Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2006

Court
تمييز مدني
Number
19/2006
Date
26/01/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] [؟]/[؟] [هامش] / … [؟] [؟]/١٩ بتاريخ [؟] 11139 / … المميز: ميشال أنطون / أنطوان الباشا المميز عليهم: ١- / ضدهما: ١. يوسف داود كسبار ٢- [؟] [؟] / ٢. ألبير أبي سعيد [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ٦٧ [هامش] تسجيل [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ١٩ ١١١٣٩ بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس ...[؟]... والمستشارين ..[؟]...... و...[؟]...... بحضور الكاتب ..[؟]...... وافهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن السيد ميشال أنطوان الباشا تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ بيار حبيب ايوب بتاريخ ١٩٩٩/١٠/٤ ، بوجه يوسف داود كسبار وكيله الأستاذ الياس كسبار والفريق الآخر في المحاكمة ألبير أبي سعيد وكيله الأستاذ غسان مقوّم ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعنا" بالقرار الصادر تحت الرقم ٩٩/٥١٢ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ، الغرفة السابعة ، بتاريخ ١٩٩٩/٩/١٦، وطلب فيه تقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وقبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط الشكلية والقانونية ، وقبوله في الاساس ونقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة لاحقا" ورؤية الدعوى مجددا" والحكم برد الدعوى لعدم صفة المدعي في الإدعاء ولعدم قانونيتها وعدم صحتها وعدم جديتها وتدريك المميز ضده كافة الرسوم والمصاريف والنفقات والاتعاب وإعادة مبلغ التأمين . وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : ١ - مخالفة أحكام المادتين /٤٩٨ و ٥٣٣ الفقرة الثانية / أ.م.م. ، كونه لم يصدر ضمن مهلة الستة أسابيع من تاريخ إختتام المحاكمة كما أن موعد

Page 2

[هامش] هامش -٢- / - ٢ - صدوره لم يبلغ من الفرقاء الذين لم يأخذوا علما" به مما ينفي عنه صفة العلانية الواجبة تحت طائلة البطلان . ٢- مخالفة أحكام المادة /٣٧٣/ معطوفة على المادة /٣٧٠/ أ.م.م. ، إذ أن المحكمة قامت ببحث مسألة توجب الفائدة القانونية منذ تاريخ إصدار حكمها على المبلغ الذي حكمت به وأقرت بها مع انها غير مثارة من أي من فرقاء النزاع ودون عرض الموضوع عليهم لإبداء ملاحظاتهم عليه . ٣ - / ـ مخالفة أحكام المادتين /٦١ و ٣٧٠ / أ.م.م. فيما يتعلق بتطبيق المادة /٢٢٥/ م.ع. ، ذلك ان القرار إعتبر أن الفريق الآخر أبي سعيد إرتبط بعقد سمسرة مع المميز ضده ليخلص الى إلزام المميز بالمبالغ المطالب بها مع أنه غريب عن هذا العقد في حال حصوله ، و مبينا" انه يمكن إثارة هذا السبب أمام هذه المحكمة لكونه سببا" قانونيا" صرفا" يتعلق بالإنتظام العام . ٤ - / ـ فقدان الأساس القانوني ، إذ أن المحكمة أهملت كافة المستندات الثبوتية التي تبين عدم وجود عقد سمسرة مع المميز ضده وإعتمدت فقط على أقوال الأخير متجاوزة كافة الأسس القانونية لا سيما لجهة مخالفة قاعدة الإثبات ومخالفة المواد / ٢٩١ و٢٩٣ و ٢٩٥ / من قانون التجارة ، ذلك أن المميز ضده لم يبرز ما يثبت وجود عقد سمسرة ولم يقدم بينة خطية أو بدء بينة على مزاعمه . ٥- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا" لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها ، ذلك أن المحكمة إعتبرت بأنه أقر بتعرفه على السيد أبي سعيد بواسطة المميز ضده بدون أن تبين المقطع في إستجوابه الذي يؤكد هذا الزعم ، كما أنها نسبت الى السيد أبي سعيد أقوالا" لم ترد في إستجوابه لجهة كيفية التعرف ، إضافة الى أنها أهملت التفويض المعطى من الأخير للسيد فرانسوا معربس بناء لطلب المستأنف لأنه لا يحمل تاريخا" صحيحا" علما" بأن تاريخه ثابت بالشيكات المقبوضة منه بينما المميز ضده لم يبرز أي تفويض منظم لصالحه . وتبين أنه بتاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٧ تقدم السيد ألبير ابي سعيد بواسطة وكيله الأستاذ غسان مقوّم بإستدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه يوسف داود كسبار والفريق الآخر ميشال الباشا طعنا" بنفس القرار طلب فيه تقرير وقف المعاملة التنفيذية رقم ٩٩/٥١٢ تاريخ ٩٩/٩/٢٦ المقدمة أمام دائرة تنفيذ الجديدة وقبول التمييز شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط الشكلية وفي الأساس نقض القرار المميز لمخالفته المادة /٣٧٠/ أ.م.م. ولإفتقاره الى الأساس القانوني الصحيح بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير واضحة ومتناقضة لجهة الحل القانوني المقرر ولمخالفته نص المادتين / ١٥٠ و ١٥٤ / أ.م.م. معطوفة على المادة /١٥٦/ منه ، وبسبب تشويهه مضمون المستندات بذكره وقائع وإستنتاجات وتقديرات خلافا" لما وردت عليه فيها ، وبسبب تناقضه مع الحكم الإبتدائي فيما ذهب اليه من تعديل للعمولة المتوجبة بدون تعليل مخالفا"

Page 3

[هامش] هامش -٣- / - ٣ - المادة /٢٩٩/ تجارة ، وبسبب خطئه في تطبيق مبادىء السمسرة على النحو الواردة عليه في القانون المذكور ، وبسبب رفضه إستجابة مطالب الجهة المميزة بدون تعليل أو تفسير ، ورد الدعوى برمتها لعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها ولعدم جديتها وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب والنفقات وإعادة مبلغ التأمين . وتبين أن المحكمة ( هيئة سابقة ) قررت ضم التمييز المقدم من السيد ألبير أبي سعيد الى التمييز المقدم من السيد ميشال الباشا تأمينا" لحسن سير العدالة . وتبين انه بتاريخ ١٩٩٩/١١/١٥ تقدم المميزضده بواسطة وكيله الاستاذ الياس كسبار بلائحة جوابية مع تمييز طاريء أدلى فيها بوجوب رد التمييزين شكلا" في حال تبين أنهما وردا خارج المهلة القانونية أو غير مستوفيين للشروط الشكلية المفروضة قانونا" إضافة الى انهما مردودان شكلا" عملا" بالمادة /٧١٨/ أ.م.م. لأنهما لم يتضمنا المطاليب الواضحة في الأساس دون أي طلب بفسخ الحكم الإبتدائي ، كما بين فيها وفيما يخص التمييز المقدم من السيد الباشا وجوب رد السبب التمييزي الأول لأن القواعد الشكلية في إصدار الأحكام لا تتعلق بالإنتظام العام بل هي خاضعة لما نصت عليه المادة /٥٩/ أ.م.م. ولأنه قد جرى النطق علنا" بالقرار كما يتبين بوضوح من المحضر الذي لم يدع تزويره ، وأدلى بوجوب رد السبب الثاني لأن مسألة الفائدة وتوجبها وسريانها كانت سببا" إستئنافيا" / إستنافيا" ، كما بين وجوب رد السبب الثالث لأن القرار المميز لم يعتبر أبدا" بأن الإتفاق الجاري بين المميز ألبير أبي سعيد والمميز عليه ساريا" على المميز الباشا ، وبين المميز عليه وجوب رد السبب الرابع لأن المميز ينسب الى القرار مخالفة القانون وهو سبب مستقل تماما" عن فقدان الأساس القانوني علما" بأن القرار جاء يضع الأمور في نصابها الصحيح لجهة الصفة ولجهة العلاقة التعاقدية ولجهة طرق الإثبات المعتمدة ، وأدلى المميز ضده بوجوب رد السبب الخامس لأن القرار المميز لم يشوه المستندات ، اما بالنسبة للتمييز المقدم من السيد أبي سعيد فقد أدلى المميز عليه بأنه مستوجب الرد لعدم جدية الأسباب التمييزية ، وفي تمييزه الطاريء بين أنه يتناول فقط موضوع سريان الفائدة على المبلغين المحكوم بهما وذلك بسبب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وخاصة المواد /٢٦٥ و١٩٠/ / و ١٩٠/ م.ع. و/٥٥٩ و٦٦٠ / و ٦٦٠ و٣٦٦/ أ.م.م. ذلك أن المدعى عليهما رضخا للحكم الإبتدائي لجهة الحكم بالفائدة منذ تاريخ صدوره ولم يستأنفا الحكم لا أصليا" ولا تبعيا" وبالتالي فإن محكمة الإستئناف ملزمة بالنظر في الإستئناف ضمن إطار الوجوه التي تناولها فقط ، ليخلص الى المطالبة برد طلبي وقف التنفيذ لعدم صحتهما وقانونيتهما وفي الشكل رد التمييزين شكلا" وإلا أساسا" وإبرام القرار المطعون فيه بإستثناء ما تضمنه التمييز الطاريء وقبول التمييز الطاريء شكلا" وأساسا" ونقض القرار المطعون فيه لجهة رده طلب سريان الفائدة القانونية منذ تاريخ تقديم الدعوى أمام المرجع البدائي وحتى الدفع الفعلي ، وبعد النقض جزئيا"

Page 4

[هامش] هامش - ٤ - الفصل في موضوع الفائدة مباشرة وبالتالي فسخ الحكم البدائي ورؤية الدعوى إنتقالاً والحكم بإلزام المستأنف عليهما بدفع الفائدة القانونية على ما هو محكوم به على كل منهما من تاريخ تقديم الدعوى أمام المرجع البدائي وحتى الدفع الفعلي وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف والنفقات والعطل والضرر لسوء النية في تقديم التمييزين . وتبين أنه بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٢٠ تقدم المميز الباشا بلائحة جوابية بين فيها عدم صحة أقوال المميز ضده مؤكداً على عدم وجود عقد سمسرة بينه وبين المميز ضده وعدم ثبوت مثل هكذا عقد بالمستندات المبرزة كما بين أن المفاوضات مع المميز الآخر كانت تتم بواسطة ولده الذي سجل العقارات على إسمه وإسم أخيه كما يتبين من المستندات المرفقة ، ليخلص المطالبة برد التمييز الطاريء لعدم صحته وعدم قانونيته وعدم جديته مكرار أقواله ومطاليبه السابقة . وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٤/١/١٣ تقدم المميز ضده بلائحة جوابية بين فيها أن لائحة المميز الباشا وردت خارج المهلة القانونية ويجب بالتالي إخراجها من الملف ، وبين ان عدم مناقشة المميز المذكور في الطلب الرامي الى رد تمييزه شكلاً يدل بصورة جازمة على صحة وقانونية الطلب وكذلك سكوته عن الرد على الأسباب التمييزية مما يعني رجوعه عنها وسكوته عن الرد على التمييز الطاريء مما يدل على قبوله بما ورد فيه وإعترافه بصحته وقانونيته ، مضيفا" أن إبراز المميز الباشا لمستندات جديدة في التمييز مخالف للقانون علماً بأن المستندات المبرزة ليست لصالحه بإعتبار انها تبين أن المميز مالك لحق الإنتفاع في العقارات ، ليخلص الى المطالبة برد أقوال المميز الباشا مكرار أقواله ومطاليبه السابقة . وتبين أنه بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٣ تقدم المميز ألبير أبي سعيد بمذكرة طلب فيها تدوين رجوعه عن التمييز رجوعا شاملا نهائيا متنازلا عن مطالبة المميز عليه بأي حق من أي نوع كان ، كما طلب تقرير استرداد رسم التأمين وسائر الرسوم الأخرى على أن يكون الحكم لهذه الجهة نافذاً على الأصل ، وقد ورد في اسفل المذكرة توقيع الأستاذ كسبار وكيل المميز عليه الذي وافق على الرجوع بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٤ . بناءً عليه، أولاً : في التمييز المقدم من المميز ألبير أبي سعيد : حيث ان المميز ألبير أبي سعيد طلب بواسطة وكيله ، والذي تجيز له

Page 5

[هامش] هامش - ٥ - وكالته ذلك ، تدوين رجوعه عن التمييز بوجه المميز عليه متنازلا" عن مطالبته بأي حق من أي نوع كان . وحيث أن المميز عليه وافق بواسطة وكيله على الرجوع ، مما يستوجب قبول الطلب وتدوين رجوع المميز ألبير أبي سعيد عن التمييز رقم أساس ١٩٩١/٢٢١ المضموم الى التمييز الحالي بموجب القرار رقم ١٩٩٩/٢٨ تاريخ ١٩٩٩/١١/٢. . وحيث ان المميز المذكور طلب تقرير إعادة التأمين التمييزي وسائر الرسوم الأخرى المدفوعة من قبله . وحيث انه وسندا" للمادة / ٢٤ / من قانون الرسوم القضائية يرد الرسم المدفوع مقدما" بعد حسم الرسم المقطوع إذا قضت المحكمة بقبول رجوع المميز عن تمييزه قبل صدور الحكم ، مما يستوجب إعادة ما دفعه المميز كرسم زيادة عن الرسم المقطوع ، وإعادة التأمين التمييزي اليه سندا" للفقرة الثانية من المادة /٦٧٠/ من قانون أصول المحاكمات المدنية . ثانيا" : في التمييز المقدم من المميز ميشال الباشا : ١- / ١ـ في الشكل : حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية فإنه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ٢- / ٢ـ في الأساس. . في السبب الأول : حيث أن المميز يدلي بمخالفة القرار المميز لأحكام المادتين ٤٩٨ و ٥٣٣ الفقرة ٢ أ.م.م. ، ذلك أن المحاكمة ختمت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٣/١٧ وأرجئت للحكم بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٨ وصدر القرار في ١٩٩٩/٩/١٦ أي بعد مرور مهلة الستة أسابيع المنصوص عنها ودون إبلاغ الفرقاء الموعد الجديد أي أنه صدر بصورة غير علنية . وحيث ان المميز يدلي ببطلان القرار المميز بسبب ذلك ، علما" بأن المادة ٤٩٨ لم ترتب هذه النتيجة على مخالفتها ، مما يوجب الرجوع الى المادة ٥٩ أ.م.م. التي نصت على أنه لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان هذا العيب ناتجا" عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام على ان يثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور .

Page 6

[هامش] هامش - ٦ - وحيث ان تعيين موعد إفهام القرار لا يتعلق بالنظام العام وليس من الصيغ الجوهرية خصوصا" وأن المادة ٤٩٨ نفسها بينت أنه في حال عدم إصدار الحكم في الموعد المحدد يعين الرئيس موعدا" جديدا" يبلغه من الخصوم . وحيث أن المميز يعيب على القرار عدم إبلاغ موعده الجديد من الفرقاء وبالتالي صدوره بصورة غير علنية . وحيث أن عدم إبلاغ الموعد الجديد ينطبق عليه ما ذكر أعلاه لجهة عدم تأثيره على القرار علما" بأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبريا" إلا بعد تبليغها في حال عدم تضمنها ما يفيد تنفيذها على الأصل وفقا" لما نصت عليه المادة ٥٦٦ أ.م.م. ، الأمر غير المتوفر في الحالة الحاضرة ، كما أن مهل الطعن لا تسري إلا من تاريخ تبلغ الحكم على ما نصت عليه المادة ٦١٦ من نفس القانون مما ينفي حصول أي ضرر للمميز من جراء ذلك ، مما يستوجب رد السبب المبني على مخالفة المادة ٤٩٨ لعدم صحته . وحيث أنه وبخصوص صدور القرار المميز بصورة غير علنية فإنه من الرجوع الى محضر المحاكمة يتبين أنه صدر وأفهم علنا" خلافا" لما يدلي به المميز ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الثاني : حيث أن المميز وتحت هذا الباب طعن بالقرار المميز لجهة مخالفته احكام المادة ٣٧٣ معطوفة على المادة ٣٧٠ أ.م.م. ، وذلك لبحثه مسألة توجب الفائدة رغم عدم إثارتها من قبل الفرقاء خارقا" بذلك مبدأ وجاهية المحاكمة . وحيث ومن العودة الى الإستحضار الإستئنافي يتبين وبوضوح ان المستأنف ، المميز عليه ، أثار مسألة الفائدة وتوجبها وبدء سريانها كما طلب ترتيبها على المبلغ المحكوم به من تاريخ تقديم الدعوى ، مما يستوجب رد السبب لعدم صحته . في السبب الثالث : حيث أن المميز يدلي تحت هذا الباب بمخالفة القرار المميز لأحكام المادتين ٦١ و ٣٧٠ أ.م.م. فيما يعلق بتطبيق المادة ٢٢٥ م.ع. وحيث أن المادة ٦١ تتعلق بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية ، وهي بالتالي لا صلة لها بالسبب المتذرع به والمبني على مخالفة مبدأ نسبية العقود المنصوص عنه في المادة ٢٢٥ م.ع.، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث وبالنسبة للماداة ٣٧٠ التي تنص على وجوب إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها ، وهي أيضا" خارج إطار البحث ولا علاقة لها بما نسبه المميز الى القرار المميز تحت هذا الباب ، مما

Page 7

[هامش] هامش - ٧ - يستوجب رد أقواله لهذه الجهة . وحيث أن القرار المميز لم يخالف مبدأ نسبية العقود ولم يرتب مسؤوليات على المميز نتيجة لعقد حاصل بمعزل عنه ، بل أن القرار أكد على وجود عقد مباشر بين المميز والمميز عليه ثابت بقرائن عديدة بيّنها وناقشها ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الرابع : حيث ان المميز عنون السبب بأنه فقدان الأساس القانوني للقرار بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير واضحة لإسناد الحل المقرر فيه ، ثم بين في المتن أن المحكمة اهملت كافة المستندات الثبوتية وإعتمدت على أقوال المميز عليه مخالفة قواعد الإثبات والمواد ٢٩١ و ٢٩٣ و ٢٩٥ من قانون التجارة ، دون أن يتطرق فيه الى السبب المتذرع به لجهة فقدان الأساس القانوني لا من قريب ولا من بعيد ، بل إقتصر على البحث في المواد المذكورة ومدى مخالفتها من قبل القرار ، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الخامس : حيث أن المميز يدلي بقيام القرار المميز بتشويه المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها ، مبيناً أن المستندات التي جرى تشويهها هي : استجوابه و استجواب المميز الثاني أبي سعيد والتفويض المعطى من الأخير للسيد فرانسوا معربس . وحيث أن ما ينسبه المميز من تشويه الى إستجوابه هو ذهاب القرار الى القول بأنه أقر بأنه تعرف على المميز الثاني أبي سعيد بواسطة المميز ضده . وحيث ومن العودة الى محضر الإستجواب يتبين أن المميز أقر بأنه رأى المذكور مرة واحدة عندما كان والمميزعليه في طريقهما الى أدما حيث عرجا على المطعم المملوك منه ، وبالتالي فإن محكمة الإستئناف لم تشوه مضمون إستجوابه ، مما يوجب رد أقواله لهذه الجهة . وحيث ان المميز ينسب الى المحكمة تشويه إستجواب المميز الثاني أبي سعيد لجهة القول بأن الأخير صرح في استجوابه بأنه ، أي المميز ، عاين المطعم لأول مرة بواسطة المميز ضده . وحيث ومن العودة الى محضر الإستجواب يتبين أن المميز ألبير أبي سعيد صرح بأن المميز عليه أحضر معه الى المطعم المميز ميشال الباشا الذي قال بأنه يريد أن يرى المطبخ فقط لأنه يعرف المطعم ، مما ينفي قيام المحكمة بتشويه الإستجواب ويوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة لعدم صحتها . وحيث أن القول بتشويه التفويض المعطى من قبل المميز الثاني أبي سعيد

Page 8

[هامش] هامش -٨- / - ٨ - للسيد فرانسوا معربس مستوجب الرد لأنه فعلا" لا يحمل تاريخا" صحيحا" كا جاء في القرار . وحيث يتوجب بالتالي رد التمييز المقدم من المميز ميشال الباشا برمته … / . [هامش] ٧ ثالثا" : في التمييز الطاريء. حيث أن المميز عليه تقدم بتمييز طاريء طالبا" نقض القرار المميز لجهة الفائدة المقررة فيه لسبب وحيد هو مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وخاصة المواد ٢٦٥ و ١٩٠ م.ع. و٥٥٩ و٦٦٠ و٣٦٦ أ.م.م. وحيث ان التمييز الطاريء جاء مستوفيا" الشروط الشكلية فإنه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . وحيث ان المميّز بصورة طارئة بين ان المميزين أصلا" رضخا للحكم الأبتدائي الذي قضى بـسريان الفائدة على المبلغ المحكوم به من تاريخ صدوره ، فكان على المحكمة عملا" بالمادة ٦٦٠ النظر بالإستئناف ضمن الإطار المحدد من قبله لجهة تحديد موعد تاريخ تقديم الدعوى لبدء سريان الفائدة لا أن تحدد تاريخ صدور قرارها موعدا" لبدء السريان فتكون بذلك قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه مخالفة المادة ٣٦٦ والمادة ٥٩٩ التي تعتبر الحكم معلنا" للحق وليس منشئا" له . وحيث ان المميزين لم يرضخا للحكم الإبتدائي بل تقدما بإستئناف تبعي يرمي الى رد الدعوى برمتها لعدم صحتها ، فيكون ما أدلى به المميز لهذه الجهة مستوجبا" الرد لعدم صحته . وحيث وبالنسبة لمخالفة المادتين ١٩٠ و٢٦٥ م.ع. فإن الأولى تتعلق بموضوع العقد ووجوب تعيينه وكيفية هذا التعيين ولا علاقة لها بالنزاع الحالي مما يوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة . وحيث أن المادة ٢٦٥ تنص على أنه إذا كان موضوع الموجب مبلغا" من النقود فإن عوض التأخير يكون بإداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد . وحيث ان المحكمة في قرارها المميز إستندت الى هذه المادة لتحكم بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ تحديده في القرار الصادر عنها فلا تكون قد خالفت أحكامها ، مما يستوجب رد التمييز التبعي لهذه الجهة . لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق ، تقرر : أولا" : تدوين رجوع المميز ألبير أبي سعيد عن تمييزه رقم ١٩٩٩/٢٢١

Page 9

[هامش] هامش - ٩ - المضموم بموجب القرار رقم ٩٩/٢٨ تاريخ ١٩٩٩/١١/٢ . ثانيا" : قبول التمييز الأصلي المقدم من المميز ميشال الباشا والتمييز الطارئ شكلا" وردهما أساسا" وإبرام القرار المطعون فيه . ثالثا" : تضمين كل من المميز ميشال الباشا والمميز الطاريء يوسف كسبار الرسوم والمصاريف العائدة لتمييز كل منهما ومصادرة التأمين التمييزي [؟] [؟] / [هامش] [؟] رابعا" : إعادة الرسوم المدفوعة من قبل المميز ألبير أبي سعيد بعد حسم الرسم المقطوع وإعادة التأمين التمييزي اليه . قرارا" صدروأفهم علنا" بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٦ الكاتب المستشارة خليل المستشارة حروق / ٢٦/١/٢٠٠٦ الرئيس عبد الصمد … / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [هامش] ([؟]