Court of Cassation, civil chamber 04/01/2007
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2007
- Date
- 04/01/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- الاسطا، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12771 [؟] 1 [هامش] هامش / … المميّزة: مصلحة مياه البترون للشفة والري، المميّز ضدّه: أنطوان / انطون يوسف أنطون، … / [هامش] ١٠٥٥/٢٠٠٦ [هامش] قرار: ٣٠/٢٠٠٧ [هامش] تاريخ: ٤/[؟]/٢٠٠٧ باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية، المدنية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس أوليت / الرئيسة ارليت الطويل والمستشارين سليم الودس طار و جو حاوي المستندة إلى قد / الاوسطا و[؟] [؟] قانون / المنعقدة في مقرها في قصر العدل والإجراءات [هامش] 1255/2006 [هامش] قرار : 2/2007 [هامش] تاريخ: 4/7/2007 / في بيروت لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار المقرر / [؟] الطويل تاريخ 22/1/2007 / [؟]/٢/٢٠٠٧ تبيّن ان مصلحة مياه البترون للشفة والري وكيلها المحامي نجم طنّوس، / [؟] [؟]، تقدمت بتاريخ 18/3/2006 باستدعاء تمييزي بوجه الجهة المميّز ضدّها السيد انطوان انطون وكيله المحامي حسن حمادة، / [؟] [؟]، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في لبنان الشمالي بتاريخ 25/1/2006 برقم
Page 2
2 [هامش] هامش 2006/22 / ٢٤/٢٠٠٦ القاضي بإلزام المميّزة بأن تدفع للمميّز ضدّه / للجهة المدعية قيمة الفروقات المستحقة له / لها نتيجة عدم تطبيق المرسوم 2448/2000 وتصحيح راتبه / ٣٤٤٨/٢٠٠٠ وبتصحيح راتبها الشهري ابتداء من 1/1/1999 / ١/٢/١٩٩٩ سنداً لهذا المرسوم. وأدلت بدعوى / بوجوب نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية: I السبب الأول: لمخالفة / لمخالفته القانون وصدوره عن سلطة غير ذات صلاحية. II السبب الثاني: لمخالفة / لمخالفته القانون لجهة الحكم / والحكم بطلبات بعد مرور الزمن عليها. III السبب الثالث: لخطأ القرار باعتباره ان الجهة المميّز ضدّها مستخدمة بموافقة / بدون موافقة المصلحة المميّزة على ذلك. وطلبت قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ونقضه للأسباب المدلى بها وقضاء / المذكورة والزام الجهة المميّز عليها بالعطل / ضدها العطل والضرر وسائر النفقات والاتعاب. وتبين ان الجهة المميّز ضدّها قدّمت بتاريخ 10/5/2006 / [؟]/٥/٢٠٠٦ لائحة جوابية
Page 3
3 [هامش] هامش / … طلبت فيها ردّ التمييز شكلاً ولارادته / واساساً لعدم صحة اسبابه وعدم قانونيتها وتصديق الحكم المطعون فيه والحكم بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية عطل وضرر لمماطلة / عن هذه المحاكمة بسبب سوء النيّة وتغريم / وتدريك الجهة المميّزة الرسم / الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. وتبين ان الجهة المميّزة أبلغت هذه اللائحة بتاريخ 5/6/2006 / ٥/[؟]/٢٠٠٦ ولم تقم بتقديم / تتقدم بأي جواب. بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث ان التمييز وارد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه، فيُقبل شكلاً. ثانياً: في الأسباب التمييزية: حيث ان الجهة المميّز ضدّها بدأت عملها، وفقاً لبيانات القرار المطعون فيه، لدى مصلحة مياه البترون للشفة والري بتاريخ 2/1/1991 / [؟]/١٩٩١ وتابعته
Page 4
4 [هامش] هامش / … بشكل مستمر ودائم، الا انها لم تستفد من تطبيق أحكام المرسوم 2488/2000 / ٣٤٤٨/٢٠٠٠ على راتبها لان / اعتبار ان الجهة المميّزة [؟] / المدعى عليها اعتبرت انها غير مثبتة وفقاً للأصول لعدم اخضاعها لامتحان، / للامتحان، فتقدمت بدعوى لدى مجلس العمل التحكيمي طلبت فيها إلزام الجهة المدعى عليها المميّزة بتطبيق المرسوم المذكور على راتبها الشهري وتدوير الزيادات / وتسديد الفروقات العائدة لها نتيجة لإنفاذ هذا المرسوم / لذلك انفاذاً للمرسوم تاريخ 1/1/2000 / ١١/[؟]/[؟] لغاية آخر عام 2002، / ٢٠٠٠، فصدر القرار المطعون فيه الاداري / الوارد منطوقه أعلاه. أولاً: / I في السبب التمييزي الاول: حيث ان الجهة المميّزة تعيب على القرار المطعون فيه، تحت هذا السبب، انه وبإقراره / [؟] [؟] للجهة المميّز ضدّها المديونية / المدعية، بما تقدّم، لعلّة ان الدعاوى / المصالح التي تقام من العمال / تقوم [؟] [؟] على مؤسسة خاضعة لسلطة الوصاية، تدخل ضمن اختصاص مجلس العمل التحكيمي، في حين: - ان النظر في الدعوى الحاضرة يعود
Page 5
5 [هامش] هامش / … لمجلس شورى الدولة، لان وزارة الطاقة والمياه، بصفتها / بوصفها سلطة الوصاية، لم توافق على القرار رقم 15/2000 / ١٧/٢٠٠٠ الصادر عن مجلس إدارتها، مع العلم ان الجهة المميّز ضدّها ليست واحدة / [؟] من الذين يشملهم هذا القرار. - انه، بفرض الوصاطة الممنوحة / بمعزل [؟] السلطة المعطاة من قبل بعض / [؟] الاجراء، لجهة / لمدير المصلحة المذكورة بجميع / يخرج النزاع من صلاحية اللجنة التحكيمية الخاصة، / [؟]، سنداً لأحكام المادة [؟] من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 17286 تاريخ 4/2/1964 / ٢/٩/١٩٦[؟]. - ان القرار المذكور هو بمثابة / قد ارتكز في حكمه غير المحدود بأن / على ان الجهة المميّز ضدّها هي مستخدمة دون ان يأخذ بقرار تعيينها ودون ان يكلّف الخبير التحقق من صفتها / صحته واذا كانت معينة / مثبتة وفقاً للأصول. فقد خالف القوانين / القواعد التي ترعى اختصاص مجلس العمل التحكيمي. لكن حيث ان اخضاع مقررات مجالس
Page 6
6 [هامش] هامش / … ادارة المؤسسات العامة الخاضعة / المصلحية والتجارية الى مصادقة كل من الوزير المختص ومن وزير المالية كي تصبح نافذة وقابلة / كما [؟] [؟] و[؟] للتطبيق، أمر / انما تفرضه الاعتبارات الإدارية والتنظيمية والمالية التي ترعى عمل المؤسسات العامة المذكورة، اما في النزاعات الناتجة عن العلاقات بين المرفق العام الصناعي والتجاري وجهاز العمل / واجرائه العاملين لديه، فإن اخضاع / احكام قانون العمل او اي نظام آخر أقر نفعاً / احكام [؟] [؟] [؟] للأجير هو المرجع في / الذي [؟] هذه النزاعات ويبقي المجلس / لمجلس العمل التحكيمي وحده اختصاص الفصل بها، وحيث ان موضوع الدعوى الراهنة يتناول طلب الجهة / الاجيرة المميّز ضدّها من مجلس العمل التحكيمي الحكم لها بفروقات / بحقوق ناشئة عن علاقة عمل فردية، بعد رفض كل من سلطة الوصاية ووزير المالية المصادقة على
Page 7
قرار مجلس إدارة المصلحة المميّزة الذي وافق بموجبه بمنح / على اخضاع بعض أجرائها الحقوق / [؟] التي يطالبون بها، دون ان يكون من شأن رفض المصادقة ان يحيل / يجعل من القضاء الإداري المرجع المختص لكل / لنظر الدعوى، طالما انها ليست ناتجة من / ناجمة عن علاقة المرفق العام بسلطة الوصاية ووزير المالية، ولا ترمي / و[؟] [؟] الى الطعن في قرارهما، بل، الى / ان المطالبة بحقوق يبقى القضاء الوطني / العدلي المرجع المختص لنظرها في ضوء / حدود النصوص التي تحكم علاقة الوظيفة / [؟] والقواعد العامة في قانون العمل، ووفقاً لا سبقياته، / وفقاً لما سبق بيانه، وحيث ان الدعوى الحاضرة هي نزاع عمل فردي يعود … / أمر البت به لمجلس العمل التحكيمي، فيرد ما أدلت به الجهة المميّزة لجهة صلاحية اللجنة التحكيمية، خاصة ان الجهة المميّز ضدها لم تكن مشمولة بالمرسوم المذكور، / بالواسطة المذكورة ولم تثبت الجهة المميّزة عكس ذلك.
Page 8
8 [هامش] هامش / … وحيث انه ثابت في / من الملف البدائي / الحاضر ان مهمة / تقرير الخبير المعيّن بداية، تضمنت / بدائياً، تضمن بيان القرار الذي تم بموجبه استخدام الجهة المميّز ضدّها من قبل المصلحة المميّزة وان الخبير المذكور قدّم تقريره صدره / [؟] [؟] صورة عن القرار المطلوب، ولم تبيّن الجهة المميّزة أي سبيل / المدعى عليها ما هو الفس / النص الذي استندت إليه، طالما ان / ادعاءها بان تعيين الجهة المميّز ضدّها لم يحصل وفقاً للأصول مع العلم ان هذه الأخيرة مصرح عنها / [؟] [؟] مطروح [؟] من قبل الجهة المميّزة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ساعات فترة عمل لديها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عملها لسنين ولم ينازع أحد / يبين [؟] بأن الجهة المميّز ضدّها عملت تحت ادارة ومسوؤلية / وارشادات المصلحة المميّزة لقاء راتب شهري محدّد سلفاً، فيرد ما جاءت به المميّزة خلافاً لذلك. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون والحال ما تجمع، / تقدم، قد أحسن تطبيق القانون ويكون السبب الاول مستوجب الردّ
Page 9
[هامش] هامش / … ٩ [هامش] [؟] -٢- / هامش ب- عن السبب التمييزي الثاني: وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفته احكام المادة ٧٥١ موجبات وعقود لجهة قضائه / 351 [؟] وعدم [؟] قضاءه بما ذكر أعلاه رغم سقوط الوعد / الدعوى بمرور الزمن الثنائي . / الثلاثي. وحيث ان هذا السبب التمييزي مستوجب الرد لانه سبب جديد يثار لأول / للاول مرة امام محكمة التمييز.] [هامش] [؟] -٣- / التمييز. ج- عن السبب التمييزي الثالث: وحيث / حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب انه اخطأ باعتباره ان الجهة المميز ضدها مستحقة بعد / المميزة هي مستخدمة [؟] موافقة المصلحة / [؟] المميزة على ذلك ، مستنداً في ذلك الى قرار مدير هذه المصلحة المبرز في / عام [؟] المميز [؟] الملف. وحيث ان هذا السبب التمييزي بالشكل الجامع ورد فيه لا يدخل ضمن عداد اي من الوجوه / يتوافق مع تعداد اسباب التمييز المحددة حصراً في المادة / بالمادة ٧٠٨ محاكمات مدنية مما يستوجب رده / فهو مستوجب الرد.
Page 10
[هامش] هامش ١٠ / … وحيث انه برد / بعد رد كافة الاسباب التمييزية ، يصبح / يقتضي التمييز برمته مردوداً ويبرم / وتصديق القرار المطعون فيه . / ، وحيث ان هذه المحكمة لا ترى الحكم بالعطل والضرر لعدم توفر ما يبرره قانوناً.] / قانوناً. لهذه الاسباب فان الهيئة / فانها تقرر بالاتفاق اولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: رد اسباب / الاسباب التمييزية وبالتالي رد التمييز وإبرام القرار المطعون فيه ثالثاً: … / : تضمين الجهة المميزة النفقات ورد طلب الحكم بالزام المميزة بالعطل والضرر. رابعاً: رد كل ما زاد او خالف . / … قراراً انقلع بيروت / [؟] في تاريخ ١٤/٨/٢٠٠٠ الكاتب / بيروت بتاريخ 14/8/[؟] المستشار خاضع / [؟] المستشار الاول المستشارين الطويل / [؟] المنتدب … / [؟] [هامش] [؟]