Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 193 /2005

Court
تمييز مدني
Number
193/2005
Date
27/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال شخصية - / … نفوس 11841 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٩٢ [هامش] سنة / / [؟] [هامش] تاريخ ٢٧/١٠/[؟] [هامش] اساس ١١٦٥ [هامش] سنة ٢٠٠٤ / / [؟] [هامش] تصنيف: تصحيح [هامش] / … قيد المميّز: محمد سعيد خليل بولايته الجبرية عن ولده يوسف وكيله المحامي علي فقيه المميّز عليها: الدولة اللبنانية - / … هيئة القضايا في وزارة العدل المطلوب إبلاغها: النيابة العامة [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولند المعزي / ورولا [؟] بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن المميّز محمد سعيد خليل بولايته الجبرية عن ولده يوسف، وكيله الاستاذ علي فقيه، تقدّم بتاريخ ٢٦/٥/[؟] باستدعاء تمييزي بوجه الدولة اللبنانية والنيابة العامة الاستئنافية في النبطية، طعناً بالقرار الصادر عن عن الغرفة الاستئنافية الثانية في النبطية بتاريخ ٢/٥/[؟] بالرقم ٥٠/٢٠٠٠ / ٥٠/٢٠٠٥ والقاضي: بقبول الاستئناف شكلاً، وأساساً وفسخ الحكم المستأنف وبالتالي ردّ طلب المستأنف عليه الرامي الى إضافة لقب السيد الى إسم ولده يوسف والابقاء على القيود كما هي

Page 2

٢ / … [هامش] هامش بالرقم ٧٤ - عدلية وتدريك المستأنف عليه الرسوم، وطلب المميّز قبول التمييز شكلاً وفي الأساس نقض القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بتصديق الحكم الابتدائي رقم ١١٤ تاريخ ١٤/١٢/١٩٩٩ / ١٤/٣/[؟] الصادر عن القاضي المنفرد المدني في مرجعيون، وإعادة التأمين التمييزي وتدريك المميّز عليها الرسوم، وعرض أنه بتاريخ ١٨/١١/١٩٩٣ / ١٨/١/[؟] نظّم وثيقة ولادة لابنه يوسف لدى السفارة اللبنانية في برلين - ألمانيا تحت اسم السيد يوسف، وقد عمد مأمور / [؟] [؟] النفوس في مرجعيون الى شطب كلمة "السيد" وسجل إسم يوسف مخالفاً مضمون وثيقة ولادة رسمية، / ولادته الصحيحة، فتقدّم بطلب تصحيح الاسم أمام القاضي المنفرد في مرجعيون الذي قضى بالتصحيح وبإضافة كلمة السيد قبل إسم يوسف وفقاً لوثيقة الولادة المسجلة في القنصلية اللبنانية في برلين، وبعد استئناف النيابة العامة وتدخل الدولة اللبنانية صدر القرار الذي قضى بفسخ هذا الاعتراض / [؟] [؟] وتصديق القرار المعترض عليه، الا أن محكمة الاستئناف في النبطية أصدرت القرار الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي وإبقاء القيود دون تعديل، وهو القرار المطعون فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية:

Page 3

٣ [هامش] هامش ١- مخالفة الفقرة ٤ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. لعدم ذكر إسم ممثل النيابة العامة ٢- مخالفة الفقرة ٧ من المادة المذكورة أعلاه لعدم ذكر إسم وكيل الجهة المستأنفة ٣- مخالفة الفقرة ٨ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. لعدم ذكر حضور الخصوم وغيابهم ٤- مخالفة الفقرة ١١ لعدم الإشارة الى رأي ممثل النيابة العامة ٥- مخالفة الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. (تشويه مضمون المستندات) إذ إن القرار المطعون فيه أشار في تعليله أن إسم إبن المميّز ورد في وثيقة الولادة المسجلة في القنصلية اللبنانية في برلين تحت إسم "سيد يوسف" فعمد القرار الى تشويه مضمون الوثيقة إذ اعتبر أن الموضوع لا ينحصر بتصحيح خطأ إنما باضافة لقب الى الاسم، وتبين أن الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدّمت بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٥ / ٤/[؟]/٢٠٠٥ بلائحة جوابية طلبت فيها ردّ أسباب التمييز لعدم إيرادها وفقاً للأصول وعلى سبيل الاستطراد ردّ جميع الأسباب التمييزية لعدم قانونيتها وردّ كل ما يطلبه المميّز

Page 4

٤ [هامش] هامش وتدريكه الرسوم، وأدلت بأن تقدير محكمة الاستئناف لكون / بكون الاضافة المطلوبة تشكّل لقباً غير جائز القبول قانوناً، هو تقدير تستقل به ومتعلق بالواقع يخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز، بناءً عليه أولاً: … / - في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيُقبل شكلاً ثانياً: في الأساس، على الاسباب التمييزية الاربعة الأولى حيث إن المميّز يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته الفقرات ٤ و٧ و٨ و١١ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. لعدم ذكره اسم ممثل النيابة العامة وإسم وكيل الجهة المستأنفة وحضور الخصوم وغيابهم ودون الإشارة الى رأي ممثل النيابة العامة وحيث إن البيانات المذكورة ليست من البيانات الالزامية المفروضة تحت طائلة بطلان الحكم، فضلاً عن أنه وسنداً للفقرة الأخيرة من المادة ٥٣٧ أ.م.م. لا يترتب على إغفال أحد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق او بمحضر المحاكمة او بأية طريقة أخرى أن احكام القانون قد روعيت في الواقع

Page 5

٥ [هامش] هامش [هامش] ٢ ك / [؟] كما هي الحال من العودة الى محضر المحاكمة فترد الأسباب التمييزية الأربعة المذكورة أعلاه، على السبب التمييزي الخامس - تشويه وثيقة الولادة حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبيّن أن المميّز كان قد تقدّم أمام القاضي المنفرد المدني في مرجعيون بطلب تصحيح قيد إسم إبنه القاصر "يوسف" بجعله "السيد يوسف"، وفقاً لمضمون وثيقة الولادة المنظمة امام القنصلية العامة في برلين - ألمانيا، فأصدر القاضي المنفرد حكماً قضى بالتصحيح المطلوب، الا أنه بنتيجة إستئناف الدولة اللبنانية صدر القرار المطعون فيه الذي قضى بفسخ الحكم الابتدائي وردّ طلب المستأنف عليه الرامي الى إضافة لقب "السيد" الى اسم يوسف والابقاء على القيود كما هي معتبراً أنه لا يجوز تمييز الناس بلقب معين عن سواهم حفاظاً على مبدأ المساواة بين المواطنين، وحيث إن المميّز يأخذ على القرار المذكور أنه بذلك يكون قد خالف الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. بتشويه مضمون وثيقة الولادة بذكر وقائع خلافاً لما

Page 6

[هامش] هامش وردت عليه بأن إسم ابن المميّز كما ورد في الوثيقة المنظمة أمام القنصلية العامة في برلين هو "السيد يوسف" وأن كلمة "السيد" شطبت في دائرة نفوس مرجعيون، ولكن، حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت في قرارها ان كلمة "السيد" هي لقب مضاف الى الاسم وأن هذه الاضافة غير جائزة عملاً بمبدأ المساواة بين المواطنين فلا تكون قد شوّهت مضمون وثيقة الولادة انما عللت قرارها بالاستناد الى قاعدة قانونية ولم يطعن المميّز في القرار لهذه الجهة فيرد هذا السبب، لذلك، أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: وفي الأساس ردّه وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتدريك المميّز الرسوم قراراً صدر بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٥ / ٢٧/١٠/٢٠٠٥ الكاتب [توقيع] المستشار المقرر [توقيع] المستشار الخوري [توقيع] / … الرئيس معماري [توقيع] / …