Court of Cassation, civil chamber 16/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2006
- Date
- 16/01/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، حروق
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11135 بتاريخ / تجاري - تجارة برية [هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] 2006/71 [هامش] قرار رقم 2006/133 / 11135 المميزة: شركة بوهريغر اينغلهايم / بوهرنكر [؟] في انغلهايم / انكلهايم (المانيا) المميز عليها: شركة "وديب / "اوديب" مكتب التوسع / للتوسع الصيدلي" (شركة توصية بسيطة) … / [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٦ [هامش] ٧١ [هامش] قرار رقم ٢٠٠٦ [هامش] ٢ بتاريخ 16/1/2006 / ٢٦/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين العاديين [؟] حنيف ورولند حوراني / الياس ناصيف ومنذر جروج بحضور الكاتب بريجيت نجم / مريم [؟] وافهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، والياس ناصيف ورولند حوراني / ومنذر جروج مستشارين بعد الاطلاع على اوراق الدعوى ولدى التدقيق والمذاكرة وعطفاً على قرار النقض رقم 2004/104 / ١/٢٠٠٦ الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/7/2004 / ٢٣/[؟]/٢٠٠٦ تبين ان المميزة شركة بوهريغر اينغلهايم في انغلهايم (المانيا) / بوهرنكر [؟] [؟] [؟] (Boehringer Ingelheim) وكيلها المحامي شكري المخزومي، / الخوري، قدمت بتاريخ 14/12/2004 / [؟]/[؟]/٢٠٠٦ لائحة اولى بعد النقض، بوجه المميز عليها شركة اوديب مكتب للتوسع الصيدلي (شركة توصية بسيطة)، وكيلها المحامي بطرس عدوان، ادلت فيها بما يأتي: 1- تقدمت المميز عليها بهذه الدعوى مطالبة بالتعويض عن طبيعة تتعلق / الطلبية المتعلقة
Page 2
[هامش] هامش بمستحضرات (persantin) / (Persantin) وهو دواء لمعالجة امراض القلب والشرايين، في حين انها لم تسدد ثمن البضاعة كما لم تسدد اية مصاريف عليها. فلبّت المميزة طلبها، وسددت لمدير الشركة المميز عليها قيمة العمولة المتوجبة وبنسبة 10%، / ونسبتها ١٠٪. ولكن البضاعة لم تصل الى مطار بيروت [؟] اقفاله نتيجة احداث 1982، واذ تعذر تفريغ الطائرات التي تهبط / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في مطار بيروت، وقامت / فقامت شركة الـ TMA / ٦٢٨ بإنزال البضاعة في مطار الشارقة، وقد اعلمت المميزة المميز عليها بهذه الواقعة، يليه انحت وأخرت حجز البضاعة، / العراقيل بعد [؟] [؟] [؟] الصلاحية، وبالتالي لا يستحق للمميز عليها اي تعويض، وهم / وهي لم تدفع ثمن البضاعة حتى / … [؟] بها ايضاً. / … 2- طالبت المميزة بتطبيق معاهدة فرصوفيا للنقل الجوي … / المبرمة سنة 1929، والتي انضم اليها لبنان في سنة 1972، ولا سيما / ١٩٧٣، ولاسيما المادة 12 منها، التي تنص على انه يجوز لكل من … / [؟] المرسل ان يتصرف بالبضاعة طالما لم يستلم المرسل اليه تذكرة النقل الجوي. وقد قامت المميزة باسترجاع البضاعة خوفاً من هبوطها / هلاكها في مطار الشارقة. ان / ٣- [؟] عبارة "سيف بيروت" الواردة في العقد فتعني فقط هدية تتحمل / حرية تحمل مصاريف البضاعة، وليس هدية / حرية مالكها. وبما ان المميز عليها لم تدفع ثمن البضاعة، فتبقى شروط البيع سيف غير مكتملة، هي اجل / مما يجعل الدعوى مردودة برمتها. وانهت / وكررت المميزة مطالبها الرامية الى رد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم الصحة ولعدم القانونية، وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر. . . . وتبين ان المميز عليها شركة اوديب مكتب للتوسع الصيدلي (شركة توصية بسيطة) قدمت بتاريخ 24/8/2005 / ١٢/٨/٢٠٠٥ لائحة ثالثة، ادلت فيها بما يأتي: القسم الاول: في الوقائع: 1- يربط المميز عليها بالمميزة عقد / بعقد تمثيل تجاري / حصري مؤرخ في 27/2/1974 / ٢٧/٢/١٩٧٢
Page 3
[هامش] هامش ومعدل بالعقد تاريخ 20/6/1981. / ٧/١٠/١٩٨١. وقد نص هذا العقد الاخير في بنده الثامن على أن تتعهد المميزة بتسليم الطلبات الى المميز عليها في الاوقات المحددة في نشرة طلب واصل بيروت 2- كان التعامل بين الفريقين على احسن ما يرام حتى عام ١٩٨٣، حيث بدأت السيرة بمناسبة تميز / المميزة بمضايقة المميز عليها نيتها في التخلي عن / تمهيداً للتحلل من عقد التمثيل الحصري 3- في 18/6/1982، / ١٨/٦/١٩٨٣، ارسلت المميز عليها طلبية الى المميزة [؟] موضوعها خمسون الف وحدة / مستحضرات [؟] وعدد من البرسنتين / البرسانتين 75 ملغ 4- وبتاريخ 27/7/1982 / ٢٧/٦/١٩٨٣ ارسلت المميز عليها الى المميزة تلكساً تأكيداً للطلبية المذكورة 5- الا ان المميزة ارسلت في 29/6/1982، / ٢٩/٦/١٩٨٣ تلكساً الى المميز عليها برفض الطلب 6- اجرت المميز عليها على وجوب ارسال الطلبية بأسرع وقت بموجب تلكس تاريخ 10/7/1982 / ١/٧/١٩٨٣ 7- ظلت المميزة متقاعسة عن التنفيذ، فارسلت اليها المميز عليها تلكساً في 11/7/1982، اكدت / ١١/١٠/١٩٨٣، الحت فيه على الطلبية 8- في هذه الاثناء تأزم الوضع في لبنان 9- بعد مرور ثمانية اشهر على ابلاغ الطلبية الى المميزة شحنت البضاعة المطلوبة جواً باتجاه بيروت، الا ان الاوضاع الغادرة / المتردية آنذاك ادت الى عدم / [؟] من الهبوط في لبنان. 10- استاءت المميز عليها من تصرف المميزة الذي كان السبب في وقوع المشكلة 11- بتاريخ 20/4/1982، / ٢٠/٤/١٩٨٤، ارسلت المميز عليها تلكساً الى المميزة مستفهمة / تستفسر عن مصير الطلبية 12- تبين للمميزة ان الطائرة هبطت في مطار الشارقة، فلم تقم بأية محاولة لايصال البضاعة الى لبنان، بل ارسلت فاكساً الى الناقل في 25/5/1983، / ٢٧/٥/١٩٨٤، طلبت منه اعادة البضاعة الى المانيا 13- لم تعلم المميز عليها ان المميزة طلبت استعادة البضاعة 14- بتاريخ 14/8/1982، / ٢٤/٨/١٩٨٤، ارسلت المميز عليها كتاباً الى المميزة تستفسر فيه
Page 4
[هامش] هامش عن مصير البضاعة، كما رفعت / ثم رفضت المميزة شحن هذه البضاعة. 15- تقدمت المميز عليها بدعوى امام محكمة الدرجة الاولى في بيروت، التي قضت بالزام المميزة بالتعويض لمصلحة المميز عليها 16- استأنفت المميزة الحكم فقضت محكمة الاستئناف بمسؤولية المميزة ثم اسند [؟] / والزامها بالتعويض 17- طعنت المميزة بالقرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف، فاصدرت محكمة التمييز قراراً نقضت بموجبه القرارين الاستئنافيين، وكلفت الفريقين بتقديم لائحة ثالثة القسم الثاني: في القانون اولاً- في اختصاص القضاء اللبناني عملاً باحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، فان / ان المحاكم اللبنانية صالحة للنظر في الدعاوى المتكونة بين الممثل التجاري اللبناني والشركة الاجنبية ثانياً- خضوع النزاع الحاضر لقانون الموجبات والعقود، والعدم / والمرسوم الاشتراعي رقم 34/67، وعدم خضوعه لمعاهدة فرصوفيا يخضع النزاع الحاضر لاحكام قانون الموجبات والعقود، ولاحكام المرسوم الاشتراعي 34/67، ولكنه لا يخضع لمعاهدة فرصوفيا، للاسباب الآتية: أ- كون / لان معاهدة فرصوفيا تتعلق بعقد النقل وليس بعقد البيع ب- كون / لان معاهدة فرصوفيا تتعارض مع نظام عقود البيع الدولية، ولا سيما / ولاسيما عقد البيع CIF ج- ان المادة 12 / ٨/٢ ج من المعاهدة المذكورة تنص على ان اخضاع عقود / عملية النقل لمعاهدة فرصوفيا هو اختياري. وفي القضية الحاضرة، لا تتضمن وثيقة النقل الجوي اية اشارة الى خضوع عملية النقل الى هذه المعاهدة. ثالثاً- في ثبوت مسؤولية المميزة عن مخالفة تعهدها بالتسليم المنصوص عليه في عقد التمثيل الحصري، وذلك بصرف النظر عن عقد النقل بحسب الكمية / [؟] ملكية البضاعة موضوع / من جراء الطلبية
Page 5
… / ٥ [هامش] هامش نص عقد التمثيل الحصري في بنده الثامن، على ان المميزة تتعهد بتسليم البضاعة الى المميز عليها في الوقت المحدد / الاوقات المحددة في كل طلبية، / الطلبية، وفي بيروت. وهذا ما يعني ان المميزة تلتزم بموجب نتيجة هو تسليم البضاعة في بيروت، بصرف النظر عن تاريخ انتقال ملكية البضاعة، وعن تحديد الشخص الذي تقع عليه تبعة المخاطر، وبالتالي، فإن الشيء تقع على عاتق المميزة بصورة اكيدة، لان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] البضاعة الى المميز عليها في بيروت. وبما ان المميزة لم تتقيد بهذا الموجب، فتكون قد خالفت تعهدها، وترتبت مسؤوليتها عن دفع التعويض رابعاً- واستطراداً، في وجوب اعلان مسؤولية المميزة في ضوء انتقال ملكية البضاعة الى المميز عليها دون انتقال المخاطر الى هذه الاخيرة تنتقل تبعة المخاطر، مبدئياً، مع انتقال الملكية سند / سنداً لمبدأ (res periet / perit domino)، وفي البيع سيف تنتقل تبعة المخاطر، مبدئياً الى الشاري عند الشحن. الا ان ثمة استثناءات على هذا المبدأ، ومن / … اهمها اثنان: حالة وجود اتفاق بين البائع والمشتري، وحالة ارتكاب البائع خطأ. أ- في وجود الاتفاق الذي يبقي المخاطر على عاتق المميزة هذا الاتفاق يتضمنه البند الثامن من عقد التمثيل الحصري تاريخ 20/6/1981، / ٧/١٠/١٩٨١، الذي يقضي بتسليم البضاعة الى المميز عليها في بيروت. فيكون من الثابت ان تبعة المخاطر في اثناء الشحن تبقى على عاتق المميزة، وعدم حصول التسليم من شأنه ترتيب مسؤوليتها والزامها بالتعويض ب- في ارتكاب المميزة اخطاء حالت دون حصول التسليم الى المميز عليها ارتكبت المميزة اخطاء عديدة، من شأن كل واحد منها المسؤول / الحؤول دون انتقال المخاطر الى المميز عليها من جهة، وقيام مسؤولية المميزة من جهة اخرى. الخطأ الاول: تأخرت المميزة بارسال البضاعة ثمانية اشهر. فلو
Page 6
… / ٦ [هامش] هامش كانت قد التزمت بمضمون العقد لكانت وصلت البضاعة بسلام / سالمة الى مطار بيروت في حزيران او تموز 1982، وفي وقت / ١٩٨٣، [؟] [؟] المشكلة. الخطأ الثاني: تجاهلت المميزة طلب المميز عليها بتسليم البضاعة في وقتها، وهذا ما يدل على سوء نيتها واستئثارها بالحقوق / واستهتارها بحقوق الغير الخطأ الثالث: [؟] المميزة البضاعة في الشارقة دون ان يعود لها الحق / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] من تسليمها الى المميز عليها، على الرغم من انها لم تعد مالكة لهذه الادوية منذ تاريخ الشحن، كما انه لا يحق لها تغيير شخص المرسل اليه بعد ارسال مستندات الشحن الى المميز عليها. ومن المعلوم انه لا يحق للبائع، بعد ارسال البضاعة، تغيير وجهة سيرها، اذ ان هذا الحق يعود فقط الى المشتري. وان المميزة قد وقعت عقد الشحن بالنيابة عن المميز عليها، وان هذه الاخيرة هي المتعاقدة مع / [؟] الشاحن وليس المميزة، وهذا ما يؤكد مسؤولية المميزة، وعدم انتقال المخاطر الى المميز عليها الخطأ الرابع: رفضت المميزة ارسال البضاعة الى بيروت، بعد ما / بعدما فتح مطار بيروت ابوابه. ان الاخطار / الاخطاء الجسيمة المتعددة التي ارتكبتها المميزة ادت بدورها الى عدم انتقال المخاطر الى المميز عليها، وبالتالي تكون مسؤولية المميزة ثابتة خامساً- واكداً / واكثر استطراداً، في قيام مسؤولية المميزة حتى في حال افتراض ان المخاطر انتقلت الى المميز عليها ارتكبت المميزة خطأ عندما امتنعت عن شحن البضاعة لمدى / طوال ثمانية اشهر. وهذا الخطأ يبقى قائماً بصرف النظر عما حصل لاحقاً بعد تاريخ الشحن. ولم يكن من حق المميزة استعادة البضاعة الى المانيا بعد انتقال ملكيتها الى المميز عليها عند الشحن. ولذلك، يقتضي اعلان مسؤولية المميزة عن المخالفات التي ارتكبتها والزامها بالتعويض سادساً- في انتفاء القوة القاهرة ان واقعة اقفال مطار بيروت لا تشكل في نوباتها / قانوناً قوة قاهرة … / [؟] عقد التمثيل التجاري / الحصري جرى توقيعه في اثناء الفترة التي كانت فيها الحرب قائمة
Page 7
… / ٧ [هامش] هامش في لبنان. وان واقعة اقفال مطار بيروت التي تتذرع بها المميزة حصلت بعد شحن مستندات / تسع سنوات على يد الموجب، وعلم ما سبق / بدء الحرب، وسبق [؟] للمطار ان اقفل ابوابه مرات عديدة، مما ينفي عن هذه الواقعة طابع غير المتوقع. وكان يمكن شحن البضاعة بحراً. / براً. وهذا ما لم تحاول المميزة فعله، مع ان المميز عليها عرضت عليها تغطية فروقات كلفة الشحن في سبيل / … [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] هذا العرض. وبناء عليه لا تكون شروط القوة القاهرة متوفرة. واستطراداً حتى في حال افتراض تحقق شروط القوة القاهرة، فان ذلك لا يعفي المميزة من تنفيذ الموجب لاحقاً. / الا مؤقتاً. واستطراداً كلياً، لا يحق للمميزة التذرع بالقوة القاهرة لانها هي التي ارتكبت الخطأ الذي ادى الى عدم وصول البضاعة الى بيروت. لذلك يقتضي رد التذرع بالقوة القاهرة سابعاً- في احقية المطالبة بالتعويض بغياب دفع الثمن ان عدم دفع ثمن البضاعة من قبل المميز عليها لا يحول دون المطالبة بالتعويض في ضوء احكام العقد. فبتاريخ استعادة البضاعة من قبل المميزة لم تكن مهلة دفع الثمن قد انقضت، وهي بحسب البند "رابعاً" / الثامن من عقد 20/6/1981، / ٧/١٠/١٩٨١، 150 يوماً من تاريخ بوليصة الشحن. وان الضرر اللاحق بالمميز عليها لا علاقة له بقبض الثمن، لانه ناتج عن عدم تلبية السوق والوفاء بالتزامات المميز عليها، وان هذا الضرر ثابتة بواسطة الخبرة. وان المميز عليها كانت ستدفع الثمن عند حلول اجله. لذلك، تكون مسؤولية المميزة قائمة بغياب دفع الثمن ويقتضي الزامها بالتعويض. وطلبت المميز عليها: اعطاء القرار التمهيدي الاجمالي الصادر / بتصديق الاحكام الصادرة في الدعوى الحاضرة عن المحكمة الخاضعة لمحكمة / محكمة الدرجة الاولى، اي الحكم الصادر بتاريخ 17/10/1992، / ١٧/٢/١٩٩٢، والقرار الاعدادي الصادر بتاريخ 10/3/1994، والقرار النهائي رقم 59 تاريخ 22/2/1995، / ٢٨/٢/١٩٩٥، وبالتالي اعلان مسؤولية المميزة والزامها بان تدفع الى المميز عليها مبلغاً قدره / 1381274 / اي ليرة، / ٦١٦٧٤٦/[؟] الماني، يضاف اليه الفوائد حتى تاريخ الايفاء / الدفع الفعلي، وتضمين المميزة جميع الرسوم والمصاريف والعطل والضرر، والاتعاب.
Page 8
… / ٨ [هامش] هامش وتبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ 8/10/2005 / ٨/٣/٢٠٠٥ لائحة جوابية، كررت فيها مطالبها، واضافت بأن المميزة لم تدفع العمولة، وان المستند الذي تتذرع به المميزة تاريخ 24/4/1982، / ٤/٧/١٩٨٣ هو اقرار يفيد بقيد العمولة البالغة --،457 / ٧٠٥٠ مارك الماني في حساباتها لمصلحة / حساب المميز عليها، الا انه لم يثبت دفع المبلغ المذكور، وقبضه من المميز عليها، ولو تمت / ولا [؟] تحويله الى الحساب / حساب يعود الى المميز عليها في اي مصرف. وتبين ان المميزة قدمت بتاريخ 10/2/2005 / ١٠/٣/٢٠٠٥ لائحة جوابية ثانية بعد النقض، ادلت فيها بما يأتي: القسم الاول: في اعادة سرد وتفنيد / وتصويب الوقائع لم تتنصل المميزة من الموجبات الملقاة على عاتقها، بل قامت بها على احسن وجه وباقصى سرعة ممكنة. ففي يوم تبليغ / فبعد تبلغ الطلبية الا وهو 18/6/1982 علمى / الاولى في ٢٧/٦/١٩٨٣، تبين ان ادارة منطقة الشرق الادنى لدى الشركة المميزة طلبت من المميز عليها ارسال الطلبيات قبل اربعة اشهر من موعد السير / التسليم تنظيماً للعمل. ويبدو ان المميز عليها كانت راغبة / راضية عن التعامل مع ادارة منطقة الشرق الادنى للمميزة، لان الكميات المرسلة اليها من الادوية كانت كافية لانها لم تعد راغبة / [؟] بأية طلبية ولم تكن المميزة لتتأخر في تلبية طلبات المميز عليها. ولم يكن ممكناً ارسال الطلبيات الى قبرص. / [؟] [؟]. وان التوقف على مطار بيروت لم يكن قد توقف / [؟] فأضطرت المميزة الى ارسال تلكس الى شركة TMA / الشركة ٦٢٨ طلبت منها بموجبه / فيه بموجب اعادة الطلبية الى المانيا حتى لا تفسد في المستودعات. وادلت المميزة أنه كان يستحيل ارسال البضاعة الى لبنان، لان حركة الملاحة الجوية آنذاك لم تكن قد عادت الى مطار بيروت. القسم الثاني: في القانون اولاً- في وجوب التأكيد على عدم اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر في النزاع الحاضر كرست القوانين اللبنانية المبدأ القائل بان الاختصاص المكاني يعود للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المستدعية (المميز عليها)، تحديد اي رد / (المميزة)، عملاً بالمادة
Page 9
٩ [هامش] هامش أ.م.م. ٩٧. / ١٩٩٧/١٠/٢٠١. وقد اخضعت المادة ٧٤ … / ٢٠٢ أ.م.م. الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية الى الاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي . اما / الا ان احكام المرسوم الاشتراعي ٣٤/٦٧ فهي / ٦٧/٣٤ هي استثنائية ولا يجوز التوسع في تفسيرها . / … وعندما اراد المشترع حفظ صلاحية المحاكم اللبنانية، انما فعل ذلك تأميناً لحماية النائب وسهل له بالتحديد حصراً . اما ما عدا ذلك / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بالتوسع [؟]. الا ان هذه [؟] من حالات فالصلاحية يجب ان تكون في اطار القانون العام، الذي ينيط / يناط بمحكمة محل اقامة المدعى عليه صلاحية النظر بالنزاعات . / … لذلك تكون الدعوى مردودة لعدم اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر في النزاع الحاضر. ثانياً- / ثانياً - في وجوب رد مزاعم المميز عليها الرامية الى اخضاع النزاع الى قواعد قانون / الحاضر لقانون الموجبات والعقود والمرسوم الاشتراعي ٣٤/٦٧ أ- / ٦٧/٣٤ أ - ترعى اتفاقية فرسوفيا ، ولا سيما / فرصوفيا، ولاسيما المادة ١٢ / ٢، منها الحالة التي تقوم عليها الدعوى الحاضرة، لانها تتطرق الى العلاقة بين المرسل والمرسل اليه اي المميزة والمميز عليها. وقد اثبتت الفقرة الاولى من المادة المذكورة أنه طالما ان وثيقة النقل الجوي التي تمثل البضاعة لم تسلم الى المرسل اليه، فان ملكية هذه البضاعة تبقى للشاكن / للشاحن الذي يحق له التصرف بها، وهذا ما فعلته المميزة عندما عمدت الى استرجاع البضاعة خوفاً من هبوطها / هلاكها في مطار الشارقة. وطالما ان وثيقة النقل الجوي لم تسلم الى المميز عليها (المرسل اليها)، فان حق التصرف بالبضاعة يبقى للشاكن / للشاحن او المرسل، اي المميزة. ويتبين من مراجعة وثيقة النقل في الدعوى الحاضرة، انها خالية من اي بند او اتفاق او تحفظ متعلق بحق التصرف العائد للمميزة. وعليه يكون تذرع المستدعى ضدها بالمادة ١٥ من معاهدة فرسوفيا / فرصوفيا واقعاً في غير محله القانوني ويستوجب / ومستوجب الرد والاهمال، كما / لما يكون ثابتاً وجوب تطبيق المادة ١٢ / ٢ من اتفاقية / الاتفاقية المذكورة ب- [شطب: استقرت] تدلي / ب - [؟] المميز عليها بان بضاعة اخرى تتفادى نتائج تفاقم / معاهدة فرصوفيا تتعارض مع نظام عقد البيع الدولية وهي بحقة / ولاسيما عقد البيع سيف بانتظار / يفتقر الى الصحة والجدية.
Page 10
١٠ [هامش] هامش دون ملا حظة فرسوفيا / لان معاهدة فرصوفيا تجيز للبائع والشاري ان يتفقا على هدف مادي / خلاف ما جاء في اي وقت / المادة ١٢ من هذه المعاهدة، على ان يدون هذا الاتفاق في وثيقة النقل الجوي. ومن هذا المنطلق لا يجوز ان تتعارض احكامها مع الاتفاق فان / اي نظام كان خلافاً لمزاعم المميز عليها . جـ- بان / ج - ان عدم الادراج / الاشارة في وثيقة النقل الجوي الى اي اتفاق خلافاً لمعاهدة فرسوفيا / ان النقل خاضع الى معاهدة فرصوفيا يحول دون تطبيق المواد / القواعد المتعلقة بمسؤولية الناقل عن فقدان البضاعة او حدوثها. / هلاكها. فإذا، قبل الناقل بضاعة تم تحميلها على متن الطائرة دون ان ينظم وثيقة نقل جوية ، / … او اذا كانت هذه الوثيقة لا تحتوي على جميع البيانات المذكورة في المادة ٨ من الاتفاقية المذكورة، فداعت عنده / فلا يحق عندها للناقل ان يتذرع باحكام الفقرة ٢ من المادة ٢٢ منها التي تنزع عنه المسؤولية او تحددها. وهو عكس / ولا علاقة بين الفقرة 2 من المادة / النزاع الحاضر والمادة رقم ٨ المذكورة والدعوى الحاضرة، ولا سيما / ولاسيما ان الناقل ليس فريقاً في الدعوى الراهنة. الامر الذي يقتضي معه رد ما ادلت به المميز عليها لهذه الجهة، ورد الدعوى لجهة / الى عدم الثبوت والصحة والقانونية. ثالثاً- / ثالثاً - في وجوب رد ما ادلت به المميز عليها الرامية الى تحميل المميزة مسؤولية عدم منافستها بتعهدها / تنفيذها لتعهدها بالتسليم المنصوص عليه في عقد التمثيل الحصري خلطت المميز عليها بين موجب الناقل وموجب المميزة، اذ اعتبرت انه كان / ان ما على هذه الاخيرة ان تنفذ موجب نتيجة وهو ايصال البضاعة. في حين ان موجب النتيجة يقع على عاتق الناقل وليس الشاكن / على هذا (المميزة). ولذلك يقتضي رد ما ادلت به المميز عليها / المميزة لهذه الجهة ورد الدعوى. رابعاً- / رابعاً - في وجوب رد مزاعم المميز عليها الرامية الى اعلان مسؤولية المميزة عن ضرر / عدم انتقال ملكية البضاعة الى المميز عليها دون انتقال المخاطر الى هذه الاخيرة عملاً بالمادتين ٧ / بالمادة ١٢ و ٨ / ١٣ من معاهدة فرسوفيا، يتأخر انتقال / فرصوفيا، لا تنتقل ملكية البضاعة من / مع حق التصرف الناشئ / المعطى للمرسل، ان / اي المميزة. ومع ذلك فقد ردت المميزة
Page 11
١١ [هامش] هامش من الاستشارات / على الاستنادات المدلى بها من قبل المميز عليها بما يأتي: أ- / أ - لم يتضمن البند السادس / الثاني من عقد التمثيل الحصري أية اشارة الى انتقال الحق / المخاطر او وعدم انتقاله / عدم انتقالها الى المميزة، اما عبارة "التسليم في بيروت" فلا يمكن ان تفيد الزام / الا ان الشحن الى بيروت، وان اي تفسير آخر غير / ولا يمكن تفسيرها خلاف [؟] او منافياً للواقع. ب- / [؟] [؟] ب - ادلت المميزة بانتفاء الخطأ والمنسوبة / الاخطاء المنسوبة اليها، كما يأتي: بالنسبة الى الخطأ الاول: بأن / ان الطلبية موضوع الدعوى ارسلت بتاريخ ٢٧/٤/١٩٨٧. / ١٩٨٦/٢/٢٧. ولبت المميزة الطلب فتمت / فقامت في ١٢/٥/١٩٨٧ / ١٩٨٦/٤/١٧ باصدار التعليمات الموزعة / المعاملات اللازمة الى المصنع تقضي بتلبية هذه الطلبية. وجرى تسليم البضاعة والمستندات العائدة لها / اللازمة الى سمسار المميزة الجوي / المخلص الجمركي بتاريخ ١٠/٥/١٩٨٧ / ١٩٨٦/٧/١٠ الذي قام بشحنها في ٢٨/٥/١٩٨٧. / ١٩٨٦/٧/٢٧. وبذلك … / لا تكون قد تأخرت او اخطأت. بالنسبة الى الخطأ الثاني: تعذر على مكتب اثينا الاتصال ببيروت نظراً للاوضاع التي كانت سائدة، كما تعذر معرفة موقف المميز عليها حول وسيلة شحن / تسليم البضاعة، مما اضطر / لا اخطر المميزة الى اعادة شحنها الى المانيا بتاريخ ٧/٦/١٩٨٨. / ١٩٨٦/٤/٧. وبالتالي لا ينسب الى المميزة ان هذا البحث ينم نية / أنها امتنعت عن تلبية طلب المميز عليها ارسال البضاعة الى قبرص بالنسبة الى الخطأ الثالث: ان انتقال ملكية البضاعة الى المميز عليها، لا يعني ان حق التصرف يكرس / يكون ايضاً قد انتقل الى المميز عليها. لان هذا الحق … / لا يتعلق مباشرة بالملكية، وانما يجازى / بحيازة وثيقة النقل الجوي. ولذلك فان القول بأنه لم يكن للمميزة الحق بتوجيه تعليمات الى الناقل بإسترداد / من أجل استعادة البضاعة او الحق بتغيير وجهة سيرها يكون مستوجب الرد. ولم يجر توقيع اي عقد وكالة بين الطرفين بالنسبة الى الخطأ الرابع: ان الظروف الامنية منعت من جهته / في حينه المميزة من معرفة مصير البضاعة. ولم تسأل المميز عليها عن مصير البضاعة من / منذ تاريخ شحنها في [شطب: ٢٨/٥/١٩٨٧] / ١٩٨٦/٧/٢٧ الى ١٤/٢/١٩٨٧. / ١٩٨٧/٨/١٤، وقد كان من المستحيل / المتعذر
Page 12
١٢ [هامش] هامش ارسال / ايصال البضاعة آنذاك لا بحراً ولا براً. يذكر / جواً. يتبين من الثابت ان المميزة لم ترتكب خطأ من اي نوع كان، كما انها لم تلحق اي ضرر بالمميز عليها، وبالتالي فهي غير مسؤولة تجاهها. خامساً- / خامساً - في وجوب رد ما ادلت به المميز عليها الرامي الى تحميل مدربة [شطب: المميزة خطأ ان تسبق] البضاعة الى / اعلان مسؤولية [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميز عليها لم ترتكب المميزة اي خطأ، وانما تمنعت / لانها تمتنع مدة ثمانية اشهر عن شحن البضاعة. وهي صاحبة حق التصرف بها طالما ان وثيقة النقل الجوي لم تسلم الى المميز عليها، وعليه تكون المميزة غير مسؤولة عن اي تعويض سادساً- / سادساً - في وجوب رد ادلاء المميز عليها بانتفاء القوة القاهرة تكمن القوة القاهرة في اقلاع طائرة من مطار الشحن لتجد ابواب مطار الوصول ومرافئه / ومرافئ ومرافق البلد كلها مقفلة. والقضية الحاضرة تجمع بين صفات الحادث / الحدث الخارجي غير المرتقب والذي لا يمكن دفعه. اذا / اذ لم يكن اقفال مطار بيروت مرتقباً ومتوقعاً بدليل ان / به لدى شركة النقل الوطنية TMA كانت تعمل محجوزات لنقل / تنقل المميزة نقل البضائع منه واليه. ولم يكن هذا الواقع ليدوم، / ليقدم اذ لم يستطع احداً سابقاً ولا / احد ان يتوقع حتى الدولة تقرير عدم استطاع / نفسها لم تستطع تشغيل المطار. ولا يمكن نقل البضاعة بحراً لان المميز عليها طلبت نقلاً جوياً، / نقلها جواً، ونوعية البضاعة (دواء) لا تحتمل النقل بحراً. سابعاً- / البحري. سابعاً - في وجوب رد ما ادلت به المميز عليها الرامي الى ادعاء / اعلان احقية المطالبة بالتعويض بغياب دفع الثمن لم يتم تسليم البضاعة الى المميز عليها، ولذلك لا يطبق البند ٤ من عقد التمثيل التي تنص على مهلة وطريقة بديلة / مدة ستة وخمسين يوماً للدفع، اذا / اذ ان هذه / هذا البند يعمل به الا / … في حال تم تسليم البضاعة. وان / واما الاوضاع الامنية هي التي حالت دون تعليم / تسليم البضاعة وليس المميزة. كما ان هذه الاخيرة سددت سلفاً الى السيد نقولا دير استركية / [؟] مديرة شركة قيمة العمولة عن الطلبية ومبلغها / ونسبتها ١٠٪. وان حساب الفر / عمل [؟] غير متوازي / شرائه في هذه القضية. ولا يمكن القول / الحث بأية عمولة [شطب: لـ] مستحقة / عن طلبية لم يدفع ثمنها.
Page 13
١٣ [هامش] هامش وكررت المستدعية مطابها / مطالبها في خاتمة / … لائحتها الجوابية الثانية بعد النقض * * * / ... وتبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٠ / ٢٠٠٥/٤/٢٨ لائحة جوابية كررت في نهايتها طلباتها. / [؟] [؟] [؟]. بناء عليه في الاساس في الاختصاص … / [هامش] ١ حيث ان المميزة تدلي بأنها مقيمة في المانيا، وان القانون اللبناني كرس المبدأ القائل بأن الاختصاص المكاني يعود للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المستدعية، عملاً بالمادة ٩٧ أ.م.م. وبما ان / وبأن المادة ٧٤ أ.م.م. اخضعت الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية لاحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي، فلا تكون المحاكم اللبنانية مختصة للنظر بالنزاع الحاضر. كما لا يجوز الاخذ باحكام المادة ٥ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧، لان هذه المادة تتعلق بالتعويض في حال فسخ عقد التمثيل الحصري او عدم تجديده. وحيث انه عملاً باحكام المادة ٥٢ / ٥٣ معطوفة على المادة ٥٤ / ٥٢ أ.م.م. يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية، ومنها الدفع بعدم الاختصاص، في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع. وحيث ان المميزة لم تثر قضية عدم الاختصاص في اطار المحاكمة / امام المحكمة الابتدائية، بل ناقشت موضوع / بموضوع الدعوى طالبة ردها، فيكون بكرة / رده، [؟] بتصرفها هذا، قد وافقت على ايلاء / اولاء المحاكم اللبنانية صلاحية
Page 14
١٤ [هامش] هامش النظر في الدعوى، فيرد طلبها المتعلق بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية. هذا فضلاً عن ان المادة ٥ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤/٦٧ / ٦٧/٣٤ تقضي باعتبار محاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري. في تطبيق معاهدة فرسوفيا / فرصوفيا [هامش] ٢ [حيث / حيث ان المميزة تدلي بوجوب تطبيق اتفاق فرسوفيا / فرصوفيا في النزاع الحاضر، ولا سيما / ولاسيما المادة ١٢ منه. وحيث ان العلاقة بين المميزة والمميز عليها في هذه الدعوى تقوم على عقد بيع سيف، استناداً الى عقد تمثيل حصري، جرى توقيعه في ١٢/١٠/١٩٨٦، / ١٩٨٦/٧/٢، فيكون موضوع الدعوى في حفظ احكام / خاضعاً لاحكام عقد البيع المذكور، وبالتالي خارجاً عن احكام اتفاقية فرسوفيا. وحيث / فرصوفيا. ولاسيما انه لا يتبين من عقد التمثيل الحصري المشار اليه، ولا من اي مستند آخر ما يشير الى اتفاق الفريقين على اعتماد احكام اتفاق فرصوفيا، ولذلك يقتضي رد ما ادلت به المميزة لهذه الجهة. انتقال الملكية وتبعة المخاطر … / [هامش] ٣ [حيث / حيث ان عقداً تاريخ ١٢/١٠/١٩٨٦، المعمول / عقد ١٩٨٦/٢/١٧ المعدل بموجب عقد ١٢/١٠/١٩٨٨، / ١٩٨٦/٧/٢ بين الفريقين (المميزة والمميز عليها) يتضمن الاشارة الى ان المميز عليها هي ممثل حصري للمميزة في لبنان. وان هذه الاخيرة تتعهد بتسليم الطلبات الاولى / الى الاول في الوقت المحدد / الاوقات المحددة في كل نشرة / شروط طلب واصل بيروت، بما فيها تأمين البضاعة في مخازن الجمارك / عنابر الجمرك لمدة ثلاثين يوماً بعد الوصول. ترسل الفواتير المصدقة، ولائحة العبوات والبوالص وترفق / والاوزان، ترفق مع مانيفست الباخرة ليصار الى تسليمها الى ا و ب. / [؟] وحيث ان البيع سيف هو البيع بموجب تعريفه العام، بيع بضائع / الذي يلتزم البائع ببيع بضاعة
Page 15
١٥ [هامش] هامش يتم فيها التسليم في مرفأ الشحن، ويلتزم البائع، مقابل ثمن جزافي، بشحن الارسالية / الرسالة وتغطيتها بنفاد من / بعقد ضد المخاطر المتعلقة بالرحلة، وتنتقل ملكية البضائع، وكذلك تبعة مخاطرها الى المشتري منذ تاريخ الشحن. وحيث انه بمقتضى عقد البيع سيف الموقع بين فريقي الدعوى، تكون ملكية البضاعة المرسلة الى المميز عليها وتبعة مخاطرها قد انتقلت الى هذه الاخيرة بتاريخ الشحن. ولا يرد على ذلك بأن اتفاق ١٢/١٠/١٩٨٦ / ١٩٨٦/٧/٢ قد الزم المميزة بتبعة المخاطر حتى ايصال البضاعة الى بيروت، تطبيقاً لنص المادة ٨ الصريحة / المحررة من الاتفاق المذكور، وذلك لان القبول بهذا الامر، يخل اخلالاً اساسياً بمفهوم البيع سيف من جهة، ومن جهة اخرى فان تعريب البند الثامن / الثاني من اتفاق ١٢/١٠/١٩٨٦ / ١٩٨٦/٧/٢ لم يكن دقيقاً، اذ ورد فيه العبارة الآتية: "في كل نشرة / شروط طلب واصل بيروت"، بينما النص الاساسي الفرنسي لهذه العبارة هو dans / التالي: Dans chaque note de commande Cif / C.I.F Beyrouth اي في كل اشعار طلب سيف بيروت. ولذلك يكون ما ادلي به بشأن مسؤولية المميزة عن وجوب تسليم البضاعة في بيروت، وعن عدم انتقال تبعة مخاطرها الى المشتري منذ تاريخ الشحن مردوداً.] / مردوداً. [هامش] ١٩٨٦/٧/٢ [هامش] ١٩٨٦/٧/٢ في مسؤولية المميزة حيث ان المميزة تدلي بأن المميز عليها لم تدفع ثمن البضاعة موضوع الدعوى، وبأن المميزة لم ترتكب خطأ من اي نوع كان، ولم / وهي لم تلحق اي ضرر بالمميز عليها، وبالتالي فهي غير مسؤولة تجاه هذه الاخيرة. وحيث ان المميز عليها تدلي بارتكاب المميزة اخطاء متعددة تجعله / تجعلها مسؤولة تجاهها عن الاضرار اللاحقة / الضرر الذي لحق بها، ومن هذه الاخطاء: تعهد المميزة بتسليم البضاعة الى المميز عليها في الوقت المحدد في الطلب
Page 16
١٦ [هامش] هامش وفي بيروت، وتجاهلها طلب المميز عليها بتسليم البضاعة في قبرص، واستعادة البضاعة من الشارقة الى المانيا بدلاً من تسليمها الى المميز عليها، وعدم ارسال البضاعة الى المميز عليها بعد فتح المطار ابوابه. وحيث ان المميزة استعادت البضاعة موضوع الدعوى من مستودعات الشارقة [شطب: وانتقال ملكيتها الى المميزة بموجب البيع] سيف، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] سنتين، ولم تقم مجدداً بارسال هذه البضاعة الى المميز عليها، لا في مطار بيروت، بعد فتح ابوابه، ولا في قبرص، رغم مراجعات المميز عليها بهذا الشأن مما الحق بهذه الاخيرة ضرري الربح / ضرراً بالربح الفائت لعدم تزويدها بالبضاعة المطلوبة، والحصول على ارباح مرتقبة من بيع هذه البضاعة. وحيث انه / ان تذرع المميزة بالقوة القاهرة لرفع مسؤوليتها، بسبب استحالة التنفيذ، لا يستقيم [شطب: لعدم] لانتفاء / لعدم تحقق شروط القوة القاهرة الناتجة عن حالة الحرب اللبنانية، ولا سيما شرط عدم التوقع، طالما انه خلال هذه الحرب كان اقفال مطار بيروت متوقعاً في كل حين، بعد مرور ما يزيد على العشر سنوات على حالة الحرب هذه. وحيث ان مسؤولية المميزة تظل متحققة بالرغم من ان المميز عليها لم تدفع الثمن المعين في الفاتورة بمبلغ ٥١٠٠٠/ / ٥٧٢٠٠/ مارك الماني، وذلك لان دفع الثمن لا يعتبر شرطاً لصحة عقد البيع، تطبيقاً لنص المادة ٣٧٢ ع.م. / م.ع. التي تقرر صحة البيع على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشروط اللازمة لصحة الموجبات العقدية. وحيث ان الربح الفائت الموجب لمسؤولية المميزة جرى تحديده في تقرير الخبير محاسن رضوان / عباس [؟] بمبلغ ٥١٤٠٠/ مارك الماني، ثم اضاف الى هذا المبلغ، بموجب ملحق لتقريره مبلغ [شطب: مارك الماني، ليصبح المجموع ما يعادل ٦١٤٧٤/ مارك الماني] / [؟] [؟] [؟] [؟] ١٩٨٧/٢/٢٧ [؟]
Page 17
[هامش] هامش : ١٧ المانية ، مفصلة / الالمانية، مفصلاً على الشكل الآتي : أ - / ١- عمولة للمستورد بنسبة ١٠٪ ما يوازي ١٥/٢٥٧٠٠ مارك الماني / [؟] ماركاً ٢- ربح المستورد / ارباح للمستورد بنسبة ١٠٪ ما يوازي ١٦/٢٥٧٠٠ مارك الماني / [؟] ماركاً ٣- رصيد مصاريف تخليص البضاعة ١٠٠٠٧٤/ مارك / [؟] ماركاً وحيث أن هذه المحكمة تتبنى ما جاء في التقرير الأساس / الاساسي بالاستناد الى الفاتورة بثمن البضاعة ونسبة العمولة المتفق عليها وقرار وزارة الصحة رقم ٢٠٨/١ تاريخ ٢/٥/١٩٨٣ الذي يحدد نسبة ارباح المستورد، ولكنها لا تتبنى ما جاء في ملحق التقرير لجهة احتساب نسبة الـ ١٠٪ كرصيد لمصاريف تخليص البضاعة لعدم توجيهها لأن / ترجيحها ان المميز عليها لم / قد تتكبد هذه المصارف بعد / المصاريف على اعتبار ان البضاعة لم تصل الى بيروت . / … وحيث أنه يقتضي تصديق الحكم الابتدائي لجهة قضائه بترتيب مبدأ المسؤولية على المميزة ، / … وفسخه لجهة قيمة التعويض والحكم مجدداً بإلزام المميزة أن تدفع الى المميز عليها مبلغ ٥١٤٠٠ / مارك الماني ، / ٥١٤٠٠/[؟] ماركاً المانياً، فقط واحد وخمسون الفاً واربعماية مارك الماني / ماركاً المانياً وحيث أنه بعد هذه النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد ثمة موجب لبحث الاسباب الزائدة والنائمة / والمخالفة لذلك تقرر بالإجماع ١- رد الدفع بعدم الصلاحية / [؟] ٢- تصديق الحكم الابتدائي لجهة قضائه بإعمال / [؟] مبدأ المسؤولية على المميزة،
Page 18
[هامش] هامش ١٨ / … وفسخه لجهة قيمة التعويض المحكوم به ، / … والحكم مجدداً بإلزام المميزة بأن تدفع الى المميز عليها مبلغاً قدره ٥١٤٠٠ / مارك / ٥١٤٠٠/[؟] ماركاً الماني ، / … فقط واحد وخمسون الفاً واربعماية مارك / ماركاً الماني ، / … او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع ، / … مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ هذا الحكم ٣- تضمين المميزة الرسوم والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة ٤- رد ما زاد او خالف قرار / قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٦/١/٢٠٠٦ الكاتب ريمون عسير / … المستشارة رندة حروق / … المستشار الياس بو ناصيف / … الرئيس سمير / [؟] عيد رنده [؟] الياس عيد سهيل عبد الصمد