Court of Cassation, civil chamber 15/02/2007
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2007
- Date
- 15/02/2007
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
عقاري / [؟] 12753 [هامش] هامش [هامش] قرار رقم: 54/2007 / نقض: ٢/[؟] [هامش] تاريخ 15/2/2007 / ١٥/٢/[؟] [هامش] أساس 708/2000 م. ع. / ٧٠٨٢/[؟] [هامش] تصنيف [؟] المميزون: ورثة المرحوم صادق صالح عيتاني ٢- ورثة المرحوم فتحي / مفتي صالح عيتاني وكيلهم المحامي ميشال خطار المميز ضدهم: ورثة المرحوم محمد أحمد باقبص وكيلهم المحامي شفيق السردوك بتاريخ 15/2/2007 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس نعمة لحود ... / … والمستشارين حاتم ماضي ... ... / [؟] العبيد وميشلين بريدي بحضور الكاتب [؟] واَفهم القرار التالي علناً: الكاتب [توقيع] / … الرئيس [توقيع] … / الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمة لحود والمستشارين حاتم ماضي / [؟] العبيد وميشلين بريدي بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تاريخ 8/2/2007 ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان ورثة المرحوم صادق صالح عيتاني وهم ارملته السيدة ثريا منيمنة واولاده السيدات والسادة: صالح، زياد، عماد، سعد / محمد علي، كمال واسية، / واميمة، وورثة المرحوم فتحي / مفتي صالح عيتاني وهم: ارملته السيدة [؟] عبد العزيز شاتيلا واولاده السيدات والسادة: فؤاد، جميل، [؟] وكيلهم جميعاً المحامي النقيب ميشال خطار تقدموا باستدعاء نقض بتاريخ 25/8/2000 مع طلب وقف تنفيذ في وجه ورثة المرحوم محمد احمد باقبص وهم: ارملته السيدة مريم حسن قاسم النجاري / [؟]
Page 2
[هامش] هامش واولاده السيدات والسادة صالح عادل مروان عبد الهادي سعاد هند لطيفة ، / … عالية - طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة العاشرة - بتاريخ 3/7/2000 برقم 810/2000 ، ويقضي : / والقاضي: بفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى لانتفاء المصلحة وبعد عرض للوقائع ادلوا بالسببين التاليين عن السبب الاول مخالفة القانون سنداً للفقرة ١/ من المادة 708 أ.م.م. عندما اخطأ الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق احكام المواد / 9 / أ . م . م . والمواد / /٩/ أ.م.م. والمادة ١١ من القرار 188 / ل.ر / ١٨٨/٢٦ والمواد 48 و 285 و 286 م . ع . / ٨٥ و٨٦ م.ع عن السبب الثاني مخالفة احكام الفقرة ٦/ من المادة 708 أ.م.م. وانتهوا الى طلب : / … - قبول طلب النقض شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه لكل من السببين التمييزيين المدلى بهما ومن ثم الحكم - بقبول الاستئناف شكلاً - بتصديق الحكم المستأنف لجهة شطب القيد الاحتياطي تاريخ 17/2/64 عن / من الصحيفة العينية لكل من العقارين رقم 857 و 910 عين المريسة وكذلك لجهة اقراره لاتمام مهلة مرور الزمن - فسخ الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 4/4/91 رقم 40 لسائر الجهات الاخرى ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم ١- باعلان سقوط الحق الناشئ عن عقد 17/2/1964 الحاصل بين المرحوم شريف دعبول والمرحوم محمد باقبص المستمد من عقد 16/8/1960 الحاصل بين مورثي المدعين (المستأنفين) / (المستأنفة) وبين المرحوم شريف دعبول ، ان / … لسبب - ان الحكم المستأنف قد قضى باتمام مهلة مرور الزمن العشرية بدون انقطاع عندما علل مفعولاً / مفعوله بان قضى ان التسجيل جاء نتيجة لتنفيذ موجب طبيعي / شخصي دون ان تستأنفه الجهة المستأنفة الحكم لهذه الناحية وأصبحت مبرمة
Page 3
٣ [هامش] هامش - وان لسبب انقضاء مهلة مرور الزمن العشرية بدون انقطاع قبل حصول تسجيل عقد 17/2/1964 في السجل العقاري ... 2 - / ٢- وبالتالي ابطال التسجيل الحاصل بتاريخ 24/8/1977 على 896/2400 سهماً في كل من العقارين رقم 857 و 910 عين المريسة وبالتالي اعادة تسجيلها على اسم المستأنفين ... 3 - / ٣- تضمين المميز عليهم الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة والمصادرة التأمينية / واعادة التأمينات الاستئنافية والتمييزية . / … وتبين ان المميز ضدهم تقدموا بواسطة وكيلهم المحامي شفيق السردوك بلائحة جوابية بتاريخ 14/9/2000 انتهوا بموجبها الى الطلب / طلب انه : / … لا يتبين اي سبب مقبول للطعن وفقاً للبند الاول والسادس من المادة 708 أ . م . م . / أ.م.م. وطلب رد طلب وقف التنفيذ شكلاً واساساً ورد طلب النقض شكلاً واساساً وتدريك الخصم المصاريف والعطل والضرر والمحاماة . / … وتبين ان المميزين قدموا بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٠ لائحة جوابية كرروا بموجبها اقوالهم السابقة وتبين ان المميز ضدهم قدموا بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٠٠ لائحة جوابية كرروا بموجبها اقوالهم ومطالبهم السابقة وتبين ان المميز ضدهم عادوا وقدموا بتاريخ 11/4/2001 لائحة جوابية مفصلة كرروا بنهايتها / [؟] اقوالهم السابقة بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه القانونية الصورية / الاخرى المفروضة مما يستوجب قبوله شكلاً ثانياً في الاساس في السببين التمييزين / التمييزيين مجتمعين المبنيين على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ولاحكام الفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م.
Page 4
[هامش] هامش حيث ان المميزين يدلون بمخالفة القرار المستأنف [شطب: / الاستئنافي (المطعون فيه القانون وفقاً لاحكام الفقرة (١) من المادة 708 أ . م . م . لان / أ.م.م. عندما اخطأ الحكم المطعون فيه بعدم تطبيق احكام المواد 7 / أ . م . م . و / ٩ أ.م.م. و١١ من القرار 188 / ل . ر و 48 و 285 و 286 / موجبات / و٤٨ و٨٥ و٨٦ /موجبات/ ومخالفة احكام الفقرة (6) من المادة 708 أ.م.م. لجهة فقدان الاساس القانوني باعتبار ان الاسباب الواقعية التي وردت في القرار جاءت غير كافية وغير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. وحيث ان المميز بوجههم يطلبون رد السببين المتذرع بهما وحيث ان القرار المطعون فيه استند للقول بانتفاء مصلحة المستأنفين (المميزين) في الدعوى الراهنة الى التعليل الوارد في الصفحتين (13 و 14) منه كالتالي : / … "وحيث انه من الثابت من الصحيفة العينية العائدة للعقارين موضوع النزاع بان التسجيل النهائي حصل وفق التسلسل التالي آل العيتاني ومن ثم شريف دعبول ومن ثم محمد باقبص وحيث على فرض ابطال التسجيل على اسم المرحوم محمد احمد باقبص فتكون الملكية الى من سبقه في التسجيل شريف دعبول وذلك بحسب تسلسل القيود الواردة على الصحيفة العينية العائدة للعقارين موضوع النزاع طالما لم يُدع بابطال التسجيل الحاصل على اسم شريف دعبول والملكية بالتالي لن تعود الى الجهة المستأنفة المدعية بداية" وحيث تبين من استحضار المميزين الاستئنافي انهم تذرعوا بانقضاء مهلة مرور الزمن على - العقد الجاري بتاريخ 16/8/60 بينهم وبين الحاج شريف دعبول - العقد الجاري بتاريخ 17/2/64 بين شريف دعبول والسيد محمد باقبص وببطلان التسجيل النهائي الحاصل بتاريخ ٢٤/٨/٧٧ على اسهم المستأنفين البالغة / 896 / / /٨٩٦/ سهماً في كل من العقارين 857 و 910 / / و٩١٠/ عين المريسة على اسم محمد باقبص وذلك تبعاً لاعلان سقوط الحق الناشئ عن عقد 17/2/64 المستمد من عقد 16/8/1960 المسجلين بعد انقضاء مهلة مرور الزمن [؟] وقت تسجيل العقد تاريخ 17/2/64
Page 5
[هامش] هامش وحيث يتبين من لائحة المستأنفين تاريخ 2/12/1000 المندمجة / [؟]/٢٠٠٠ المقدمة انفاذاً لقرار المحكمة تاريخ 14/6/99 انهم تذرعوا بالتفرغ الحاصل من شريف دعبول الى محمد باقبص الناتج عن عقد البيع الجاري بينهما وما يستتبعه من انتقال العلاقة التي كانت متكونة بين المدعين المستأنفين وبين المرحوم شريف دعبول الى المرحوم محمد باقبص ... الامر الذي يؤكد مصلحتهم في الادعاء بوجه المرحوم باقبص ومن بعده بوجه ورثته بطلب ابطال تسجيل عقد شرائه ... سنداً لاحكام قانونية والى / و[؟] فقهية تضمنتها اللائحة المذكورة وحيث يتبين من صورة الصحيفة العينية العائدة لكل من العقارين ان البيع الثاني المسجل بتاريخ 8/8/77 وتأني / (والذي بتاريخ 24/8/77 تم استناداً الى مرحعه / [؟] في السجل اليومي برقم 907 / / رقم ٥٠٨/ تاريخ 17/2/64 المبني اصلاً على عقد بيع عادي غير مسجل تاريخ 16/8/60 منظم من مالكيه الاساسيين (المستأنفين) الى شريف دعبول ومنه الى محمد باقبص وحيث يتبين من افادة امين السجل العقاري تاريخ 19/1/95 جواباً على قرار محكمة الاستئناف في بيروت ان عقد البيع تاريخ 17/2/64 صُدق في 24/8/77 وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبين كيفية انتقال الحق العيني من شريف دعبول الى محمد باقبص في ضوء تسجيل الملكية على اسم الاخير استناداً الى عقد غير مسجل تاريخ 17/2/64 يولي صاحبه (دعبول) حقاً شخصياً بطلب التسجيل ولا يعطيه صفة المالك لحق عيني من جهة كما انه لم يبين كيفية رسو الملكية على اسم شريف دعبول في حال ابطال التسجيل على اسم المرحوم محمد باقبص بالرغم من انتقال الملكية اليه على الشكل المبين اعلاه من جهة وعلى ضوء قرار محكمة الاستئناف تاريخ 15/10/97 الذي اعتبر ان النتيجة الحتمية وعلى فرض ابطال التسجيل الحاصل هي في اعادة تسجيل
Page 6
[هامش] هامش … / [هامش] ٢ الاسهم موضوع النزاع على اسم الجهة المستأنفة " / … والذي بقي بمنأى عن اي طعن من فريقي النزاع من جهة ثانية ، / … واقوال المستأنفين في لائحتهم تاريخ 2/12/2000 / ٢٢/٢/٢٠٠٠ المقدمة انفاذاً لقرار المحكمة من جهة ثالثة وحيث ان الاسباب الواقعية للقرار جاءت غير كافية وغير واضحة لاسناد النتيجة التي اعتمدها الحل القانوني المقرر فيه الامر الذي يقتضي معه نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه واعادة التأمين التمييزي وحيث ان المحكمة ترى ان تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 24/10/94 / ٢/١٢/٩٢ لجهة الشق القاضي بالادخال مُتبع / منتج وفيه فائدة لصيانة الحقوق المتنازع فيها ، / عليها، وبان وفاة المقرر ادخاله بذاته / بتاريخ لا تبرر الرجوع عن القرار مما يقتضي معه ادخال ورثة الحاج شريف ابراهيم دعبول اشخاصاً ثالثين في المحاكمة وفقاً للتعليل وتبرير الادخال المبين في القرار المشار اليه اعلاه وتكليف المستأنف بوجههم تبيان عناوينهم وعند الاقتضاء الفريق الاكثر عجلة . / عملية. لذلك تقرر بالاتفاق اولاً قبول استدعاء التمييز شكلاً ثانياً قبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه ثالثاً اعادة التأمين التمييزي رابعاً التأكيد على تنفيذ قرار محكمة الاستئناف تاريخ 24/10/94 / ٢/١٢/٩٢ لجهة الادخال واعتبار ورثة الحاج شريف دعبول اشخاصاً ثالثين في المحاكمة وتكليف المستأنف بوجههم بيان
Page 7
٧ [هامش] هامش عناوينهم وعند الاقتضاء الترخيص للفريق الاكثر عجلة بتبيان عناوينهم / بتبليغ[؟] خامساً تكليف الفريقين بتقديم لائحة شاملة تبلغ الى الاشخاص الثالثين مرفقة بنسخ عن المستندات المرفقة بلوائح الخصوم خلال المهلة القانونية وتكليف المقرر ادخالهم بالجواب خلال مهلة ثلاثين يوماً من ابلاغهم الاوراق سادساً : / … تعيين يوم الخميس الواقع فيه 22/3/2007 موعداً لجلسة المحاكمة وابلاغ الفرقاء / الاوراق مضمون هذا القرار قراراً صدر في بيروت وافهم علناً بتاريخ 15/2/2007 … / الكاتب المستشار بريدي المستشار العيد / العبيد الرئيس لحود [تواقيع] الكاتب [توقيع] / …