Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/08/2006

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2006

Court
تمييز مدني
Number
19/2006
Date
10/08/2006
President
شبطيني العم
Members
سلامه، نايفة
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

المميز: محمد موسى حبوط - 1192 - المميز ضدهم: رولا السعيد واخوانها [هامش] هامش [هامش] 622/2006 / ورفاقها بتاريخ ١٠/٨/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس المنتدب [؟] والمستشارين رستم صايغ ... إيبار اوغلو / شهيد سلامه والياس نايفه ... / … بحضور الكاتب طارق عبد الله ....... / عبدالله وافهم القرار المدون على حدة علناً التالي : / ايجارات قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى … / - المؤلفة من الرئيس المنتدب اليس شبطيني العم / الياس [؟] والمستشارين رستم صايغ / شهيد سلامه والياس نايفه المجتمعة في غرفة صلح / [؟] قصر العدل في بيروت … / [هامش] نقض رقم … / [هامش] 19/2006 … / [هامش] تاريخ 30/11/2006 / [هامش] ١٠/٨/٢٠٠٦ بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار الرئيس المنتدب اليس شبطيني العم / الياس [؟] بتاريخ 26/7/2006 لدى التدقيق والمداولة / والمذاكرة المحامين تبين ان المميز محمد موسى حبوط - وكلاؤه أنطوان رياشي / وكيلاه [؟] [؟] [؟] ولبنى ملكي وكارلوس / [؟] والياس داود وانطوان مخيبرل / [؟] - قدم بتاريخ 24/2/2006 / ١٢/١/٢٠٠٦ استدعاء تمييزياً بوجه المميز ضدهم : / ضدهن رولا وسلوى / وسلمى وماريا وجانا السعيد - وكيلتهم / وكيلتهن المحامية نادين ادلبي / [؟] [؟] - طعناً في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الثانية عشرة بتاريخ 24/11/2005 برقم 1976/2005 / رقم ١٩٣٦/٢٠٠٥ القاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإسقاط المستأنف عليه من حقه بالتمديد القانوني سنداً للمادة ٩/ب من قانون ٢٢/٨٢ ورد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وكان القاضي المنفرد المدني في بيروت قد اصدر حكماً بتاريخ 6/11/2002 انتهى فيه الى رد دعوى الاسقاط من حق التمديد وتبين ان المميز عرض قبول التمييز شكلاً لاستيفائه الشروط القانونية المفروضة، معللاً ان / [؟] اي الشرط المزدوج المنصوص عنه

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش [هامش] ٦٢٢/٢٠٠٦ في المادة 51 / ١٥ من قانون 92/160 متوافر / ١٦٠/٩٢ متوافرة في هذه الدعوى ، / … وادلى بالاسباب التمييزية التالية: 1- … / في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 547 / ٥٣٧ أصول مدنية، البند 4 منها لعدم تضمنه حلاً لجميع المسائل دون / ومنها موافقة الجهة المالكة سابقاً على الاعمال المشكو منها وعدم التحقق من الضرر وعدم توفره 2- … / في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة 547 / ٥٣٧ من قانون الاصول المدنية البند 4 / ٣ منها لفقدان التعليل حول السببين المشار اليهما آنفاً وطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه 3- فقدان القرار الاستئنافي الاساس القانوني اذ انه استند الى تقرير خبير لم يشر بتاتاً الى ان الاعمال المشكو منها قد ادت الى الاضرار بالمأجور وبالبناء 4- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لفحواها / لمضمونها اذ ان الخبير شوقي ايوب لم يقل بان الاعمال قد مست بمتانة المأجور، علماً ان الخبير لم يقم باجراء معاينة / حسابات فنية من اجل التثبت من سلامة المبنى / البناء او تأثير تلك الاعمال على سلامته 5- مخالفة القانون والخطأ في تطبيق احكام المادة التاسعة فقرة ب من قانون الايجار الرقم 92/160 / ٢٢/٨٢ وطلب المميز وقف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه وقبول استدعاء التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المذكور لهذه الاسباب المبينة آنفاً والحكم مجدداً بعد الاستعانة بالخبرة / برد الاستئناف والخبرة الفنية من اجل التحقق من توفر الضرر المفضي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني، بتصديق الحكم الابتدائي ورد الدعوى لعدم ثبوتها ولعدم قانونيتها ولعدم صحتها واستطراداً الزام المميز عليه / ضدهن المدعى عليهن باعادة الحال الى ما كانت عليه عند الانتهاء / الاقتضاء وتدريك الجهة المميز عليها - المدعية - الرسوم والنفقات والعطل [هامش] هامش [هامش] 622/2006 / والمصاريف

Page 3

- 3 - والضرر / -٣- [هامش] هامش [هامش] ٦٢٢/٢٠٠٦ والاتعاب وبدل العطل والضرر سنداً لاحكام المواد 10 و 11 و 551 من قانون الاصول المدنية وتبين ان المميز عليهن قدمن / تقدمن بتاريخ 18/4/2005 لائحة / بلائحة جوابية رداً على طلب وقف التنفيذ وطلبن رد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم جدية التمييز ولعدم صحة وثبوت / قانونيته كون كافة الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل المميز غير مفضية الى نقضه وتبين ان هذه المحكمة برئاستها / بهيئتها السابقة اصدرت قراراً بتاريخ 24/4/2006 / ٢٤/٤/٢٠٠٥ قررت فيه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء ايداع الجهة المميزة كفالة مالية او مصرفية بمقدارها مليون و نصف / مقدارها [؟] [؟] مليون ليرة لبنانية وقد نفذ القرار المذكور بايداع المميز كفالة مالية بتاريخ 15/5/2006 / ١٥/٦/٢٠٠٥ وتبين ان المميز عليهن قدمن لائحة / تقدمن بلائحة جوابية بتاريخ 17/5/2006 اوردن / ١٧/٥/٢٠٠٥ وردن فيها بوجوب رد السبب التمييزي / الاسباب التمييزية اذ ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 547 / ٥٣٧ اصول مدنية وتحققت من حصول الضرر بعد ان اوردت بان الاعمال موضوع النزاع لجهة ثقلها / احدثت ثقلاً على البناء وتأكدت من عدم وجود موافقة صريحة على تلك الاعمال من قبل الجهة المالكة كما / وقد تأكدت من حصول الضرر من الارتجاجات على / في البناء التي ادت الى تحطيم زجاج الشقق الاخرى في البناء وبلاط / ولدى الجيران ، / … وطلبت الجهة المميز عليها رد التمييز شكلاً في حال عدم استيفائه الشروط القانونية واستطراداً رده في الاساس لعدم توفر اسباب نقضه وابرام الحكم الاستئنافي وتضمين المميز كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر سنداً لاحكام المواد 10 و 11 و 551 من قانون الاصول المدنية وتبين ان المميز عاد فقدم لائحة / وتقدم بلائحة جوابية رد فيها على لائحة الجهة المميز عليها مشدداً على وجوب التحقق من الضرر واجراء الاستقصاءات / بعض الاستيضاحات اللازمة، واورد اجتهادات للمحاكم / [؟] [؟] التي تؤيد اقواله / [؟] خاصة وان التغيير في شكل المأجور لا يؤثر على متانة البناء وطلبة الاستلطاف ان ابنه / وسلامة الاساسات اي انه لا يضر بالمأجورة تماماً، فنص [هامش] هامش [هامش] 622/2006 / ضرر بالمأجور، كما ان نص

Page 4

- 4 - / -٤- [هامش] هامش [هامش] ٦٢٢/٢٠٠٦ المادة التاسعة من قانون ٢٢/٨٢ لا يعني الموافقة الخطية من المالك وان الجهة المالكة كانت قد وافقت على الاعمال المشكو منها، وطلب المميز رد اقوال الجهة المميز عليها جملة وتفصيلاً لعدم صحتها ولعدم قانونيتها وكرر اقواله وطلباته السابقة وتبين ان الجهة المميز عليها تبلغت لائحة المميز ولم تقدم رداً عليها بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء مستوفياً الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 اصول مدنية وان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى جاء متعارضاً مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد، فيكون التمييز مقبولاً شكلاً من هذه النواحي في السبب التمييزي / الاسباب التمييزية [هامش] ١ حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني حيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المعتمد اليه ، / فيه، كما خالف القرار المذكور المادة 9 فقرة ب من قانون ٢٢/٨٢ وحيث ان الحكم الابتدائي الصادر في هذه الدعوى عرض الاعمال التي قام بها المستأجر المدعى عليه وهي "تحميل البناء ثقل جديد عن طريق انشاء تخت / [؟] من الحديد والباطون دون موافقة الجهة المالكة " / … وانتهى الى رد دعوى الاسقاط من حق التمديد لعدم ثبوت مساس تلك الاعمال بمتانة البناء وحيث ان محكمة الاستئناف اوردت في قرارها المطعون فيه نفس الاعمال المشكو منها والتي قام بها المستأجر كما وردت في تقرير الخبير السيد ايوب، وانتهت الى القول بان التبديلات [هامش] هامش [هامش] 622/2006 / …

Page 5

- 5 - / -٥- [هامش] هامش [هامش] ٦٢٢/٢٠٠٦ المذكورة قد غيرت في معالم المأجور وعدلت في هيكليته ومست في متانة البناء باحداث ثقل جديد على البناء واظهرت ان المستأجر قد تصرف في المأجور كتصرف / تصرف المالك في ملكه فتكون المادة ٩/ب من قانون ٢٢/٨٢ متحققة في الدعوى الراهنة وحيث ان محكمة الاستئناف باستنادها الى نفس الاسباب الواقعية التي استند اليها القاضي الابتدائي دون اية زيادة او تفسير او تحقيق، / تمحيص، واستنتاجها ان ثقل جديد في البناء يمس في متانته، تكون قد اعتدت واساءت الدليل / افقدت قرارها الاساس القانوني لعدم بيان الاسباب الواقعية والواضحة التي تبرر هذا الاستنتاج المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني وتكون قد عرضت قرارها للنقض بكامله / لذلك وحيث انه من ناحية اخرى فان القرار الاستئنافي قد اورد بان الاعمال التي قام بها المستأجر تظهر بانه تصرف في المأجور تصرف المالك في ملكه وتكون المادة ٩/ب من قانون ٢٢/٨٢ متحققة في الدعوى " / … كما اورد ان الاعمال المذكورة تمت دون موافقة الجهة المالكة الصريحة وحيث ان القرار الاستئنافي لم يميز بين حالتي الاسقاط من حق التمديد الواردة في المادة ٩/ب المذكورة اذ ان الحالة الاولى تتحقق "باحداث تخريب في المأجور غير ناشئ عن الاستعمال العادي" في حين ان الحالة الثانية تتحقق باستعمال المأجور على وجه خطر / مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المالك الصريحة وحيث يكون القرار الاستئنافي قد خالف ايضاً المادة ٩/ب من قانون ٢٢/٨٢ مما يؤدي ايضاً الى نقضه بكامله / لهذه العلة [هامش] ٢ وحيث انه بعد النقض يعود الفريقين الى الحالة التي كانوا فيها / عليها قبل النقض

Page 6

… / [هامش] هامش [هامش] ٦٢٢/٢٠٠٦ وحيث انه وللسبب الذي جاز / حاز من اجله النقض ترى المحكمة دعوة الخبير المهندس شوقي ايوب لاستيضاحه حول بعض النقاط الواردة في تقريره وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم فيها لذلك تقرر المحكمة 1- قبول التمييز شكلاً 2- قبول الاسباب التمييزية ونقض القرار الاستئنافي واعادة التأمين التمييزي الى المميز 3- اعادة الكفالة المصرفية او المالية الى المميز 4- دعوة الفريقين والخبير المهندس شوقي ايوب الى جلسة تعقد يوم الاثنين الواقع فيه ١٣/١١/٢٠٠٦ قراراً اصدر / اعطي وافهم علناً بتاريخ 30/11/2006 الكاتب [توقيع] / ١٠/٨/٢٠٠٦ المستشار نايفه [توقيع] / … المستشار سلامة [توقيع] / سلامه الرئيس المنتدب اليس الشبطيني العم / الياس [توقيع] [هامش] هامش [هامش] 622/2006 / الكاتب