Court of Cassation, civil chamber 16/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2004
- Date
- 16/01/2004
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12762 [هامش] هامش [هامش] قرار نقض 2/2007 [هامش] تاريخ 16/1/2007 [هامش] اساس 426/2003 / … المميّزة: أليس سعيد ابو منصور وكيلاها الأستاذان حسن / محمد [؟] فضل الله وميشال فضل الله المميّز عليه: أسعد سعيد ابو منصور وكيله الأستاذ أنطوان عمار بتاريخ 16/1/2007 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] والمستشارين نائل اديب، [؟] بحضور الكاتب ماريوس العبد اللين / [؟] واَفهم القرار المدون ادناه علناً. باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية (الغرفة الثانية) لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان أليس سعيد ابو منصور وكيلاها الأستاذان حسن / محمد رشيد فضل الله وميشال محمد فضل الله تقدمت بتاريخ 24/4/2003 / ٤/١/٢٠٠٦ باستدعاء تمييز بوجه المميّز عليه اسعد سعيد ابو منصور وكيله الأستاذ انطوان عمار والشخص الثالث المطلوب / والتمست [؟] ابلاغه امين السجل العقاري في بعبدا بواسطة رئيس المكتب المعاون في عاليه لوضع اشارة التمييز على الصحيفة / صحيفة العقار 2070 النقرانية، / ٢٧٠/٤ [؟] طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة الثالثة تاريخ 24/4/2002 / ٢٤/٩/٢٠٠٦ رقم 96/2002 / ٩٦/٢٠٠٦ والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف برمتّه، والحكم بعد رؤية الدعوى انتقالاً بعدم سماع دعوى المدعية مقابلة وردها وبإلزام المدعى عليها المدعية مقابلة بإزالة الإنشاءات المشيدة على عقار المستأنف / العقار [؟] رقم 2070 النقرانية / ٢٧٠/٤ [؟] والمبينة في خريطة افراز / اطار الحدود المنظمة من قبل دائرة المساحة المتنازع عليها / المشار اليها اعلاه ورد سائر و الطلبات / الاسباب والطلبات
Page 2
… / [هامش] هامش الزائدة او المخالفة واعادة التأمين وتضمين / وبالزام المستأنف عليها النفقات كافة عن مرحلتي المحاكمة الابتدائية والإستئنافية وتبين ان المميزة طلبت نقض القرار المطعون فيه بالاستناد الى الأسباب التمييزية التالية: السبب الأول: مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 498 أ.م.م باعتبار انه بعد اختتام المحاكمة ارجئت الدعوى لافهام الحكم الى 26/3/2002 / ٢٦/٦/٢٠٠٦ الا ان الحكم لم يصدر في موعده وارجئ موعد تفهيم الحكم الى 24/4/2002 / ٢٢/٩/٢٠٠٦ ولم يتم ابلاغه من الخصم مما يقتضي ابطال الحكم ونقضه السبب الثاني: لنقض / لقد قضى الحكم المطعون به بما لم يطلبه الخصوم او أكثر مما طلبوه سنداً للمادة 708 فق 3 / ف ٥ أ.م.م كون المميزة طلبت / لان المميز ضده طلب ابطال الحكم البدائي لمخالفته احكام القرار 188 بسماع الدعوى الاصلية والدعوى المقابلة دون تسجيل اشارة كل منهما على الصحيفة العقارية في النزاع، / [؟] النظامي، وان ذهاب القرار المطعون فيه الى رد ما طلبه المميز ضده لناحية ابطال الحكم البدائي دون تسجيل اشارة الدعوى على صحيفة العقار 225 النقرانية / الصحيفة الـ ٢٢٥/ [؟] وبالتالي عدم جواز الدعوى الاصلية لهذا السبب قاد رد / وعاد ورد القرار المطعون فيه لهذا السبب والقبول بقبول الدعوى الاصلية دون وضع اشارتها عن / على الصحيفة العينية بخلاف ما طلبه المميز ضد / ضده يكون قد قضى بما لم يطلبه المميز ضده وأتت امور / وكذلك الامر لناحية ما قضى به في الوقت نفسه من عدم سماع دعوى المدعية مقابلة وردها في الوقت الذي لم يطلب المميز ضده هذا الامر وبر / … في خاتمة استئنافه ورد في لائحته / لائحة استحضاره ويستدعي بالتالي ما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب السبب الثالث: نقض القرار المطعون فيه لعدم تعرضه للمسألة المطروحة امامه وعدم خلاصها وتتمة مخالفاً بذلك / حلها سبباً ونتيجة خلافاً لنص المادة 527 / ٥٣٧ أ.م.م كونه / لانه تبين من لوائح المميزة وتقرير الخبراء والدفاتر / الخبير ان [؟]
Page 3
العقارية ورسمين هما لزي اشاد المبنى / ٣ [هامش] هامش المميز عليه هو الذي انشأ الملجأ والحمام وموضع / موضوع ازالة التعدي وان هاتين الغرفتين كانتا موجودتين قبل اعمال المساحة بدليل اردافها / وبالتالي ادخالهما في الصحف / انشاءات العقارية وان الخطأ حاصل في خريطة المساحة وان القرار المطعون فيه لم يتضمن اي / يتطرق الى تعليل او حيثية / مناقشة الى هذه الواقعة / المسألة المطروحة واكتفى بايراد وجود تعدي وفقاً لخريطة افراز / اطار الحدود من قبل دائرة المساحة مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب الرابع نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني اي / ان جاءت اسبابه الواقعية غير كافية سنداً للمادة 708 أ.م.م حث / حيث ولمخالفته المادة 17 من القرار 188 باعتبار ان الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق محاط / لمضمون محاضر التحديد والتحرير وعلى الخصوص النية وان لهذه / ومحاضر الخرائط الفنية ان هذه القيود وتتمتع / تتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة كما ان المادة 2 و 9 / ٢٠ من القرار 188 اشارت الى وجوب المطابقة بين السجل العقاري وخريطة المساحة، بالاضافة الى المادة 21 من القرار 188 قضت بانه / فقضت انه اذا كان هناك تغيير / تصحيح للحدود ولا يتناول قوائم / او تبادل قطع الحدود ينبغي تحوير / يقتضي تعديل خريطة المساحة مما تقتضي معه نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني سنداً للمادة 708 فق 3 / ف ٦ أ.م.م السبب الخامس: نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة ٤٧ من القرار 188 والخطأ في تطبيقه لمخالفته مبدأ الاجتهاد / لا اجتهاد بدون نص من / لانه رد دعوى المميزة المقابلة لعدم وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار 2070 النقرانية / ٢٧٠/٤ [؟] وبالرغم من طلب المميزة وبالرغم من وجود اشارة التعدي وفي الوقت / وبالوقت نفسه سماع دعوى المميز ضده بازالة التعدي دون وضع اشارة للدعوى على الصحيفة العينية العائدة للعقار 2070 النقرانية / ٢٢٥/ [؟] وهذا مخالف لمبدأ العدالة اساساً وللنتيجة / [؟] [؟] وبالنتيجة طلبت: 1- قبول التمييز شكلاً
Page 4
… / ٤ [هامش] هامش 2- اصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 3- قبول التمييز اساساً ونقض القرار الاستئنافي للأسباب التالية: أ- مخالفة احكام المادة 498 أ.م.م ب- نقض القرار المطعون فيه لكونه / كونه قضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه سنداً للمادة 708 فق 3 / ف ٥ أ.م.م ج- نقض القرار المطعون فيه لعدم تعرضه للمسألة المطروحة وعدم خلاصها ونتيجته مخالفاً بذلك / حلها سبباً ونتيجة خلافاً لنص المادة 527 / ٥٣٧ أ.م.م د- نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني سنداً للمادة 708 أ.م.م فق / ف ٦ لمخالفته المادة 17 من القرار 188 هـ- نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسير المادة 47 من القرار 188 لمخالفته مبدأ الاجتهاد / لا اجتهاد في خطف / معرض النص 4- ابلاغ امانة السجل العقاري في بعبدا بواسطة رئيس المكتب المعاون في عاليه لوضع اشارة الدعوى على الصحيفتين العائدتين للعقارين 2070 / ٢٢٥ و 2074 النقرانية / ٢٧٠/٤ [؟] 5- الحكم برد دعوى المميز ضده لعدم اختصاصها / صحتها ولعدم قانونيتها ولحق نيّة / ولعدم [؟] [؟] المميزة والحكم بتمليك المحيّنة بالمساحة / المميزة بالتقادم المساحة الداخلة بالعقار 2070 النقرانية / ٢٧٠/٤ [؟] لقاء التعويض المصرح / [؟] به ببدايته / بداية وتصديق الحكم البدائي / الابتدائي 6- والزام المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر مع تعادل / واتعاب [؟] وتبيّن ان هذه المحكمة قررت / [؟] دفعت بتاريخ 24/6/2003 رفع الموافقة / ٢٧/١٢/٢٠٠٦ وضع اشارة التمييز تم عن / على صحيفة العقار 2070 النقرانية / ٢٧٠/٤ [؟] وتبيّن انه في 29/9/2003 / ٢٩/١٢/٢٠٠٦ قدم المميّز ضده لائحة بواسطة طن فحدود / جوابية طلب فيها رد [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
… / ٥ [هامش] هامش التمييز شكلاً في الوجه الأول منه / … لعدم مستوف / توفر الشروط الشكلية الجوهرية ورده مستقلاً ايضاً / شكلاً لمخالفته المادة 709 أ.م.م كون التعدي / لان التعويض المحكوم به بداية بمبلغ 2750 د/ أ / هو مبلغ ٢٧٥/ د.أ اي اقل من ستة ملايين ليرة لبنانية وفي الاساس رد السبب التمييزي الأول كونه يخرج عن اسباب النقض المنصوص عليها في المادة 708 أ.م.م وغير المادة / وفقاً للمادة 718 أ.م.م … / التي اوجبت على مستدعي النقض بيان الاسباب والطلبات مما يقتضي رد السبب التمييزي الاول كما يقتضي رد السبب التمييزي الثاني للجهالة / [؟] ولعدم بيان اوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون كما ان المميزة لم تسند / تسم المادة القانونية التي خالفها القرار المطعون فيه مما يقتضي ايضاً رد هذا السبب، وكذلك رد السبب التمييزي الثالث لعدم صحته ولانتفاء / ولوجود الاساس القانوني فبان الرسوم والمثبتات / لان الاثبات وتقدير الادلة يعود امر النظر به / الى السلطة المطلقة لمحكمة الاساس كما يقتضي رد السبب التمييزي الرابع والخامس كون تعليل محكمة الاستئناف لم يخالف القانون كون القرار المطعون فيه احسن تطبيق المادة 47 من القرار 188 وبالنتيجة طلب تغريم / تدريك المميزة الرسوم والنفقات والعطل والضرر وتبيّن انه في 15/10/2003 / ١٥/١/٢٠٠٧ قدمت المميزة لائحة جوابية كررت فيها اقوالها ومطالبها ومضيفة / مضيفة ان استدعاء النقض يتناول دعوى ازالة التعدي وهي دعوى غير معيّنة القيمة الامر الذي يجعل الدعوى قابلة للتمييز بناءً عليه اولاً: في الشكل: حيث ان ابرز استدعاء التمييز وارد / الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً: في الشكل: حيث ان المميز عليه طلب رد الدعوى شكلاً لان المميزة تطلب تملكها بالمحامد / تمليكها بالتقادم المساحة الداخلة في العقار 2070 / ٢٧٠/٤ لقاء التعويض
Page 6
… / ٦ [هامش] هامش المحكوم به بداية أي مبلغ 2750 د/ أ / ٢٧٥/ د.أ فتكون قيمة المدعى به اقل من ستة ملايين ليرة لبنانية وتكون الدعوى غير مقبولة وحيث ان الدعوى كما قدمت بداية من قبل المميّز عليه تتعلق بازالة تعدي / التعدي اما صنع / موضوع تمليك المميزة بالمحامد / بالتقادم فهو ادعاء مقابل مقدم منها وحيث ان دعوى ازالة التعدي تتعلق بموضوع غير محدد القيمة مما يقتضي قبولها شكلاً لهذه الناحية ثالثاً: في الاساس السبب الاول: مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 498 أ.م.م حيث تدلي المميزة ان القرار المطعون فيه خالف المادة 498 أ.م.م لانه تبيّن من ملف الدعوى انه بعد اختتام المحاكمة ارجئت الدعوى الى موعد لافهام الحكم في 26/3/2002 / ٢٦/٦/٢٠٠٦ الا ان الحكم لم يصدر في موعده بل ارجئ تفهيم الحكم الى موعد جديد في 24/4/2002 / ٢٢/٩/ ولم يتم ابلاغه من الخصوم الامر المخالف لنص المادة 498 أ.م.م وحيث يدلي المميّز عليه في لائحته الجوابية ان المادة 718 أ.م.م اوجبت على مستدعي النقض بيان اسباب النقض والطلبات وان السبب الأول المدلى به من قبل المميزة لا يمكن وضعه / يدخل ضمن اي / اطار اي من اسباب / الاسباب المنصوص عليها في المادة 708 أ.م.م وحيث ان السبب الأول المدلى به من قبل المميزة يندرج ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة 708 أ.م.م وهي مخالفة القانون وتحديداً المادة 498 أ.م.م وحيث تنص المادة 498 أ.م.م على ما يلي بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعداً لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع وفي حال عدم اصداره في الموعد المحدد
Page 7
… / ٧ [هامش] هامش يجب عليه تعيين موعد آخر يبلغ الى الخصوم وحيث يتبين من محضر المحاكمة للقرار المطعون به انه في جلسة 8/1/2002 / ٢٨/٤/٢٠٠٦ اعلن اختتام المحاكمة والحكم ارجئت / ارجئ الى 26/3/2002 / ٢٦/٦/٢٠٠٦ ثم اضيف بعد ذلك "زيادة في التدقيق ارجئ افهام القرار الى 24/4/2002" / ٢٢/٩/٢٠٠٦ وحيث انه وان كانت المادة 498 أ.م.م قد نصت على وجوب تعيين موعد آخر لافهام الحكم يبلغ الى الخصوم الا ان هذه المادة لم تقرن ذلك ببطلان الحكم في حال عدم اجراء هذا التبليغ والمشترع لم يرتب اي بطلان على مخالفة المادة 498 أ.م.م كما ان عدم ابلاغ الخصوم تأجيل موعد اصدار الحكم لا يلحق بهم اي ضرر لان مهل الطعن تبدأ اعادة / عادة من تاريخ ابلاغ الحكم وليس من تاريخ صدوره وحيث ان قضايا التي / انه [؟] الى يطعن في قدر / [؟] صدورها ربطها / [؟] المشترع بافهام الحكم، وعاد لم يريد بجدور / وما دام [؟] [؟] فلا بطلان مما يقتضي رد السبب التمييزي الاول لعدم قانونيته … / [هامش] ٢ السبب الثاني: نقض القرار المطعون به لانه قضى بما لم يطلبه الخصوم او اكثر مما طلبوه سنداً للمادة 708 فق / ف ٥ أ.م.م وحيث تدلي المميزة ان القرار المطعون فيه رد طلب المميّز ضده المتضمن ابطال الحكم البدائي لمخالفته القرار 188 بسماع الدعوى الاصلية دون تسجيل اشارتها على الصحيفة العينية وحيث تنص المادة 47 من القرار 188 على انه لا تسمع اية دعوى كانت تتعلق بعقار مسجل دون تدوین / تدوين اشارتها في السجل العقاري وحيث ان القرار المطعون به قبل الدعوى الاصلية من المميز عليه دون وضع اشارتها على الصحيفة العينية بخلاف ما طلبه المميز
Page 8
… / [هامش] هامش عليه في استئناف / استئنافه لناحية ابطال الحكم وعدم سماع دعواه الاصلية مما يعني انه قضى بما لم يطلبه المميّز عليه وبخلاف ما طلبه وحيث ان المميزة تدلي بأن القرار المطعون فيه قضى بما لم يطلبه المميز عليها / عليه ايضاً حين متناقض / قضى بعدم سماع دعوى المدعية المقابلة وردها في حين لم يطلب المميّز عليه هذا الامر في استئنافه وحيث ان ما ادلى به المميز في استحضاره الاستئنافي من / ضمن اسباب استئنافه تهدف / يهدف الى ابطال الحكم البدائي او فسخه اما المطالب فقد / فترد ضمن فقرة المطالب وضمن هذه الفقرة طلب المميز عليه في استحضاره استئنافي بعد / الاستحضار الاستئنافي فسخ الحكم ورؤيته / ورؤية الدعوى انتقالاً الزام المستأنف عليها (المميزة) بازالة الانشاءات المشيدة على عقار المميز عليه رقم 2070 النقرانية / ٢٧٠/٤ [؟] وحيث اذا كان القرار المطعون به رد طلب المميز عليه الرامي الى ابطال الحكم لسماعه الدعوى الاصلية دون تسجيل اشارتها وانما / الا انه فسخ الحكم البدائي لأسباب اخرى وقضى بالزام المميزة بازالة الانشاءات فلا / فهو لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم او اكثر مما طلبوه بل قضى وفقاً لمطالب المستأنف (المميز عليه) وحيث بالنسبة للدعوى المقابلة فأن المستأنف (المميز عليه) طلب ابطال الحكم لسماعه الدعوى المقابلة دون وضع اشارتها وقد بحث هذه المسألة وقضى بفسخ الحكم المستأنف الذي سمع الدعوى المقابلة دون وضع اشارتها ومن ثم رد الدعوى المقابلة لهذا السبب وما قضى به يدخل ضمن مطالب المستأنف (المميز) مما يقتضي رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته … / [هامش] ٣ السبب الخامس: نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 47 من القرار 188 والخطأ في تطبيقه ومخالفته المبدأ العام للاجتهاد / لا اجتهاد في معرض النص
Page 9
[هامش] هامش ٩ وحيث ترى / حيث تدلي المميزة ان القرار المطعون فيه رد سماع دعوى المميزة المقابلة لعدم وضع اشارتها على صحيفة العقار 270/ النقرانية / الصحيفة العقارية ٢٧٠/ع [؟] بالرغم من طلبها امام المحكمة وبالرغم من وجود اشارة التعدي وبالوقت نفسه سمع دعوى المميز ضدها الاصلية بإزالة التعدي دون وضع اشارة على صحيفة العقار 255 النقرانية / الصحيفة العقارية ٢٢٥ [؟] وهذا مخالف للمبدأ العام: العدل اساس الملك وانه لا اجتهاد في معرض النص وحيث ان القرار المطعون فيه برر اسباب رد سماع / سماعه الدعوى الاصلية بالرغم من عدم وضع اشارتها على صحيفة العقار وبرر اسباب رد الدعوى المقابلة لعدم وضع اشارتها على الصحيفة العينية فارتاى / فاعتبر ان الدعوى الاصلية هي دعوى ازالة تعد ولا توضع / تعدي لا تستوجب اشارتها كونها / لأنها لا تؤثر / تستقر في قيود السجل العقاري ولذا في / والتي محله القانونية [؟] ازالة التعدي لا يعتبر من الدعاوى / [؟] [؟] الوقائع العينية بل هو المحافظة على الحق العيني والتعدي يقوم في / به شخص من / على عقار وليس عقار على عقار وحيث من جهة ثانية فأن القرار المطعون فيه اعتبر ان دعوى المميزة المقابلة ترمي الى تمليكها بالإلتصاق / تملكها بالتقادم الجزء موضوع الاعتداء وهذا يؤثر في قيود السجل العقاري وله الطابع العيني طالما انه يرمي الى تملك الحق عينيا وبالتالي لا تسمع هذه الدعوى دون وضع اشارتها وفقاً للمادة 42 / ٤٧ من القرار 188، ويكون القرار المطعون فيه الذي خلص الى هذه النتيجة في محله القانوني وحيث ويكيف / [؟] القرار المطعون فيه خالف / [؟] احكام المادة ٤٧ من القرار 188 سواء بالنسبة للدعوى الاصلية التي قبلها ام بالنسبة للدعوى المقابلة التي ردها ويكون السبب الخامس / الثامن مستوجباً الرد لعدم قانونيته / ثبوته
Page 10
[هامش] هامش ١٠ السببين / [؟] السبب الثالث والرابع: نقض القرار المطعون فيه لعدم تعرضه للمسألة / لمسألة المطروحة امامه وعدم جعلها / حلها سبباً ونتيجة في ذلك نص المادة 537 أ.م.م. / مما [؟] نقضاً للمادة ٥٣٧/أ.م.م. نقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني اذ جاء اسبابه / الأسباب الواقعية غير كافية سنداً للمادة 708 أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م ف وخا للمادة / ٦ ومخالفة المادة 17 من القرار 188 وحيث / حيث تدلي المميزة ان القرار المطعون فيه خالف نص المادة 537 أ.م.م / ٥٣٧/ واخطأ في تطبيقه / تطبيقها لعدم تضمنه جواباً على / [؟] ما اثمر في طعنها / أدلت به [؟] طلبات بداية واستئنافاً باعتبار ان والد الخصم هو من اشاد / [؟] [؟] المطبخ والحمام موضوع التعدي وانهما / لأنهما كانتا موجودتين … / [؟] قبل اعمال المساحة بدليل ايراد معالم اي اخاديد / وإيرادهما في الإفادة العقارية قبل اجراء التحديد والتحرير بادق التفاصيل وتفيود / بأن الفريقين وقيود السجل العقاري، ولكن لم يتم لحظهما / لحظها في ضبط / محاضر التحديد والتحرير وخريطة المسح وحيث تدلي المميزة ايضاً ان الحكم بالزام المميزة بإزالة الانشاءات عن عقار المميز ضده بايرستناد / بالاستناد الى خريطة اظها / إظهار الحدود جاء مفتقداً / فاقداً الاساس القانوني ومخالفاً لاحكام / أحكام المادة 17 من القرار 188 التي قضت بأن الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري وفقاً لمنطوق / لمضمون محاضر التحديد والتحرير وعين / [؟] الحقوق الثابتة كما المادة 20 من القرار 188 قضت بأنه يجب ان تكون المطابقة مستمرة وتامة بين السجل العقاري وخريطة المساحة وحيث ترى / تدلي المميزة ان المادة 21 من القرار 188 قضت بأن / أنه اذا كان هناك تصحيح لحدود وحيازات / لا يتناول قوام الحق يمكن تعديل / [؟] خريطة المساحة
Page 11
[هامش] هامش ١١ / … وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان البناء القائم على العقار 255 لا النقرانية متعدي / ٢٢٥ [؟] يتعدى على العقار 270/ عيما قة [؟] قد ارجها / ٢٧٠/ع بمساحة ١١ متراً مربعاً واستند في ذلك الى المستندات المبرزة في الملف والى خريطة اظهار الحدود المنظمة من قبل دائرة المساحة 1999 والزم تبعاً لذلك المميزة بازالة الانشاءات المشيدة على عقار المميز عليه وحيث ان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى ما ادلت به المميزة لجهة وجود التوفيقين / الغرفتين (موضوع التعدي) اساساً قبل اعمال المساحة و ايراد معالم / وإيرادهما في محضر التحديد والتحرير ولا / وفي الصحيفة العينية للعقار 270/ النقرانية / ٢٢٥/ [؟] وعدم اشارة / الإشارة الى وجود تعد قبل تنظيم خريطة اظهار الحدود 1999 كما يتبين من ادخال العقارين وللعقار 250/ النقرانية العائد لـ / الإفادة العقارية للعقار ٢٢٥/[؟] العائدة لعام 1974 وحيث ان خريطة اظهار الحدود المنظمة 1999 غير كافية لوحدها للوصول الى النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه وبالتالي فهي غير كافية لوحدها بسناد / لإسناد الحل القانوني الذي توصل اليه القرار المطعون فيه مما يجعله فاقداً الاساس القانوني ويقتضي نقضه سنداً للفقرة 6 من المادة 708 أ.م.م / ٧٠٨/أ.م.م وحيث يقتضي تاسيساً على ما تقدم ابرام القرار المطعون فيه لجهة ما قضى به من عدم سماع دعوى المدعية مقابلة (المميزة) وردها ولجهة / لجهة سماع دعوى المميز عليه الاصلية بدرو الاسباب / لعدم ورود أسباب التمييز الاول والثاني والخامس ونقض القرار المطعون فيه لجهة الزام المميزة بإزالة الانشاءات المشيدة على عقار المميز عليه رقم 270 / النقرانية / ٢٧٠/ع [؟] لفقدانه الاساس القانوني وحيث يقتضي بعد النقض النظر بالدعوى سنداً للمادة 724 أ.م.م / ٧٣٤/أ.م.م وحيث ان المحكمة ترى ان الدعوى غير جاهزة للفصل
Page 12
[هامش] هامش وحيث يقتضي تعيين خبير للقيام بالمهمة التالية: 1- الكشف على العقارين 255 و 270 / النقرانية / ٢٢٥ و٢٧٠/ع [؟] وبيان ما اذا كان يوجد تعد من العقار 255 / ٢٢٥ على العقار 270 / النقرانية / ٢٧٠/ع [؟] وذلك استناداً الى محضر التحديد والتحرير والخرائط المرفقة به 2- بيان ما إذا كانت الانشاءات موضوع الدعوى وردت في محضر التحديد والتحرير او اي مستند اخر مرفق بمحضر التحديد والتحرير وبيان سبب تدوين هذه الانشاءات على صحيفة العقار ٢٢٥ مع عدم الاشارة الى اي اشكال تعد / أنها تشكل تعدياً قبل اظهار الحدود 1999 لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقدير / وخلافاً للتقرير 1- قبول التمييز شكلاً 2- ابرام القرار المطعون فيه لجهة سماع الدعوى الاصلية بعد رد الاسباب التمييزية / لعدم ورود أسباب التمييز الاول والثاني والخامس ورد الدعوى المقابلة 3- نقض القرار المطعون فيه لجهة الزام المميزة بازالة الانشاءات المشيدة على عقار المميز عليه 270 النقرانية / ٢٧٠/ع [؟] والفصل في الدعوى سنداً للمادة 724 أ.م.م وفقاً للمحاكمة وتعيين / ٧٣٤/أ.م.م وقبل المحاكمة تعيين السيد ميشال معلوف / [؟] [؟] خبيراً للقيام بالمهمة الفنية الواردة اعلاه على ان تسلف الجهة المميزة مبلغ ثلاثماية الف ليرة / [؟] [؟] لبنانية در حساب / [؟] اتعاب الخبير ودعه ان يقدم الحد / ومهلة تقديم الخبير تقريره في / … مهلة شهر من تاريخ ابلاغه المهمة وارجاع المحاكمة / وإرجاء الجلسة الى 25/3/2003 / ٢/٥/[؟] قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 16/1/2003 / ٢٦/[؟]/[؟] الكاتب العبد الله / العدل [؟] المستشار شعاري / [؟] المستشار [؟] الرئيس [؟]