Court of Cassation, civil chamber 19/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
1107 أساس / ايداع 11107 الجهة المميزة: احمد عزيز خليل ورفاقه -١- المميز ضدهم: احمد محمد عجاج ورفاقه - 1 - / … بتاريخ 19/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين ... والمستشارين الياس بطرس العلم / اليس سلطان العم والياس نايضه / نايفة ... بحضور الكاتب طارق عبدالله .... وافيهما / واصدر القرار المدون [؟] التالي: قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين الياس بطرس العلم / اليس سلطان العم والياس نايضه / نايفه المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار المقرر الياس بطرس العلم المؤرخ في / اليس سلطان العم بتاريخ 7/1/2005 لدى التدقيق والمداولة تبين ان الجهة المميزة المؤلفة من السادة احمد عزيز خليل - عبد الله علي سليمان - ابراهيم علي سليمان - ميشال علي سليمان - ناصر احمد حمدان - صلاح محمد حمدان - خضر يوسف راضي - محمد عزيز خليل وعلي حسن صالح - تقدمت بواسطة وكيلها المحامي هيثم صالح بتاريخ ١٢ حزيران 2004 باستدعاء تمييزيا / تمييزاً بوجه المميز عليهم احمد وجمال ومريم ونائلة وندى … / ومنى وهدى محمد عجاج وعفاف محمد عبد الرزاق الاحمد - وكيلتهم المحامية سوسن اليوسف - طعناً بملح / في القرار الصادر عن محكمة استئناف لبنان الشمالي - الغرفة الخامسة - برقم 242 / ٤٤٢/ ٢٠٠٤ تاريخ 29/4/2004 القاضي بقبول الاستئنافية بالشكل وبردها بالاساس وبتصديق الحكم المستأنف لطائفته / [؟] وكان القاضي المنفرد المدني في حلبا - الناظر في قضايا الايجارات والاشغال قد اصدر حكماً بتاريخ 19/12/2000 / ١٨/[؟]/٢٠٠[؟] انتهى [هامش] هامش [هامش] / … 661/2005 [هامش] قرار نقض [هامش] 3/2006 [هامش] تاريخ [هامش] 19/1/2006
Page 2
- 2 - / -٢- فيه الى الزام المدعى عليهم احمد عزيز خليل وخضر يوسف راضي وسليمان يوسف راضي واحمد عثمان العلي وابراهيم علي سليمان وعبد الله علي سليمان ومحمد عزيز خليل وعز الدين الخطيب وعلي علي الخطيب وعلي الشيخ حسن صالح وميشال علي سليمان وناصر احمد حمدان وصلاح محمد حمدان ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جميعاً باخلاء العقار رقم 65 من منطقة المزرعة العقارية فوراً وبتسليه / وبتسليمه الى احمد وجمال ومريم ونائلة / ونايله وندى … / ومنى وهدى وهندى / … محمد عجاج وعفاف محمد عبد الرزاق الاحمد خالياً من اي شاغل وبتضمين المدعى عليهم النفقات. وتبين ان الجهة المميزة عرضت قبول التمييز شكلاً وعرضت موجزاً لاهم النقاط الواقعية والقانونية المثارة بداية واستئنافاً من وجهة نظرها بانها اشترت هي وسلف / اشترت* من بعض ورثة محمد احمد عجاج حصص / حصصاً ارثية من تركة هذا الاخير البالغة 26 / ٢٩ عقاراً ومن مجموع هذه العقارات، وان الجهة المميزة انفردت باشغال العقار رقم 65 المزروعة / الخرنوبة موضوع الدعوى دون باقي العقارات على اعتبار انه يوازي العقارات المتنافسة / اعتباره [؟] لمقدارها [؟] المساحة للعقار المذكور ظناً منها بان ذلك ممكن عمله / عملاً بقاعدة اقرار / افراز الحصة الشائعة على / في العقار المملوك بالشيوع مقابل الحصص / [؟] الارض الخاصة للشريك، وان الجهة المميزة قامت بتشييد عدة منازل على / في العقار موضوع النزاع على مرأى الجهة المميز عليها لحاضلت / كما شغلت الدولة اللبنانية التي بنت سنترالاً مستندة الى البيوعات الحاصلة للجهة المميزة وادلت الجهة المميزة بانها طلبت رد هذه الدعوى لعدم اختصاص القاضي المنفرد المدني للنظر بطلب هدم المنازل وطلبت رد الدعوى لانها تزامنت له / لعدم اثارة مسألة القسمة الحبيبة والواقعية / الحبية الواقعية للعقارات المشغولة [هامش] هامش [هامش] / … 661/2005 [هامش] … / * بين العامين 1988 و 1989
Page 3
- 3 - / -٣- وادلت الجهة المميزة بوجوب نقض القرار المطعون فيه للاسباب التالية : 1 مخالفة / ١- مخالفته احكام المادة 537 اصول مدنية لعدم تضمنه خلاصة ما قدمته / ادلت به الجهة المستأنفة المميزة في المرحلة الاستئنافية 2 / ٢- مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 708 اصول مدنية لجهة عدم التثبت / البت بطلب عدم صلاحية القاضي المنفرد للنظر بالتعديات وبازالة الابنية، وبعدم بحث مصير الابنية ولا مسألة القسمة الرضائية والواقعية مما يشكل ايضاً مخالفة للفقرة الرابعة من المادة 708 اصول مدنية 3 / ٣- مخالفة احكام الفقرة السابعة من المادة 708 اصول مدنية وتشويه الوقائع والمستندات 4 مخالفة احكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 اصول مدنية وطلبت الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً ووقف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه ونقض القرار الاستئنافي المذكور وتقرير استئخار البت بدعوى الاشغال لحين الفصل بدعوى التملك بالالحاق والحكم مجدداً برد الدعوى وتضمين الجهة المميز ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة وتبين ان الجهة المميز عليها قدمت لائحة بتاريخ 20/8/2004 / [؟]/٧/٢٠٠٤ عرضت فيها لفقائقها / الوقائع من وجهة نظرها ان الجهة المميزة احتلت العقار رقم 65/المزروعة / ٦٥/الخرنوبة بدون مسوغ شرعي لاشغاله منها / او قانوني وشيدت ابنية عليه ما بين طابق وطابقين وزرعته وادارته وانتشرته / واداره واستثمرته بدون وجه حق وبدون رضى وقبول الجهة المميز عليها، وهذا الامر ثابت بتقرير الخبير الياس / ايلي سركيس وخبير / و[؟] جرجس غازي. وادلت الجهة المميز عليها ان المستندات المبرزة في الملف مغلوطة وغير قانونية ويستحيل تسجيلها لدى امانة السجل العقاري، وان اجهزة [هامش] هامش / الجهة [هامش] 661/2005
Page 4
- 4 - / -٤- المميز عليها استولت على العقار المذكور خلال الاحداث بسبيلها / وبالجبر ... واكدت الجهة المميز عليها ان الجهة الواضعة يدها / … المميزة مغتصبة العقار فقد / وقد اشترت حصصاً لا / بالواسطة من صخرتي ونشية / مشترين ومشترية اللتين تملكان 133,333 / ١٢٢,٢٢٢ سهماً معاً اي ما يوازي 1234,12/م2 / يعادل ١٢٢٤,١٢/م٢ في العقار المسجل اصولاً في السجل العقاري، وان العقود المبرزة موجهة وتتجاهل / مزورة و[؟] الحقيقة، وان حصة زوجة واولاد المرحوم محمد عجاج تبلغ 2000/سهم / ٢٠٠٠/ من اصل 2400 سهماً، وانه عملاً بالمادة ٨٢٥ موجبات وعقود فان ادارة العقار تعود الى الجهة المميز عليها، وانه لا يجوز الاحتجاج بالسندات المبرزة في مواجهة الجهة المميز عليها نظراً لعدم تسجيلها لدى امانة السجل العقاري الذي هو المنشئ للحقوق العينية العقارية، علماً ان بعض المميزين لم يبرزوا اي مستند يخلص خلا يثبت / يخصهم فلا يحق لهؤلاء له / … الاشغال والبناء في العقار موضوع النزاع، وان البيوعات الحاصلة غير صحيحة لان احمد عجاج والد فتحية ومنتهى لم / [؟] و[؟] لا يرث ابنه بسبب وفاته خلال عام 1957 اي قبل وفاة ابنه الحاصلة عام 1961 لذلك يستحيل تسجيل البيوعات المذكورة ولا يجوز للجهة المميزة الاحتجاج بالمادة 11 من القرار رقم 188 (عقاري)، وان التقارير القانونية والواقعية المبرزة من الخبيرين الياس / ايلي سركيس وجرجس غازي تتضمن بنود / بنوداً واضحة في الدلالة على صحة اقوال الجهة المميز عليها حتى في ادارة الهاتف / الاوقاف التي تشغل العقار ايضاً دون مسوغ شرعي لان البائع لم يكن مالكاً لـ 950 م2 / لدى [؟] سهم في العقار 65 عندما اقدم على بيع وزارة الهاتف / الاوقاف 950 م2 في العقار موضوع النزاع علماً ان الجهة المميز عليها كانت قد عرضت على وزارة الهاتف / الاوقاف 2400 م2 في عقار آخر في نفس المنطقة، الا انها اصرت على البناء في العقار 65 المذكور آنفاً، [هامش] هامش [هامش] / … 661/2005
Page 5
- 5 - واصرت / -٥- وادلت الجهة المميز عليها ان الجهة المميزة سيئة النية وان الدعوى العقارية لا تأثير لها على هذه الدعوى لان دعوى الالحاق تشترط حسن النية لمتوافر / لتوفر عناصرها، وان الجهة المميزة تشغل كامل العقار دون مسوغ شرعي، وان الحصص المشتراة من الجهة المميزة لا يمكن تسجيلها بعد مرور عشر سنوات على تاريخ العقد علماً انها تمثل حصصاً شائعة وغير محددة في 27 عقار منها ميرثي والمزروعة / ٢٩ عقاراً في [؟] والخرنوبة وان مساحتها لا تمثل مساحة العقد بكامله، / العقار كاملة، وعلى سبيل الافتراض، لو صحت العقود فان البناء من الشريك يقتضي موافقة الشركاء اصلاً في / اصحاب الارض الشائعة او اجراء / اجماع هذه الاكثرية لعمل الشريك والا جاز اجبار الشريك الباني على ازالة البناء. وعرضت الجهة المميز عليها عدم توافر شروط المادة 216 من القرار 3339 لان عنصر حسن النية لا يتوافر في العقارات الممسوحة والمسجلة في السجل العقاري، وان دعوى الالحاق لا تتلازم مع هذه الدعوى لان الحل الذي يقدر مع / يقرر في دعوى الملكية لا تأثير له على دعوى الاخلاء للاشغال دون مسوغ شرعي وطلبت الجهة المميز عليها رد طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ورد طلب استئخار البت بدعوى الاشغال لحين الفصل بدعوى التملك بالالحاق وتصديق الحكم المطعون فيه والزام الجهة المميزة باخلاء العقار رقم 65 المزروعة / الخرنوبة وتسليمه الى المالكين وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر نظراً لسوء النية الفاضح وتبين ان الدولة اللبنانية تقدمت بتاريخ 16/8/2004 / ٢٦/٨/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهم احمد وجمال ومريم ونائلة وندى ومنى وهدى اولاد محمد عجاج - وكيلتهم جميعاً المحامية [هامش] هامش [هامش] / … 661/2005
Page 6
- 6 - / -٦- سوسن اليوسف طعناً في القرار رقم 242/2004 / ٤٤٢/٢٠٠٤ تاريخ 29/4/2004 وصنفته / وهو نفسه القرار موضوع الطعن المقدم من الجهة المميزة آنفاً والتي تقدمت باستدعائها التمييزي بتاريخ 2/6/2004 / ١٢/٦/٢٠٠٤. وقد عرضت الدولة اللبنانية قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه للاسباب التالية 1 مخالفة قواعد الاختصاص النوعي 2 مخالفة احكام قانون الملكية العقارية لجهة احكام الالحاق 3 / الالتحاق ٣- عدم البت بكل ما هو مطلوب لجهة دعوى الالحاق 4 مخالفة المبادئ العامة التي تمنع الحكم على الدولة بالاخلاء وطلبت قبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه والفصل بالدعوى مباشرة ثم اصدار القرار بقبول الاستئناف شكلاً واساساً ورد يد / ورؤية الدعوى انتقالاً وفسخ الحكم البدائي فيما قضى / الابتدائي ومن ثم الحكم مجدداً برد الدعوى لعدم صحتها وعدم قانونيتها وتضمين الجهة المدعى حجة / المخاصمة النفقات كافة وتبين ان هذه المحكمة اصدرت بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٤ قراراً قضت فيه بضم التمييز المقدم من الدولة اللبنانية الى ملف التمييز المقدم اساساً برقم 120/2004 / تحت رقم ٨٢٠/٢٠٠٤ وتبين ان الجهة المميز عليها اولاد محمد عجاج والسيدة عفاف عبد الرزاق الاحمد قدموا بتاريخ 22/9/2004 كلائحة جوابية اكدوا الى طلباتهم / ٢٤/٩/٢٠٠٤ لائحة كرروا فيها اقوالهم وطلباتهم الواردة في لائحتهم المقدمة في التمييز رقم الملف 120/2004 / ٨٢٠/٢٠٠٤ بتاريخ 20/8/2004 ، / ٢١/٧/٢٠٠٤، وان السيد صلاح حسن الشيخ صالح، عندما تنازل عن 950 م2 الى مصلحة الهاتف / الاوقاف [؟] لم يكن مالكاً لدى سهم في العقار رقم 65/ المزروعة، وكانوا [هامش] هامش / ٦٥/الخرنوبة، ولانهم [هامش] 661/2005
Page 7
- 7 - / -٧- قد طلبوا ضم هذا التمييز الى التمييز المقدم بتاريخ 2/6/2004 / ١٢/٦/٢٠٠٤ وتبين ان الدولة اللبنانية قدّمت بتاريخ 27/12/2004 لائحة جوابية ردت فيها على لائحة المميز عليهم وادلت بانها تشيد / تشغل مرفق عام وانها تقدم باعمال حكومية وكررت اقوالها ومطالبها السابقة بناء عليه في الشكل حيث ان موضوع الدعوى تحدد بانه دعوى اشغال وقد صدر الحكم الابتدائي عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الاشغال كما وان الحكم الاستئنافي جاء ناظراً في الدعوى لهذه الجهة / بهذه الوجهة ولم يدل احد من الفرقاء بوجود عقود ايجار في العقار والابنية موضوع النزاع فينحصر امر قبول التمييز شكلاً بتوافر الشروط المنصوص عنها في قانون الاصول المدنية دون سواها من القوانين والاحكام وحيث ان التمييزين وردا ضمن المهلة القانونية وجاء التمييزان مستوفيين الشروط الشكلية المطلوبة عملاً بالمادة 718 اصول مدنية ، / … فيقتضي قبول التمييزين شكلاً لهذه النواحي. … / ١ [ في الاسباب التمييزية حيث ان الجهة المميزة الممثلة باحمد خليل ورفاقه قد تقدمت باستدعاء استئنافي عرضت فيه اقوالها ومطالبها بطلب دفاعها ودفوعها، ولم يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه تضمن ملخصاً لتلك الاقوال والمطالب والاسباب مما يشكل مخالفة للفقرتين 1 و ما / ٩ وما قبل الاخيرة للمادة 537 اصول مدنية مفضية الى النقض سنداً للفقرة [هامش] هامش [هامش] / … 661/2005 [هامش] * وادلى المدعى عليهم / [؟] بوجود [هامش] مسوغ شرعي للاشغال في [هامش] / [؟] [؟] العقار والابنية
Page 8
- 8 - / … الاولى من المادة 708 اصول مدنية مما يوجب نقض القرار المطعون فيه وذلك بالنسبة الى هؤلاء المميزين كما بالنسبة للمميزة الدولة اللبنانية بالنظر للتلازم. وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها من هؤلاء المميزين وكذلك المدلى بها من الدولة اللبنانية لانتفاء الفائدة من ذلك. … / ] ٢ [ وحيث انه بعد النقض يقتضي تكليف الفرقاء المناقشة حول النقاط المثارة استئنافاً وحول اختصاص القاضي الناظر بقضايا الايجارات والاشغال للنظر في الطلبات الخارجة عن نطاق الاخلاء لانتفاء المسوغ الشرعي، ومدى ارتباط الدعوى العقارية العالقة بالدعوى الحاضرة وذلك خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تبلغ كل منهم هذا القرار. لذلك تقرر المحكمة 1 قبول التمييز شكلاً 2 نقض القرار المطعون فيه بكامله بالنسبة لجميع المميزين واعادة مبلغ التأمين الى الفريق الذي عجله 3 / ٣- تكليف الفريقين بما هو مبين اعلاه ودعوتهما / ودعوتهم الى جلسة تعقد يوم الخميس الواقع فيه 16/3/2006 قراراً اعطي لارض / صدر بتاريخ 19/1/2006 الرئيس لبيب زوين الكاتب [هامش] هامش / المستشار العم اليس سلطان العم المستشار نايفه [هامش] 661/2005 … / [هامش] الكاتب