Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2006

Court
تمييز مدني
Number
2/2006
Date
03/01/2006
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] 11123 اساس : ٢٠٠٤/١١١٢ مدور : ٢٠٠٦/٨٩٤ قرار نقض : ٢٠٠٦/٢ تاريخ : ٢٠٠٦/١/٢٠ المميز : سركيس آغا سركيسيان وكيله المحامي ميشال مراد المميز ضده : طوني يوسف حنا وكيله المحامي خالد صوما المطلوب ادخالهما : ١ ـ المحامي خالد صوما ٢ ـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ ١

Page 2

لدى التدقيق والمذاكرة ؛ وبعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ /١٢/٢٠٠٥ / /٢٠٠٥/١٢ ؛ تبين ان السيد سركيس آغا سركيسيان ، وكيله المحامي ميشال مراد ، تقدم ، بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٤ ، باستدعاء تمييز بوجه المميز ضده السيد طوني يوسف حنا ، وكيله المحامي خالد صوما ، والمطلوب ادخالهما المحامي خالد صوما والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بجبل لبنان ، الهيئة الأولى ، بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٣ ، والقاضي بـ : ١. الزامه بالتصريح عن المدعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عمله لديه من تاريخ ١٩٨١ لغاية اوائل عام ٢٠٠٠ وفقاً لراتب شهري مقداره ١٥٠٠ د.أ وبتسديد الاشتراكات والغرامات واللواحق وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي . ٢. … / ـ الزامه بأن يدفع للمدعي ٥٠٠ د.أ خمسماية دولاراً اميركياً ومليونا /٢٠٠٠٠٠٠/ ل.ل. . ٣. … / ـ رد طلب الزامه بدفع تعويض نهاية خدمة المدعي والتعويضات العائدة له وحفظ حق هذا الأخير بمراجعة صندوق الضمان الاجتماعي لقبضها منه وفقاً لما هو معروض اعلاه . ٤. … / ـ تضمين المدعى عليه النفقات و ٥٠٠٠٠ ل.ل. أتعاب محاماة وتعاضد قضاة . ٢

Page 3

مدلياً : أولاً : بوجوب اعتبار القرار المطعون فيه باطلاً لمخالفة التبليغ لأحكام المادة ٤٠٥ اصول مدنية . ثانياً : بوجوب نقض هذا القرار : ١. لمخالفته احكام مرور الزمن الثنائي لتقديم دعوى المطالبة بالتعويض خارج المهلة المنصوص عنه في المادة ٥٦ من قانون العمل ؛ ٢. … / ـ لمخالفته احكام المادة ٣٩٧ أصول مدنية المتعلقة بوجوب تبليغ اصحاب العلاقة بالذات مضمون أوراق المحاكمة واجراءاتها .. " ؛ ٣. … / ـ لمخالفته نص المادتين ٣٨ و ٤٠ اصول مدنية على اعتبار ان المطلوب ادخاله هو الذي طلب منه حل موضوع صهره المميز ضده ؛ ٤. … / ـ لمخالفته الاتفاق الحاصل مع المميز ضده خارج الفترة التعاقدية ؛ ٥. لتشويهه الوقائع وعدم تعليله النتيجة التي توصل اليها بعدما تبنى اقوال المميز ضده المتناقضة والمختلقة وغير الثابتة ؛ وطلب : أولاً : قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر شروطه القانونية . ثانياً : قبوله " اساساً وفسخ القرار المطعون فيه وأعتباره كأنه لم يكن للأسباب والمبررات القانونية المبينة في البنود ١و٢و٣و٤و٥ من أسباب النقض والقول برؤية القضية انتقالاً ونشرها مجدداً من قبل ( المحكمة ) وفق الأصول " . ٣

Page 4

ثالثاً : ومن ثم الحكم مجدداً برد الدعوى برمتها لعدم صحتها ولعدم ثبوتها ولعدم قانونيتها ، بعد دعوة المطلوب ادخاله المحامي خالد صوما واستجوابه بحضور طالب التمييز والمميز ضده توضيحاً للمخالصة التي تمت بعد ترك هذا الأخير العمل . رابعاً : تدريك المميز ضده كافة الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة، محتفظين بكافة الحقوق من أي نوع كانت ومن أية جهة أتت . وتبين ان المميز ضده قدم بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١٧ لائحة جوابية طلب في خاتمتها : أولاً : رد استدعاء التمييز شكلاً في حال تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية وغير مستوف شروطه الشكلية كافة . ثانياً : رد طلب ادخال المحامي خالد صوما لعدم الحصول على اذن قانوني من نقابة المحامين في بيروت وفقاً لأحكام المادة ٩٤ من قانون تنظيم المهنة، وتالياً ، لمخالفة الطلب أحكام المادة ۳۸ من قانون أ.م.م. ولعدم علاقة المحامي خالد صوما في هذا النزاع . ثالثاً : اعتبار وثيقة تبليغ الحكم صحيحة وعدم مخالفتها لأحكام المادة ٤٠٥ من ق.أ.م.م. رابعاً : اعتبار اثارة طلب جديد يتعلق بمرور الزمن على المطالبة بتعويض نهاية الخدمة ، غير مسموح به لأول مرة أمام محكمتكم العليا ، وإستطراداً ، لعدم مرور الزمن على المطالبة بهذه التعويضات وفقاً للأسباب المذكورة أعلاه . ٤

Page 5

خامساً : رد السبب المتعلق بعدم مناقشة الإتفاق المصالحة من قبل مجلس العمل التحكيمي وفقاً للأسباب المدلى بها في هذه اللائحة . سادساً : رد جميع الأسباب التمييزية الأخرى لعدم صحتها ولمخالفتها للواقع وللقانون . سابعاً : مصادرة مبلغ التأمين . ثامناً : تدريك طالب التمييز الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة بالاضافة الى العطل والضرر الناتج عن سوء استعمال الحق ، سنداً للمادتين ۱۰ و ۱۱ من قانون أ.م.م. وتبين انه بناءً لقرار المحكمة تاريخ ٢٠٠٤/٧/٦ القاضي بتكليف الفريقين مناقشة مسألة ورود التمييز ضمن المهلة القانونية ، قدم كل من المميز والمميز ضده لائحة انفاذاً لهذا القرار ؛ وتبين ان الأوراق المبرزة في الملف قد أبلغت من كل الفرقاء ؛ بناء عليه : أولاً ـ في الشكل : حيث ان التمييز ورد بعد التاريخ المحدد لانتهاء المهلة القانونية لتقديمه اذ صودف ان آخر يوم من أيام المهلة كان يوم الأحد الواقع فيه ٢٠٠٤/٥/٢ كما صودف ان اليوم الذي تلى هذا التاريخ كان يوم عطلة رسمية ، فيكون التمييز ٥

Page 6

المقدم يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٠٤/٥/٤ وارداً ضمن المهلة القانونية ، ويكون التمييز مقبولا شكلاً لاستيفائه شروطه الأخرى كافة ؛ ثانياً ـ في بطلان القرار المطعون فيه : حيث ان المميز يطلب اعلان بطلان القرار المطعون فيه لعدم ذكر مهلة الطعن في وثيقة تبليغه القرار ؛ لــكـــن ، حيث ان عدم ايراد مهلة الطعن في وثيقة التبليغ ، اذا كان من شأنه التأثير في قبول او عدم قبول التمييز الوارد خارج المهلة القانونية ، إلا أنه لا يؤثر في صحة القرار بحد ذاته ، ويرد الطلب ؛ ثالثاً ـ في اسباب التمييز : حيث ان السيد طوني يوسف حنا عمل لدى السيد سركيس آغا سركيسيان حتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما ، فتقدم بدعوى طلب فيها الحكم له باجازات سنوية ومنح مدرسية وبتعويض نهاية خدمة وبتعويضات عائلية ؛ حيث ان القرار المطعون فيه قضى باعتبار ان راتب المميز ضده بلغ /١٥٠٠/ د.أ شهرياً ، وبالحكم بالزام المميز بأن يدفع للمميز ضده بدل اجازة سنتين أي /١٥٠٠/ د.أ لمرور الزمن الثنائي على ما سبق ، وبمنح مدرسية مقدارها /٢,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. وبرد طلب الزام المميز بتعويض نهاية الخدمة لعدم توجبه بذمته ، وطلب الزامه بالتعويضات العائلية لتعهد الصندوق الوطني ٦

Page 7

للضمان الاجتماعي بدفعها للمميز ضده ، ويحفظ حق الأخير بمراجعة الصندوق للمطالبة بتعويض نهاية الخدمة ؛ فعن السبب التمييزي الأول : حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه ، اذ قضى بحق المميز ضده بالمطالبة بتعويض نهاية الخدمة ؛ في حين ان دعوى المطالبة بالتعويض المقدمة سنة ٢٠٠١ سقطت بمرور الزمن الثنائي لانها اقيمت بعد مرور سنتين على ترك المميز ضده العمل لديها خلال العام ۱۹۹۸ ؛ فقد خالف احكام المادة ٥٦ عمل ؛ لــكـــن ؛ حيث أن مجلس العمل التحكيمي مارس بما له من سلطة ، حقه في تقدير الوقائع المدلى بها من الفريقين حول تاريخ ترك المميز ضده العمل لدى المميز، فيكون السبب المبني على مخالفة القانون مستوجباً الرد ؛ وعن السبب التمييزي الثاني : حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه ، اذ صدر ، رغم عدم تبليغه شخصياً موعد الجلسة المخصصة لاستجوابه واستجواب المميز ضده، واعلان ختام المناقشة في الجلسة المذكورة وعدم فتح المحاكمة رغم تقدم وكيله بطلب لذلك مرفق بتقرير طبي ؛ ٧

Page 8

في حين انه كان يتوجب على مجلس العمل التحكيمي ان يبلغه شخصياً موعد الاستجواب ؛ فقد خالف احكام المادة ۳۹۷ أ.م.م. ؛ لــكـــن ، حيث ان وكيل المميز كان حاضراً جلسة تاريخ ٢٠٠٣/٧/١٥ التي تقرر فيها الاستجواب ، فضلاً عن ان تبليغ الموعد الشخصي للموكل ليس شرطاً في مثل هذه الحال ، فيرد السبب التمييزي الثاني ؛ وعن السبب التمييزي الثالث : حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه خالف " نص المادتين ۳۸ و ٤٠ من قانون أ.م.م. لعدم ادخال المحامي خالد صوما في المحاكمة ، ولا سيما ان المطلوب ادخاله هو الذي طلب ( منه ) حلّ موضوع صهره المميز ضده الذي يعاني من آفات اجتماعية ؛ لــكـــن ، حيث ان مجلس العمل التحكيمي قضى في جلسة ۲۰۰۳/۷/۱٥ برد طلب ادخال المحامي صوما في المحاكمة ثم استمع الى المحامي المذكور الذي أوضح ان اتفاقاً تمّ بينه شخصياً وبين المميز حول انهاء النزاع العالق بين الفريقين حبياً وذلك اثناء المحاكمة ، لقاء قيام المميز بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار للمميز ضده ، وقد دفع فعلاً مبلغ الف دولار من أصل هذا المبلغ ، ثم امتنع عن دفع المبلغ المتبقي ؛ ٨

Page 9

وحيث ان المميز لم يدل في السبب ان مجلس العمل قد قضى برد طلب الادخال المذكور ولم يطعن في القرار المميز لهذه الجهة ، مكتفيا بالقول انه كان قد تقدم بهذا الطلب الذي من شأنه توضيح نقاط كثيرة في الدعوى ، فيكون السبب في الشكل الذي ورد فيه مستوجبا الرد ؛ وعن السبب الرابع : [هامش] ٤ حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه ، انه اذ الزمه بالتصريح عن المميز ضده للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛ في حين ان هناك مخالصة تم توقيعها مع المميز ضده بعد تركه العمل؛ فقد خالف القوة الالزامية للاتفاقات التي توقع في مثل هذه الحالة ؛ لـكـــــن ، حيث ان القرار المطعون فيه تضمن ان تعويض نهاية الخدمة يتوجب للمميز ضده بذمة الضمان على اعتبار ان كل اتفاق آخر حول دفع التعويض يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام ، فيكون أحسن تطبيق القانون ، ويكون السبب الرابع الذي لم يبين مكمن المخالفة في ما ورد في القرار المطعون لهذه الجهة ، مستوجبا الرد ؛ وعن السبب الخامس : [هامش] ٥ حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه اذ قضى للمميز ضده بمطالبه وعلى اساس راتب مقداره /١٥٠٠/ د.أ ؛ ۹

Page 10

لعلة ( عدم اثبات عكس اقوال المميز ضده ) ؛ في حين انه أغفل ان المخالصة الموقعة بين الفريقين والتي تنهي العلاقة القائمة بينهما على اساس تعويض مقداره /١٠٠٠٠/ د.أ أي على اساس راتب مقداره /٥٠٠/ د.أ شهرياً لأن فترة عمل المميز ضده امتدت على عشرين سنة ؛ وفي حين انه اعتبر أن ما ورد في المخالصة بمثابة دفعة على الحساب وليس من ضمن الاتفاق المذكور ؛ وذلك دونما أي تعليل ؛ فقد شوه الوقائع والقواعد المتعلقة بالتعليل ؛ حيث ان المميز ضده طلب الحكم له بمطالبه على اساس راتب شهري أخير بلغ مقداره /١٥٠٠/ د.أ ، فقضى له القرار المطعون فيه بمبلغ /١٥٠٠/ د.أ عن اجازة سنوية عن السنتين الأخيرتين وبالزام المميز بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ العام ١٩٨١ ولغاية اوائل العام ٢٠٠٠ على اساس راتب مقداره /١٥٠٠/ د.أ شهرياً ؛ اتمـــــا ، حيث ان القرار المطعون فيه الذي خلص الى هذه النتيجة لعدم قيام المميز بإثبات عكس ما أدلى به المميز ضده ، رغم وجود مخالصة يمكن اعتمادها منطلقاً لتحديد حقوق وواجبات كل من الفريقين ومقدار الراتب الشهري الأخير، فقد جاء ناقص التعليل لهذه الجهة واستوجب بالتالي النقض لهذه الناحية؛ ١٠

Page 11

رابعاً ـ في الأساس : [هامش] [؟] / ٦ حيث ان المميز ضده يدلي ان راتبه الأخير بلغ /١٥٠٠/ د.أ في حين انه يتبين من المخالصة المذكورة اعلاه والمعتمدة لاحتسابه تعويضه عن عشرين سنة ان هذا التعويض بلغ مقداره /١٠٠٠٠,٠٠/ د.أ أي ما يوازي /٥٠٠/ د.أ شهرياً ؛ وحيث انه يتبين من الإيصال المبرز مع لائحة المميز مع طلب فتح المحاكمة تاريخ ٢٠٠٣/٧/٣ ان مبلغ العشرة الآف دولار اميركي المتفق على أن يدفعه المميز للمميز ضده هو لقاء التعويض المتوجب للمميز ضده ؛ وحيث انه يتعين في ضوء ما تقدم تكليف السيد طوني يوسف حنا تقديم ما يثبت مقدار راتبه الشهري ، وكذلك تكليف السيد سركيس سركيسيان ابراز سجل رواتب موظفيه وكل مستند آخر له علاقة بها ، توصلاً لتحديد راتب المميز ضده ؛ وحيث انه يتعين ايضاً تكليف الفريقين مناقشة مدى توجب اية حقوق أخرى للمميز ضده اجازات سنوية ـ منح مدرسية ، في ضوء المخالصة المذكورة؛ لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً . ١١

Page 12

ثانياً : رد طلب اعلان بطلان القرار المطعون فيه ؛ ثالثاً : رد الأسباب التمييزية الأول والثاني والثالث والرابع وإبرام القرار المطعون فيه لجهة اعتبار دعوى التعويض واردة ضمن المهلة القانونية ، ولجهة اعتبار المميز مبلغاً موعد جلسة الاستجواب تاريخ ٢٠٠٤/١/٢٠ ، ولجهة رد طلب ادخال المحامي خالد صوما في المحاكمة ، ولجهة ابطال كل اتفاق على دفع تعويض نهاية الخدمة خارج القواعد التي نص عليها قانون الضمان الإجتماعي ، واعادة التأمين التمييزي الى المميز؛ رابعاً : قبول السبب التمييزي الخامس ونقض القرار المطعون فيه لجهة اساس الراتب الواجب اعتماده اساساً لتعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ولجهة ما قضى به الحكم المميز للمميز ضده من اجازات ومنح مدرسية ؛ خامساً : تكليف الفريقين انفاذ ما كلفا به في متن القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه هذا القرار ، تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الحاضرة ، في حال انقضاء المهلة هذه دون تنفيذه . سادساً : تعيين يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٤/٣/٢٠٠٦ موعداً لمتابعة النظر في الدعوى الراهنة . قراراً اعطي بتاريخ ٢٠/١/٢٠٠٦ الكاتب / [؟]/٢٠٠٦ الرئيس شبيب مقلد المستشار [؟] المستشار [؟] الرئيس شبيب مقلد ١٢ / الكاتب