Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 192 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 192/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
مجلة / [؟] 11835 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٩٢ [هامش] … / ٢٠٠٥ [هامش] تاريخ 27/10/2005 [هامش] اساس ١١٦٧ [هامش] … / ٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: [؟] المميزة: ايفا نجيب هاشم زوجة منصور الشدودي / الشبروري وكيلها المحامي ميشال نعمه المميز ضده: كريم توفيق سالم وكيله الاستاذ جان جورج مخاوي / نخاوي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس شبيب سمارة / [؟] عماري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر تبين ان السيدة ايفا نجيب هاشم وكيلها المحامي ميشال نعمه تقدمت في 20/5/2005 باستدعاء تمييز / تمييزي ضد السيد كريم سالم طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا المستعجلة بتاريخ 22/3/2005 بالرقم 501/2005 / ٥١٠/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ القرار المستانف الذي انتهى بالزام المميز عليه بازالة الخيمة الحديدية المتحركة الواقعة على مدخل محطة المحروقات والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم تحقق شروط اعمال الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م، وادعت / ، وعرضت بان المميز عليه قد اشترى محطة المحروقات القائمة على عقارها من المستاجر السابق وذلك بعد انقضاء مفعول التوثيق العائدين / الترخيص القانوني لها، ، وهذا الشراء معتبر / مقبول قانوناً بالحالة الشرعية لما هي
Page 2
[هامش] هامش عليه هذه المحطة وخاصة لجهة عقد الايجار الاساس / الاساسي والخرائط الهندسية المؤلفة معه كلاً لا يتجزأ والتي على اساسها اعطي الترخيص، ، وانه اقدم على استحداث خيمة حديدية لم تكن موجودة قبلاً كما هو ثابت من الخرائط وافادة / وبافادة المميز عليه بمحضر تحقيق عناصر الامن الداخلي وبمحضر الضبط المنظم بحقه والذي صدر بشانه حكم جزائي مبرم قضى بتغريمه لتشييده الخيمة بدون ترخيص قانوني وكذلك ينبغي في التقرير / بتقرير الخبير المكلف من قبل القضاء المستعجل، ، وان القرار الاستئنافي يستوجب النقض للاسباب التالية: 1- / : ١_ مخالفة المادة 304 أ.م.م عندما اعتبر بان ما جاء في الحكم الجزائي صدر بامر / … غير ماذوناً / ملزم قانوناً للقاضي المدني، ، في حين ان القاضي المدني مقيد وفق هذه المادة بالوصف الذي اعطاه الحكم الجزائي ومرتبط بالوقائع التي فصل فيها بان استحداث الخيمة يشكل مخالفة بناء بمفهوم المادة 22 من المرسوم رقم 148/83 ؛ 2- / ، ٢_ فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه، ، فالقرار المطعون فيه قد اورد بان المميز عليه قد استحدث الخيمة لا في عمله، / [؟] [؟] ، في حين ثبت بالمستندات المبرزة بان هذه الخيمة المخالفة لم تكن موجودة على ارض العقار بدليل عدم ذكرها بالخرائط، … / ، وهذا ما اكده تقرير الخبير وافادة المميز عليه في محضر التوفيق، / التحقيق ، فيكون ما جاء في متنه / سببه غير كاف لاسناد الحل، … / ، كما انه شوّه مضمون المستندات عندما اعتبر بان الخيمة كانت موجودة وانه قام باستبدالها ؛ 3- / ، ٣_ مخالفة الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م اذ ان استحداث الخيمة المخالفة يشكل اعتداء واضح / التعدي الواضح على عقارها، فجمود قيد / ، فمجرد قيام هذه المخالفة على صحيفة العقار يرتب عليها اعباء واضراراً تطال حقها / تخل بحقها بالتصرف بالعقار، ، وهذه الخيمة كانت مدعاة لاقفالها / معدة [؟] من قبل المحافظ لازالتها، … / ، [هامش] ولا يشترط لانعقاد اختصاص القضاء المستعجل في هذا المجال توفر شرطي العجلة وعدم التعرض للاساس ما يوجب / ، مما يقتضي نقض القرار الاستئنافي وتصديق الحكم الابتدائي والحكم بالزام المميز عليه بازالة الخيمة الحديدية تحت طائلة / … غرامة اكراهية لا تقل عن مئتي دولار اميركي عن كل يوم تاخير وتضمينه الرسوم والمصاريف؛ ، وتبين ان المميز عليه وكيله المحامي جان غاوي / نخاوي قدم في 28/6/2005
Page 3
٣ [هامش] هامش لائحة جوابية عرض فيها بان محطة المحروقات تعمل وفقاً للتراخيص القانونية التي مددت / صدرت بمهل ادارية، … / ، وانه لدى شرائها قام باعمال تجديدها وصيانتها ومنها الخيمة التي كانت قائمة منذ العام 1961 فوق ماكينة تعبئة البنزين كما هو ثابت من الصور الحديثة / الجوية المبرزة وهي قائمة على هيكل متحرك وغير ثابت وتندرج في / وتخرج عن دائرة الضبط وفق تعميم وزارة الداخلية وراي هيئة الاستشارات، ، وان ترميمها واصلاحها لا يحتاج الى ترخيص اذ يكتفي بطلب التصريح للبدء بالاعمال سنداً للمرسوم رقم 5591/94، / [؟]/٩٢ ، وان المميزة كانت قد وافقت مسبقاً بعقد الايجار الاساسي بالترخيص للمستاجر بالقيام بجميع الانشاءات اللازمة لجعلها صالحة للاستعمال وفقاً للغاية المعدة لها، ، وان الخيمة هي من الشروط الاساسية اللازمة للحصول على الترخيص حسب المرسوم 5509 جدول 2، ، كما وان الخرائط الهندسية المعطى على اساسها الترخيص قد لحظت هذه الخيمة ، وادلى رداً على الاسباب التمييزية بما يلي: 1- / : ١_ ان القاضي المدني وان كان مرتبطاً بالوقائع التي حكم بها الحكم الجزائي الا ان المخالفة الادارية والحكم بالغرامة لعدم تقديم التصريح لا علاقة لها بوقائع هذه الدعوى بمدى / لجهة قانونية الخيمة ووجودها منذ سنة 1961 لمعرفة اذا كانت تشكل تعدياً واضحاً على الملكية؛ 2- / ، ٢_ ان الاسباب التي اعتمدها واستنتجها القرار المطعون فيه والمستندات المبرزة كافية لدحض اقوال المميزة، ، فوجود الخيمة منذ انشاء المحطة ثابت بالصور المجدية / الجوية والاشعار بالتصريح وقرار الترخيص الذي يشير الى ضرورة وجود الخيمة ورخصة / وكلفة البناء، ، ولقد ثبت ايضاً استبدال واصلاح الخيمة المهترئة / المحترقة باخرى متحركة على دواليب، … / ، وهذه الاعمال معفاة من اي رخصة او تصريح، ، وان القرار جاء متناغماً / متوافقاً مع هذه المستندات دون / ودون اي تشويه لها مع سلطان محكمة الاساس بالتقدير الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ؛ 3- / ، ٣_ لا وجود لاي تعدٍ على ملكية المميزة، ، فوجود الخيمة ملزم / ملازم وفقاً للشروط التنظيمية لمحطات البنزين، ، وانه كمستاجر يتصرف / ينتفع بالمأجور وملحقاته ومنها الخيمة المتحركة لدرء الخطر فوق الات تعبئة البنزين حسب طبيعة العمل، ، وان تقييد / تفسير الروابط التاجيرية وكيفية الانتفاع بالماجور يشكل نزاعاً جدياً يخرج بموجب عقد الايجار عن صلاحية القضاء المستعجل، ، وان وضع الخيمة لا يعتبر بالمعنى المذكور
Page 4
… / ٤ [هامش] هامش ٤ وبيد مجرد / وانه موافقة مسبقة عليها في العقد؛ ، وطلب بالنتيجة رد التمييز شكلاً لعدم مراعاة مفاهيم الاسباب القانونية التي تجيز التمييز، ولوروده / ، والا رده اساساً وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف. ، وتبين ان المميزة اجابت في 11/10/2005 / ١١/٧/٢٠٠٥ مستعيدة اقوالها ومطالبها مؤكدة بان الخيمة لم تكن موجودة سابقاً وان عقد الايجار الاساسي تناول قطعة ارض فراغ، ، لذلك كان الترخيص للمستاجر القيام بالانشاءات اللازمة لجعلها صالحة للاستعمال المعد لها، ، وانه لا يعتد بالصور المجتزأة / الجوية المبرزة كونها لا تحمل تاريخاً صحيحاً، / تاريخ تصويرها وان تقرير معاون رئيس الفوج ينفي وجود نوع من / فقدان الاساس القانوني ينتج عن التناقض في حيثيات القرار حول وجود الخيمة والمستندات؛ / واستحداثها ، وتبين ان المميز عليه عاد واجاب على اللائحة مستعيداً اقواله ومطالبه. … / . بنـاء عليــه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط، ، فيقبل شكلاً. … / . في الاساس حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المميزة كانت قد تقدمت بدعوى مستعجلة ضد المميز عليه لالزامه بازالة الخيمة الحديدية المتحركة التي استحدثها بدون موافقتها وبدون ترخيص قانوني في محطة المحروقات الكائنة في عقارها والتي كان قد اشتراها من المستاجر الاساسي ، وان محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم الابتدائي الذي استجاب لطلبها وقضت برد الدعوى لعدم تحقق شروط اعمال الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م لوجود نزاع جدي حول اساس النزاع
Page 5
… / ٥ [هامش] هامش ٥ / … على اعتبار ان البحث بمدى قانونية الخيمة يستوجب التطرق الى اساس العلاقة التاجيرية وان البحث بمدى انطباقها / تطابقها على رخصة البناء وقانون البناء يشكل تعدياً للاساس، ، وان الحكم الجزائي المتذرع به والذي قضى بتغريم المميز عليه لعدم حصوله على ترخيص مسبق لا يشكل بحد ذاته تعدياً واضحاً على الحقوق الخاصة وانما مخالفة للانظمة الادارية؛ : على السبب الاول: : مخالفة المادة 304 أ.م.م؛ ، [هامش] ١ حيث ان المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 304 أ.م.م عندما اعتبرت بان الحكم الجزائي الصادر بحق المميز عليه غير ملزم للقاضي المدني، ، في حين ان هذا الاخير مقيد وفق هذه المادة بالوصف الذي اعطاه الحكم الجزائي ومرتبط بالوقائع التي فصل فيها بان استحداث الخيمة يشكل مخالفة بناء؛ ، ولكن؛ ، حيث ان الحكم الجزائي يتعلق بمخالفة الانظمة الادارية ولا يتعلق بالحقوق الخاصة، ، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي ميزت بينهما قد خالفت المادة 304 أ.م.م، فيرد / ، ويرد هذا السبب؛ ، على السببين الثاني والثالث: : فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات ومخالفة المادة 579 الفقرة 2 أ.م.م؛ ، [هامش] ٢ حيث ان المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 579 الفقرة 2 أ.م.م التي لا تشترط لانعقاد اختصاص القضاء المستعجل توفر شرطي العجلة وعدم التعرض للاساس انما تكتفي بوجود التعدي الواضح على الحقوق، ، وانها اعتدت فورها / افقدت قرارها الاساس القانوني للتناقض الوارد في اسبابه وحيثياته اذ اثبت / اعتبرت في الوقت ذاته بان الخيمة مستحدثة لتقول / لتعود فيما بعد بانها
Page 6
… / ٦ [هامش] هامش ٦ / … قديمة، … / ، فلا تكون قد اسندت / استندت الحل الذي توصلت اليه الى ما يكفي لتبريره، ، كما انها شوهت مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه عندما اعتبرت بان الخيمة كانت موجودة سابقاً في حين ان المستندات المبرزة ولا سيما افادة المميز عليه في محضر تحقيق الدرك ونفي / وتقرير الخبير والحكم الجزائي والخرائط الاساسية التي اعطي على اساسها الترخيص تثبت جميعها بان المميز عليه هو من استحدثها؛ ، ولكن، ، حيث ان محكمة الاستئناف قد ركزت قضاءها على ان البحث بمدى قانونية الخيمة يستوجب التطرق الى اساس العلاقة التاجيرية ومدى حق المميز عليه بالانتفاع من الماجور وفق الغاية المعد لها، ، وهذا يكفي لالغاء ادلاء الشرط / لالقاء ظلال الشك على وضوح التعدي واسناد الحل الذي توصلت اليه، ، ما يجعل ما ذكرته حول استحداث الخيمة او قدمها بمثابة التعليل الزائد غير المؤثر في النتيجة، فترد / ، فيرد كافة الاسباب الواردة تحت هذا العنوان؛ … / ، لذلــك تقرر بالاتفاق: 1- / : ١_ قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس واجرام / وابرام القرار الاستئنافي. 2- / . ٢_ تضمين المميزة الرسوم والمصاريف … / كافة ومصادرة التامين التمييزي. . قراراً صدر في 27/10/2005 … / [هامش] الكاتب دوري المستشار / / المصري المستشار الاسطا الرئيس / سمارة المستشار / المصري الكاتب / دودي [توقيع] [توقيع] / عماري