Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 194 /2005

Court
تمييز مدني
Number
194/2005
Date
27/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

مجلة / [؟] 11853 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٩٤ [هامش] تاريخ ٢٧/١٠/[؟] [هامش] أساس ١٢٢٢/٢٠٠٥ / ١٢٢٢/[؟] [هامش] تصنيف: عجلة المميزون: رامي ابو سلمان - سمير ابو عياش - مروان القعقور / العياش - خالد حمدان وكيلهم المحامي جمال زين المميز ضدهم: المهندس شفيق ابو سعيد - عصام قصقص - شفيق اللحام - بشر قباني - محمد غلاييني - عدنان عويضة وكيلهم الأستاذ اسعد عطايا قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولى / ورولا المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن المميزين رامي ابو سلمان وسمير ابوعياش / ابو عياش ومروان القعاقور / العياش وخالد حمدان وكيلهم الأستاذ جمال زين، تقدموا بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠٥ / ١٢/٨/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهم المهندس شفيق أبو سعيد وعصام قصقص وشفيق اللحام وبشر قباني ومحمد غلاييني وعدنان عويضة، طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت بتاريخ ٧/٧/٢٠٠٥ بالرقم ١٠٢٢/٢٠٠٥ / ١٢٢٠/٢٠٠٥ والقاضي برد الاستئناف أساساً وتصديق القرار المستأنف (المنتهي إلى الزام المدعى عليهم المستأنفين بإخراج

Page 2

٢ [هامش] هامش / … سياراتهم من مرآب البناء القائم على العقار /٢٤٥٥/ / ٢٤٥٥/ المصيطبة لتمكين المدّعين من ايقاف سياراتهم في المواقف المخصصة لهم...) ...) وتضمين المستأنفين النفقات كافة ومصادرة التأمين... وطلب المميزون وقف تنفيذ القرار المميز، وقبول التمييز شكلا وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجددا برد الدعوى لعدم صلاحية قضاء العجلة ولعدم صحتها وتضمين المميز عليهم الرسوم كافة وإعادة التأمينين الاستئنافي والتمييزي، وعرضوا أنهم كانوا يشغلون بالايجار شققا في البناء القائم على العقار ٢٤٥٥ المصيطبة وكانوا يستفيدون من موقف السيارات العائد للبناء المذكور، ومن ثم اشترى المميزون الشقق التي كانوا يشغلونها واستمروا باستعمال مواقف السيارات، وبتاريخ لاحق تم إفراز البناء الى أقسام مختلفة وحدد على خرائط الإفراز مواقف سيارات نسبت الى أقسام المميز عليهم دون التعرض لحق المميزين في استعمال الموقف، وأن جمعية المالكين اتخذت قراراً قضى بالزام أصحاب الشقق الذين ليس لديهم مواقف محددة إدخال سيارة واحدة الى المرآب شرط ايداع المفاتيح مع ناطور البناء،

Page 3

٣ [هامش] هامش / … لكن المميز عليهم ادعوا أمام قاضي العجلة في بيروت بحجة الجهالة / بحق الجهة المميزة وطلبوا الزام أفرادها / الزامها بإخراج سياراتهم من المرآب فصدر القرار الابتدائي الذي استجاب لطلبهم وكذلك محكمة الاستئناف التي صدقت القرار الابتدائي بموجب قرارها المطعون فيه والمطلوب نقضه للأسباب التالية: ١- السبب الأول: مخالفة الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م. (عدم تضمين القرار حلاً لجميع المسائل المطروحة) لأن المميزين كانوا قد طرحوا مسألة صدور قرارين عن جمعية المالكين يؤكدان حقهم باستعمال المرآب وينفيان صفة التعدي ويثيران نزاعاً جدياً يستوجب التصدي للأساس، وبالرغم من ذلك قضى القرار المطعون فيه باعلان اختصاصه دون أن يرد على مضمون القرارين المذكورين، فيستوجب نقضه، ٢- السبب الثاني مخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م. والخطأ في تطبيقها، ذلك أن حق المميزين باستعمال المرآب مكرس بالمادتين ٧ و١١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ وبسندات الملكية التي تشير الى اشتراكهم

Page 4

٤ [هامش] هامش / … بملكية القسم /٣/ من البناء، كما إن نظام الملكية لم يمنع المميزين من استعمال المواقف وإن حقهم ثابت بقراري جمعية المالكين وبواقعة استمرارهم باستعمال المرآب وبكتابي محافظ مدينة بيروت، مما يجعل فعل المميزين غير متسم بالتعدي الواضح ويجعل قاضي العجلة غير صالح للنظر في الدعوى خلافاً لما ذهب اليه القرار المميز الذي خالف مضمون المادة ٥٧٩ أ.م.م. وأخطأ في تطبيقها، ٣- السبب الثالث: مخالفة المادتين ٧ و١١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ ومخالفة مضمون رخص / افراز البناء والاشغال والمادة ٥٢٧ أ.م.م. الفقرة ما قبل الأخيرة، لأنه يحق لكل مالك استعمال القسم المشترك في ما أُعدّ له على أن لا يحول ذلك دون استعمال باقي المالكين، وإن الاقسام المشتركة تشمل المرائب، كما إن القرار المميز باعتماده على قيود الصحيفة العينية يكون قد اعطى حلاً غير جائزاً / قائم بالنظر لمخالفته النصوص الإلزامية / لمخالفة القيود الافرازية المتعلقة بالمادتين ٧ و١١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣، مخالفاً بذلك الفقرة ما قبل الاخيرة والمادة ٥٢٧ / من المادة ٥٣٧ أ.م.م.

Page 5

٥ [هامش] هامش / … وتبين ان المميز عليهم المهندس شفيق أبي سعيد وعصام قصقص وشفيق اللحام وبشر قباني ومحمد غلاييني وعدنان عويضة، وكيلهم الأستاذ أسعد عطايا، تقدموا بتاريخ ٧/٩/٢٠٠٥ بلائحة جوابية طلبوا فيها رد التمييز شكلاً وإلا أساساً وإبرام القرار الاستئنافي وتدريك المميزين الرسوم كافة، وأدلوا بعدم قانونية الأسباب التمييزية المتذرع بها، بناءً عليه أولاً في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس، على ضوء الأسباب التمييزية كافة مخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٢٧ / / ٥٣٧ أ.م.م. (عدم تضمين القرار حلاً لجميع المسائل المطروحة) ومخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م. والخطأ في تطبيقها والمادتين ٧ و١١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن المميز عليهم كانوا قد ادعوا امام قاضي العجلة في بيروت

Page 6

٦ [هامش] هامش / … طالبين الزام المميزين بإخراج سياراتهم من المرآب الذي يشغلونه الكائن في العقار /٢٤٥٥/ / ٢٤٥٥/ المصيطبة حيث يقيم الجميع في الاقسام / أقسام المختلفة من البناء القائم على العقار المذكور، فصدر القرار الابتدائي الذي استجاب لطلبهم وصدّقته محكمة الاستئناف معتبرة ان موضوع الدعوى يدخل في اختصاصها وأنه لا مخالفة للمادتين ٧ و١١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ لأنهما تنصان على مبادئ عامة بينما تبقى العبرة في ترتيب الحقوق وإعطاء المفاعيل القانونية لقيود السجل العقاري بحيث يؤخذ بمندرجاتها دون سائر الإجراءات / الأوراق ومنها كتابي محافظ مدينة بيروت المتذرع بها وحيث إن الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المواد ٥٢٧ فقرة ما قبل الأخيرة و٥٧٩ أ.م.م. والمادتين ٧ و١١ من المرسوم الاشتراعي لعدم وجود تعدٍ واضح ولأنه يحق لكل مالك استعمال القسم المشترك ولكن، / وذلك، حيث إنه ولئن كان المرآب يقع في القسم المشترك رقم /٣/ الذي تعود ملكيته لجميع المالكين إلا أنه يجوز للمالك الأساسي عند إفراز البناء تخصيص المواقف لاستعمال بعض الأقسام دون غيرها وتدوين ذلك على الصحيفة العينية لهذه الأقسام

Page 7

٧ [هامش] هامش / … وحيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت بأن المميز عليهم ينتفعون بمواقف سيارات في القسم /٣/ وهو محدد / وهي محددة على خريطة الإفراز ومدوّن على الصحيفة العينية لكل قسم، بينما لا ينتفع المستأنفون (المميزون) بهذا الحق، فلا تكون إذ هي أخذت بقيود السجل العقاري لإعطاء المفاعيل للأوضاع القانونية القائمة قد خالفت المادة ٥٧٩ أ.م.م. لأن استعمال المرآب من غير المنتفعين يشكل تعدياً على حقوق المالكين المقيد هذا الحق في سندات ملكيتهم فلا تكون بالتالي قد خالفت المادتين ٧ و١١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٨/٨٣ ، ولا الفقرة الاخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م. إذ أخذت بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري واستوجب / ما يستوجب إهمال قراري جمعية المالكين وكتابي محافظ بيروت لمناقضتها لتلك / تلك القيود، فترد الأسباب التمييزية كافة، لذلك أولاً: قبول التمييز شكلاً

Page 8

٨ [هامش] هامش / … ثانياً: وفي الأساس ردّه وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتدريك الجهة المميزة الرسوم قراراً صدر بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٥ الكاتب دودي / [؟] المستشار المستشار الخوري الرئيس معماري