Court of Cassation, civil chamber 30/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2006
- Date
- 30/05/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11349 [هامش] هامش [هامش] قرار نقضاً 2/2006 [هامش] تاريخ 30/5/2006 [هامش] اساس 605/2006 / ١ المميّزون: ورثة دلال طخاص / د/ل ملخاص وهم: علاء الدين واكرام والهام واقبال عبدالله وكيلهم الاستاذ داود عطية / عطيه وعبدالله وانعام عبدالله وكيلهما الاستاذ جورج وهبة المميّز عليهم: مها ابو زيدان / مهى ابوزيان المحامي الوليد عرقوني المحامي عنان عرقوني / قرعوني } وكيلهم الاستاذ موسى كلاس بتاريخ 30/5/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد طقوش، والمستشارين نائل اديب ونزيه عكاري، بحضور الكاتب فارس / [؟] العبدالله واَفهم القرار المدوّن ادناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية لدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان ورثة المرحومة دلال / د/ل جرجس طخاص / ملخاص وهم: علاء الدين، اكرام، إلهام واقبال سليم عبد الله، بوكالة الاستاذ داود عطية وعبد الله وانغام ووكيلهما / وانعام وكيلهما الاستاذ جورج وهبة، بموجب استدعاء النقض المقيد في قلم المحكمة بتاريخ 21/9/2005، قدّموا بوجه مها / مهى نجيب ابوزيدان والمحاميين / ابوزيان والمحامين الوليد وغسان قرعوني وكيلهم الاستاذ موسى كلاس، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف البقاع الغرفة الثانية رقم 167/2005 تاريخ 14/7/2005 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لعدم قابلية الحكم المستأنف للاستئناف ومصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتفاحض القضاة / ونفقات القضاء وأدلى المميزون بالأسباب التمييزية التالية: 1) السبب التمييزي الأول: تشويه مضمون الحكم البدائي ومضمون الاستحضار الاستئنافي. يعيب المميزون على القرار المميز قوله ان موضوع الحكم البدائي هو الرسوم القضائية مع ان الحكم البدائي لم يبت بمسألة الرسوم الا استنتاجاً طالما / ضمناً لما سبق له
Page 2
[هامش] هامش أن بتّ به من نقاط والحكم البدائي لم يطلع على كامل المستندات كما انه تجاوز القرار الإعدادي البدائي تاريخ 17/6/2003 ويضيف المميّزون ان الاستحضار الاستئنافي يوضح ان المستأنفين (المميزين) قد أثاروا نقاطاً كثيرة خالفها الحكم البدائي. ويضيف المميزون ان الحكم البدائي لم يكن موضوعه الرسوم القضائية وعليه يكون القرار المميز قد شوّه مضمون الحكم البدائي ومضمون الاستحضار الاستئنافي مما يوجب نقضه لهذه الجهة. 2) السبب التمييزي الثاني: = مخالفة المادة 90 من قانون الرسوم القضائية وتشويه الوقائع يعيب المميّزون على القرار المميز إشارته الى المادة /90/ من قانون الرسوم القضائية التي تنص على ان البت بالنزاع الحاصل بين القلم وذوي العلاقة يعود للمحكمة بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة وفقاً للمادة 422 م.م. وما يليها مع انه لا يوجد خلاف حول مقدار الرسم، وفي هذه الدعوى استوفى القلم الرسم الذي رآه متوجباً فلا تخضع حالة الدعوى الحاضرة لاحكام المادة /90/ من قانون الرسوم القضائية. ويضيف المميزون ان القرار المميز قد شوّه الواقع كما خالف المادة 90 رسوم قضائية التي تعطف على المادة 422 م.م. قديم الذي لا يمكن تطبيقه بعد انتهاء العمل به فضلاً عن ان المادة 422 م.م. المذكورة لا تتعلّق بمسألة الرسوم مما يوجب نقض القرار المميز لهذه الجهة 3) السبب التمييزي الثالث: = مخالفة المادتين 548-549 م.م. يعيب المميّزون على القرار المميز اشارته الى المادتين 548-549 م.م. المتعلقتين بقرار تعيين النفقات وكيفية الاعتراض عليه ووجوب تقديمه امام المحكمة التي اصدرته كما يعيبون على القرار المميز قوله ان حساب الرسوم هو المقصود في المادتين المذكورتين مما يجعل القرار المميز مخالفاً للمواد 547-548-549 م. م. / م.م. ومردّ ذلك الى ان المادة 547 م.م. تنص على طريقة تحديد رسوم الحكم
Page 3
[هامش] هامش الفاصل بالدعوى والمادة 548 م.م. تنص على كيفية الاعتراض على قرار تعيين النفقات وخلال ثلاثة ايام من تبلغ الحكم او بيان النفقات فيما المادة 549 م.م تنص على كيفية تقديم الاعتراض على بيان الرسوم المشار اليه امام المحكمة التي اصدرت الحكم ويتضح مما سبق بيانه ان القرار المميز قد تنكر الى مبدأ ارتباط المواد 547-548-549 م.م. فيما بينها اذ لا يجوز اعمال بعضها دون البعض الآخر ويعيب المميّزون على القرار المميز استشهاده بقرار تمييزي صادر عام 1968 اي قبل صدور قانون المحاكمات المدنية الجديد عام ١٩٨٢ الذي ألغى العمل بالقانون القديم فيكون الاستشهاد بغير محله ويعيب المميّزون على القرار المميز عدم التفاته الى ان المادتين 548 و 549 م.م. لم تمنعا استئناف القرارات البدائية الصادرة سنداً لهما وأخطأ القرار المميز عندما قال بعدم قابلية القرارات والاحكام الصادرة في مسائل الرسوم القضائية للطعن وسنداً لما سبق وذكره اعلاه خلص المميّزون الى طلب: - وقف تنفيذ القرار المميز - نقض القرار المميز ومن ثم الحكم - بقبول الاستئناف شكلاً وأساساً - رؤية الدعوى مجدداً ومن ثم الحكم - بخضوع الدعوى الحاضرة للرسم المقطوع - بتدريك المميّز عليهم الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز الحاضر وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً،
Page 4
في الأساس: - / … لجهة الاسباب التمييزية المثارة جميعاً: حيث تدلي الجهة المميزة بأن المادة 90 من قانون الرسوم القضائية نصت على ان البتّ بالنزاع الحاصل بين القلم وذوي العلاقة يعود للمحكمة بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة وحيث من الرجوع الى ملف النزاع، يتبين انه لم يكن بينها وبين القلم اي خلاف حول مقدار الرسم ويكون القرار المطعون فيه قد شوّه الواقع مخالفاً / خلافاً احكام البند 7 من المادة 708 م.م وخالف بالتالي احكام المادة 90 من قانون الرسوم القضائية التي حصرت حق المحكمة الناظرة بالنزاع ببتّ الخلاف حول الرسم الذي يقع بين اصحاب العلاقة والقلم دون ان تشمل الحالة المعروضة في الدعوى الراهنة وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان موضوع القرار المستأنف هو الرسوم القضائية والمادة 90 من قانون الرسوم القضائية نصت على ان البتّ بالنزاع الحاصل بين القلم وذوي العلاقة يعود للمحكمة بقرار تتخذه بصورة نهائية ويكون القرار موضوع الدعوى غير قابل للاستئناف وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 90 من قانون الرسوم القضائية نصت على انه اذا حصل خطأ في استيفاء الرسم فيكلف القلم صاحب العلاقة اكماله / الاكمال ونصت الفقرة الثانية من المادة 90 على ما يلي: "واذا وقع خلاف على مقدار الرسم بين القلم وذوي العلاقة فيعود للمحكمة أمر البت فيه بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة..." وحيث يستفاد من هذا النص انه محصور بحالة وجود خلاف بين القلم وأصحاب العلاقة حول الرسم وما يثبت ذلك ان المشترع وبعد ان نص في الفقرة الاولى من المادة 90 على حالة حصول خطأ في استيفاء الرسم وتكليف القلم لصاحب العلاقة باكماله / بالاكمال عطف في الفقرة الثانية على الفقرة الاولى باستعماله حرف العطف بكلمة "اذا" مما يعني انه عطف الفقرة الثانية على الفقرة الاولى. وحيث لا يمكن التوسع في تفسير المادة 90 من قانون الرسوم لأنها اعتبرت القرار الذي تتخذه المحكمة نهائياً اي لا يقبل اي طريق من طرق الطعن وهذا استثناء على المبدأ الذي يعطي الفرقاء حق الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم ولا يمكن التوسع
Page 5
[هامش] هامش في تفسير الاستثناء ليشمل حالات خارجة عن نطاق المادة 90 خاصة اذا كانت الحالة لا تتعلق بتفسير نصوص قانون الرسوم القضائية بل بتفسير نصوص اخرى عالجت موضوع الرسم وحيث بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبيّن انه يتعلق باستئناف قرار اعدادي صادر عن محكمة الدرجة الاولى كلفت بموجبه الجهة المدعية بتسديد الرسم النسبي عن المبلغ المدعى به وحيث يتبيّن من المستندات المبرزة ان النزاع حول الرسم لا ينطلق من خضوعه للرسم النسبي او المقطوع وفقاً لنصوص قانون الرسوم القضائية وإنما انطلاقاً من قانون العفو العام رقم 84/91 الذي عالج في المادة 7 منه موضوع الرسم بالنسبة لبعض الدعاوى المشمولة بالعفو او بمرور الزمن والتي تنظر بها المحاكم المدنية وطبّق عليها قوانين الرسوم المعمول بها في الدعاوى المدنية امام القضاء الجزائي. وحيث ان مسألة تقدير ما اذا كانت الدعوى الراهنة المقامة من الجهة المميزة تخضع للرسم النسبي ام المقطوع انطلاقاً من قانون العفو العام رقم 84/91 هي مسألة قانونية تتعلق بتفسير هذا القانون خاصة المادة 7 منه وبالتالي لا علاقة لها بالمادة 90 ولا بنصوص اخرى في قانون الرسوم القضائية. وحيث يكون موضوع النزاع حول الرسم هو نزاع حول تفسير قانون خاص هو قانون العفو وليس تفسير نصوص قانون الرسوم القضائية وبالتالي لا تطبق المادة 90 على الدعوى الراهنة وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها التي طبقت المادة 90 على النزاع الراهن تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويقتضي تبعاً لذلك نقض قرارها سنداً للفقرة الاولى من المادة 708 م. م. / م.م. وحيث، بعد النقض، يقتضي النظر بالنزاع الراهن سنداً للمادة 724 م.م. وحيث يقتضي تكليف الفرقاء بمناقشة مدى امكانية الطعن بقرار محكمة الدرجة
Page 6
[هامش] هامش / ٦ الأولى تاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٥ على حدة على ضوء أحكام المادة 615 م.م. لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير - قبول التمييز شكلاً - وفي الاساس قبوله ونقض القرار المطعون فيه وبعد النقض، النظر بالنزاع سنداً للمادة 724 م.م. وتكليف الفرقاء بمناقشة مدى امكانية الطعن بقرار محكمة الدرجة الاولى تاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٥ على حدة على ضوء احكام المادة 615 م.م. - تعيين يوم الاثنين في 10/7/2006 موعداً للنظر بالدعوى قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 30/5/2006 الكاتب [توقيع] / … المستشار نزيه عكاري [توقيع] / … المستشار نائل اديب [توقيع] / … الرئيس راشد طقوش [توقيع] / …