Civil Court of Appeal 04/02/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 189/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- قيومجي، خيرالله
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ / تجاري - تجارة برية - [؟] باسم الشعب اللبناني / [؟] [هامش] … / هامش [هامش] اساس ٥٧٤/٢٠٠٢ [هامش] قرار ١٨٩/٢٠٠٣ / قرار/١٨٩/٢٠٠٣ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الثالثة / التاسعة الناظرة في الدعاوى التجارية المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين اليسار كروحي وجمانة خيرالله. / البير [؟] وجانة [؟]. لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان شركة ايزي سوفت / ايزيسوفت ش.م.م. تقدمت بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٢ بواسطة وكيلها الاستاذ المحامي جورج انطوان سركيس باستحضار استئنافي بوجه شركة افيانكو ميكروسيستمز AMS ش.م.ل. طعناً في الحكم الابتدائي النهائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في القضايا التجارية في بيروت بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٢ / تاريخ ٢٩/[؟]/٢٠٠٢ والمنتهي الى الزام الجهة المستأنفة المدعى عليها بأن تدفع للمستأنف عليها المدعية مبلغاً وقدره ١٧٢٦ د.أ او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي بالإضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ الانذار في ١٠/٨/١٩٩٩ وحتى تاريخ الدفع الفعلي وتضمينها الرسوم والنفقات كافة، وحكماً وادلت الجهة المستأنفة في باب الوقائع بما خلاصته:
Page 2
- ٢ - [هامش] هامش - ان المستأنف عليها المدعية بداية تقدمت باستحضار ابتدائي امام حضرة القاضي المنفرد في بيروت الناظر في القضايا المالية - جواباً على الاستحضار تقدمت الشركة المستأنفة بتاريخ [؟] / ٥/٢٠٠٠ / ١/٥/٢٠٠٠ بدفوع شكلية طالبة اعتبار تبليغ الاستحضار من السيد فارس الياس عقل دون مبرر وغير قانوني وباطلاً واخراجه بالصفة المذكورة بالاستحضار الابتدائي ورد الدعوى والا المقاصة بين المبلغ موضوع الاستحضار وفاتورة / ٩٠٠ / د.أ / ٩٠٠/د.أ مترتبة على المدعية بداية. - انطلاقاً من هذه النقطة قرر القاضي المنفرد الناظر في القضايا المالية احالة الدعوى ادارياً الى غرفة الرئيس نادي الياس الناظر في القضايا التجارية - نتيجة لتغيب محامي / [؟] الشركة المدعى عليها بداية قهراً / قسراً عن جلسة ٢٣/١٠/٢٠٠١ لأسباب صحية طارئة قاهرة (يمكن اثباتها / (ثابتة بموجب تقرير طبي) قررت المحكمة ختم المحاكمة الابتدائية دون اعادة ابلاغ الفريق المدعى عليه مرة جديدة - بعد اختتام المحاكمة وبناء على استدعاء احد الشركاء في شركة ايزيسوفت ش.م.م. عيّن قاضي الامور المستعجلة في بيروت السيد ادي عازار حارساً قضائياً على الشركة نتيجة للخلافات ما بين الشركاء وهو لا يزال يمارس مهامه . / [؟] [؟] [؟]
Page 3
- ٣ - [هامش] هامش - لم يدخل حضرة الحارس القضائي في المحاكمة الابتدائية موضوع الطعن الحالي خلافاً للأصول وتذرعت المستأنفة في باب القانون بما خلاصته ١- خطأ الحكم الابتدائي في الوصف القانوني لموضوع الدعوى اي الحساب الجاري التجاري وأحد اسبابها / أسبابه الاساسية وتجاهله اسباب دفاع المدعى عليها بداية ٢- اغفال الحكم التقيد بمبدأ الوجاهية واحترام حقوق الدفاع. ٣- قيام الحكم الابتدائي بتقليص الموضوع الى درجة انه شوّه موضوع النزاع والدعوى والمستندات ٤- اغفال الحكم الابتدائي تحديد نسبة الفائدة القانونية وهذا امر مبدئي وجوهري . / … ٥- اغفال طلبها / طلب اجراء المقاصة والذي تبرره . / تجدده. ٦- وجوب ادخال الحارس القضائي السيد ايدي عازار لسماع الحكم وأضافت ان الحكم المستأنف قد جاء مخالفاً للقانون ومبادئ العدالة والانصاف وخلصت في الختام الى طلب: ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- ضم الملف الابتدائي الى ملف الاستئناف
Page 4
- ٤ - [هامش] هامش ٣- ابلاغ من يلزم الاستئناف وطلب المقاصة وطلب الادخال ٤- تعيين جلسة قريبة ٥- وقف التنفيذ ٦- اعتبار طالبها بالمقاصة بعد الاستماع الى الفريقين مطالبة صحيحة ٧- تحديد الفائدة القانونية للعملة الاميركية بنسبة خمسة بالمئة امراً جائزاً ومقبولاً يسري من تاريخ النطق بالحكم الاستئنافي اما الفائدة ذات المعدل تسعة بالمئة فتسري على المبالغ المترتبة بالعملة الوطنية ٨- ابطال الحكم الابتدائي والحكم بحسب مطالبها ٩- تضمين الجهة المستأنف عليها كافة الرسوم والنفقات. ١٠- تسجيل تحفظاتها بالإدلاء فيما بعد بكافة الدفوع والدفاعات والاقوال التي ترى من مصلحتها الادلاء بها وتقديم مستندات اضافية وتبين انه بتاريخ ١٦/٤/٢٠٠٢ قدمت الجهة المستأنف عليها بوكالة / بواسطة وكيلتها المحامية مارينوه / ماريفون الخوري ضاهر / … لائحة جوابية ابدت فيها اولاً ببعض الملاحظات الاولية ثم عرضت ثانياً في الشكل ان يُقضى / [؟] انه يقتضي رد الاستئناف شكلاً في حال
Page 5
- ٥ - [هامش] هامش افتقاره لأي من الشروط الشكلية وفي مطلق الاحوال رده قبل اي بحث آخر لعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي تطبيقاً لنص المادة ٦٥٠ / ٦٤٠ أ.م.م. واضافت في الاساس ان كافة الاسباب الاستئنافية المدلى بها من الجهة المستأنفة المدعى عليها بداية منعدمة / مفتقرة الجدية ولا ترتكز الى اي اساس قانوني وتظهر بوضوح سوء نية المستأنفة في تقديم استئنافها ومحاولتها / واساءتها المطلقة في استعمال حق الادعاء الهادف الى المماطلة والى الامتناع المحض عن دفع ما يتوجب بذمتها وهي بالتالي مستوجبة الرد لعدم الجدية ولعدم الثبوت ولعدم القانونية . / … وطلبت بالنتيجة اولاً رد الاستئناف شكلاً لعدم جواز استئناف الاحكام التي تكون قيمتها اقل من / ٣,٠٠٠,٠٠٠ / ل.ل. / ٣,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. ثانياً رد طلبي الادخال لأن السيد فارس عقل مُمثل في المحاكمة بالاستاذ سركيس ووكالته مبرزة في الملف اما السيد ادي عازار فصفته غير ثابتة ثالثاً: رد الاستئناف شكلاً في حال تبين انه يفتقر لأحد شروطه الشكلية رابعاً: رده اساساً للأسباب المفصلة اعلاه ولعدم الجدية ولعدم الثبوت ولعدم القانونية خامساً: تصديق الحكم الابتدائي برمته
Page 6
- ٦ - / [؟] [هامش] هامش سادساً الحكم على المستأنفة بالـ[؟] وبالعطل والضرر للتعسف الكبير والواضح في استعمال حق الادعاء عملاً بالمواد ١٠ و ١١ و ٥٥ / و١١ و٥٥١ أ.م.م. وهدر وقت المحكمة المحترمة والمستأنف عليها بمصاريف اضافية وارهاق / وارهاقات هي بغنى عنه واطالة امد المحاكمة بصورة اكيدة للتهرب من تسديد ما يتوجب عليها من مبلغ زهيد. سابعاً تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب. ثامناً مصادرة التأمين الاستئنافي كما تبيّن انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٢ وبناء للطلب حوكم المطلوب ادخاله شكلاً / الثالث السيد ايدي عازار اصولاً ثم كرر الطرفان واختتمت المحاكمة وارجئت الدعوى لإفهام الحكم ومدّدت مهلة للمذاكرة / للمذكرة الى اسبوعين وتبين انه بتاريخ ٢٨ / تشرين الاول / ٢٠٠٢ / ٢٨/تشرين الاول/٢٠٠٢ قدّمت الجهة المستأنفة مذكرة عرضت فيها بأن الشركة المستأنف عليها المدعية بداية لم تُبلّغ كافة الاوراق الى المحامي جورج انطوان سركيس بصفته وكيل الشخص الثالث المطلوب ادخاله السيد فارس الياس عقل بل بصفته وكيل المستأنفة فقط الامر الذي يعيب المحاكمة وان الجهة المستأنف عليها عارضت تبليغ الاوراق في الوقت المناسب قانوناً الى حضرة الحارس القضائي على الشركة المستأنفة الذي عيّن بموجب قرار حضرة قاضي الامور
Page 7
- ٧ - [هامش] هامش المستعجلة في بيروت رقم ٤٧٩/٢٠٠١ ت ٥/١٢/٢٠٠١ / ٧٩٠ع/٢٠٠١-٢٠٠١/١٢/١ الامر الذي يشكل خطأ اجرائياً جوهرياً جسيماً في القانون والشكل وانها اقرت اخيراً / ايضاً بموجب كتاب وكيلها القانوني تاريخ ١٠/٨/١٩٩٩ بوجود حساب بين الفريقين تجاري / جاري ورفضت مراجعاً / مراجعة المحاسبة المالية والتجارية المتبادلة / المبنية على كشف الحساب المقدم لا سيما / بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٠٠ والمبني على قيود الجهة المستأنفة والواقع التجاري واصرّت على استيفاء ما ادعت به دون المقاصة موضوع طلبها بداية واستئنافاً علماً بأنها اقرت بموجب كتاب موكلتها الموجه الى وكيل المستأنفة والمبرز مع استحضارها ان كلفة تصليح الجهاز المطعون / المطلوب منها هو ٧٠٠ د.أ وليس / / … ٩٠٠ / / … د.أ وأن الجهة المستأنفة سبقت / سبق واوضحت ان مجموع المبلغ المدعى به بداية وقيمة طلب المقاصة المقدم استئنافاً يتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية المنصوص عليها في المادة ٦٤٠ أ.م.م وعلى اي حال فان استئنافها مبني ايضاً على المادة ٦٤١ أ.م.م. وطلبت الاخذ بالرصيد الاظهر / الأخير للحساب الجاري عند / لحين اقفاله - وقدره / ٨٢٠ / د.أ. / ٨٢٦/د.أ - وليس برقم آخر وان واجب احترام حقوق الدفاع كان يفرض اعادة ابلاغ المستأنفة والشخص الثالث المطلوب ابلاغه اي / ادخاله السيد فارس الياس عقل ووكيل / وكيل المستأنفة المتغيب لأسباب صحية طارئة وان الحكم الابتدائي عمد الى تقليص الموضوع الى درجة انه شوّه موضوع
Page 8
- ٨ - [هامش] هامش النزاع والدعوى والمستندات حتى حكم فقط بما ادعته المستأنف عليها واهمل اقرارها الخطي ان بدل تصليح الحاسوب هو / ٧٠٠ / د.أ / ٧٠٠/د.أ وليس / ٩٠٠ / د.أ / ٩٠٠/د.أ واغفل طلب المحاسبة المالية دون تعليل ذلك مما / كله، ما يجعله مخالفاً للمادة ٦٤١ / [؟] أ.م.م. مرة اخرى فضلاً عن ان قانون التجارة والعادات التجارية المحلية والمتعلقة بالمعلوماتية تفرض على البائع ضمان موضوع البيع وتصليحه عند الاقتضاء على نفقة البائع خلال مدة سنتين وادلت بالإضافة الى ما تقدم بانها طلبت المقاصة بداية وجددت الطلب استئنافاً وعلى فرض انها طُلبت بداية فان المادة ٦٦٢ أ.م.م تُجيز ما قامت به استئنافاً بعد تسديد الرسم المتوجب ويكون استئنافها جاء شكلاً وموضوعاً في محله والتمست قبوله ثم فسخ الحكم الابتدائي ورؤية النزاع انتقالاً ورد اسباب واقوال ومطالب المستأنف عليها والحكم حسب مطالبها والا فتح المحاكمة وتكليفها عند الاقتضاء بإبراز ما ذُكر من مراسلات قضائية / تجارية لوضعها قيد المناقشة بعد ابلاغ الاوراق لمن يلزم بناء عليه في الشكل - بالنسبة لتوفر شروط المادة ٦٥٥ أ.م.م.
Page 9
- ٩ - [هامش] / … هامش حيث يتبين من وثيقة التبليغ المبرزة بدايةً، ان الحكم المستأنف ابلغ من الجهة المستأنفة بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٠٢، وان هذه الأخيرة تقدمت بالإستئناف بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٢، فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية. وحيث ان الإستئناف موقع من محامٍ بالإستئناف ثابتة وكالته، وهو مرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف، ومابالني [مشطوب: بإشعار] بإشعار / وبإيصالين ماليين يشعران بدفع الرسم … / والتأمين الاستئنافيين. [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] شطب فقرة أي / [؟] نصف / / [هامش] سطر وشطر / وسطر وكلمة / من أصل حكم صادر / عام ١١/٨ والتأمين الإستئنافيين، [مشطوب: فيكون وارداً ومقبولاً في الشكل] [مشطوب: لتوافر شروطه القانونية كافة من صفة واختصاص وايداع] [مشطوب: تامين وغيره...] - / [هامش] [؟] بالنسبة لقابلية الحكم للإستئناف: أ) من حيث قيمة المتنازع عليه وتوفر شروط المادة ٦٤٠ من قانون أ.م.م: حيث من الثابت ان الحكم المستأنف الزم الجهة المستأنفة المدعى عليها بدايةً بأن تدفع للجهة المستأنف عليها المدعية بدايةً مبلغاً وقدره /٧٢٢/ / /١٧٢٦/ د.أ (الف وسبعماية وستة وعشرين دولار اميركي) / دولارا امريكيا) او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي اضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ تبلغها / تبليغ الإنذار في ٣٠/٨/١٩٩٩ / ١٠/٨/١٩٩٩ وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
Page 10
- ١٠ / [؟] - [هامش] / … هامش وحيث ان الجهة المستأنفة المدعى عليها بدايةً نازعت في اساس الدين المتوجب عليها معتبرة ان الحكم الابتدائي المستأنف المشار اليه اعلاه جاء مخالفاً للقانون اذ شوّه الوقائع وتجاهل طلبها المقاصة ووجود حساب جاري بينها وبين الجهة المستأنف عليها المدعية بدايةً رصيده /٢٢/ / /٨٢٦/ د.أ وليس /١٧٢٢/ / /١٧٢٦/ د.أ وذلك لأنه يجب حسم مبلغ /٩٠٠/ د.أ متوجب لمصلحتها بذمة المستأنف عليها بالإستناد الى الفاتورة الصادرة عن شركة "Applied Computer Services SAL" للتصليح تحت الرقم 405612 / ٩٠٥٦١٢ تاريخ ٢١/٥/٩٩ / ٣١/٥/٩٩. وحيث ان الجهة المستأنف عليها المدعية بدايةً دافعت بدورها بأن المبلغ المطالب الحكم به استئنافاً غير متوجب وغير ثابت فضلاً عن عدم جواز المطالبة به لأول مرة في المرحلة الإستئنافية ويقتضي رد طلب المستأنفة بهذا الخصوص. وحيث لا بد هنا من التذكير جواباً على ما سبق بأنّه ولئن كان الإدلاء بالطلبات الجديدة امام محكمة الإستئناف غير جائز طبقاً / سندا لصراحة منطوق المادة ٦٦٢ أ.م.م. الا ان المشترع استثنى من نطاق تطبيقها الطلبات التي تهدف الى المقاصة القضائية. وحيث ان المادة ٦٤٠ من قانون أ.م.م نصت على ما يلي: " / … بالنظر الى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للإستئناف
Page 11
- ١١ - [هامش] / … هامش الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الإستئناف..." وحيث انطلاقاً مما تقدّم، وتبعاً للفقرة الثانية من المادة ٦٤٠ المشار اليها، يقتضي للبت بمسألة قابلية الحكم الابتدائي للإستئناف الاعتداد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الإستئناف وليس بأي تاريخ آخر، علماً بأنه من المسلّم به بأنه لا ينظر الى مجموع قيمة الطلبات، اي بمعنى آخر، العبرة ليست في مجموع المبلغ المدّعى به بدايةً وقيمة طلب المقاصة المقدّم استئنافاً. (يراجع: موسوعة اصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ - نظرية الاختصاص - ج ٢ - سنة ١٩٩٤ - ص ١٤٣ - فقرة ٤٩...: " وتعتبر / "وتؤثر الطلبات المقابلة في تقدير قيمة الدعوى، غير انها لا تضاف الى الطلبات الأصلية لتعيين هذه القيمة، بل ينظر اليها بصورة مستقلة لكونها متميزة عنها: فاذا كانت قيمتها دون نصاب الإستئناف وقيمة الدعوى الأصلية دون هذا النصاب ايضاً، فيكون الحكم الصادر غير قابل للإستئناف...
Page 12
- ١٢ - [هامش] / … هامش وحيث ان موضوع النزاع الحقيقي بين الطرفين في المرحلة الإستئنافية هو القيمة الناجمة عن رصيد الحساب التجاري الجاري القائم بين الطرفين والذي تطالب الشركة المستأنفة المدعى عليها بدايةً بتصفيته / بتخفيضه بعد ادخال قيد /٩٠٠/ د.أ لمصلحتها / عليه على سبيل المقاصة بحيث يتوجب الأخذ بالرصيد الأخير لهذا الحساب عند اقفاله وقدره - بعد المقاصة - /٨٢٢/ / /٨٢٦/ د.أ وليس بأي رقم آخر. وحيث بالإضافة الى ذلك ان الطلب الأصلي المقدّم من قبل الجهة المستأنف عليها المدعية بدايةً يهدف الى الزام الشركة المستأنفة بمبلغ وقدره /١٧٢٢/ / /١٧٢٦/ د.أ او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي اضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ الإنذار في ٣٠/٨/١٩٩٩ / ١٠/٨/١٩٩٩ وحتى تاريخ الدفع الفعلي. وحيث من الواضح ان قيمة كل من الطلبين الأصلي والمقابل موضوع النزاع ادنى من قيمة النصاب الذي يفرضه القانون لقبول الإستئناف اي ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ب) من / ومن حيث توفر شروط المادة ٦٤١ من قانون أ.م.م حيث تجدر الإشارة الى ان الحكم المستأنف لم يتجاهل اسباب دفاع ومطالب المستأنفة المدعى عليها ولا سيما طلب اجراء المقاصة الذي تتذرّع به لأنه من الرجوع الى اللوائح الابتدائية يتبيّن انها ركّزت دفاعها على وجوب احالة الدعوى للمحكمة الناظرة في القضايا التجارية وطلبت رد الدعوى لعدم صحتها وعدم ثبوتها [توقيع] عبد الرؤوف / [؟] [؟]
Page 13
- ١٣ - [هامش] / … هامش بدون ان تدعم اقوالها بأي اثبات يتبيّن منه بدون اي لبس ان ما تطالب به المدعية المستأنف عليها غير قانوني وانه يتوجب بالتأكيد بذمة هذه الأخيرة لمصلحة المستأنفة المدعى عليها مبالغ لم تحسم هذه الأخيرة من القيمة المطالب بها، علماً بأنّ المستأنفة المدعى عليها لم تبدِ اي طلب مقابل بوجه المدعية المستأنف عليها يرمي الى اجراء المقاصة التي تتذرع بها. وحيث بالإضافة الى ما تقدّم، ان المحكمة الابتدائية تقيّدت بكل الاجراءات الجوهرية المفروضة لأن المدعى عليها المستأنفة مارست حقوق الدفاع بصورة اصولية وقدمت عدة لوائح جوابية ولم تجرِ محاكمتها اصولاً الا بسبب تغيّبها غير المبرّر عن جلسة المحاكمة الأخيرة. ولو تبيّن لها ان ختم المحاكمة لم يكن في محله، كان جديراً بها للحفاظ على مصالحها طلب فتح المحاكمة واعادة الدعوى الى جدول المرافعات لتدلي بكل ما تراه مناسباً، / تثيره [؟] الا انها لم تفعل. وحيث بخصوص نسبة الفائدة، فتحديدها غير ضروري لأن معدلها معروف ويبلغ ٩% وانتقاد المستأنفة المدعى عليها للمعدّل المذكور لا يندرج ضمن شروط المادة ٦٤١ من قانون أ.م.م. التي تجيز الطعن بالأحكام التي لا تتجاوز قيمتها النصاب القانوني. وحيث تأسيساً على كل ما تقدّم، ان الحكم موضوع الإستئناف
Page 14
١٤ [هامش] / … هامش الراهن لا يكون قابلاً للإستئناف ويقتضي بالتالي رد هذا الإستئناف كما / شكلا ورد وسائر / سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب الحكم بالتعويض عن سوء النية في المحاكمة لعدم توفر شروطه. لهذه الاسباب [هامش] ثلاث كلمات مشطوبة / بالسطر تحصيراً / … تقرر بالإجماع: رد الإستئناف في الشكل [؟] وتضمين المستأنف النفقات كافة. - رد ما زاد او خالف. قراراً وجاهياً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٣ / [؟] الكاتب وقع المستشارة (منتدبة) / … [توقيع] … / المستشارة (فرج الله) المستشار (توقيع) الرئيسة (المنتدبة) / (قبوجي) الرئيس (الدويهي) [توقيع] [هامش] جلاء زيد رسم استنساخ / [؟] [؟] [؟] [؟] ١٠٠٠ طابع / [؟] ٢٠٠٠ استماع / [؟] ٥٠٠ طابع ١٥٠ م. ص. ب. ص ٢/٤٠٠٠ صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت طوابع / [؟] ١٥٠٠ [؟] ١٤٠٠٠ [؟] [؟] ١٠٠٠ رسم الطابع / [؟] ١٠٠٠ [؟] ٨٠٠٠ دفعت طوابع / [؟]
Page 15
[هامش] / … هامش بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٠ صوّر الإخطار لحل / ٣٠/٤/٢٠٠٣ [؟] كل من شركة انديبوست / [؟] والمطلوب ادخاله السيد شارل البال / السيدة [؟] عقل صورة طبق الأصل من الإنذار ١٨٩/أ/٢٠٠٣ وتداشير البيع والإشعار في دار يقع في اكفوري في صرود ضما. مباشر / عن القرار ١٨٩/٢٠٠٣ [توقيع] … / [؟] الخوري [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٨/٤/٢٠٠٣ صوّر اشعار بتبليغ / [؟] شركة انديبوست / [؟] والمطلوب ادخاله السيد شارل البال / السيدة [؟] عقل صورة طبق الأصل عن الإنذار ١٨٩/أ/٢٠٠٣ صلح محام / القرار رقم ١٨٩/٢٠٠٣ [؟] الأستاذ جورج سركيس وذلك بتأريخ ١٤/٤/٢٠٠٣ علم للنكاح. مباشر / … [توقيع] … / [؟] بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٣ وضع / ١٢/٤/[؟] [؟] طلب استشعار تبليغ ص - ٤ طبق / [؟] صورة [؟] الأصل عن الإنذار ١٨٩/أ/٢٠٠٣ بلّغ في الرشاد / القرار ١٨٩/[؟] [؟] الاستاذ جورج سركيس وذلك بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٣ / ١٤/[؟] [توقيع] بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٣ قرر / ١٢/٤/[؟] حضر الأستاذ طارق يغمور احضار ضابط واسلك صـ-٤ حالة تنفيذ لمصلحة / [؟] [؟] [؟] مالية [؟] شركة الفا ناو ميكروسيستمز / [؟] AMS ش د ل في الإنذار / [؟] عن القرار رقم ١٨٩/أ/٢٠٠٣ دفتياً رسمت / ١٨٩/[؟] [؟]