م.م. • وبعد نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى انتشاراً والحكم بتثبيت / انتقالاً الحكم بتصديق القرار الابتدائي الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس رقم 134 / 124 تاريخ 12/2/2002 لأسبابه وألزم: / 12/6/2003 للأسباب الآتية: لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح سنداً للم / لم 870 أ.م.م. وتصدير / م.م. ولعدم صحة أن الحجز الاحتياطي يبقى قائماً لصدور الحكم فيه وعلى / [؟] ومن سبيل الاستطراد الكلي وفي حال رأت المحكمة أن الحجز الاحتياطي لم يسقط: وتثبيت الفائدة وإبطال أو / وجوب إلغاء حجز الحصّة / وإبطال الحجز الاحتياطي لعلة وجود حجز احتياطي ثبت بذات الموضوع / سابق لذات المدعي والأشخاص والسبب. / والمال. ووجوب إسقاط الحجز الاحتياطي 372/2002 وأيضاً في سند / 272/2002 والإضافي سنداً لم 870 أ.م.م / م.م. معطوفة على الم / م 81 و82 ق ر / قرار 188. وتبين أن المميز عليه فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود وكيله المحامي زياد يسعد / نسيب سعد قدّم تاريخ 12/6/2004 جواب / بتاريخ 12/6/2005 جواباً على طلب نقض مدلياً: أنه قد أوجزت خلاصة / جرت مصالحة بين الفريقين تعهد بموجبها المميز بأن يدفع / [؟] [؟] [؟] [؟] برفع كافة المحدزات المعلقة به / الحجوزات الملقاة على عقارات المميز من قبله. وأنه وانتظاراً للعقد / وإثباتاً لعقد المصالحة المرفق ربطة فإن / ربطاً فإنه لا مانع لدينا من شأنها منع الدنيا / إجابة المطلب الوارد في إقحام المطالب الواردة بطلب / طلب النقض وريثما يحيط / [؟] [؟] رفع الحجز الاحتياطي 372/2002 / 272/2002 تاريخ 25/11/2002

Page 6

-6- [هامش] هامش الحجز / والحجز الاحتياطي الإضافي 372/2002 / 272/2003 تاريخ 28/11/2002 / 28/1/2003 وردّ طلب العطل والضرر لعدم وجود سند / سوء نية. وإبقاء / [؟] الرسوم على عاتق الجهة المميزة، وكذلك انتفاء / وذلك [؟] لعقد المصالحة. وتبين أن طالب النقض قدّم بتاريخ 4/7/2005 لائحة جوابية أولى مدلياً: أولاً - في الأسباب الموجبة لعدم المحاكمة / [؟] [؟] المصالحة المتذرع بها: من أهم هذه الأسباب إقرار / أن الوكيل النيابي للأستاذ / [؟] [؟] سمير بقسماطي في صحة النكاح / هذه الوكالة تجاوز حدود صلاحياته لأسباب عددها. ثانياً - صحة / [؟] المصالحة التي يتقدم / يتذرع بها المطلوب النقض ضده ويقتضي عدم الأخذ بها. ثالثاً - محاولة / [؟] المطلوب النقض ضده قاعدة سعوديته التي / [؟] سعيد بقسماطي للتملص من الإدعاء الصادر لا تحت / الأحكام الصادرة بحق هذا الإطار / الأخير رابعاً - وجوب ردّ طلب المميز ضده الرامي إلى موافقة / موافقته على رفع الحجز الاحتياطي ما بدفاتها في / والإضافي موضوع الطعن استناداً لعقد المصالحة المزعوم وما يليها من قبل. وذلك / [؟] [؟] [؟]. ذلك أن محكمة التمييز تنظر بموضوع طلب النقض دون سواه. وإن محكمة النقض لا يمكن أن تنزل / تنظر بموضوع الرجوع عن الحجز الاحتياطي ما لم تنقض القرار المطعون فيه فطلب المطلوب النقض ضده بالرجوع عن الحجز الاحتياطي لا يمكن البت به أساساً بالدائرة إن أقدمت كان مخالفاً لطلب بند / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] طلب المطلوب النقض ضده لعدم قانونيته ولعدم صحة مرحمتك بجلتها الواردة / ما تمسك [؟] [؟] [؟] في استحضار طلب النقض ومرافقته / [؟] [؟] بعدم صحة عقد المصالحة لتجاوز الإقدام آثارها ومفاعيلها وكرر / [؟] وانعدام آثاره ومفاعيله [؟] [؟] المميز مطاليبه السابقة. / [؟] [؟]. وتبين من الملف أن لائحة 4/7/2004 / 4/7/2005 مع مرفقاتها قد أبلغت من الأستاذ زياد يسعد تاريخ 12/7/2004 / نسيب سعد بتاريخ 12/7/2005 وضُمّ الإشعار للملف.

Page 7

7 [هامش] هامش بناء عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز قد ورد ضمن المهلة مستوفياً الشروط فيقتضي قبوله ثانياً: في الأساس 1- على طلب المميز عليه الرامي إلى إسقاط الحجز الاحتياطي بالاستناد إلى عقد مصالحة موقع في الرياض / من الفريقين في 28/11/2002 / [؟]/11/2003 حيث إن المميز عليه يعلق في مناقشته / يدلي [؟] موافقته على طلب إسقاط الحجز الاحتياطي (موضوع هذه الدعوى وهذه التمييز) / [؟] [؟] عارضاً أن مصالحة جرت بين الفريقين حسم عليه فسخ ذمته، فيها / [؟] [؟] [؟] [؟]، فيما يطلب المميز فصل الدعوى لكون المعارضة / [؟] [؟] كون المصالحة صدرت عن وكيل تجاوز صلاحياته وعُزل / [؟] من الوكالة وحيث إن تاريخ المصالحة المعتدى / المتذرع بها يعود إلى ما قبل صدور القرار المطعون فيه فلا يسوغ بحث / [؟] هذا الطلب كونه خروجاً عن الأمر القانوني / [؟] [؟] [؟] [؟] معروضاً للمرة الأولى أمام هذه / … المحكمة العليا. … / [هامش] لهذه 2- على السببين التمييزيين الأول والثالث المأخوذين / [؟] في تطبيق المادة 870 أ.م.م معطوفة على المادتين 81 و82 من القرار 188 حيث يتجلى من الرجوع إلى / [؟] [؟] [؟] القرار المطعون فيه فيه / … أن المميّز كان / [؟] قد تقدم بمذكرة بنتيجة / [؟] [؟] طلب بمقتضاه / [؟] إسقاط الحجز الاحتياطي المعلق / الملقى على عقاراته بحجة / [؟] أن الحائز / الحاجز لم يقم / يتقدم خلال المهلة المتصدى / المنصوص عليها في المادة 870 أ.م.م بطلب يوجب حسم هذه النتيجة / [؟] وضع سنده التنفيذي في التنفيذ

Page 8

8 [هامش] هامش داخله [؟] / … وإن محكمة الاستئناف قد ردّت طلبه هذا بحجة / [؟] أن المادة 870 المذكورة لا تطبق على الأحكام النافذة كما هيا / الأجنبية [؟] هي الحال في هذه القضية حيث يستند المحجوز ضده / [؟] [؟] إلى حكم أجنبي مَنح الصيغة التنفيذية في / من المحاكم اللبنانية. وحيث يأخذ الطاعن على محكمة الاستئناف أنها بخطئها هذا قد خالفت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة 870 أ.م.م التي لم تميز في / بين مختلف الأسناد التنفيذية في فقرتها الأولى وكذلك / [؟] [؟] الفقرة الثالثة كما بيّنته في / [؟] [؟] المادتين 81 و82 ق / من القرار رقم 188، وإنها تفترض بتبليغ / [؟] [؟] [؟] نسخة في / عن طلب التنفيذ أو في الارتكاب المعطوف عليه في الفقرة الأولى أي الدائن الذي أبلغ إجراءات الحجز ولم يقم بتبليغ النكاح العام أو في المعرفة المحكوم إن تتبرأ النتيجة عفواً / عن [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث إن المادة 870 فقرة أولى قد نصّت على تأجير "يسقط / [؟] [؟] [؟] الحجز إذا لم يتقدّم أي بحر / [؟] بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء له بالمهلة المعيّنة / لدى المحكمة المختصة للحكم لي / له بدينه سبب الحجز". فنكوت / [؟] قد ميزت / [؟] بين هذا / [؟] السند التنفيذي وبين / بمعنى المادة 847 أ.م.م وبين الأحكام الكائنة وهذا أمر طبيعي وحيث صدور حكم عمّا للموضوع يبدد فاتحة تجعل الحجز الاحتياطي محكماً أي حجز تنفيذي وهذا التعديل يتم دون حاجة إلى تبليغ / … [؟] ويعتبر ضرورياً للحجز مباشرة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الإجراءات التنفيذية ولا / لا يكون مفروضاً على أي استئناف من فخره تأخير وضعه على / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التنفيذ بمهلة خمسة أيام تحت طائلة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] إسقاط الحجز الاحتياطي، فيرد / [؟] السبب الأول لهذا الحساب وكذلك / [؟] السندات [؟] الفقرة الأولى المذكورة، كما يرد / [؟] [؟] السبب الثالث المستند إلى مخالفة / الثاني [؟] [؟] [؟] المادة 870 فقرة 2 معطوفة على المادة 81 والمادة 82 في / و82 من القرار رقم 188 من اعتباره / [؟] [؟] [هامش] * الثالثة

Page 9

[هامش] / ٨ هامش [هامش] / … [؟] إبطال [هامش] ٢ ٨ قديماً / … في الوقائع الحادثة / الوثائق [؟] لا يسمح للردّ الوارد في أساس هذا المحضر. / [؟] أمام محكمة التمييز، ولم يكن مفروضاً من / معروضاً على محكمة الاستئناف أن تتعمق / تتحقق من تلقاء ذاتها في الواقع بعين الاعتبار أمرين يدلان على / ذلك، [؟] الوثائق غير المثارة أمامها [؟] عدم الإبلاغ صدرا / الإدلاء [؟] عن المدعى إلى الدولة والبلدية هذا من أثر ضمن أن هذا الدفع يصح ــ ـ ومن / الدعوى أمام الدرجة العادية [؟] أنه [؟] هذه الوثائق [؟] ٢٠- في السبب المشرع / التمييزي الثاني: تشويه محتوى / مضمون المستندات حيث ان / [؟] الجهة المميزة تفرعت تحت / [؟] في هذا السبب الى ان المحكمة / [؟] كانت قد تقدمت بطلب بريء في / [؟] إسقاط الخبير الاحتياطي / الحسابي لعدم جواز رفع حجزين احتياطيين بذات الأوجار والسبب، والتي هي ذات / حيازته [؟] [؟] الأولى [؟] السبب [؟] أن محكمة الاستئناف قد ردّته بحجة انه تم الرجوع عن الطعن والمدعي لم يسق في حين ان تدريج / الخبير الحسابي [؟] تقدم هذا الرجوع لم يتم في ٢٥ / … [؟] ٢٠٠٠ بل بعده إلى انقضاء / [؟] في ٥/[؟]/٢٠٠٣ أي بعد أن انقضى اكثر من ستة اشهر من / سنة [؟] صدور قرار الخبير الاحتياطي المتابع / الحسابي [؟] في ٢٥ / ٥/١١/٢٠٠١ [؟] ٢٠٠٠ فكان هنالك تشويه لتلك / شوهت مضمون المستندات ولكن حيث ان / [؟] محكمة الاستئناف قد اخذت بعين الاعتبار تاريخ تقديم طلب الرجوع عن الطعن الأول / الخبير [؟] معتبرة انه لانما تمير / أن [؟] للتأخير في تدريج الرجوع فلا يكون / تقديم [؟] لا تكون قد تشوهت محتوى / شوهت مضمون المستندات، ان استخلاص / أو استخلصت من الوقائع الصحيحة نتائج قانونية لم يصف / [؟] الخبير ذكر مجرد / [؟] السبب لعدم اسناده في / استناده إلى الواقع ــ / … لذلك تقرر بالإجماع / بالاتفاق قبول الجملة / التمييز شكلاً في الإلغاء ورده وابرام القرار المطعون فيه وحقن الطعن / [؟] وإبقاء [؟] [؟] النفقات ومصادرة التأمين / [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟]

Page 10

[هامش] / ١٠ هامش [هامش] الكاتب الدويري المستشار نداء أبو عضل المستشار / … [توقيع] [؟] /٢٥ [توقيع] / علناً في [توقيع] ٢٠٠٥/ / ٢٠٠٥ [؟] / / المستشار [؟] [توقيع]