Court of Cassation, civil chamber 28/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2005
- Date
- 28/04/2005
- President
- طانيوس الخوري//عفيف شمس الدين//غسان ابو علوان//لبي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : ١٩/٢٠٠٥ / ٥/١٩ رقم الاساس : ٢١١/٢٠٠٥ / ١١/٢ تاريخ القرار : ٢٨/٤/٢٠٠٥ المعترضون : نوال وهيام وامال وفادي فخر الدين المعترض عليها : زينب حسن الرضا . باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول طانيوس الخوري والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، غسان ابو علوان ، لبيب زوين ، مهيب معماري ، شبيب مقلد ، سعيد ميرزا ، رالف الرياشي ونعمه لحود . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس عفيف شمس الدين ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان نوال وهيام وامال وفادي فخر الدين تقدموا بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١٤ باعتراض بوجه زينب حسن الرضا على الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية العليا بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٣ وطلبوا قبوله شكلا وابطال القرار المطعون فيه ؛ وتبين ان المعترض عليها قدمت لائحة جوابية طلبت فيها رد الاعتراض شكلا والا اساسا. … / .
Page 2
بناء عليه ؛ في الشكل : حيث قدم الطلب ضمن المهلة القانونية موقعا من محام مرفقة به الوكالة وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه والايصال المالي فيقبل شكلا . في الاساس : ادلى المعترضون بما يلي : السبب الاول : عدم الاختصاص المطلق للمحكمة الشرعية لان المعترض عليها تطالب باتعاب لها عن عملها في خدمة مورث المدعين ويكون الاختصاص عائدا لمجلس العمل التحكيمي . السبب الثاني : مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام لان الحكم الشرعي اعتمد على اقوال شهود مع وجود موانع تحول دون سماع شهادتهم وهو امر يتعلق بالاجراءات القضائية ومتعلق بالانتظام العام . فعن السبب الاول : حيث من الرجوع الى الحكم المعترض عليه ان موضوع النزاع يتعلق بمدى صحة وصية تمسكت بها المعترض عليها وليس المطالبة باتعاب كما تزعم الجهة المعترضة . وحيث عملا بالمادة ١٧ من القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦ والمتعلق بتصديق قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري فان الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالوصية تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ويكون الحكم المطعون فيه بالتالي قد صدر ضمن هذا الاختصاص مما يجعل السبب الاول مردودا . 2
Page 3
وعن السبب الثاني : حيث ان هذا السبب يتعلق بسلطة المحكمة الشرعية في تقدير الادلةوليس بمخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام فضلا عن ان الحكم المطعون فيه استند الى قاعدة شرعية مفادها ان الوصية تتحقق بكل ما يدل عليها من لفظ صريح او غير صريح او فعل ومن ثم اوردت المحكمة الشرعية الادلة التي اعتمدتها والمتروك تقديرها لسلطتها المطلقة مما يجعل هذا السبب مردودا . لذلك تقرر الهيئة العامة بالاجماع : اولا : قبول الاعتراض شكلا . ثانيا : رد الاعتراض اساسا وابرام الحكم المطعون فيه . ثالثا : :مصادرة التأمين وتضمين المعترضة الرسوم . قرارا صدر وافهم بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٥ الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس سعيد ميرزا الرئيس شبيب مقلد الرئيس مهيب معماري الرئيس لبيب زوين الرئيس غسان ابو علوان الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس الاول طانيوس الخوري الكاتبة ناجية حمود / ساميّة [؟]