Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2006

Court
تمييز مدني
Number
2/2006
Date
05/01/2006
President
نعمة لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11126 / … عقاري … / 11126 [هامش] هامش [هامش] قرار [؟] [هامش] تاريخ 5/1/2006 … / [هامش] أساس 20/2006 تضمين / ٢٠/٦ [هامش] تمييز: إبطال … / [هامش] عقد بيع (هبة) المميزون: محمد / … عبد الحميد وشريا وسهيل / وثريا وسهيلا سلام وكيلهم المحامي عبد الحفيظ عبلات / قبلان المميز عليه: المهندس محمد عبد المجيد سلام وكيله الأستاذ اسامه البربير بتاريخ 5/1/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس نعمه / نعيم لحود والمستشارين سمير جردة / يحيى بردة وجان مارك عويس وبحضور / بحضور الكاتب ماجدة / [؟] حمود وتفهم / وافهم القرار المدون أدناه لحكم / أعلاه حكماً علناً قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز - الغرفة الثامنة / الخامسة - المؤلفة من القضاة: نعمه / نعيم لحود رئيساً ، وسمير جردة / ويحيى بردة وجان مارك عويس مستشارين بعد الاطلاع على الأوراق كافة لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن السادة: / الجهة: عبد الحميد سلام، وشريا / وثريا سلام، وسهيل / وسهيلا سلام بوكالة المحامي عبد الحفيظ عبلات / قبلان تقدموا بتاريخ 23/1/2004 / [؟] باستدعاء نقض بوجه المميز عليه المهندس محمد عبد المجيد سلام وكيله المحامي أسامة البربير

Page 2

2 [هامش] [فارغ] / هامش للقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت - الغرفة الحادية عشرة - بتاريخ 20/5/2003 ، والقاضي بفسخ / [؟]، والرامي لفسخ الحكم المستأنف [؟] قبول طلب التدخل... وتصديق / ... ولتصديق الحكم من حيث النتيجة التي توصل إليها برد الدعوى.. وللجلب للأمور: / .. وطلب المميزون: 1- قبول استدعاء النقض لوروده ضمن المهلة القانونية ولكونه مستوفياً سائر شروطه الشكلية 2- نقض القرار المطلوب نقضه لجهة رده / رد طلب الإدخال 3- نقض / في سائر الفقرات، من حيث / الحالات: بسبب فقدانه الأساس القانوني والتشويه والغموض والتناقض، ومخالفة النص باهمال / وللتشويه وتحريف المستندات، وإغفال الفصل بأحد المطالب وهو ما يشكل حرماناً لحق الدفاع وللتناقض الحاصل بين / [؟] حيثيات الحكم التي يقصرها / يعتبرها القانون جزاءً / جزءاً لا يتجزأ من الفقرة الحكمية كما وردت في القرار المطعون فيه لجهة رد الدعوى. 4- تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر 5- إعادة مبلغ التأمين. وبتاريخ 24/2/2004 / [؟] قدم المميز عليه محمد عبد الحميد علي / المجيد عبد سلام، بوكالة المحامي أسامة البربير لائحة جوابية أدلى / طلب فيها بطلب: / … 1- في الشكل: رد استدعاء التمييز / الاستدعاء التمييزي في الشكل إما تأسيساً / إذا تبين أنه غير مستوف لنفاد شروطه وأحكام التمييز / للشروط الشكلية [؟] 2- في أسباب التمييز: رده كذلك / ردها كلها لعدم أسبابه قانوناً وتطبيق أحكامه بالمصروفات / الصحة وقانونية وطرح الأسباب المخرجة عن صلاحيته لهذه / صلاحية هذه المحكمة وعلى سبيل الاستطراد الكلي احباط هذا العبث بالإساءة / [؟]

Page 3

3 [هامش] هامش وطلب إبرام الحكم المطلوب نقضه من حيث النتيجة التي توصل إليها. 3- تضمين / ٢- تدريك الجهة المميزة كافة المصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة. وبتاريخ 23/3/2004 / [؟] قدم المميزون لائحة جوابية طلبوا فيها رد ما ورد بلائحة / في لائحة المميز عليه لعدم القانونية ولعدم الصحة واللبوت / والثبوت والجدية، وكرروا أقوالهم ومطالبهم. وبتاريخ 1/4/2004 / [؟] قدم المميز عليه لائحة جوابية ثانية رداً على موثقة / لائحة الجهة المميزة طلب فيها: رد اللائحة الجوابية أولاً / الأولى إذا ما / … تبين أنها مقدمة خارج المهلة القانونية شكلاً. ورد ما ورد بلائحة / في لائحة الجهة المميزة لبعدها قانونية / لعدم القانونية ولعدم الصحة والثبوت والجدية، أيضاً، / [؟] وكرر. وبناء / بناء عليه: أولاً - في الشكل حيث إنه ثابت بأن الجهة المميزة / أن المميزين قد تبلغوا القرار المميز بتاريخ 2/1/2004 وقدموا / [؟] وقد تقدموا باستدعاء النقض بتاريخ 23/1/2004 / [؟] وضمن مهلته السنوية / مهلة الشهرين القانونية المنصوص عليها في المادة /701/ / [؟] أ.م.م حيث يقع ضمن مهام أنها لا تتناقض مع نصوص صريحة ولأجل هذا / [؟] [؟] عن القرار المطعون فيه، وجوهياته المتبينة وهو لكرام / [؟] وإيداع التأمينة، ولمستوف / التأمين، وهو مستوف سائر شروطه الشكلية قرر قبوله / فهو مقبول شكلاً.

Page 4

4 [هامش] [فارغ] حيث بالدخول بأسباب / هامش [هامش] ١ ثانياً - في أسباب التمييز: 1- في السبب الأول: [حيث / [ حيث ان المميزين يطلبون في هذا السبب فسخ القرار المطلوب نقضه بسبب إغفال الفصل بأحد المطالب سنداً للمادة /708/ / ٧٠٨ أ.م.م فقرة /4/ / ٤/ وذلك بإغفال القرار المميز النص تطبيق الاستماع / الفصل بطلب المتعلق بالاستماع إلى شهود وهم موثقات / من أجل إثبات واقعة عدم معرفة مورتهم / مورثهم للقراءة والكتابة، وثانياً / وإثبات عدم صحة الوكالة والضياعات / [؟] الوكالات والمبيعات بحسب نص المادة /961/ ق.م.ع. / [؟] أ.م.م وحيث ان المميز عليه يطلب رد هذا السبب ويدلي بأن ما ورد لا يستدعي / في سند رسمي لا يجوز إثبات عكس مضمون واقع / عكسه بشهود وأن الإدعاء تزوير / بتزوير السند الرسمي يحث قونة / يخضع لأصول في التنفيذ / التسجيل والإثبات عملاً بالمادة /163/ بينات / [؟] وحيث ان سماع الترجمة ذلك واستماعه / الشهود هو وسيلة إثبات ولا يدخل تزوير شخص أو ممثل / ويعود تقديره لمحكمة الأساس وحيث أنه ثابت في سند التوكيل أنه أو تريه بصمته المدخل. / أقر به بحضور الموكل، وحيث أنه ورد في آخر مندرجات / … سند التوكيل ان الموكل محمد علي سلام قد وقع إناباً للكاتب / وقعه أمام الكاتب العدل بصبابته بيده اليمنى رغم / بالإبهام بداعي العمى وعدم معرفته الكتابة، وذلك تنفيذاً لأمر يديه ترجفان لوجود عصبية في يده، / نتيجة [؟] بفقدان وجود [؟] حسب التقرير الطبي الصادر عن الدكتور انطوان فخر الله / [؟] نصار [؟] المحفوظ لدينا". / لديها". وحيث انه الموثق يكيل إذا كان يشار إليه الموثق أو الهبة، وإنما / أن التوقيع [؟] [؟]، وأما توقيع الشرفة بصمته / الشخص لبصمته على السند الذي يريده / يريد الموافقة والمصادقة عليه، وكل هذا التوقيع جاء ذو / من التوقيعين جائز قانوناً وصحيحاً لناحين ذلك / وينتج المفاعيل ذاتها من حيث الصحة والتبوت. / والثبوت وحيث أنه / أن المميزين لا ينكرون أنه بصمته مورتهم. / أن الموقع ببصمته مورثهم

Page 5

5 [هامش] [هامش: ص] [هامش: x] الجهل أو الإهمال بأحد المطالب لا يستمد على ما قضت به المحكمة لجهة رد الدعوى أساساً [هامش: ولا يستند لردها لسبب التمييز الأول.] على الوكالة / هامش [هامش] (×) [؟] [هامش] [؟] عن الوكالات التي فضلت / تصفونها بأنها حمالة علاقة بتسجيل العقار موضوع هذه الدعوى، ولا يطعنون بعدم بالوكالة المدعى بها / وكالات غير قابلة للعزل [؟] [؟] لطعون [؟] السند [؟] على الموكل. وحيث أن محكمة الاستئناف بقرارها المميز كيفت الوكالة واعتبرتها وجدها / الوكالات وأعطتها وصفها الصحيح لتعتبرها وكالة عادية بحيث جاء في الفقرة قبل الأخيرة من الصفحة /5/ / ٥/ من القرار انه "لا يمكن القول بإنها تضمن هبة، ويبقى بأنه أمكن موافقتها لحين حصول / [؟]، ويعني [؟] [؟] الأصول المحددة لوجود العبرة حتمة ما في / [؟] ذلك مطالبته بديع المتهم / مطالبين بدفع الثمن الذي قبضه مثلاً". / [؟]" وحيث ان اغفال الفصل بأحد المطالب يتحقق عندما تهمل المحكمة الرد صراحة أو ضمناً على الطلب المدعى / المدلى به على وجه ثانوي / قانوني وحيث أنها / أن الرد قد يكون ضمنياً ويتحقق ذلك عندما لا تتردد / ترد المحكمة على طلب معين بشكل صريح إنما تقرر مبدأ وحكم شيئ / وحكماً يتنافى في وجوده مع وجود الطلب الذي سكتت عنه وحيث أن محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه "برد الدعوى" وحيث أنها / أن الدعوى كما عرفتها المادة 12 من بينة / [؟] من أو / … أصول المدنية هي "الحق الذي يعود / … لكل ذي طلب / مطلب ان يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه". وحيث أنها / أن المحكمة بردها / برد الدعوى بكامل / بكل ما أدي له / أدلي فيها وبصورة مطلقة بدنه دروردت / تكون قد ردت المطالب التي لم تردها المرافقة لصدور الحيثية، وهي بردها الطلب الأعم كرد / صراحة بصورة ضمنية، ومن بين هذه الطلبات تم رد الطلب الذي توافر فيه بكما انته إلى مطلقه الأحوال فإنه ولهف / … [x] … / في مخالفة الأصول [؟] (×) وحيث أنها / أن القرار المميز قد جاء إنما تبين واعتكم / معللاً [؟]

Page 6

6 [هامش] [فارغ] القانون مما ينبغي / هامش [هامش] ٢ القانوني، ما يقتضي معه رد السبب الأول … / ] 2- في السبب الثاني [حيث / [ حيث ان المميزين يتذرعون / يدعون تحت هذا السبب بفقدان القرار المطعون فيه الأساس القانوني، بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة وفقاً للمادة 708 أ.م.م فقرة /1/ / ٦/ ويدلي المميزون تحت هذا السبب بأن الوكالة / الوكالات غير قابلة للعزل وتضمن هبة تجوز إبطالها، / وتخص الغير [؟]، وان القرار المطلوب نقضه بالرغم من اعترافه في الصفحة الخامسة بأن الوكالة / الوكالات ورد عليها عبارة "غير قابلة للعزل" اعتبرها وكالة / وكالات عادية دون ان يبين الأسباب الواقعية التي ترتكز عليها القاعدة القانونية. وحيث أن المميز عليه يدلي بأن الوكالة التي بحوزته / الوكالات المحكي عنها لا تتضمن هبة عقارية. / تخص الغير بل هي عادية وحيث أن محكمة الاستئناف بقرارها المميز اعتبرت الوكالة، وكالة / الوكالات وكالات عادية بالرغم من تضمنها عبارة "وكالة غير قابلة للعزل. وحيث انه وفقاً لما قررته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه سنداً للمادة 770 / ٣٧٠ أ.م.م.، على القاضي إعطاء الوصف الصحيح دون التقيد بما ادعاه الخصوم. / [؟] وحيث أنه / أن فقدان الأساس القانوني يتحقق عندما تكون أسباب القرار الواقعية غير مبررة / مدرجة بوضوح وكفاية الحل / لكل القانوني المقرر فيه وحيث انه وبعبارة أخرى ان فقدان الأساس

Page 7

7 [هامش] … / هامش [هامش] [فارغ] … / [هامش] ٣ القانوني يتحدد بفرضين: إما إغفال أهم / يتحقق عندما [؟] الوقائع التي تبرر وتفيد / تطبيق القاعدة القانونية التي طبقها / اعتمدها القرار المطعون فيه وحيث أن القرار المطعون فيه في الصفحة الرابعة والخامسة … / منه قد ر / … ناقش مضمون الوكالة / الوكالات موضوع الدعوى في ضوء المواد 70 / ٣٧٠ أ.م.م و 810 و 777 / و٨١٠ و٧٧٧ موجبات وعقود وحيث انه / أن ما خلص إليه القرار المميز باعتباره الوكالة / باعتبار الوكالات موضوع الدعوى هي وكالة / وكالات عادية جاء في / [؟] أسبابه الواقعية لا / … سيما ما تضمنه القرار المميز في الصفحة الخامسة منه معللاً القانوني وعلل / من تحليل قانوني وتعليل النتيجة بما يكفي لتقرير الحل القانوني وعليه يقتضي رد السبب الثاني. 3- عن السبب الثالث [حيث / [ حيث ان المميزين يعيبون على / يطعنون في القرار المميز تشويه / تشويهه المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها أو بمخالفة / بما يناقض المعنى الواضح والصريح لمضمونها سنداً للمادة 708 أ.م.م فقرة /7/ / ٧/ منها. وذلك باعتبار الوكالة وكالة / الوكالات وكالات عادية بالرغم من وجود / ورود عبارة "وكالة غير قابلة للعزل" عليها. وحيث أن المميز عليه يدلي بأن الوكالة / الوكالات هي حقيقة غير قابلة للعزل وتتضمن هبة عقارية، / ولا تخص الغير [؟]، وان المحكمة قد خالفت / [؟] في قرارها النص تفقد الفقرة الأولى من المادة 708 / [؟] للمادة [؟] أ.م.م ويجب / وطلب رد السبب التمييزي الثالث. وحيث أن المميز عليه … / [؟] في لائحته الجوابية تاريخ 24/2/2004 أبرز مقالين ما تضمنته / [؟] [؟] محكمة الاستئناف من منحن لهذا السبب في / [؟]

Page 8

8 [هامش] [هامش: ص] [هامش: x] لأنها وكالة جوابية وليس في صرف التعيين لهذه الدعوى. [هامش: x] وهذا ما يتطابق حيث حيثيات القرار المطلوب نقضه وحيث أن هذا الطلب في جميع الأحوال يأتيم احتمال الوكالة لمصلحة المميز عليه لوحده والوكيل لا يمنع كما وردت حيث أطلق القانونين / هامش [هامش] (×) [؟] [هامش] [؟] من أجل [؟] القانوني - أفاد في مستهل الفقرة /5/ منها / [؟] 1- أن مورث المميزين قد حد حقيقة هذه البيوعات / قبض [؟] المبيعات التي حصلت لزوجته وللشخص الثالث المعتبر إدخاله بدائياً.. / [؟] وحيث أنه لا يستقيم القول بوجود وكالة … / غير قابلة للعزل لمصلحة الموكيل / الوكيل (المميز عليه) وسهم يعيد هذا التصرف إلى سواء كان به رغبة / ومن ثم [؟] من زوجة الموكل، وسهم لأي شخص آخر، / وإلى أي من أشخاص آخرين، والموكل نفسه يتبين / قد قبض من هذه الوكالة: / [؟] وحيث ان دل / … ذلك على شيئ فإنه يدل / [؟] على وجود وكالة عادية بيع الموكل بموجبها وتبلغ / [؟] وقبض الموكل الثمن. وحيث أن موضوع الوكالة / الوكالات ومضمونها هو الذي يحدد عما / ما إذا كانت غير قابلة للعزل وهل هي / ومعطاة لمصلحة الموكل / الوكيل أو للغير، والتكييف يتحدد / وهو الذي يحدد وصفها الصحيح طبقاً / تبعاً للمبدأ العام بأن العبرة … / هي للمقاصد والمعاني، وليس للألفاظ والمباني … / (×) وحيث أنه يقتضي أيضاً رد هذا السبب وحيث أنه يقضي بصدور / يقتضي بعد رد أسباب التمييز المدلى بها إبرام القرار المميز ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. … / ] لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر يمين ورده تاريخ 2/12/2005 / [؟] بتاريخ ٣/١/٢٠٠٦ تقرر بالإتفاق:

Page 9

/٨/ / /١٥/ [هامش] … / هامش أولاً - قبول / [؟] [؟] التمييز شكلاً. ثانياً - رد التمييز أساساً، وإبرام القرار المميّز ثالثاً - رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. رابعاً - تضمين المميّز الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة التأمين إيراداً للخزينة. قراراً أُصدر / أعطي وأُفهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٠ الكاتب ماجدة محمود / … [توقيع] … / الكاتب المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيس [توقيع] … / ماجدة محمود [؟]