Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 197 /2005

Court
تمييز مدني
Number
197/2005
Date
27/10/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

احوال شخصية - ارث 11855 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٩٧ / / … [؟] [هامش] تاريخ ٢٧/١٠/[؟] [هامش] اساس ١٢٥٩ [هامش] موضوع: / تصديق: اعتراض [هامش] / … على حصر ارث المميّز: بيتر ج. بيترز ابن المرحوم سمعان بطرس الفرخ / الغرخ) بواسطة وكيله المدني سليم طانيوس جرجس ضومط ووكيله / ضوط وكيله المحامي جورج جريج قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس مهيب معماري / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري ونولا الصليبي / و[؟] المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان المميّز بيتر ج. بيترز ابن المرحوم سمعان بطرس الفرخ، وكيله المدني سليم طانيوس جرجس ضومط، / ضوط، وكيله الاستاذ جورج جريج، تقدّم بتاريخ ٨/١٠/٢٠٠٣ / ٨/١٠/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي طعنا بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية المدنية في لبنان الشمالي الناظرة بدعاوى الاحوال الشخصية بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٠٣ / ٢٥/٨/٢٠٠٥ بالرقم ٥٤٧/٢٠٠٣ / ٥٢٧/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وردّه اساساً وتصديق الحكم المستأنف والمنتهي / المنتهي الى إعلان

Page 2

[هامش] هامش عدم اختصاص المحكمة للبت بالاستدعاء الرامي الى اعلان وفاة وحصر ارث المرحوم سمعان بطرس الخفرخ / الغرخ ورد كل ما زاد او خالف وتدريك الجهة المستأنفة الرسوم وطلب المميز قبول التمييز شكلا وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في متن الاستدعاء التمييزي ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بفسخ الحكم الابتدائي واعلان صلاحية القاضي المنفرد المدني في البترون للنظر بطلب ثبوت وفاة وحصر ارث المرحوم سمعان بطرس الخفرخ / الغرخ المعروف في الولايات المتحدة باسم سامويل / ساموئيل بيتر لكونه لبنانيا بولده الوحيد طالب النقض بطرس سمعان الخفرخ / الغرخ المعروف باسم بيتر ج بيترز وإعادة التأمين وحفظ الرسوم ، / … وعرض انه بتاريخ ١٥/٧/١٩٥٥ توفي المرحوم سمعان الفرح / الغرخ المعروف باسم (سامويل / صاموئيل بيتر) في الولايات المتحدة الاميركية أرملا من زوجته كفا جورج المتوفاة قبله تاركا منها ولده الوحيد المميز بيتر ج بيترز سمعان بطرس الخرخ بدون / الغرخ دون أي وارث آخر وبنتيجة طلب حصر الارث وفقا لما هو

Page 3

[هامش] هامش وارد أعلاه، وبعد إجراء كافة التحقيقات وإبراز المستندات المطلوبة، أصدر القاضي المنفرد المدني في البترون قراراً قضى بإعلان عدم اختصاص المحكمة للبت بالاستدعاء الرامي إلى إعلان وفاة وحصر إرث المرحوم سمعان بطرس القرقفي / الغرخ كون هذا الأخير كان بتاريخ الوفاة يحمل الجنسية الأميركية ولم يكن لبنانياً وكون الوفاة حصلت في أميركا، وبنتيجة استئناف الحكم المذكور أصدرت محكمة الاستئناف في الشمال الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية القرار المطعون فيه الذي قضى بتصديق الحكم الابتدائي لصحته وردّ كل ما زاد أو خالف، مما استوجب الطعن به وطلب نقضه للسببين التاليين: ١- السبب التمييزي الأول مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره - مخالفة المواد ٧٥ و٧٦ والفقرة ٢ من المادة ١٠٥ من قانون أصول المحاكمات المدنية، لأن المطلوب حصر إرثه هو لبناني والمحاكم اللبنانية هي المختصة بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية ولأن العقارات واقعة في لبنان

Page 4

[هامش] هامش فالمنازعات بشأنها تكون من اختصاص محكمة محل العقارات، فيكون القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون باعتباره أن المطلوب حصر إرثه ليس لبنانيا وباهماله جميع المستندات الرسمية المبرزة بدون / دون أي تعليل قانوني، ٢- السبب التمييزي الثاني مخالفة المادة ٧٠٨ أ.م.م. فقرتها الرابعة - عدم الفصل في احد المطالب. لأن القرار المطعون فيه، أهمل طلب المميز فسخ الحكم الابتدائي لعدم أخذه بقاعدة مبدأ المعاملة بالمثل الذي كرسته المادة ٨ من قانون الإرث لغير المحمديين عملا بالاتفاق بهذا الشأن بين الولايات المتحدة ولبنان، ذلك أن اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين اللبنانيين والاجانب الا اذا كانت شريعة الاجنبي تمنع توريث اللبنانيين، فيكون الحكم المميز قد تجاهل الطلب الرامي الى توريث المستدعي بيتر ج. بيترز سمعان الفرح / الغرخ حتى ولو كان من الجنسية الاميركية عن والده المرحوم سمعان بطرس الفرح / الغرخ الذي هو لبناني،

Page 5

[هامش] هامش بناءً عليه أولاً في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً ثانياً: في الأساس، على السببين التمييزيين الأول والثاني مخالفة المواد ٧٥ و ٧٦ و ١٠٥ فقرة ٤ / ٢ أ.م.م. والمادة ٧٠٨ فقرتها الرابعة، حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أن المميز كان قد طلب إعلان حصر ارث والده سمعان النفخ / الغرخ المتوفى في الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ ١٥/٧/١٩٥٥ والتي كان قد هاجر إليها منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى ١٩١٤، فأعلن القاضي المنفرد في البترون عدم اختصاصه للنظر بالاستدعاء لأن المرحوم سمعان النفخ / الغرخ بتاريخ وفاته كان يحمل الجنسية الاميركية ولم يكن لبنانياً وتوفي في أميركا، وصدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي معتبرة أن المتوفى لم يكن مسجلاً في السجلات اللبنانية بل كان يحمل فقط الجنسية الاميركية، وعلى سبيل الاستفاضة في البحث فإن شروط المادة ١٠٥ أ.م.م. غير متوافرة

Page 6

[هامش] هامش لانعقاد اختصاص القضاء اللبناني لعدم وجود نزاع حول عقارات المتوفى وحيث إن المميز يأخذ على القرار الاستئنافي مخالفته المواد ٧٥ و ٧٦ و ٥٠٠ أ.م.ج. ولأن / و٧٦ و١٠٥ أ.م.م. لأن المطلوب حصر إرثه هو لبناني وفقا للمستندات الرسمية المبرزة ولأن العقارات واقعة في لبنان كما يأخذ عليه مخالفة الفقرة الرابعة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. لعدم فصله في أحد المطالب المتعلقة بقاعدة المعاملة بالمثل الذي كرسته المادة ٨ من قانون الارث لغير المحمديين ولكن حيث إن محكمة الاستئناف قد صدّقت الحكم الابتدائي فتكون قد تبنت الاسباب التي اعتمدها في الحلّ الذي توصل إليه وحيث إن الحكم الابتدائي اعتبر أن المطلوب حصر ارثه المرحوم سمعان الفرح / الغرخ لم يكن لبنانيا بتاريخ الوفاة بل اميركيا بالاستناد الى ما استخلصه من وقائع الدعوى بأن هذا الأخير كان قد هاجر الى الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الأولى بتاريخ [؟] / ١٩١٤ وهو غير مسجّل في السجلات اللبنانية ولم يمارس حق الخيار الممنوح له بموجب القوانين المختصة مما ينفي عنه الأصل اللبناني ، / … فلا تكون محكمة الاستئناف التي انتهت الى هذه النتيجة قد

Page 7

[هامش] هامش خالفت المادتين ٧٥ و ٧٦ أ.م.م، ولا الفقرة ٣ والمادة / ٢ من المادة ١٠٥ من القانون نفسه لعدم إنطباقها على الواقع فيرد السبب التمييزي الأول، كما يرد السبب الثاني المستند إلى عدم الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل سنداً للمادة ٨ من قانون الإرث لغير المحمديين لأنه غير منتج ولأن / ولأنه لا علاقة لهذا النص بالقضية الراهنة المتعلقة بالإختصاص لا بالتوريث، لذلك أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: وفي الأساس / … رده وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين / وتدريك المميز الرسوم قراراً صدر بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٥ / ٢٧/١٠/٢٠٠٥ الكاتب [توقيع] المستشار [توقيع] / المصري المستشار [توقيع] / الخوري الرئيس [توقيع]