Court of Cassation, civil chamber 28/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- نعمه لحود
- Members
- الحجار، العبد
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10827 … / كف ر[؟] [هامش] هامش [هامش] قرار ١٩ / أ.ت / … [هامش] … / ٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٨/١/٢٠٠٤ / ٢٨/٢/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٢٠٢ / ع.ت / … [هامش] تصنيف: عقاري / ٢٠٠٦ [هامش] نوعه : عقارية المميّزان: … / : جهاد وفاطمة احمد دياب وكيلاها / وكيلهما المحامي مصطفى خير المميّز ضدهم: : اميرة محمود سلامي اصالة ووصاية عن علاء ووسام احمد دياب وكيلهم الاستاذ محسن وسنه / ونسه قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه لحود / نعيم محمود والمستشارين عبد الغني الحجّار وحافظ العبيد / العبد ، بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان جهاد احمد دياب وفاطمة احمد دياب ووكيلهما / وكيلهما المحامي مصطفى خير تقدما باستدعاء ورد الى هذه المحكمة بتاريخ ١٧/٥/٢٠٠٢ / ١٧/٥/[؟] بوجه المميّز ضدهم اميرة محمود سلامي بصفتها الشخصية وبوصايتها على اولادهما / ولديها علاء ووسام احمد دياب، ، وكيلهم المحامي محسن ونسه طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية
Page 2
[هامش] هامش في جبل لبنان - الغرفة الثالثة ، بتاريخ ٥/٢/٢٠٠٢ برقم ٢٧/٢٠٠٢ / [؟]/٢٠٠٤ رقم ٢٧/٢٠٠٤ والذي قضى بفسخ الحكم الصادر عن محكمة البداية رقم ٤٠/٩٩ والزام الجهة المميزة باخلاء القسم /٢/ / [؟] من العقار رقم ٥٢١٧ الشياح خلال خمسة اشهر من ابرام الحكم وتضمينها الرسوم والنفقات ، وبعد سرد الوقائع ادلت الجهة المميزة باسباب النقض التالية : السبب الاول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره عند توصيف الاقرار السبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المواد ٢٢ م.ا.ع ، / ٢٢٠ م.ع. و ١٤٢ ، و / … ١٤٥ ، و / … ١٤٦ أ.م.م. السبب الثالث : فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرّر فيه
Page 3
[هامش] هامش السبب الرابع : تشويه مضمون مستند الاقرار بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصه السبب الخامس : تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها . / ، السبب السادس : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة ١٢٥ من القرار ١٨٨ . وخلصت الجهة المميزة الى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول الاستدعاء شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه للاسباب الوارد ذكرها وتصديق الحكم الابتدائي وابطال البيع الجاري على القسم رقم /٢/ / ١ من العقار رقم ٥٢١٧ الشياح لمصلحة المميّز ضدها والزامها مع بقية ورثة احمد دياب بتسجيل هذا القسم على اسم المميّز جهاد احمد دياب تحت طائلة الغرامة وتضمين المميّز ضدهم
Page 4
[هامش] هامش الرسوم والنفقات . وتبيّن ان المميّز ضدهم وكيلهم المحامي محسن ونسه تقدموا بلائحة جوابية وردت بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٢ / ٢٤/٧/٢٠٠٤ طلبوا فيها رد الاستدعاء شكلاً واستطراداً رده في الاساس لعدم صحة الاسباب المدلى بها ورد طلب التوقف التنفيذي / وقف التنفيذ وابرام القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات والاتعاب . وتبيّن ان المحكمة قررت بتاريخ ١٢/٦/٢٠٠٤ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء كفالة بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية تكفل حقوق الجهة المميّز ضدها في حال ابرام القرار المطعون فيه وقد اودعت الجهة المميزة الكفالة المطلوبة الصادرة عن بنك H.S.B.C برقم ١٤٠١٤١ / رقم ٤٠١٤١ صندوق الامانات في المحكمة بتاريخ ٨/٦/٢٠٠٤ . وتبيّن ان الجهة المميّز ضدها تقدمت باستدعاء ورد بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٤ طلبت فيه احالة ملف الدعوى الراهنة الى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان حتى تتمكن من الاستحصال على نسخة صالحة للتنفيذ عن القرار المطعون فيه ،
Page 5
٥ [هامش] هامش بناء عليه اولاً : في الشكل : حيث ان الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة الشروط ان لجهة توقيعه من محام ابرز وكالته مع الاستدعاء ام لجهة ابراز ما يثبت دفع التأمين والرسوم المتوجبة وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه بالاضافة الى بيان اسباب الطعن بصورة مفصلة والمطالب التي انتهى اليها الاستدعاء مما يوجب قبوله شكلاً . ثانياً : وحول الاسباب المدلى بها : - / … أ - حول السبب الاول : [ حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب الخطأ في توصيف الاقرار والتنازل الصادر عن مورثها والدها احمد دياب بتاريخ ١٠/٥/١٩٨٤ ووصف هذا المستند بانه هبة او وعد بالهبة مخالفاً / مما خالف احكام القانون خاصة المادة ٥٠٤ / ٤٠٢ موجبات وعقود وما يليها ولان التنازل يشكل حسب رأيها بيعاً ناجزاً مستوفيا كافة شروط عقد البيع . / ،
Page 6
[هامش] هامش وحيث ان الجهة المميّز ضدها طلبت رد ما اوردته الجهة المميزة تحت هذا السبب وحيث انه من مراجعة حيثيات القرار المطعون فيه يتبين انه قد خلص الى النتيجة التي انتهى اليها حول وصف المستند المشار اليه بعد ان استعرض كافة وقائع هذه القضية على النحو الذي اورده الطرفان وبعد ان عرض بالادلة قيام الوالد احمد دياب - المدعى عليه - بدفع ثمن الشقة موضوع النزاع وأن المميّز جهاد احمد دياب لم يثبت دفعه اي مبلغ من ثمن الشقة ان للبائع او للصندوق المستقل للاسكان في حين ابرز والده / الوالد المدعى عليه صورة عن الايصالات التي تثبت دفعه الاقساط الاولى من الثمن والبالغة ستاً / ستة واربعين الف ليرة لبنانية لغاية ٤/٤/١٩٨٤ بالاضافة الى مبلغ ثمانية آلاف وخمسماية ليرة لبنانية لغاية ١٧/٢/١٩٨٤ / ١٧/[؟]/١٩٨٤ وانه دفع الرصيد البالغ مليوني ليرة الى صندوق الاسكان . وحيث ان القرار المطعون فيه استند في النتيجة التي توصل اليها ايضاً الى نتيجة استجواب المميّز - المدعي - جهاد امام قاضي التحقيق في بعبدا بتاريخ ٢٠/٦/١٩٩٥ / [؟]/٧/١٩٩٥ والى اقوال المميز في معرض الدعوى العالقة امام القاضي
Page 7
[هامش] هامش الناظر في قضايا الايجارات في بعبدا وكذلك نتيجة استجوابه امام المحكمة الابتدائية وما اورده في جلسة ٢٢/١/٢٠٠١ / [؟] من موافقته على التنازل عن حقه في خلو المحل الذي كان يدعي ان اجارته معقودة لمصلحته بالاضافة الى ثلاث دونمات من الاراضي في بلدة / بلدته يانوح واشتراطه / واستعداده لدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية وتوصل / ، وقد توصل القرار المطعون فيه على ضوء ذلك الى عدم صحة وجدية ما يدلى به من دفع الاقساط المدفوعة سلفاً او الرصيد الباقي لثمن الشقة موضوع النزاع ، وحيث ان المستند الذي سبقت الاشارة اليه لا يشير بصورة واضحة وجلية الى انه عقد بيع كما يشير الى ذلك المميّز فيكون القرار المطعون فيه بوصفه هذا المستند على انه عقد هبة او وعد بالهبة واستخلاصه / واستخلاص نية الطرفين على ضوء الادلة التي اوردها القرار على النحو المبيّن آنفاً قد فسر هذا المستند على ضوء ظروف هذه القضية والوقائع المدلى بها وهو حق القرار / للقاضي في تفسير المستند الذي لم يتضمن عبارات جازمة وصريحة حول وصفه وطبيعته تنتفي / بشكل ينتفي تصور اي تشويه وتكون محكمة الاستئناف قد
Page 8
٨ [هامش] هامش مارست حقها المطلق في هذا المجال وهي غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز ويكون السبب الاول مستوجباً الرد .] ب - وحول السبب الثاني : [وحيث / [هامش] ٢ [ وحيث ان الجهة المميّزة تعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب الخطأ في تطبيق المواد ٢٢ م.ا.ع . / ٢٢٠ م.ع. و ١٤٢ ، ١٤٥ ، ١٤٦ أ.م.م لاعتباره ان الاتفاق الحاصل امام قاضي التحقيق في بعبدا في جلسة ٢٢/٧/١٩٩٥ لا قيمة له لعدم التوقيع عليه امام الكاتب العدل . وحيث ان الجهة المميّز ضدها طلبت رد ما ورد تحت هذا السبب . وحيث ان القرار المطعون فيه قد توصل على ضوء المادة ٢٢ أ.م.ع . / ٢٢٠ م.ع. الى ان الطرفين قد توفقا / اتفقا على وضع العقد بينهما - استناداً الى ما تم امام قاضي التحقيق - في صيغة خاصة لا يوجبها القانون اصلاً وانه في حال عدم مراعاة هذه الصيغة يكون العقد غير موجود اصلاً ، وان الصيغة المتفق عليها تقضي بطرحه امام الكاتب العدل وتوثيقه / وتوقيعه امامه من قبل الطرفين
Page 9
[هامش] هامش / … ٩ الامر الذي لم يتوفر في القضية الراهنة على النحو الذي اشار اليه القرار بصورة مسهبة فلا يكون بذلك قد خالف احكام الادعاء / المواد ٢٢٠ ، ٦٠٢ / و٢٤١ او المواد ١٤٣ وما يليها ا . م . م ، / أ.م.م وقد جاء في موقعه القانوني السليم ويكون هذا السبب مستوجب الرد جـ - / الرد] ج- وحول السبب الثالث : وحيث / [هامش] [؟] [وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب فقدان الاساس القانوني لان اسباب / الاسباب الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر به / المفروض خاصة فيما تضمنه من تقدير ادلة الاثبات وتوصله الى ان المميز لم يتمكن من اثبات دفعه لاي قسط في / من الثمن وحيث ان الجهة المميز ضدها طلبت رد ما ورد تحت هذا السبب ، وحيث ان تقدير وسائل الاثبات وقوتها واعتماد ما يتوفر من قناعة على ضوئها / سواها يعود لتقديره المحكمة / تقديره للمحكمة الاساس وقد بين القرار المطعون فيه بما فيه الكفاية الاسباب والوقائع التي اعتمدها فيكون ما تدلي به الجهة المميزة حول فقدان الاساس القانوني في غير
Page 10
[هامش] هامش محله ويكون هذا السبب مستوجب الرد د - / الرد] د- وحول السببية / السببين الرابع والخامس ، حيث / : [هامش] ٤ [حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تحت السبب الرابع تشويه مضمون مستند الاقرار الصادر تحت مورثها احمد دياب ، كما تعيب على القرار تحت السبب الخامس تشويه مضمون المستندات خاصة محضر الاستجواب وما ورد على لسان المميز ، واعتماد القرار مستندا مبرزا في / ابرزته الجهة المميز ضدها في جلسة ٨/٤/١٩٩٩ وحيث ان الجهة المميز ضدها طلبت رد ما ورد تحت هذين السببين ، وحيث ان ما اوردته الجهة المميزة تحت السبب الرابع قد سبق واثارته في معرض السبب الاول الذي سبقت مناقشته وتقرر رده وبذلك لا يكون هذا السبب مستوجب الرد . / ، وحيث ان ما تشير اليه / تثيره الجهة المميزة تحت السبب الخامس قد سبقت الاشارة اليه / اليها ايضا من / [؟] ان تقدير وسائل الاثبات
Page 11
[هامش] هامش واعتماد بعضها دون البعض الاخر يعود لتقدير المحكمة الاساس على النحو الذي سبق بيانه ايضا في هذا المجال ويكون هذا السبب مستوجب الرد هـ - / الرد] هـ- وحول السبب السادس . وحيث / [هامش] ٥ [وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة ١٢ من القرار ١٨٨ والخطأ في تطبيقها عندما اعلن قانونية عقد البيع المجموع / الممسوح الجاري على الشقة موضوع النزاع والجاري بين المميز ضدها ومورثها - المدعى عليه احمد - وبالتالي فان المشتري كان يسيء / سيء النية - اي المميز ضدها - كونها عالمة بوجود عقد البيع الاول وحيث ان الجهة المميز ضدها طلبت رد ما ورد تحت هذا السبب . / ، وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره العقد الذي تتذرع به الجهة المميزة لمصلحتها غير قائم ولا ينتج اي مفاعيل لا يكون السبب المدلى به قد اضحى / اصبح غير منتج ويكون بالتالي مستوجب
Page 12
[هامش] هامش الرد ثالثا : وحول طلب وقف التنفيذ ، وحيث ان المحكمة كانت قد قررت بتاريخ ٤/٨/٢٠٠٤ / ١٢/٥/[؟] وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء كفالة وان ما تقرر بنتيجة / لجهة رد الاسباب المدلى بها يوجب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ . لهذه الاسباب تقرر اولا : قبول الاستدعاء شكلا . ثانيا : رده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه بعد رد الاسباب المدلى بها وشطب اشارة الاستدعاء عن صحيفة القسم موضوع النزاع / العقار موضوعه ثالثا : الرجوع عن قرار وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ ٤/٨/٢٠٠٤ / ١٢/٥/٢٠٠٤ رابعا : تضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التامين لمصلحة الخزينة وعدم الحكم باي عطل وضرر / بالعطل والضرر لعدم توفر ما يوجب ذلك . قرارا اعلن وافهم علنا في ٢٨/٢/٢٠٠٧ / ٢٨/٢/[؟] الكاتب المستشار … / العضو المنتدب الحجار الرئيس [؟]