Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 195 /2005

Court
تمييز مدني
Number
195/2005
Date
27/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال شخصية - تجنس / [؟] 11836 المميّزة الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميّز ضدهم مصطفى بيرقدار وولديه الشخص الثالث النيابة العامة التمييزية ، [هامش] هامش [هامش] / … قرار 195 [هامش] 2004 [هامش] تاريخ 27/7/2004 [هامش] اساس 779 [هامش] 2003 [هامش] تصحيح احوال [هامش] شخصية قرار / … باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة لمحكمة / في محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة حبيب مهنا / [؟] معاري رئيساً والياس الخوري وجان عيد مستشارين لدى الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر القاضي جان عيد لدى التدقيق تبيّن ان المميّزة الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدّمت بتاريخ ٨/٥/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه مصطفى محمد بيرقدار بصفته الشخصية وبصفته وليّاً على ولديه القاصرين عثمان وبيان طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الخامسة في لبنان الشمالي بتاريخ ٢٨/١/٢٠٠٤ بالرقم 92/2003 / ٩٢/٢٠٠٤ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد في حلبا بالرقم 205 تاريخ 21-5-2001 و المنتهي الى ردّ / [؟] [؟] برد الاعتراض المقدم من الدولة اللبنانية ضد القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في حلبا بتاريخ

Page 2

2 [هامش] هامش 21/8/1996 / ٢١/٨/١٩٩٩ والذي قضى بتصحيح الوضع العائلي للمستدعي مصطفى بيرقدار وبقيد ولديه القاصرين عثمان وبيان على خانته وطلبت الدولة اللبنانية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى وتضمين المميّز بوجههم / بوجهه الرسوم القانونية وعرضت أن المميّز بوجهه سوري الأصل تزوّج من اللبنانية وسام سبسب / سبسبي ورزق منها بولدين ومن ثم اكتسب الجنسية اللبنانية دون أن يصرّح بأنه متأهل وتم تسجيله على أنه عازب وأنه بتاريخ ٢١/٨/١٩٩٩ صدر عن القاضي المنفرد في حلبا قرار قضى بتصحيح الوضع العائلي للمستدعي مصطفى بيرقدار وزوجته بحيث يصبح متأهلاً من وسام سبسب / سبسبي وقيد المولودين على خانة والدهما وبنتيجة اعتراض الدولة اللبنانية ضد الحكم برد الاعتراض تم القرار الاستئنافي موضوع الطعن الراهن والمستوجب النقض للأسباب التالية 1- السبب التمييزي الأول مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره الفرع الأول مخالفة المادة 65 من نظام مجلس

Page 3

3 [هامش] هامش / … شورى الدولة بأن مرسوم التجنيس هو موضوع دعوى إبطال أمام مجلس شورى الدولة لا تزال عالقة وإن المادة 65 من نظام المجلس المذكور توجب على المحاكم العدلية أن ترجئ بَتّ الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حلها تقدير صحة عمل إداري وإن تقدير صحة مرسوم التجنيس يخرج عن صلاحية المحاكم العدلية الفرع الثاني مخالفة المادة 2 من المرسوم 5245/94 التي يستفاد منها ان العمل بمرسوم التجنيس يبقى معلّقاً الى حين تأدية كامل الرسوم المتوجبة وإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه لجهة اعتبار ان تأدية الرسوم لا يعتبر شرطاً لاكتساب الجنسية هو في غير محله القانوني ومخالف لاحكام المادة 2 من المرسوم 5247 الفرع الثالث مخالفة مبدأ فصل السلطات بأن مندرجات القيد يجب ان تبقى مطابقة لمندرجات مرسوم التجنيس وإن التعديل فيها يعتبر تعديلاً للمرسوم يخرج عن اختصاص القضاء العدلي عملاً بمبدأ فصل السلطات كما إن أمر تنفيذ وثائق الزواج ونقل القيد من سجل الى آخر يبقى من اختصاص دوائر الاحوال الشخصية وليس من

Page 4

4 [هامش] هامش / … اختصاص المحاكم السبب التمييزي الثاني مخالفة قواعد الاختصاص النوعي ذلك ان القاصر عثمان ولد قبل قيام المميّز بوجهه بتأدية الرسوم المتوجبة قانوناً وبالتالي قبل تجنس هذا الأخير بالجنسية اللبنانية فيكون القاصر عثمان مولوداً من أب غير لبناني ويكون طلب قيده من دعاوى الجنسية التي تخرج عن اختصاص القاضي المنفرد النوعي السبب التمييزي الثالث فقدان الأساس القانوني بأن القرار المطعون فيه قد استند من اجل تصحيح الوضع العائلي للمميّز عليه الى تحقيق عناصر الدرك / [؟] [؟] الذي لا يشكل سوى قرينة غير كافية والى حكم النسب الصادر عن المحكمة الشرعية الذي لا يتمتع بحجية القضية المحكوم بها تجاه المحاكم العدلية وإلى وثيقتي الولادة المنظمتين بعد فترة طويلة من حصول الولادة كما إن شروحات مأمور النفوس لا يعتدّ بها لأنها لا تعتبر سوى عن واقع القيد فتكون هذه المعطيات غير كافية لتبرير الحل الذي توصل إليه القرار المطعون فيه مما يجعله فاقداً الأساس القانوني [توقيع] جان عيد … / [؟] [هامش] هامش

Page 5

5 [هامش] هامش / … وتبين ان المميّز عليه تبلّغ بتاريخ ٨/٧/٢٠٠٤ استدعاء التمييز ولم يجب عليه بناءً عليه اولاً في الشكل بما ان استدعاء النقض وارد على الإسراع / الاصول ضمن المهلة القانونية وهو موقّع من رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل وقد ارفقت به صورة طبق الأصل عن القرار الاستئنافي فيقبل شكلاً ثانياً في الاساس في الفرع الثاني من السبب الاول وفي السبب التمييزي الثاني بما انه بموجب الفرع الثاني من السبب الاول تدلي الجهة المميّزة بان محكمة الاستئناف خالفت المادة الثانية من المرسوم 5245/94 عندما اعتبرت ان تأدية كامل الرسوم المتوجبة قانوناً لا تعتبر شرطاً لاكتساب الجنسية كما انه بمقتضى السبب الثاني تدلي المميّزة بان محكمة الاستئناف اخطأت باعتبارها ان القاضي المنفرد مختصاً في طلب قيد القاصر المولود قبل تجنس والده بالجنسية اللبنانية في حين ان دعوى

Page 6

6 [هامش] هامش / … قيده هي دعوى جنسية وبما انه يتبين من الرجوع الى / مراجعة القرار المطعون فيه ان المميّز عليه المتجنّس لبنانياً قد استدعى امام القاضي المنفرد الناظر في قضايا الاحوال الشخصية تصحيح وضعه العائلي وقيد ولديه القاصرين "عثمان" و"بيان" على خانة قيده فاستجاب القاضي المنفرد الى طلبه بالقرار رقم 361 تاريخ ٣١-٨-٩٩ الذي قضى باعتباره متأهلاً وبقيد ولديه القاصرين على خانته وان محكمة الاستئناف صدقت القرار الابتدائي وبما ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان القاصرين المطلوب قيدهما على خانة والدهما قد ولدا بعد اكتساب والدهما الجنسية اللبنانية فلا تكون قد خالفت القانون طالما ان الوالد قد سدد الرسم المتوجب لاحقاً وعلى كل حال قبل ولادة الولد الثاني وان دفع الرسم يظل مهماً طالما ان مرسوم التجنيس لم يلغ او لم يسترد ادارياً ام يبطل وبذلك ينهمل / يرد السبب الثاني والفرع الثاني من السبب الاول ، وعما / وفي الفرع الاول من السبب الاول والفرع الثالث منه وعن / وفي السبب الثالث بما انه بموجب الفرع الاول من السبب الاول تدلي المميّزة بانه كان على محكمة الاستئناف ان ترجئ بَتّ الدعوى [توقيع] جان عيد … / [؟] [هامش] هامش

Page 7

7 [هامش] هامش / … سنداً للمادة /65/ من نظام مجلس شورى الدولة الى حينما يبت بدعوى / حين بت دعوى ابطال مرسوم التجنيس كما انه بموجب الفرع الثالث من السبب الاول تدلي المميّزة بان محكمة الاستئناف خالفت مبدأ فصل السلطات على اعتبار ان قيد المميّز عليه يستند الى مرسوم التجنيس وانه لا يجوز تصحيح الوضع العائلي لهذا الاخير عملاً بمبدأ الموازاة في الشكل ومبدأ فصل السلطات لان مسألة تعديل المراسيم تدخل ضمناً / ضمن اختصاص السلطة التنفيذية فضلاً عن ان تنفيذ وثائق الزواج ونقل القيود من سجل الى آخر يبقى من اختصاص دوائر الاحوال الشخصية كما ان المميّزة بموجب السبب الثالث تدلي بفقدان القرار الاساس القانوني اذ ان وسائل الاثبات المبرزة غير كافية لاجراء القيد؛ وبما ان مجلس شورى الدولة قد بتت بدعوى / بت دعوى ابطال مرسوم التجنيس فلا مجال لاستئخار النظر في الدعوى ويرد بالتالي الفرع الاول من السبب الثاني وبما ان طلب قيد مولودين من اب متجنس على خانة هذا الاخير لا يعتبر مساساً بمرسوم التجنيس اذ يكون للمتجنس حق اجراء القيد وتصحيحه تبعاً لذلك بقيد زواجه ويطال / ويظل القضاء مختصاً لاجراء التصحيح لجعل القيد مطابقاً للواقع والحال وبذلك يردّ الفرع الثالث من السبب الاول برَمّته ، / [هامش] هامش

Page 8

8 [هامش] هامش / … كما يردّ السبب الثالث لان محكمة الاستئناف اعتمدت عدة وسائل اثبات لارساء قناعتها واجراء التصحيح ، وقرارها / وقراراتها غير خاضع / خاضعة لرقابة المحكمة العليا اذ يدخل ضمناً / ضمن حقها المبادىء / السيادي في تقدير وسائل الاثبات المعروضة امامها وهي كثيرة وكافية ومنها تحقيق الدرك وبيان / المختار وبيانا قيد عائلي وحكم نسب وبيانات قيد افرادية ووثيقتي / افرادي وهو يتضمن ولادة عائدتين للقاصرين المطلوب قيدهما ومشروحات مأمور النفوس ، / … لهذه الاسباب تقرّر المحكمة بالاتفاق اولاً قبول التمييز شكلاً وردّه اساساً وابرام القرار الاستئنافي ثانياً : تضمين / تدريك المميّزة الرسوم والمصاريف كافة قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 27/7/2004 / ٢٧/١٠/٢٠٠٥ الكاتب الياس خوري / دوري المستشار جان عيد المستشار الياس الخوري الرئيس حبيب مهنا / … [توقيع] … / [؟] جان عيد … / [؟] [هامش] هامش