Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2006

Court
تمييز مدني
Number
19/2006
Date
20/02/2006
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

10826 حقوقي / … [هامش] هامش [هامش] أُسقِطَ مرور [هامش] الزمن / أساس [؟] [هامش] 617 [هامش] قرار رقم [هامش] 19 لات / ١٩/٢٠٠٦ المميزة: جمعية المبرات الخيرية ممثلة بسماحة السيد محمد حسين فضل الله المميز ضدهم: موريس وايفيت وصونيا وادمون وإميل سليم شبير : غازي علي وهبه المقرر ادخالهم: حسين ابراهيم طليش / قطيش وعلي احمد برجاوي : زكي محمود عباس حمود : هاشم علي خير الدين ومحمد رشيد شحرور وعاطف عبد الكريم داغر وبلدية حارة حريك ؛ / : سعيد احمد غضنفر / غصن بتاريخ 20/2/2006 / ٣٠/٣/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش.. والمستشارين.... نائل أديب ونزيه عكاري... بحضور الكاتب عصام الجعيد؛ المذويري / عبد الحميد [؟] وافهم القرار [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين نائل أديب ونزيه عكاري لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان جمعية المبرات الخيرية، ممثلة بسماحة السيد محمد حسين فضل الله، بوكالة الاستاذ ميشال الحلو، بموجب استدعاء التمييز المقيد في القلم بتاريخ 8/1/2005 قدمت، بوجه المميز ضدهم موريس، ايفيت، صونيا، ادمون اميل أولاد سليم شبير، وكيلهم الاستاذ سمير لمع وبوجه المميز ضده الآخر غازي علي وهبة، وكيله الاستاذ علي العشي وبوجه المقرر ادخالهم حسين ابراهيم قطيش وزكي محمود عباس حمود وكيلاهما / وكيلها الاستاذ شعبان والمقرر ادخالهم هاشم علي خير الدين، سعيد احمد غصن، علي احمد برجاوي ومحمد رشيد

Page 2

2 [هامش] هامش شحرور وكيلهم الاستاذ جورج قفار / قطار والمقرر ادخاله عاطف عبد الكريم داغر، وكيله الاستاذ علي قنديل والمقرر ادخالها بلدية حارة حريك، وكيلها الاستاذ محمد قماطي، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية - الغرفة الاولى برقم ١١٨/٢٠٠٤ تاريخ 4/8/2004 والذي قضى بما يلي: - قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ جزئياً في الاساس وفسخ الحكم الابتدائي المستأنف برمته والحكم مجدداً بما يلي: - اعلان سريان الاتفاقية تاريخ 28/2/1987، خاصة البند السادس منها، بحق كل من المستأنف عليه غازي وهبه والمقرر ادخالهم مالكي العقارات 260-261-265 حارة حريك جميعاً وبالتضامن فيما بينهم والزامهم جميعاً بتسجيل صورة عن هذه الاتفاقية ووضع اشارتها على الصحائف العينية المحددة أعلاه والكائنة بتاريخ الاتفاقية بحسب / في 28/2/1987 واعطائها أثرها في عقد الافراز رقم ٦٥٧/٩١ تاريخ 11/9/1991 - اعلان حق المستأنف عليهم، المستأنفين بصورة طارئة، آل شبير بقبض التعويض الذي قد ينشأ عن تنفيذ التخطيط المصدق

Page 3

3 [هامش] هامش بالمرسوم ٧١٩/٧١ وإلا، الاستفادة من قبل مالكيها كل بحسب حصته - اعتبار بلدية حارة حريك وطالب التدخل الحاج عاطف داغر ماثلين في المحاكمة لسماع الحكم - تضمين جميع الفرقاء عدا المقرر ادخالها لسماع الحكم، البلدية وداغر، النفقات القانونية كافة عن المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية واعادة التأمين الاستئنافي الى من عجله. وأدلت المميزة بالأسباب التمييزية التالية: السبب التمييزي الأول: الحكم بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه تدلي المميزة بأن آل شبير كانوا قد ادعوا بداية على غازي وهبة مدلين بانهم كانوا قد باعوه حصتهم في العقارات 260-262-265 حارة حريك بموجب عقد اشترطوا عليه فيه حفظ حقهم في تعويض الاستملاك لكن وهبة باع العقارات المذكورة من دون حفظ حقهم وفقاً للشرط المشار اليه فحرمهم من التعويض المذكور، وطلبوا الزامه بان يدفع لهم عطلاً وضرراً قدره / 400,000 / / /٤٠٠،٠٠٠/ د.أ. فصدر الحكم البدائي يلزم وهبة بان يدفع للمدعين آل شبير تعويضاً قدره / 300 / / /٣٠٠/ مليون ل.ل. فاستأنف وهبة الحكم المذكور طالباً فسخه ورد الدعوى فيما تقدم آل شبير باستئناف طارئ مطالبين برفع التعويض المقرر الى / 1,187,500,000 / / /١،١٨٧،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل. وفي متن / ومن ثم لوائحهم كان آل شبير يصرون على رد طلب ادخال المالكين لعدم علاقتهم

Page 4

4 [هامش] هامش بموضوع النزاع الا ان محكمة الاستئناف ولدى تعرضها لما أسمته تكييف طلب التعويض واعلان حق آل شبير به عند تنفيذ الاستملاك من قبل الإدارة وفي حال الغاء مرسوم الاستملاك، قررت حفظ حق آل شبير تجاه مالكي العقارات اللذين عادت اليهم ملكية الطرقات وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد خرجت عن حدود موضوع النزاع الذي حدده فرقاء الدعوى وقضت بما لم يدع به مخالفة المادتين 365 و 366 م.م.، / م.م.م، مما يوجب نقض القرار المميز لهذه الجهة. السبب التمييزي الثاني: اغفال الفصل في بعض المطالب تدلي المميزة بأنها، في لائحتها الجوابية الاستئنافية المؤرخة في 18/2/2004 / ١٨/٣/٢٠٠٤ طلبت اهمال ما جاء في تقرير الخبير وتكليف خبير آخر للقيام بالمهمة المطلوبة وانتقال المحكمة او احد اعضائها الى مكان العقار للتأكد من عدم صحة الادعاء بتنفيذ استملاك أو غيره، لكن محكمة الاستئناف اغفلت الفصل بهذا الطلب. وأضافت المميزة بانه سبق ايضاً للمميز عليه غازي وهبة ان ادلى بعدة اسباب لفسخ الحكم البدائي من جملتها: - سقوط الحق بالمطالبة بالتعويض بمرور الزمن - عدم ارتكاز البند السادس المذكور على اسس قانونية وقد أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في مطالب المميز عليه وهبة مما يوجب نقض القرار المميز لهذه الجهة

Page 5

5 [هامش] هامش السبب التمييزي الثالث: تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها تعيب المميزة على القرار المميز اعتباره ان المميزة أقرت في لوائحها أنها دفعت سعر المتر المربع الصافي من العقار وانها اطلعت على شروط الاتفاقية تاريخ 24/10/87 الحاصلة انفاذاً لاتفاقية البيع الاولى الموقعة مع غازي وهبة في 28/2/87 لذلك فان البند السادس من الاتفاقية الأخيرة يعتبر سارياً بحقها خاصة ان ثمن البيع الاجمالي للعقار قد حدد على اساس الامتار الصافية من العقار 265 حارة حريك بعد حسم المساحة المصابة بالتخطيط وهذا يخالف مضمون المستندات كما يخالف الواقع اذ ان المميزة عندما صرحت بأنها دفعت ثمن العقار 265 على اساس سعر المتر المربع الصافي فمعنى ذلك انها اشترت كامل العقار ودفعت الثمن المحتسب على اساس سعر المتر المربع الصافي ولا يعني ذلك ما اعتبره القرار المميز بان المميزة اشترت الجزء من العقار غير المصاب بالتخطيط ولم تدفع ثمن الجزء المصاب بالتخطيط وان ما أثاره المميز عليه غازي وهبه وطالب التدخل عاطف داغر حول موضوع الامتار الصافية في الاتفاقات الاولية للبيع الموقعة من السيد محمد كاظم فضل الله كان من أجل احتساب ثمن العقار على ضوء سعر المتر المتفق عليه كما هي العادة في بيع العقارات المصابة بالتخطيط. وأضافت المميزة ان القرار المميز قد شوّه واقعة توقيع المميزة على عقد البيع مفسراً ان التوقيع لاحقاً بتنظيم وكالة خالية من ذكر تعويض الاستملاك تدل على علم المميزة بأمر هذا التعويض مع ان آل شبير

Page 6

6 [هامش] هامش لم يأتوا على ذكر هذه الواقعة. وأضافت المميزة بأنها لم تصرح بانها اطلعت على شروط اتفاقية 24/10/87 الحاصلة انفاذاً لاتفاقية 28/2/87 بل صرحت بانها اشترت العقار 265 حارة حريك بدون قيد او شرط من المدعو عاطف داغر الذي تعهد بتسليمها أرضاً لا بناء عليها ولا مستأجر ولا مستثمر ولا محتل وتسجيله خالياً من اية اشارة او رهن او حجز او دعوى على اسم المشتري كما صرحت بأنه قدم / قد تم احتساب ثمن العقار على اساس سعر المتر الصافي بسبب وجود اشارة مرسوم تخطيط عليه وان ملكية العقار / ملكيتها للعقار المشترى تشمله كاملاً بمساحته / تشمل كامل مساحته سواء نفذ التخطيط ام لم ينفذ من دون ان تعلم باحتفاظ آل شبير بالحق بتعويض الاستملاك وهي اشترت العقار من عاطف داغر ولا تربطها اية علاقة بالمدعو غازي وهبه الذي لم يكن مالكاً للعقار ولم تنتقل اليه ملكية اي جزء منه وهو كان احد الوكلاء في بيع العقار فقط ولا علاقة للجمعية بأي اتفاق حاصل على حدة بين وهبة وآل شبير. وأضافت المميزة ان القرار المميز لم يبين طبيعة الاتفاقية المؤرخة في 24/10/87 وكيف ربط بينها وبين اتفاقية 28/2/87 في بندها السادس والتي اعتبرها كل من غازي وهبة وعاطف داغر غير سارية بحقهما لتنازل آل شبير عنها كما لم يبين كيف ان اطلاع الجمعية على اتفاقية 24/10/87 يثبت علمها وتأكيدها / الأكيد باتفاقية 28/2/87 ليقضي باعتبار البند السادس منها سارياً بحق الجمعية وأضافت المميزة ان مسألة ثبوت علمها باحتفاظ آل شبير بتعويض الاستملاك على النحو المذكور اعلاه، أثارتها محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها ولم تجر مناقشتها في المحاكمة حتى آل شبير لم يثيروها وأما ادلاء / اثارة غازي وهبة لهذه الجهة فقد جاء في نهاية / … لائحته المقدمة في نهاية المحاكمة

Page 7

7 [هامش] هامش كطلب استطرادي ولأول مرة من دون بيان الاسباب التي يستند اليها طلبه وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد خالفت مبدأ وجاهية المحاكمة. السبب التمييزي الرابع: فقدان الاساس القانوني للقرار المميز بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه تعيب المميزة على القرار المميز اعتباره المستأنف عليه غازي وهبة وسائر المقرر ادخالهم، متضامنين في الموجب الناشئ عن تطبيق البند السادس من اتفاقية 28/2/87 اتجاه / تجاه آل شبير من غير توضيح الاساس القانوني للقول بالتضامن المشار اليه كما تعيب المميزة على القرار المميز اعتباره البند السادس من اتفاقية 28/2/87 سارياً بحق المميزة لثبوت علمها وتأكيد / الأكيد بها من غير توضيح السند القانوني لذلك وتشير المميزة الى ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب ان يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية (المادة 24 ق.م.ع.) كما تشير المميزة الى ان انتقال دين المديون يحصل اما بالاتفاق بين الدائن ومن يأخذ الدين على عاتقه واما بالاتفاق بين هذا والمدين (مادة / والمديون (المادة 287 ق.م.ع.) وتذكر المميزة انه لم يحصل اي اتفاق معها حول شرط احتفاظ آل شبير بتعويض الاستملاك، فالجمعية اشترت العقار من آل شبير ممثلين بوكيلهم وهبة وانه في حال نشوء خلاف في مثل هذه الحالة فانه ينحصر بين الموكل والوكيل ولا يطال الشاري حسن النية (المميزة) التي لم تكن تعلم بوجود اتفاق على شرط ما، بين آل شبير ووكيلهم

Page 8

8 [هامش] هامش وهبة، كما ان الجمعية ليست خلفاً خاصاً لغازي وهبة، مما يجعل القرار المميز فاقداً اساسه / الاساس القانوني ومخالفاً للمادتين 24 و٢٨٧ ق.م.ع. وتعيب المميزة ايضاً على القرار المميز اعتباره، وفقاً لأقوال الخبير معلوف ان دائرة المساحة لا تصدر سندات تمليك بالمساحات المضروبة بالتخطيط كطرقات خاصة لمنفعة عقارات مفرزة بل تحفظ وجودها على سندات العقارات المنتفعة بل وعلى خرائط مشروع الافراز وذلك لحين تنفيذ قرار الاستملاك وفي حال الغاء مرسوم الاستملاك المقرر فان ملكية الطرقات الخاصة تعود الى كل مالك منتفع ليستنتج ويقرر انه في حال الغاء مرسوم الاستملاك حفظ حق آل شبير تجاه مالكي العقارات اذا عادت اليهم ملكية الطرقات الخاصة بالمطالبة بثمنها وقد قضى القرار المميز بما ذكر دون توضيح الاساس القانوني لما قرره غير اقوال الخبير معلوف مما يوجب نقض القرار المميز لهذه الجهة السبب التمييزي الخامس: النقص في تعليل القرار المميز تعيب المميزة، مكررة، على القرار المميز انه اعتبر المميزة عالمة باتفاقية 28/2/87 دون ان يعلل كيف وصل الى هذه النتيجة وان الفقرة 12 من المادة 527 م.م. توجب على المحكمة ان تبين اسباب الحكم وفقرته الحكمية تحت طائلة البطلان مما يوجب نقض القرار المميز للنقص في التعليل السبب التمييزي السادس: مخالفة القرار المميز للقانون

Page 9

[هامش] هامش / … ٩ … / هامش تعيب المميزة على القرار المميز تأكيده على علم المميزة باتفاقية ٨٧/٢/٢٨ من دون ان يثبت لديه شيء من ذلك مع ان المميزة اشترت العقار ٢٦٥ حارة حريك من آل شبير ممثلين بوكيلهم غازي وهبة بموجب وكالة خالية من اية اشارة الى تفويض الاستملاك والوكيل وهبة لم يدرج في عقد البيع اية اشارة الى ان آل شبير احتفظوا لانفسهم بتعويض الاستملاك فلا يمكن الزام المميزة بموجبات لم يرد النص عليها في عقد البيع ولم توافق عليه وان مخالفة القانون تعني القضاء بعكس القاعدة القانونية التي تنطبق على النزاع وهي على العموم (العقد شريعة المتعاقدين) مما يوجب نقض القرار المميز لهذه الجهة في الأساس تدلي المميزة بأنه وبعد نقض القرار المميز يجب الفصل في أساس الدعوى ورؤيتها انتقالاً وبالتالي فسخ القرار الاستئنافي ورد الدعوى بوجه المميزة في الأساس للاسباب التي ذكرتها اعلاه وسنداً لما سبق وذكرته أعلاه خلصت المميزة الى طلب: - وقف تنفيذ القرار المميز - قبول التمييز شكلاً - نقض القرار المطعون فيه - الفصل في أساس الدعوى ورؤيتها انتقالاً - فسخ القرار الاستئنافي

Page 10

[هامش] هامش / … ١٠ … / هامش - رد الدعوى بوجه المميزة في الاساس للاسباب المذكورة اعلاه - تضمين المميز عليهم الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر واعادة التأمين التمييزي وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢٧ قدم المميز ضدهم موريس ايفيت ، / … صوفيا ، / … ادمون وآميل سليم شبير بوكالة الاستاذ سمير لحلح ، / لحود، لائحة جوابية أدلوا فيها: لجهة السبب التمييزي الاول المبني على زعم الحكم بما لم يطلب وبأكثر مما طلب يدلي المميز ضدهم بأن المميزة تزعم بان آل شبير لم يطلبوا شيئاً بوجهها لا سيما وضع اشارة الاتفاقية على صحائف العقارات فتكون محكمة الاستئناف قضت لآل شبير بما لم يطلبوه ويتابع المميز ضدهم انهم فعلاً لم يطلبوا شيئاً من ذلك لانحصار علاقتهم بغازي وهبة دوناً عن الاشخاص الثالثين الذين آلت اليهم العقارات موضوع النزاع لكن محكمة الاستئناف وبناء لطلب غازي وهبة قررت ادخالهم من أجل الحكم عليهم بطلبات متلازمة مع طلبات آل شبير لأنها اعتبرت ان اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ تسري عليهم وقررت تسجيل اشارة مرتفقية / الاتفاقية على صحائف العقارات التي يتناولها التخطيط ولاحقاً / ضماناً لحقوق الاستملاك مما يوجب رد السبب التمييزي الاول لجهة السبب التمييزي الثاني المبني على زعم عدم البت ببعض المطالب يدلي المميز ضدهم بان المميزة تعيب على القرار المميز اغفاله البت بطلبها تعيين خبير جديد واغفاله البت بطلب غازي وهبة فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لسقوط الحق بمرور الزمن ولعدم ارتكاز البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ على اي اساس قانوني. ويعتبر المميز ضدهم ان طلب تعيين خبير لا يشكل مطلباً بمفهوم المادة ٢٦٦ م.م. بل وسيلة اثبات ودفاع كذلك يعتبرون أن طلب غازي وهبة رد الدعوى لسقوط الحق بمرور الزمن وتفسير البند السادس

Page 11

[هامش] هامش / … ١١ … / هامش من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ لا يشكلان طلباً بل وسيلة دفع للدعوى وقد ردت محكمة الاستئناف هذه المطالب المزعومة ضمناً ان لم يكن صراحة مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني لجهة السبب التمييزي الثالث المبني على زعم تشويه القرار المميز لمضمون المستندات يدلي المميز ضدهم بان المميزة تعيب على القرار المميز تشويهه / تشويه اقوالها عندما اعتبر انها دفعت ثمن العقار ٢٦٥ حارة حريك على اساس الامتار الصافية بعد الاطلاع على شروط اتفاقية ٨٧/١٠/٢٤ الحاصلة في اطار عقود ووكالات جرت انفاذاً لاتفاقية ٨٧/٢/٢٨ ويضيف المميز ضدهم ان محكمة الاستئناف اعطت لمضمون عقد شراء المميزة للعقار ٢٦٥ حارة حريك على اساس مساحته الصافية المعنى الذي يتفق مع مدلوله على ضوء الاعمال القانونية من عقود ووكالات ولا رقابة لمحكمة التمييز على تفسير محكمة الاستئناف لهذه الجهة ويضيف المميز ضدهم ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة ٢٦٨ م.م. اذ انها لم تسند قرارها الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة كما لم تخالف المادة ٢٧٢ م.م. حين أخذت بطلب غازي وهبة بالزام المميزة بما يلزم / الزم به اذ انها أسست قرارها على ما يترتب على قبول طلب ادخال المميزة ورفاقها في المحاكمة حتى ولو كان طلب غازي وهبة قد ورد في لائحة متأخرة مما يوجب رد السبب التمييزي الثالث لجهة السبب التمييزي الرابع المبني على زعم فقدان الاساس القانوني يدلي المميز ضدهم ان المميزة تعيب على القرار المميز عدم بيان السبب القانوني لاعتبار اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ سارية بحقها وعدم بيان الاساس القانوني للقول

Page 12

[هامش] هامش / … ١٢ … / هامش بأحقية آل شبير بالتعويض لدى تنفيذ الاستملاك ويضيف المميز ضدهم ان محكمة الاستئناف عللت بشكل كاف سبب اعتبارها اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ سارية بحق المميزة كما بينت كيفية اطلاع المميزة على ظروف وشروط شراء غازي وهبة من آل شبير بدليل دفعها ثمن الامتار الصافية غير المصابة بالتخطيط مما يوجب رد السبب التمييزي الرابع لجهة السبب التمييزي الخامس المبني على زعم نقص التعليل يدلي المميز ضدهم بان المميزة تعيب تكراراً على القرار المميز قوله بعلم المميزة بالتزامات غازي وهبة تجاه آل شبير بموجب اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ وكيف توصلت المحكمة الى ذلك والواقع ان التعليل مستفيض في القرار المميز مما يوجب رد السبب التمييزي الخامس لجهة السبب التمييزي السادس المبني على زعم مخالفة القرار المميز للقانون يدلي المميز ضدهم بان المميزة تعيب على القرار المميز مخالفته المبدأ القانوني الذي يمنع الزام المتعاقد بما لم يوافق عليه زاعمة انها لم تلتزم تجاه آل شبير بحقهم في تعويض الاستملاك والواقع ان المميزة بدفعها ثمن الامتار الصافية بعد حسم ما يتناوله التخطيط تكون قد أقرت بعدم حقها بملكية المساحة التي يتناولها التخطيط وبالتالي بالتعويض عنها ولا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون مما يوجب رد السبب التمييزي السادس. وسنداً لما سبق وذكروه اعلاه خلص المميز ضدهم الى طلب: - رد طلب وقف التنفيذ لعدم المبرر - رد التمييز لعدم صحته وتصديق القرار الاستئنافي - تضمين المميزة الرسوم والمصاريف والاتعاب

Page 13

[هامش] هامش / … ١٣ … / هامش وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٥/٣/١ قدم المقرر ادخاله عاطف داغر بوكالة الاستاذ علي قنديل لائحة جوابية أدلى فيها بان الوقائع الثابتة في الملف توضح عدم قانونية الاسباب التمييزية التي تدلي بها المميزة وانه من الثابت من الاوراق علم المميزة بان البيع الجاري بموجب عقد البيع المصرح / الممسوح هو لمساحة /٥٢٠٠/ م٢ والتي دفع ثمنها بعد تحديدها وان المميزة لا تملك المساحة المصابة بالتخطيط وان البيع لم يشملها وبالتالي ان محكمة الاستئناف قد أصابت في تعليل قرارها وسنداً لما ذكره اعلاه خلص المقرر ادخاله عاطف داغر الى طلب: - رد استدعاء التمييز شكلاً فيما لو تبين انه يفتقر الى اي شرط شكلي والا - رد استدعاء التمييز اساساً لعدم قانونيته - تصديق القرار الاستئنافي وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٨ قدم المميز ضده غازي وهبي بوكالة الاستاذ علي العشي لائحة جوابية مع تمييز طارئ أدلى فيها بما يلي لجهة السبب التمييزي الاول يدلي غازي وهبي بانه كان تقدم من المحكمة بطلب ادخال المقرر ادخالهم ومنهم المميزة جمعية المبرات بالنظر الى علاقتهم بوقائع الدعوى معقباً بموجبها بطلبات / مقدماً بوجههم طلبات صريحة وسنداً لذلك وبالنظر لمعطيات الملف وتوافر مصلحة للمميز ضده وهبي ولصيانة حقوق مختلف الخصوم قررت محكمة الاستئناف ادخال الاشخاص الثالثين فيكون ما أدلت به المميزة لجهة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه، مستوجباً الرد مع السبب التمييزي الاول

Page 14

[هامش] هامش / … ١٤ … / هامش لجهة السبب التمييزي الثاني يدلي المميز ضده وهبي بأنه سبق وطلب في الاستحضار الاستئنافي المقدم منه فسخ الحكم البدائي لعدة أسباب - لسقوط الحق بالمطالبة بالتعويض بمرور الزمن - لتنازل آل شبير الضمني عن البند السادس من اتفاقية ١٩٨٧/٢/٢٨ / ٢٨/٢/١٩٨٧ تبعاً لوكالة البيع غير القابلة للعزل - لعدم ارتكاز البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ على اي اساس قانوني لكن محكمة الاستئناف أغفلت البت بهذه المطالب وبطلب البت باستدعاء التزوير المدني للافادات الصادرة عن رئيس بلدية حارة حريك ميشال ابي خليل / الابيض المزورة في مضمونها والتي لولاها لما قدمت الدعوى وهذه المطالب لو نوقشت لتغيرت نتائج الدعوى وان اعلان سريان البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ / ٢٨/٢/٨٧ بحق وهبي جاء في غير محله القانوني سيما وان ملكية العقارات موضوع الدعوى قد انتقلت على اسماء بعض المقرر ادخالهم ومنهم المميزة وانه يقتضي البت بالنقاط المذكورة فيما لو نقضت المحكمة القرار المميز. لجهة السبب التمييزي الثالث يدلي المميز ضده وهبي بان المميزة جمعية المبرات اشترت المساحة الصافية من العقار ٢٦٥ حارة حريك دون المساحة المصابة بالتخطيط وجرى تحديد ثمن العقار بعد حسم المساحة المصابة بالتخطيط بعد ان اطلعت ووقعت على العديد من الاتفاقيات والوكالات الموقعة بين العديد من اطراف الدعوى

Page 15

[هامش] هامش / … ١٥ … / هامش فتكون قد علمت بمضمون البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ فلا يكون القرار المميز قد شوّه مضمون المستندات ولم يذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيكون / فيها ويكون ما أدلت به المميزة لجهة التشويه واقعاً في غير محله القانوني ومستوجباً الرد لجهة السبب التمييزي الرابع يدلي المميز ضده وهبي بان جمعية المبرات الخيرية كانت قد اشترت المساحة الصافية بالاستناد الى اتفاقيتي البيع الموقعتين في ٨٧/١٠/٢٤ و ٨٨/١٠/٢٤ وان عقد البيع المصرح / الممسوح الذي وقع لصالح المميزة في ٨٨/٨/٢ وقبل توقيع الاتفاقية الثانية في ٨٨/١٠/٢٤ يدل على ان البيع تم على اساس المساحة الصافية مع العلم بالبند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ فضلاً عن ان العقار ٢٦٥ قد افرز الى عدة قطع منها القطعة رقم /٢٦٣/ ومصابة / /٢٦٣٠/ المصابة بالتخطيط فلا يعود يستقيم زعم المميزة بأنها حسنة النية لعدم علمها بوجود البند السادس المشار اليه مما يوجب رد ادلاء المميزة لهذه الجهة لجهة السبب التمييزي الخامس: المبني على نقص التعليل يدلي المميز ضده وهبي بان القرار المميز ناقش باسهاب كيفية علم المميزة بمضمون اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ لا سيما البند السادس منها بتوقيع ممثل الجمعية على عديد من الاوراق والاتفاقيات العائدة لبيع العقارات ٢٦٠-٢٦١-٢٦٥ حارة حريك مما يوجب رد ادلاءات المميزة لهذه الجهة لجهة السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة القرار المميز للقانون يدلي المميز ضده وهبي بان المميزة تمسكت بموجبانية بالتزامها / بعدم امكانية الزامها بموجبات غير موجودة

Page 16

[هامش] هامش / … ١٦ … / هامش في عقد البيع المصرح / الممسوح لكن لا يستقيم هذا الزعم مع واقعة عقد اتفاقية البيع المؤرخة في ٨٨/١٠/٢٤ التي ورد فيها صراحة بان البيع تم على اساس المساحة الصافية مما يؤكد علمها بوجود التخطيط مما يوجب رد ادلاءاتها لهذه الجهة في التمييز الطارئ السبب التمييزي الأول فسخ القرار المميز جزئياً لناحية اعلان سريان اتفاقية ١٩٨٧/٢/٢٨ / ٢٨/٢/١٩٨٧ بحق غازي وهبة، وبالتالي حصر هذه المسؤولية بالاشخاص الذين انتقلت اليهم ملكية العقارات المباعة وتصديقه لسائر جهاته الاخرى يدلي المميز ضده وهبة بان القرار المميز نص على انه في حال الغاء رسوم التخطيط فان حق آل شبير يكون بقبض قيمة الامتار المستعادة من قبل مالكيها / مالكي كل … / عقار بحسب حصته ومن الثابت ان وهبة لم تنتقل اليه ملكية اية اسهم في العقارات ٢٦٠-٢٦١-٢٦٥ حارة حريك التي انتقلت ملكيتها الى المقرر ادخالهم ومنهم جمعية المبرات فينشأ عن ذلك انتفاء مسؤولية وهبة في هذا المجال لذلك يقتضي نقض القرار المميز جزئياً لجهة نصه على سريان اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ بحقه وذلك بسبب التناقض في الفقرة الحكمية وتقتضي / ويقتضي بعد النقض الجزئي تقرير حصر سريان الاتفاقية المذكورة بالاشخاص المقرر ادخالهم بسبب انتقال ملكية العقارات المذكورة اليهم دوناً عن غازي وهبة السبب التمييزي الثاني فسخ القرار المميز جزئياً لاغفاله البت بالعديد من مطالب غازي وهبه ومنها البت باستدعاء التزوير المدني المقدم في الملف تبعاً لما يلي : / الاستئنافي [تواقيع]

Page 17

١٧ [هامش] هامش يدلي المميز ضده وهبي بأنه تقدم بعدة مطالب في المرحلة الاستئنافية منها: - فسخ الحكم البدائي لسقوط الحق بالمطالبة بالتعويض بمرور الزمن - فسخ الحكم البدائي لتنازل آل شبير، ضمناً، عن البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ تبعاً لوكالة البيع غير القابلة للعزل - فسخ الحكم البدائي لعدم ارتكاز البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ على أسس قانونية ولعدم وضوحه - طلبه البت باستدعاء التزوير المدني في الافادات الصادرة عن رئيس بلدية حارة حريك السابق مشيل المبيّض / ميشال الابيض والتي لولاها لما قدّمت الدعوى الحاضرة ولما صدر الحكم البدائي وكان من شأن ادعاء التزوير ان يغير في معطيات الدعوى وسنداً لما سبق وذكره اعلاه، خلص المميز ضده وهبي الى طلب: - رد استدعاء النقض شكلاً فيما لو تبيّن انه يفتقر الى احد الشروط الشكلية - رد استدعاء النقض أساساً، وتصديق القرار المميز وفي التمييز الطارئ - قبول التمييز الطارئ شكلاً وفي الأساس، - فسخ القرار المميز جزئياً لجهة قضائه بسريان اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ بحق وهبي / وهبه ورؤية الدعوى انتقالاً - حصر سريان هذه الاتفاقية بالمقرر ادخالهم مالكي العقارات ٢٦٠-٢٦١-٢٦٥ حارة حريك

Page 18

١٨ [هامش] هامش - تصديق القرار المميز لسائر جهاته الاخرى - فسخ القرار المميز جزئياً لاغفاله الفصل بالعديد من مطالب المميز ضده وهبي خاصة باستدعاء التزوير المدني وتصديق القرار المميز لسائر جهاته الاخرى - تدريك جمعية المبرات الخيرية وآل شبير والمقرر ادخالهم الرسوم والمصاريف والاتعاب وتبيّن انه بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٠ / ١٩/٥/٢٠٠٥ عاد المميز ضدهم آل شبير وقدّموا لائحة جوابية ردّاً على التمييز الطارئ أدلوا فيها بما يلي: ١- لجهة السبب الأول من اسباب التمييز الطارئ المسند الى زعم التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الاستئنافي يعيب آل شبير على غازي وهبة قوله ان اعلان محكمة الاستئناف سريان البند /٦/ من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ بوجهه في الوقت الذي لا يملك اي عقار من العقارات موضوع النزاع يشكل تناقضاً في الفقرة الحكمية والرد على ذلك هو ان مسؤولية غازي وهبة تستند الى الموجب الشخصي الذي التزم به تجاه آل شبير فضلاً عن ان التناقض المزعوم لا يحول دون تنفيذ القرار المميز وهو شرط للقول بالتناقض الموجب للنقض ٢- لجهة السبب الثاني من اسباب التمييز الطارئ المسند الى زعم اغفال القرار المميز البت بثلاثة مطالب تقدم بها غازي وهبة، وهي سقوط الدعوى بمرور الزمن وتنازل آل شبير الضمني عن البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ وعدم وضوح البند السادس من الاتفاقية، لكن ما يسميه وهبة مطالب ليس الا وسائل دفاع وقد ردّتها محكمة الاستئناف في حيثيات

Page 19

١٩ [هامش] هامش قرارها المطعون فيه بشكل صريح او ضمني. وسنداً لما ذكروه اعلاه، خلص آل شبير الى طلب - رد التمييز الطارئ مع التمييز الاصلي - تضمين جمعية المبرات والسيد وهبة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر بناء عليه في الشكل حيث ان التمييزين الأصلي والطارئ مقدّمان ضمن المهلة القانونية وهما مستوفيان الشروط الشكلية فيكونان مقبولين شكلاً في الأساس حيث يقتضي البت / تنظر المحكمة أولاً في التمييز الطارئ بسبب تضمنه اسباباً مرتبطة بالأسباب الواردة في التمييز الأصلي في التمييز الطارئ [ ١- / [هامش] ١ لجهة السبب الأول في التمييز الطارئ: نقض القرار المميز، جزئياً، لجهة سريان البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ بحق غازي وهبة وحصر هذه المسؤولية بالأشخاص اللذين انتقلت اليهم ملكية العقارات المباعة. حيث يدلي المميز عليه غازي وهبة بانه بالأصالة وبالوكالة عن شركائه قد باع جمعية المبرات المساحة الصافية من العقار ٢٦٥ دون المساحة المصابة / المضروبة بالتخطيط وحدد ثمن المبيع بموجب اتفاقية ٨٧/١٠/٢٤ حسب الامتار الصافية ووافقت المميزة / وصرحت الجمعية بعد الاطلاع على اتفاقية ٨٧/١٠/٢٤ والوكالات المنظمة انفاذاً ] / [هامش] X

Page 20

٢٠ [هامش] هامش لاتفاقية ٨٧/٢/٢٨ مما يثبت علم المميزة بالبند السادس من الاتفاقية المذكورة وان غازي وهبة لم يتملّك أية أسهم في أي من العقارات ٢٦٠-٢٦١-٢٦٥ مما يجعله خارج نطاق تنفيذ القرار المميز لجهة الزامه بالتضامن مع مالكي العقارات المذكورة بدفع قيمة الاقسام المضروبة بالتخطيط في حال الغاء مرسوم الاستملاك وذلك في ضوء نفي القرار المميز لأية مسؤولية لغازي وهبة عندما قرر مسؤولية المالكين فقط في حال الغاء مرسوم الاستملاك، وهذا ما يشكل تناقضاً في الفقرة الحكمية يؤدي الى نقض القرار المميز وحيث يدلي المميز عليه غازي وهبة بوجود تناقض في الفقرة الحكمية يوجب نقض القرار المميز بذريعة الزامه بالتضامن مع المقرر ادخالهم مالكي العقارات ٢٦٠-٢٦١-٢٦٥ والزامهم بتسجيل صورة عن اتفاقية ١٩٨٧/٢/٢٨ / ٢٨/٢/١٩٨٧ على الصحائف العينية لتلك العقارات مع انه لا يملك اية حصة فيها واعلان حق آل شبير بقبض التعويض في حال تنفيذ التخطيط وفي حال الغائه اعلان حقهم بقبض قيمة الاقسام المستفادة من مالكيها كل بحسب حصته وحيث بالنسبة للشطر الاول من الادلاء الحاضر لجهة التناقض المزعوم فانه لا ارتباط بين الالزام على سبيل التضامن وبين ملكية الفرقاء اذ ان المقضي به هو اعلان سريان اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ بحق غازي وهبة وسائر المقرر ادخالهم واما لجهة الالزام فموضوعه تسجيل صورة الاتفاقية على الصحائف العينية للعقارات المشار اليها وهذا لا يشكل تناقضاً لامكانية تنفيذ القرار المميز لجهة مبدأ السريان او لجهة تسجيل اشارة الاتفاقية ويقتضي رد الادلاء الحاضر لهذه الجهة وحيث بالنسبة للشطر الثاني من هذا الادلاء فلا علاقة لغازي وهبه بمضمون البند الثاني من الفقرة الحكمية، لأن القرار المميز قد حصر الالزام بالمالكين وبالتالي لا مجال للادلاء بوجود تناقض في الفقرة الحكمية وحيث يقتضي رد السبب الاول من التمييز الطارئ

Page 21

٢١ … / ٢ [هامش] هامش لجهة السبب الثاني في التمييز الطارئ : اغفال البت بمطالب تقدم بها غازي وهبه ومنها الفصل باستدعاء التزوير المدني المقدم في الملف الاستئنافي حيث يعيب المميز عليه غازي وهبة على القرار المميز اغفاله الفصل في بعض مطالبه المقدمة في المحاكمة الاستئنافية واهمل / وأهمها البت باستدعاء التزوير المدني الذي من شأنه تغيير معطيات ونتائج الدعوى وحيث بالرجوع الى الحيثية ما قبل الأخيرة من القرار المميز يتبيّن ان محكمة الاستئناف قد فصلت مسألة ادعاء التزوير المشار اليه عندما أوردت انه لم يعد هناك من داعٍ للبت بطلب ادعاء التزوير المقدم من البلدية خاصة وان هذه الأخيرة طلبت عدم الأخذ به في لائحتها تاريخ ٢٠٠٤/٢/١٨ وانه في كل حال فان هذا الادعاء أصبح غير ذي أثر في النزاع وحيث بالرجوع الى الحيثية الأخيرة من القرار المميز يتبين ان محكمة الاستئناف ردّت الطلبات الزائدة او المخالفة لعدم الجدوى او لأنها لقيت جواباً ضمنياً فيما بيّنته في متن قرارها المطعون فيه وحيث سنداً لما ذكر، لا يستقيم الادلاء باغفال محكمة الاستئناف مصدرة القرار المميز، البت باستدعاء التزوير المدني ويقتضي رد ادلاء المميز عليه لهذه الجهة مع السبب الثاني من التمييز الطارئ وحيث بالنتيجة يقتضي رد التمييز الطارئ برمته في الأساس في التمييز الأصلي لجهة السبب الثاني في التمييز الأصلي: اغفال الفصل في بعض المطالب حيث تعيب المميزة على القرار المميز اغفاله الفصل في طلباتها الرامية الى ابطال / إهمال مضمون

Page 22

٢٢ [هامش] هامش تقرير الخبير وتكليف خبير آخر للقيام بالمهمة المطلوبة وانتقال المحكمة أو احد اعضائها الى المكان للتثبت من عدم صحة الادعاء بتنفيذ الاستملاك كما تعيب عليه اغفال الفصل بمطلب غازي وهبة فسخ الحكم البدائي لسقوط الحق بالمطالبة بالتعويض لمرور الزمن ولعدم ارتكاز البند السادس من اتفاقية البيع تاريخ ٨٧/٢/٢٨ على أية أسس قانونية ولعدم وضوح البند المذكور وقضى القرار المميز بفسخ الحكم المستأنف لجهة ردّه لطلبه / طلب الادخال وقرر ادخال فرقاء آخرين في الدعوى كما قضى باعتبار البند السادس المذكور، سارياً بحق غازي وهبة من دون ان يجيب على الاسباب التي أدلى بها الأخير وحيث ان ما تعيبه المميزة على القرار المميز لجهة اغفال الفصل في طلب ابطال / طلبها باهمال تقرير الخبير وتكليف خبير آخر للقيام بالمهمة المطلوبة وانتقال المحكمة او احد اعضائها الى المكان للتثبت من عدم صحة ادعاء تنفيذ الاستملاك فانه لا يعدّ من المطالب المقصودة بالبند الرابع من المادة ٧٠٨ أ. م. م. / م.م. لتعلقه بامور تحقيقية تدخل ضمن مسائل الاثبات التي تمارسها محكمة الاستئناف بسلطانها المطلق الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز مما يوجب رد ادعاءات / ادلاءات المميزة لهذه الجهة، فضلاً عن ذلك فان محكمة الاستئناف، وفي الحيثية الأخيرة من قرارها المميز قد ردّت صراحة او ضمناً على كل المطالب لعدم الجدوى أو لأنها لقيت جواباً ضمنياً فيما بيّنته في متن القرار المميز مما يوجب رد ادعاءات / ادلاءات المميزة لهذه الجهة مع السبب الثاني من التمييز الأصلي] / الأصلي لجهة السبب الثالث من التمييز الأصلي: تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لمضمونها [ / لنصوصها [هامش] ٣ حيث تدلي المميزة معيبة على القرار المميز تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الصريح والواضح لنصوصها معتبراً انها أقرت في لوائحها انها دفعت سعر المتر المربع الصافي ومعتبراً / ومفسراً ذلك بأن المميزة لم تدفع الا ثمن المساحة الصافية من العقار بعد حسم المساحة المضروبة بالتخطيط وانها صرحت بالاطلاع على شروط الاتفاقية تاريخ ٨٧/١٠/٢٤ الحاصلة في اطار عقود

Page 23

٢٣ [هامش] هامش ووكالات عديدة منظمة انفاذاً لاتفاقية ٨٧/٢/٢٨ ليخلص القرار المميز الى اعتبار البند السادس من هذه الاتفاقية سارياً بحق المميزة لثبوت علمها بالاجماع / بالرغم من ان المميزة اشترت كامل العقار ٢٦٥ حارة حريك ولم تشتر المساحة الصافية بعد حسم القطعة المضروبة بالتخطيط وقد بنت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه على أساس التفسير المشوّه للمستندات، كما تعيب المميزة على القرار المميز تأكيده على ان المميزة صرحت بالاطلاع على اتفاقية ٨٧/١٠/٢٤ المشار اليها كما وتعيب المميزة على القرار المميز اثارته عفواً مسألة العلم الأكيد للمميزة بالبند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ من دون مناقشتها من الأطراف وحيث ان ما تنسبه المميزة للقرار المطعون فيه لجهة تشويه مستندات / المستندات المبرزة في ملف الدعوى ليس تشويهاً من قبل محكمة الاستئناف والمميزة تستشف / و المميزة استنتجت وجود تشويه بالاستناد الى تفسير المميزة ذاتها لمعنى دفعها ثمن العقار على اساس سعر المتر المربع الصافي في حين ان المحكمة فسرتها خلاف رأي / خلافاً لرأي المميزة والتفسير يعود لمحكمة الاساس. وحيث ان ما تنسبه المميزة للقرار المميز من تشويه واقعة توقيعها على عقد البيع لا يشكل تشويهاً بل تفسيراً من قبل المحكمة المطعون بقرارها للعقود والاتفاقيات الموقعة وتفسير العقود لا يدخل ضمن التشويه كما ان ترتيب النتائج على مضمون العقد يعود لمحكمة الأساس وحيث ان محكمة الاستئناف قد استنتجت علم المميزة بالبند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ الموقعة بين آل شبير وغازي وهبة من خلال مضمون اتفاقية البيع تاريخ ٨٨/١٠/٢٤ الموقعة بين المميزة من جهة وبين المقرر ادخالهم قطيش وحمود وطالب التدخل عاطف واخرين / داغر من جهة ثانية ومن خلال هذه الاتفاقية اعتبرت المحكمة ان المميزة تعهدت بتنفيذ اتفاقية ٨٧/١٠/٢٤ التي حددت سعر المتر المربع الصافي بمئة وخمسة وعشرين دولاراً اميركياً وذلك باعتبار خلوّه من أي تخطيط وحيث ان ما قامت به محكمة الاستئناف المطعون بقرارها هو انها دست / [؟] [؟]

Page 24

٢٤ [هامش] هامش الاتفاقيات واستنتجت منها علم المميزة بالاتفاقية الموقعة بين آل شبير وغازي وهبه فالقرار المميز انطلق من تحديد سعر المتر المربع الصافي بمئة وخمسة وعشرين دولاراً اميركياً على اساس خلوّه من اي تخطيط لاثبات علم المميزة بالبند السادس ودفع المميزة الثمن على اساس المتر المربع الصافي الخالي من اي تخطيط يعني علم المميزة بالتخطيط وعدم دفعها ثمن الامتار المصابة بالتخطيط وحيث ان ما أثارته المحكمة لجهة احتفاظ آل شبير بتعويض الاستملاك وعلم المميزة بهذا البند كان موضع مناقشة لأن المميز عليه وهبي طلب ادخال المميزة، … / ، كما طلب، … / ، ولو على سبيل الاستطراد والورود لأول مرة، في لائحة الزام المقرر ادخالهم ومن ضمنهم المميزة، … / ، جمعية المبرات، بدفع كافة التعويضات التي قد يحكم بها ولبراءة / وكافة النتائج المترتبة على علمهم باتفاقية ٨٧/٢/٢٨ فيكون هذا الموضوع مثاراً بصرف النظر عما اذا كانت المميزة ردّت عليه في لوائحها ام لم ترد. وحيث بناء لما سبق بيانه يقتضي رد ادعاءات / ادلاءات المميزة لهذه الجهة مع السبب الثالث للتمييز الأصلي] / الأصلي لجهة السببين الرابع والخامس من التمييز الأصلي : فقدان الاساس القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني والنقص في التعليل حيث تعيب المميزة على القرار المميز فقدانه للأساس القانوني اذ لم يبين الاساس القانوني الذي استند اليه للقول بالتضامن فيما بين غازي وهبة والمطلوب ادخالهم والزامهم جميعاً بالموجب الوارد في البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ والناشئ عن احتفاظ آل شبير بحقهم بتعويض الاستملاك فضلاً عما جاء في القرار المميز لجهة اعتبار البند المذكور سارياً بوجه المميزة دون بيان السند القانوني لذلك مع ان ملكية العقار ٢٦٥ حارة حريك انتقلت الى المميزة بموجب عقد بيع … / [؟] مبرم بينها وبين آل شبير ممثلين بوكيلهم عاطف داغر مع ان المادة /٢٤/ ق . م . ع . / ٢٤/ ق.م.ع. تنص

Page 25

[هامش] هامش على عدم استنتاج التضامن بين المدينين بل / المديونين الا من صراحة عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية وانه لم يحصل اي اتفاق مع المميزة حول الشرط المذكور لا مع آل شبير ولا مع غازي وهبة كما وان المميزة حسنة النية ولا تعلم بوجود البند السادس بين آل شبير وبين غازي وهبة سيما وان للعقود مفعول نسبي ينحصر بين المتعاقدين او اللذين نالوا حقوقهم بوجه عام فضلاً عن عدم امكان اعتبار المميزة خلفاً خاصاً للمتعاقد غازي وهبة ولا علاقة لها بالعقد المبرم بين وهبة وآل شبير وتضيف المميزة بان محكمة الاستئناف لم تبين الأساس القانوني الذي أوجب حفظ حق آل شبير تجاه مالكي العقارات في حال الغاء مرسوم الاستملاك وحيث بالرجوع الى الاوراق بما فيها القرار المطعون فيه ، يتبين ان محكمة الاستئناف قد بحثت في العقود والمستندات العائدة لها وناقشت بنودها وتبينت / وتبين لها من وسائل الاثبات من تقارير خبرة توضح / تتضح قيام المميزة ببناء وتصوينه / تصوينة حول كامل أرض العقار ٢٦٥ بما فيها القطعة رقم ٢٦٢ التي هي كناية عن طريق خاص توازي مساحته / مساحة المساحة المفروضة / المضروبة بالتخطيط منتفعة بذلك من كامل العقار ٢٦٥ ومن دفع ثمن المساحة الصافية غير المضروبة بالتخطيط واستنتجت معرفة المميزة بالبند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ وحيث ، من خلال تعليلات محكمة الاستئناف المطعون بقرارها يمكن معرفة الاساس القانوني الذي استندت اليه للقول بالتضامن بين غازي وهبة وسائر المطلوب ادخالهم ومن ضمنهم المميزة وهو مستمد من البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ مع تأكيد محكمة الاستئناف علم المميزة بهذا البند وسريانه عليها اسوة بالمميز عليه وهي / وهبي الذي وقع على الاتفاقية المذكورة ومحكمة الاستئناف عللت هذه النتيجة المحتملة بسريان البند السادس من اتفاقية ٨٧/٢/٢٨ بحق المميزة من خلال تتبعها للعقود التي اجرتها مع ومضمون تلك العقود والبيع الذي تم على اساس سعر المتر الصافي بدون تخطيط وتفسير المحكمة لهذه العقود لا يخضع لرقابة محكمة التمييز

Page 26

[هامش] هامش وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف لجهة التضامن ينطبق على المادة ٢٤/ ق.م.ع. فلا يكون قرارها المطعون فيه فاقداً الاساس القانوني وحيث انه لا علاقة للمادة ٢٨٧ ق.م.ع. بالدعوى الراهنة لأن محكمة الاستئناف استندت على كيفية حصول البيع والعقود التي ابرمتها / أجرتها المميزة للوصول الى تطبيق مبدأ التضامن فالمحكمة عللت كفاية بحيث توصلت الى اعتبار المميزة عالمة باتفاقية ٨٧/٢/٢٨ وسريان البند السادس من هذه الاتفاقية وحيث بالنتيجة يتضح الاساس القانوني للقرار المميز والاسباب الواضحة والكافية لاسناد الحل القانوني المقرر فيه مما يوجب رد ادلاءات المميزة لهذه الجهة مع السببين الرابع والخامس للتمييز الاصلي لجهة السبب السادس للتمييز الاصلي : مخالفة القانون [هامش] ٦ حيث تعيب المميزة على القرار المميز تأكيده على علم المميزة باتفاقية ٨٧/٢/٢٨ دون ان يكون لديه أدنى اثبات بالموضوع مع ان المميزة صرحت بأنها اشترت العقار ٢٦٥ بموجب وكالة خالية من ذكر تعويض الاستملاك اذ لم يتضمن نصل / نصها اشارة الى حفظ حق آل شبير بتعويض الاستملاك وهذا تقصير من غازي وهبة لا يمكن انتقال المسؤولية عنه الى المميزة ولا يمكن الزام الأخيرة بما لم توافق عليه وحيث ان المميزة تدلي بمخالفة القرار المميز للقانون دون ان تبين المادة التي تزعم ان القرار المميز قد خالفها فيقتضي رد ادلاءات المميزة لهذه الجهة مع السبب السادس من التمييز الاصلي لجهة السبب الاول من التمييز الاصلي : الحكم بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه حيث تدلي المميزة بان الدعوى الحاضرة قد بوشرت من قبل آل شبير اللذين

Page 27

[هامش] هامش ادعوا بوجه غازي وهبة الذي باع العقارات ٢٦٠-٢٦٢-٢٦٥ حارة حريك والتي كان قد اشتراها منهم بموجب اتفاقية مؤرخة في ٨٧/٢/٢٨ اشترطوا فيها على وهبة حفظ حقهم بتعويض الاستملاك الذي تناول مساحة من تلك العقارات وقد باع من المميزة العقار ٢٦٥ من دون حفظ حقهم في تعويض الاستملاك وفقاً للاتفاقية المشار اليها مما حرمهم من التعويض المذكور وطلبوا الزامه بدفع عطل وضرر لهم قدروه باربعماية ألف دولار اميركي وصدر الحكم البدائي ملزماً غازي وهبة بان يدفع لآل شبير تعويضاً قدره ثلاثماية مليون ل.ل. مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى الدفع الفعلي . وتضيف المميزة بان الحكم البدائي قد استؤنف من قبل غازي وهبة طالباً فسخه ومن ثم رد الدعوى . وتتابع المميزة بان آل شبير قدموا استئنافاً طارئاً طالبين تعديل الحكم البدائي برفع التعويض المقضي به الى /١,١٨٧,٥٠٠,٠٠٠/ ل . ل . / ل.ل. دون التقدم بأي طلب بوجه جمعية المبرات لعدم الفائدة من ادخالها ولعدم علاقتها بالنزاع ولعدم توافر شروط الادخال لكن المحكمة قررت اعلان حق آل شبير بالتعويض في حال تنفيذ الاستملاك او حفظ حقهم تجاه مالكي العقارات المذكورة في حال الغاء مرسوم الاستملاك ، فتكون قد حكمت بما لم يطلب . وحيث يتبين من الملف الابتدائي ان طلب المدعين ، آل شبير ، قد اقتصر على مطالبته / المطالبة بعطل وضرر من جراء حرمانهم من الاستفادة من تعويض الاستملاك المفروض عنه لمصلحتهم في البند السادس من اتفاقية البيع الموقعة بينهم وبين المميز عليه غازي وهبة بتاريخ ٨٧/٢/٢٨ وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها ، اعتبرت ان شروط الاستملاك غير المباشر غير متوفرة فلا يتوجب اي تعويض للمدعين ، آل شبير ، ولكنها أعلنت حقهم بهذا التعويض لدى تنفيذ الادارة لمرسوم الاستملاك وأعلنت حقهم بقبض عينية / قيمة الاقسام المستفادة من قبل مالكي العقارات في / [؟] [؟] آل شبير

Page 28

[هامش] هامش لم يطلبوا في دعواهم مثل هذا الطلب فتكون محكمة الاستئناف قد حكمت بما لم يطلبه / يطلب . وحيث انه لا يسوغ لمحكمة الاساس تكييف مطالب الفرقاء عندما تكون هذه المطالب واضحة وصريحة وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف - البند ٢ من الفقرة الحكمية . / - ينطبق على احكام الفقرة الخامسة من المادة ٧٠٨ م.م. ويقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية فقط مع تصديقه لباقي النقاط الواردة في الفقرة الحكمية وبعد النقض ، النظر بالدعوى ، وفقاً للمادة ٧٢٤ م.م. ورد طلب التعويض لعدم توفر شروط الاستملاك غير المباشر لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق - قبول التمييزين الأصلي والطارئ شكلاً . - وفي الاساس رد التمييز الطارئ لعدم قانونيته - نقض القرار المطعون فيه لجهة البند الثاني من الفقرة الحكمية ، النظر بالدعوى وفقاً للمادة ٧٢٤ م.م. ، والحكم برد طلب التعويض لعدم توافر شروط الاستملاك غير المباشر وابرام القرار المطعون فيه لباقي جهاته - تضمين المميز أصلية / المميزة اصلياً جمعية المبرات والمميز عليهم آل شبير وغازي وهبة الرسوم والمصاريف والاتعاب بالتساوي فيما بينهم واعادة التأمين التمييزي الأصلي - تضمين المميز تمييزاً طارئاً غازي وهبه الرسوم والمصاريف والاتعاب العائدة للتمييز الطارئ قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٠ الكاتب البديل / … [توقيع] المستشار [توقيع] مستشار نهات ارزوني / … [توقيع] الرئيس راشد طقوش