Court of Cassation, civil chamber 23/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامة، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
- المميز … / جورج سعيد سركيس - المميز ضدّه: سليم خليل مطران 11669 بتاريخ 23/3/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [؟] الرئيس لبيب زوين ... / … والمستشارين رشيد سلوم / شهيد سلامة والياس نايفة ، / … بحضور الكاتب طانوس عبد الله / صالحة عبدالله واصدرت القرار المدني على النحو / [؟] التالي : باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين شهيد سلامه والياس نايفه بعد الاطلاع على مختلف اوراق الدعوى وعلى التقرير المنظم من المستشار شهيد سلامه ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان جورج سعيد سركيس بوكالة المحامي سامي طعمه / طهه تقدم بتاريخ 8/11/96 استدعاء تمييزياً بوجه سليم خليل مطران طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان - الغرفة السابعة - برقم 106 تاريخ 26/6/96 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وبرد طلب التدخل في الدعوى الحاضرة المقدم من البنك التجاري للشرق الادنى شكلاً والترخيص لهذا المصرف باسترجاع المبلغ المعروض منه والذي تقرر ايداعه في صندوق المحكمة ، وفي الاساس برد الاستئناف لناحية اعلان بطلان الانذار ووجود منازعة جدية وقبوله لناحية التمسك بنص المادة 31 من القانون رقم 160/92 المعدل وفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برد الدعوى الرامية الى اسقاط حق المستأجر سليم خليل مطران بالتمديد القانوني والزامه باخلاء الاماكن المستأجرة في العقار رقم 163 - ضبيه - والمحددة في عقد الايجار تاريخ ٢/١/٨٥ وذلك سنداً لاحكام المادة 31 المذكورة اعلاه والزام المستأنف عليه المالك جورج سركيس بتأدية المستأنف مطران كافة المبالغ التي قبضها وغير المتوجبة قانوناً بذمة هذا الاخير وفوراً الاسس / وفقا للاسس التي اعتمدتها المحكمة في قرارها الحاضر وتبين ان القاضي المنفرد المدني في المتن كان اصدر حكماً بتاريخ ٧/١/٩٤ قضى فيه بإعلان سقوط حق المدعى عليه سليم خليل مطران اي المميز ضده من التمديد القانوني لاجارته والزامه باخلاء المأجور وبدفع البدلات المستحقة او التي ستستحق حتى تاريخ الاخلاء الفعلي على اساس بدل العقد السنوي
Page 2
الاساسي البالغ /125.000/ / /١٤٥٠٠٠/ ل.ل. مع فوائد هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى . وتبين ان المميز عرض الدعوى في اطارها الواقعي والقانوني تبعاً لوجهة نظره مدلياً ان المستأجر المميز عليه لم يدفع بدلات الايجار المستحقة ابتداء من اول عام 1986 بالرغم من هواجسه / مراجعته المتكررة فأضطر الى انذار المستأجر ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام ارسلت بتاريخ 4/2/86 / ٤/٩/٨٦ وتبلغها المميز عليه بتاريخ ٩/٩/٨٦ وانقضت المهلة ولم يبادر المميز عليه الى دفع البدلات المستحقة فتقدم المميز بدعوى امام القاضي المنفرد طالباً اسقاط المميز عليه من حقه بالتمديد القانوني لاجارته صدر بنتيجتها الحكم الذي استأنفه المميز عليه وقد صدر بالدعوى الاستئنافية القرار موضوع هذا التمييز . واوضح ايضاً ان طلب التدخل المقدم في الدعوى الاستئنافية جاء بالتواطؤ بين المميز عليه والمصرف طالب التدخل وبأن الحكم موضوع طلب النقض يقبل التمييز عملاً بالمادة 21 / ١٧ من القانون رقم 160/92 وبأنه يقتضي نقض القرار المطعون فيه للاسباب التمييزية التالية : السبب الاول - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لناحية المادة 20 موجب / ٣٢٠ موجبات وعقود والبندين 9 و١٠ والفقرة الاخيرة من المادة 537 أ.م.م والمادة 70 وما يليها / ٧٠٨ من ذات القانون السبب الثاني - مخالفة الفقرة الاولى البند 3 / ٧ والفقرة الثالثة من المادة ٥٣٧ أ.م.م. وفقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 13 من القانون رقم 160/92 المعدل بالمرسوم رقم 336/94 وطلب المميز قبول التمييز شكلاً وقبول الاسباب التمييزية ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بتصديق الحكم الابتدائي واستطراداً اخضاع البدل السنوي للمضاعفة وفقاً لما هو مبين في متن اللائحة بالنسبة للعقود الثلاثة ولكتاب المميز عليه تاريخ ٢٣/٧/٩٤ المعتمد من قبل محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه وبتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واعادة مبلغ التأمين وابرز صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وثلاث ايصالات تشعر بدفع الرسوم والتأمين وصورة وكالة وصورة انذار . وتبين ان المميز عليه بوكالة المحامي غرييس / [؟] ابو جوده قدم بتاريخ
Page 3
18/12/96 لائحة جوابية عرض فيها الوقائع من وجهة نظره وأدلى بوجوب رد استدعاء التمييز شكلاً لان وكالة المحامي المميز / لا تجيز له تقديم التمييز ولعدم قابلية القرار للتمييز لعلة عدم توافر الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة 21 / ١٧ من قانون 160/92 وان الاسباب التمييزية ليست مبنية على شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني والهدف من تقديم التمييز هو احتساب البدلات وفقاً لما يراه المميز كما رد بصورة استطرادية على الاسباب التمييزية نافياً قانونيتها وصحتها وطلب رد التمييز شكلاً واستطراداً رد جميع الطلبات والاسباب المتعلقة بالاساس لعدم صحتها وجديتها وقانونيتها وثبوتها / وتبعتها وفي مطلق الاحوال الزام مستدعي النقض بالغرامة والتعويض بحدّهما الاقصى سنداً للمادتين 10 و١١ أ.م.م. وتضمينه الرسوم والنفقات والعطل والضرر ومصادرة التأمين. وابرز بعض المستندات المبرزة في المحاكمة الابتدائية والاستئنافية . وتبين ان مستدعي التمييز ابرز بتاريخ 30/1/97 / ٣٠/١٢/٩٦ صورة وكالة بدلاً من الوكالة المبرزة مع استدعاء النقض كون هذه الاخيرة تعود لشقيق المميز وتبين ان المميز قدم بتاريخ ٤/١/٩٧ بلائحة جوابية ادلى فيها ان وكالة المحامي تجيز له تقديم المراجعة التمييزية وبأن القرار الاستئنافي يقبل التمييز كون النتيجة التي اعتمدها جاءت مغايرة لما قضى به الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد وطلب رد ما جاء في اقوال المميز ضده بعد ان اجاب عليها وكرر اقواله وطلباته السابقة . وتبين ان المميز عليه قدم بتاريخ ١٥/١/٩٧ لائحة جوابية كرر فيها اقواله وطلباته السابقة . بناء عليه اولاً في الشكل بما ان المميز تبلغ بتاريخ 11/9/1996 القرار المطلوب نقضه فيكون استدعاء النقض المقدم بتاريخ 8/11/96 وارداً ضمن المهلة القانونية
Page 4
وحيث / وبما ان المميز عليه يدلي برد التمييز شكلاً لافتقاره الى سند توكيل يجيز للمحامي التقدم بالمراجعة التمييزية . وبما ان وكالة محامي مستدعي التمييز مبرزة في كل من الملف الاستئنافي والابتدائي فتكون ثابتة والاستدعاء التمييزي مقبولاً من هذه الناحية وبالتالي لا يكون ابراز وكالة من شقيق المميز مع استدعاء النقض تم / ثم استبدالها بوكالة من المميز سبباً لرد التمييز شكلاً وان حصل الاستبدال خارج مهلة التمييز طالما ان ثابتة في ملف الدعوى وبما ان الوكالة المسند / المستند اليها استدعاء التمييز جاءت عامة وشاملة وتجيز للمحامي الوكيل سامي طعمه / طهه المرافعة والمدافعة عن موكله لدى جميع المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ووظائفها وصفاتها فتكون مقبولة لتقديم استدعاء التمييز مما يستوجب رد اقوال المميز عليه لهذه الجهة . وبما انه بالاضافة لما تقدم جاء استدعاء التمييز مستوفياً شروطه الشكلية كافة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية فيقتضي قبوله شكلاً من هذه الجهة . وبما ان الفقرة 3 من المادة 21 / ١٧ من قانون الايجارات رقم 160/92 نصت على شرط خاص لقبول التمييز في دعاوى الايجارات الا وهو وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وبما ان الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في المتن بتاريخ ٧/١/٩٤ قضى بإعلان سقوط حق المميز عليه بالتمديد القانوني لاجارته فيما القرار الاستئنافي المطلوب نقضه قضى بفسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برد الدعوى الرامية الى الاسقاط من حق التمديد القانوني سنداً لاحكام المادة 31 من القانون رقم 160/92 المعدل وبما ان المادة 31 المذكورة نصت على اعتبار دعوى الاسقاط من التمديد القانوني، المقدمة استناداً لانذار بعدم دفع البدلات، لاغية ولا مفعول لها اذا ما تقيد المستأجر بالشروط التي فرضتها فتكون هذه المادة مرتبطة بالشروط الواجب توافرها للاسقاط المنصوص عنه في المادتين 10 و٢٤ من القانون رقم 160/92 وبالتالي يكون القرار الاستئنافي المطلوب نقضه الذي رد دعوى الاسقاط المبنية على انذار وعدم دفع
Page 5
بدلات الايجار متعارضاً مع الحكم الابتدائي مما يثبت وجود الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 21 / ١٧ من قانون الايجارات مما يجعل استدعاء التمييز مقبولاً من هذه الناحية ايضاً . وبما انه استناداً لما تقدم يكون التمييز مقبولاً شكلاً . ثانياً - في الاسباب التمييزية [ بما ان المميز طلب نقض القرار الاستئنافي لسببين يدوران وفقاً لعرضه حول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفقدان الاساس القانوني فيما طلب المميز ضده رد الطلبات والاسباب التمييزية لعدم صحتها وثبوتها / وتبعيتها وقانونيتها وبما ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادتين 30 و 32 / ٣٢٠ و٣٢٥ موجبات وعقود باعتباره عقد الايجار المنظم بتاريخ 2/7/1985 / ٢/١/٨٥ يحل مكان / محل ما سبقه من عقود في حين هذا العقد هو تمديد لعقود الايجار الثلاثة السابقة له ولا يشكل تجديداً للموجب وبما ان القرار الاستئنافي تثبت من أن العلاقة التأجيرية بين فريقي الدعوى تعود لثلاثة عقود منظمة بتاريخ 1/1/81 و 1/2/82 و 1/3/83 / ١/١٠/٨١ و١/٦/٨٢ و١/١/٨٣ نظمت لاحقاً بعقد واحد في ٢/١/٨٥ فأن تقدير هذه الوقائع والتحقق منها عائد لسلطان محكمة الاساس الا ان الوصف المعطى لها وتفسيرها يخضع لرقابة هذه المحكمة . وبما ان عقد الايجار المنظم بتاريخ ٢/١/٨٥ نص على انه تجديد لعقود الايجار السابقة مما يدل على ارتباطه بها واخذها بعين الاعتبار وليس على استبدالها بعقد جديد وبما انه بموجب المادة 323 م.ع. لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب ويتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع الموجب واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب وانه بموجب المادة 324 م.ع. فأن التجديد لا يستنتج من مجرد تغيير صيغة الموجب ، وبالتالي فان التغيير الحاصل في عقد ٢/١/٨٥ والذي لم يتناول / يطاول سوى صيغة الموجب دون شخص احد المتعاقدين او موضوع الموجب او السند القانوني الذي يستمد منه الموجب ، / … يعتبر تمديداً للعقود التي سبقته مع الابقاء على الرابطة التعاقدية القائمة بجهة شخص كل من المتعاقدين و موضوع / وموضوع الموجب والسند القانوني الذي يستمد منه الموجب ، / … وان ما ورد في العقد في خانة تحديد مدة الايجار وتاريخه من انه "لسنة كاملة وتجديداً للايجارات السابقة" ليس من شأنه ان يغير في هذا الوصف القانوني
Page 6
وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه ان عقد ٢/١/٨٥ هو تجديد لعقد الايجار بخلاف ما تقدم يكون اخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 320 و٣٢٥ م.ع. واعطى وصفاً خاطئاً للوقائع التي استثبتها مما يوجب نقضه سنداً للبند الاول من المادة 708 أ.م.م. وبما انه بعد نقض القرار لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزية وبما انه بعد النقض ترى المحكمة ان الدعوى جاهزة للحكم وترى فصلها في موضوعها مباشرة واستناداً لما اثير في الدعوى التمييزية . وبما ان المستأنف المميز ضده طلب في استئنافه فسخ الحكم الابتدائي لمخالفته القانون وسوء تفسيره والخطأ في تقدير الوقائع وتفسيرها ولمخالفته قواعد الاثبات ، وبعد رؤية الدعوى انتقالاً، اتخاذ القرار بردها لعدم صحتها وثبوتها وقانونيتها وذلك لعدم توجب اية بدلات بذمته والا / [؟] لبطلان الانذار بتاريخ الاستحقاق بالذات واستطراداً لتوافر مقومات المنازعة الجدية واستطراداً كلياً لبراءة ذمته وسقوط نتائج الانذار تبعاً لقبول العرض الفعلي والايداع . وبما ان المستأنف عليه المميز طلب رد الاستئناف شكلاً واساساً وتصديق الحكم المستأنف بعد ان رد على اقوال المستأنف وبما انه اثناء النظر بالدعوى الاستئنافية صدر القانون رقم 160/92 ونصت المادة 31 منه على ما يلي : / … "يعلق مفعول الانذارات المؤدية الى الاسقاط من حق التمديد لعدم دفع بدلات الايجار المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بعد 15/4/86 / ١٥/٤/٩٠ وتاريخ العمل بهذا القانون وذلك لمدة شهرين فقط تسري منذ نفاذ هذا القانون على المستأجر الذي يستفيد من هذا التعليق وخلال مهلة الشهرين المنصوص عنها في الفقرة السابقة ان يدفع زيادة على بدل الايجار بمقدار 25 % / ٢٥٪ من مقدار هذا البدل كما هو عليه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتضم هذه الزيادة الى البدل المذكور وتصبح جزءاً منه . وفي هذه الحالة يعتبر الانذار لاغياً لا مفعول له وكذلك دعوى الاسقاط من حق التمديد الذي قدمت على اساسه" وبما ان المستأنف بعد صدور القانون المذكور قام بايداع البدل الذي احتسبه على اساس عقد ايجار 1985 لدى الكاتب العدل في جديدة المتن - مطران
Page 7
بمعاملة / معاملة العرض الفعلي رقم 6103/92 تاريخ 21/9/92 ومن ثم بعد تعديل المادة 31 المذكورة بالقانون رقم 336/94 الذي مدد مهلة الشهرين المحددة في الفقرتين الاولى والرابعة منها الى شهرين آخرين ابتداء من تاريخ نفاذ القانون التعديلي وبما ان المستأنف بعد صدور القانون رقم 336/94 وضمن مهلة الشهرين قام بارسال ٦٣ حوالة بريدية تاريخ 13/6/94 / ١٣/٧/٩٤ الى المستأنف عليه ارفقها بكتاب مضمون مؤرخ في ٢٣/٧/٩٤ وذلك إلحاقاً بالعرض الفعلي والايداع وتكملة له وذلك عن الفترة الممتدة من 23/7/92 ولغاية 31/3/94 وبعد ان احتسبها مع مضاعفاتها على اساس كل عقد ايجار بمفرده وفقاً لما طلبه المستأنف عليه . وبما انه عملاً بأحكام المادة 31 المذكورة وتمديد المهلة المحددة فيها وقيام المستأنف بتسديد بدلات الايجار المتوجبة عليه اصبح الانذار المسندة اليه الدعوى ملغى ودون مفعول وكذلك دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني المسندة اليه لاسيما وانه لاخلاف على ان الانذار ابلغ من المستأنف بتاريخ ٩/٩/٨٦ ولم يعرض / يعد من فائدة في بحث ما ادلي بشأنه وبالنتائج المترتبة عليه في الدعوى . وبما ان الحكم الابتدائي المستأنف قضى بغير النتيجة التي توصلت اليها المحكمة فيقتضي فسخه من ناحية اسقاط المدعى عليه المستأنف من حق التمديد لاجارته ورد دعوى الإسقاط واعتبار اجارة المستأنف مازالت قائمة . وبما ان الحكم المستأنف قضى بالزام المدعى عليه المستأنف بدفع البدلات المستحقة والتي ستستحق حتى تاريخ الاخلاء الفعلي على اساس بدل العقد السنوي الاساسي البالغ /125.000/ / /١٤٥٠٠٠/ ل.ل. مع فوائد هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ تقديم الدعوى وبما انه لا خلاف بين المستأنف والمستأنف عليه على ان بدل الايجار هو /125.000/ / /١٤٥٠٠٠/ ل.ل. في العقد المؤرخ في ٢/١/٨٥ الذي وحد العلاقة التأجيرية بينهما انما الخلاف يقع حول كيفية احتساب الزيادات المنصوص عنها في القانون رقم 160/92 وبما انه لا خلاف بين الفريقين ايضاً على ان المستأنف دخل الى المأجور
Page 8
موضوع عقد ٢/١/٨٥ على ثلاث مراحل الاولى بموجب عقد ايجار نظم بتاريخ ١/١٠/٨١ والثانية بموجب عقد ايجار نظم بتاريخ ١/٦/٨٢ والثالثة بموجب عقد ايجار نظم بتاريخ 1/3/83 / ١/١/٨٣ وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 160/92 المعدلة بالمرسوم رقم 336/94 نصت على انه " عندما يشمل عقد الايجار اقساماً بدأت اجارتها بتواريخ مختلفة او اقساماً تشملها عمدة / تستوجب عدة بنود من هذه المادة يجزأ البدل لتحديد المضاعف تبعاً لتاريخ بدء اجارة كل منها او تبعاً للموقعها / لموقعها في البناء" مما يستوجب احتساب المضاعفات التي طرأت على بدل الايجار على اساس بدء اجارة كل عقد من العقود الثلاثة التي دخل بموجبها المستأنف الى المأجور وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي اعتمد بدل الاجارة حد / حسب ما جاء في عقد 2/7/85 / ٢/١/٨٥ واقعاً في غير محله ويقتضي فسخه من هذه الناحية ايضاً . وبما انه استناداً لما تقدم يكون الحكم المستأنف واقعاً في غير محله القانوني ويقتضي فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد دعوى اسقاط المستأنف من حقه بتمديد اجارته القائمة على العقار رقم 163 - ضبيه واعتبار هذه الاجارة قائمة على ان يحسب بدل الايجار والمضاعفات المنصوص عنها في القانون رقم 160/92 المعدل والمدد على اساس كل من عقود الايجار الثلاثة المنظمة بين المستأنف والمستأنف عليه في التواريخ التالية : 1/1/1981 و 1/2/1982 و 1/3/1983 / ١/١٠/١٩٨١ و١/٦/١٩٨٢ و١/١/١٩٨٣ التي وحدت بالعقد المنظم في 2/7/1985 . / ٢/١/١٩٨٥. وبما انه على ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من فائدة في بحث باقي الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة سواء لانها تلقت / لقيت رداً صريحاً او ضمنياً او لعدم تأثيرها على نتيجة الدعوى او لعدم الجدوى او لعدم ارتباطها بما ادلي به في طلب النقض ويقتضي ردها بما فيه طلب التعويض عن العطل والضرر لانتفاء اسبابه ] لذلك تقرر اولاً - قبول التمييز شكلاً
Page 9
… / ٩ [هامش] هامش ثانياً ـ نقض القرار المطعون فيه ثالثاً ـ فصل الدعوى مباشرة في موضوعها والحكم بقبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف لعدم قانونيته والحكم مجددا برد دعوى اسقاط المستأنف من حق تمديد اجارته القائمة على العقار رقم ١٦٣ - / ١٦٢٣ ـ ضبيه ـ واعتبارها قائمة على ان يحسب بدل الايجار ومضاعفاته وفقا لما ورد في متن الحكم اعلاه رابعاً ـ تضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات عن المحاكمتين الاستئنافية والتمييزية واعادة مبلغ التأمين ورد كل ما زاد وخالف قراراً صدر في ٢٣/٤/٢٠٠٦ وافهم علنا الكاتب [توقيع] / … المستشار نبايعه [توقيع] / نابغه المستشار سلامه سلامه / … الرئيس زوين [توقيع] … / سلامه [؟] [؟]