Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 192 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
192/1999
Date
11/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

قرار ۱۹۲ ر.ك اساس ٩٨/١٦١ 12937 قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين هيلانة اسكندر وبلال وزنة. لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٩٨/٢/١٦ قدمت المستأنفة شركة سترايكرز للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. وكيلها المحامي عمر زين استئنافا بوجه المستأنف عليه مرسيل توفيق بطرس وكيله المحامي نجم بعقليني ضد الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت برقم ٩٧/٩١٣ تاريخ ٩٧/١٢/٢٣ والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ خمسة ملايين وتسعماية وثمانية الاف وسبعماية واثنان وعشرين ليرن لبنانية وخمسة وستين قرشا مع فائدة هذا المبلغ القانونية منذ ٩٤/٨/١١ وحتى الدفع الفعلي وتدريكها الرسوم والنفقات كافة . وتبين انها طلبت في الخاتمة: ١- فسخ الحكم المستأنف لتشويهه الحقائق وابرازها في الحكم المستأنف على غير حقيقتها. ۲- فسخه لمخالفته احكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. ۳- فسخه ورؤية الدعوى انتقالا والحكم برد الدعوى كون المستخدمة مستثناة من احكام عقد التأمين وذلك وفقا لاحكام الفقرة الثالثة والثامنة من المادة الثانية من عقد التأمين. ٤- واستطرادا كليا تكليف المستأنف عيه ابراز الفواتير التي تبين نفقات .... المستخدمة وتكاليف سفرها الى بلادها.

Page 2

٥- تدريك المستأنف عليه الرسوم والنفقات كافة. وتبين انه ادلى بالاسباب الاستئنافية التالية. اولا: وجوب فسخ الحكم المستأنف تشويها الحقائق وابرازها على غير حقيقتها. ان الدكتولا كرم اكد ان المستخدمة كانت تعاني حالة مرضية سابقة لعقد التامين وقد أخطأ الحكم المستأنف يقول ان افادة الطبيب لا تشكل دليلا على صحة اقوال المستأنفة لجهة ان مرض المستخدمة وقد فسرها خطأ. ثانيا: مخافته احكام المادة ٥٣٧ أ.م.م. ان الحكم المستأمف افغل ذكر دفاع ودفوع المستأنفة. ثالثا: لان حاة المستخدمة مستثناة من عقد التأمين سنداً لاحكام الفقرة الثالثة والثامنة من المادة الثانية منه كما ان نفقات سفرها مستثناة ايضا. رابعا: واستطراداً وجوب ابراز فواتير نفقات العلاج ونفقات السفر لانه لا يمكن الركون الى الصور فقط. وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ ٩٨/٩/١٦ لائحة جوابية طلب في خاتمتها رد الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق الحكم المستانف وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات كافة. وتبين انه ادلى على الاسبب الاستئنافية . اولا: عدم تشويه الحكم المستأنف للمستندات . ثانيا: عدم مخالفة المادة ٥٣٧ أ.م.م. لان الحكم المستأنف بت بدفاع المستانفة. ثالثا: ان حالة المستخدمة مشمولة بعقد التأمين .

Page 3

رابعا: ان النفقات ثانية بالفواتير ويقتضي رد ادلاء المستأنفة لهذه الجهة. وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩٩/١/٧ حضر وكيلا الطرفين وكررا اقوالهما السابقة. وختمت المناقشات. بناء عليه اولا: في الشكل حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفيا سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلا. ثانيا: في الاساس ١- في السبب الاستئنافي المبني على تشويه الحقائق بتفسير افادة الدكتور كرم خطأ. حيث ان تشويه المستندات يكون بذكر وقائع خلافا لما ورد عليه فيها او بمناقضة / بمناقصة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. وحيث ان المستأنفة لم تبين كيف ان الحكم المستأنف شوه افادة الدكتور كرم بل جل ما نسبته اليه هو تفسير هذه الشهادة خطأ. وحيث انه لا يتبين ان الحكم المستأنف قد فسر الشهادة المذكورة تفسيراً خاطئا كما لم يشوهها وبعده ضمن سلطان محاكم الاساس حق تقدير الادلة. وحيث انه يقتضي تبعا لذلك رد السبب الاستئنافي ..... ٢- في السبب الاستئنافي المبني على اغفال البت بدفاع الجهة المستانفة الذي ارتكز على النقاط التالية: أ- معاناه المستخدمة من مرض نفسي قبل عملها لدى المستأنف عليه.

Page 4

ب- ثبوت ذلك بتقرير الطبيب المعالج. ج- استثناء حالة المستخدمة من الضمان. حيث ان الحكم المستأنف قد بت بهذه النقاط مما يقتضي رد ادلاء المستأنفة لهذه الجهة. [هامش] ٣ ٣- في السبب الاستئنافي المبني على عدم اعتبار حالة المستخدمة مشمولة بعقد التأمين وعدم دخول مصاريف ونفقات سفرها الى الخارج بالعقد المذكور. حيث ان المستأنفة تدلي بان حالة المستخدمة غير مشمولة بعقد التأمين لان المادة الثانية منه حضرتها الثالثة استثنت من الضمان أي عمل ناتج عن اذية الشخص لنفسه بغض النظر عاملا ام لا. كما نصت الفقرة الثامنة على انه تستثنى اية حالة سابقة لعقد التأمين. وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا النفقات التي دفعها المستانف عليه لعلاج وسفر المستخدمة لديه الى بلادها تقع على عاتق المستانفة بموجب عقد التأمين. حيث انه يتبين من اقوال الفرقاء والمستندات المبرز ثبوت الوقائع التالية: ١- وجود عقد تأمين تضمن بموجبه المستانفة نفقات استثفاء الخادمة الفيليبية مارغريتا موغي ونفقات اعادتها الى بلادها معقود بتاريخ ٩٣/١٠/١٨ وقد تضمن المادة الثانية منه الاستثناءات من الضمان ومن بينها حالة اذية الشخص لنفسه فقرة (٣) واية حالة سابقة لعقد التأمين. ٢- عمل الخادمة لدى المستأنف عليه منذ ٩٣/١٠/١٠ ووجود مخص طبي شامل بانها لا تشكو من أي مرض. ٣- ادخالها بحالة طارئة الى المستشفى قسم الامراض النفسية ودفع المستأنف عليه نفقات علاجها حسب الفواتير المبرزة وقيمتها ٤٧٦١٢٨٧,٦٥ ل.ل. وذلك في ٩٤/٥/١١.

Page 5

٤- افادة الطبيب المعالج لدى سماعه امام القاضي المنفرد بان المريضة قد بدأت بعوارض المرض قبل اربعة او خمسة ايام من دخولها المستشفى وانه لا يستطيع الجزم حول وضعها الصحي قبل ذلك. وان حالتها لا تعتبر او ايذاء النفس وبانه لا تستطيع معرفة ما اذا كانت المريضة قد عانت من انهيار عصبي في السابق ام لا. وحيث انه يتبين مما تقدم ان الخادمة الفيلبية كانت تتمتع بحالة صحية جيدة تمكنها من اعمال وان العارض الذي اصابها ليس مرضا مزمنا . وانه قد حصل بعد مدة طويلة من سريان عقد التأمين مما يجعله مشمولا بهذا العقد وتكون الشركة المستأنفة سؤولة عن نفقات علاجها. حيث انه وفقا لعقد التأمين ايضا فان الشركة المستأنفة ملزمة بنفقات اعادة المستخدمة الى بلادها. وحيث ان نفقات العلاج والسفر ثابتة بالفواتير المبرزة مما يقتضي معه رد ادلاء المستأنفة بوجوب ابراز اصلها لعدم الفائدة ولعدم الجدية. وحيث ان الحكم المستأنف القاضي بالزام المستأنفة بدفع نفقات العلاج والسفر التي دفعها المستأنف عليه يكون واقعا موقعه القانوني ومستوجب التصديق. وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لانها لاقت ردا ضمنيا واما لعدم تأثيرها على النتيجة التي توصلت اليها المحكمة. لذلك تقرر بالاتفاق: اولا: قبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة مبلغ التأمين .

Page 6

ثانيا: رد سائر الطلبات الزائدة أو المخالفة. ثالثا: تدريك المستأنفة الرسوم والنفقات كافة . قراراً صدر وافهم علنا بتاريخ ۹۹/۲/۱۱ الكاتب المستشار المستشار الرئيس