Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 198 /2005

Court
تمييز مدني
Number
198/2005
Date
27/10/2005
President
الياس الخوري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

ادخال شخص ثالث / [؟] [؟] 11832 [هامش] هامش [هامش] قرار 198 [هامش] 2005 / ٥ ب [هامش] تاريخ 27/12/2005 / ٢٧/١٠/[؟] [هامش] اساس 1169 [هامش] 2005 / ٥ ب [هامش] تصنيف: شري / تنفيذ المميزون: بخيت انطوان / نجيب وانطوان وميشال ونبيل وجورج كنعان وكيلهم الاستاذ / جورج كرمان وكلاؤهم الاستاذان انطوان ريبار معوض / [؟] المميز عليه: بنك لبنان والمهجر وكالة الاستاذ جورج ابو روفايل / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس الياس الخوري / الخدري والمستشارين سليم الاسطا ورولا المعلوف / و[؟] المعوري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر؛ تبين ان المميزين نجيب وانطوان وميشال ونبيل وجورج كنعان / جورج كرمان تقدموا في 2005/6/20، / [؟]/٦/٢٠٠٥ بوكالة المحامي / المحاميين انطوان ريبار معوض / [؟] باستدعاء تمييز ضد المميز عليه بنك لبنان والمهجر طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في المتن بتاريخ 2004/6/30 / [؟] والقاضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى ابطال المعاملة التنفيذية رقم 285/2004 واجراءاتها / [؟] [؟] كافة؛ مستنداً / مدعين بانه كان قد صدر قرار عن رئيس دائرة التنفيذ في المتن بابطال المعاملة التنفيذية المتخذ / المنفذ ضدهم، الا ان محكمة الاستئناف قد قررت في غرفت / غرفة المذاكرة وقف تنفيذ هذا القرار، وعلى اثر ذلك شهر العقار المحجوز / تقرر اعادة الحجز التنفيذي على عقارها رقم 459، الشياح، / [؟] [؟]، وان القرار الاستئنافي المطعون فيه يستوجب النقض للاسباب التالية:

Page 2

2 [هامش] هامش 1- مخالفة المادة 272 فقرة اخيرة ا.م.م لانه اشار من هذه / تلقاء المادة 577 ا.م.م دون ان يذكر الوفاق / يدعو الفرقاء لتقديم ملاحظاتهم على هذه / بالنسبة لهذه المادة؛ 2- مخالفة المادة 708 / ٥٠٨ البند 6 ا.م.م اي فقدت / فقدان الاساس القانوني لان الحكم الذي طعن به دون / تقرر وقف تنفيذه غير قابل للتنفيذ بحد ذاته اذ اكتفى بابطال المعاملة التنفيذية دون اي شق / شرح اخر، وان عدم قابلية الحكم للتنفيذ امر قانوني غير خاضع لتقدير ظروف ومعطيات القضائية؛ / القضية؛ 3- مخالفة البند 7 من المادة 708 ا.م.م ان شوّه / تشويه القرار مضمون المستندات الموجودة / المعروضة في الملف بنفي رد / بتجويزه تنفيذ حكم حد بذاته / هو بحد ذاته غير قابل للتنفيذ؛ لما / ما يقتضي نقض القرار المطعون فيه والحكم بابطال المحجز / الحجز التنفيذي تاريخ 2004/4/18، / ١٨/٤/٢٠٠٥ وشطب جميع المعاملات / العلامات التي انبنت بالاساسه / انبثقت على اساسه وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف واعادت التامين، / [؟] [؟]؛ وتبين ان المميز عليه وكيله المحامي جورج بوروفايل / [؟] اجاب في 2005/7/21 / ٢١/٧/٢٠٠٥ طالباً رد التمييز شكلاً والاساس / واساساً لعدم صحة المطالب وفائدتها وبدينتها وتأييدها والزام / وعدم قانونيتها وجديتها وثبوتها وابرام القرار المطعون فيه، وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر سنداً لاحكام المواد 10 او المادة 11 / [؟] ا.م.م؛ وادعى / وادلى بان القرار المطعون فيه واقع في محله وصحيح للاسباب التالية: 1- لان قرار وقف التنفيذ خدمت الاحكام / صدر بالاحكام المؤقتة التي يصح ابداءها / اتخاذها بدون دعوة الخصم وسماعه عملاً باحكام المواد 589 و 592 / [؟] و٥٩٣ معطوفة على المادة 604 ا.م.م؛ 2- لعدم وجوب سري فوراً وقت / تسبيب قرار وقف التنفيذ الذي يصدر بحديده / يعود تقديره لسلطة محكمة الاستئناف عفواً واستثنائياً، وحق / حصراً واستنسابياً، وهو خارج عن رقابة محكمة التمييز؛ 3- ان الادعاء / الادلاء بعدم قابلية الحكم الابتدائي للتنفيذ لا اساس قانوني له، لان كافة الاحكام تتضمن التزاماً سلبياً ويجري قيد فقرها التنفيذية في متنها؛ / تتمتع [؟] [؟] [؟] التنفيذ [؟]؛ 4- طلب رؤية الدعوى مجدداً مردود شكلاً واساساً لان محكمة الاستئناف لم تبت بالنزاع بموجب قرار نهائي؛

Page 3

3 [هامش] هامش بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز تد ورد / مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط، فيقبل شكلاً. [هامش] ١ في الاساس على الاسباب كافة: مخالفة المادة 272 فقرة اخيرة ا.م.م، وفقدان الاساس القانوني، وتشويه مضمون المستندات حيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 272 فقرة اخيرة ا.م.م عندما اثارت المادة 575 / ٥٧٧ ا.م.م دون دعوة الفرقاء لتقديم ملاحظاتهم على هذه المادة، وانها اوقعت / افقدت قرارها الاساس القانوني عندما قضت بوقف / قررت وقف تنفيذ حكم غير قابل بحد ذاته للتنفيذ وشوّهت بذلك مضمون المستندات؛ وحيث ان قرار وقف التنفيذ المطعون فيه قد صدر في معرض طعن بحكم قضى بابطال المعاملة التنفيذية الجارية بحق المميزين، فتكون لهذا الحكم نفس اثار الاحكام النهائية الصادرة في / عن محكمة الموضوع، / [؟]، فلا يكون بالتالي معجل / محل التنفيذ لكي تطبق احكام المادة 577 ا.م.م التي استندت اليها محكمة الاستئناف، كما لا يكون قابلاً بحد ذاته للتنفيذ بحيث ينبغي رد وقت / كي يتقرر وقف تنفيذه طالما ان مجرد الطعن به استئنافاً من المنفذ من شأنه ان يشل قوته / مفعوله ويبقي على المعاملة التنفيذية على الوضع التي كانت عليه، مما يتعين / ما يقتضي نقض القرار الاستئنافي لهذا السبب القانوني الصرف.] [2] / المحض؛ [هامش] ٢ في الدعوى في المرحلة الاستئنافية:

Page 4

[هامش] هامش حيث انه يقتضي للسبب ذاته الذي على اساسه نقض القرار الاستئنافي رد طلب وقف التنفيذ لانتفاء المصلحة / الموضوع اذ ان تنفيذ قرار البطلان / الابطال قد تلوّن / [؟] حكماً، فيبقى الوضع القائم مجمداً / [؟] على ما هو عليه ولا يترتب / ويترتب عدم جواز متابعة التنفيذ وابقاء المعاملة التنفيذية على حالها. لذلك تقرر بالاجماع: / بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه. 2- في المرحلة الاستئنافية رد طلب وقف التنفيذ لانتفاء المصلحة / الموضوع وابقاء المعاملة التنفيذية على حالها. 3- تضمين الجهة المميز عليها الرسوم والمصاريف واعادة التامين التمييزي. قراراً صدر في 27/12/2005 الكاتب [توقيع] المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] / ٢٧/١٠/٢٠٠٥ الرئيس المكلف الياس الخوري / الخدري المستشار الاسطا المستشار المعوري [هامش] الكاتب [توقيع]