Court of Cassation, civil chamber 04/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2005
- Date
- 04/01/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ١٤٥ [هامش] / … [؟] ٢٠٠٥ [هامش] ٢ تجارية / … 12525 المميز: البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. المميز عليه: موسى بوعاصي بتاريخ ٤/١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين ...رنده حروق... وريما خليل... بحضور الكاتب ...[؟]...... وافهم القرار [؟] علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ عبده لحود بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٣٠، بوجه موسى حنا عاصي وكيله الاستاذ الكسندر عواد باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعنا" بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية ، الغرفة الاولى ، بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٧ تحت الرقم ٢٠٠٢/٥٢ ، وطلب فيه بعد تقرير قبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط الشكلية ، وقف تنفيذه بقرار معجل التنفيذ نافذ على اصله ، وقبوله في الاساس ونقض القرار الاستئنافي المطعون به ونشر الدعوى مجددا" وتصديق الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية في جبل لبنان الغرفة الثانية رقم ٢٠٠٠/١٠ تاريخ ١/١٧/ ٢٠٠٠ رقم الاساس ٩٩/١٢٠٥ والحكم بعدم توجب اية مسؤولية من أي نوع كان على عاتق المميز وبصحة سند الدين استحقاق ١٩٩٩/٢/٥ وبعدم توجب مبلغ /٥٠/ مليون ليرة كعطل وضرر لانتفاء موجبه المقابل وتدريك المميز ضده الرسوم والنفقات كافة ، وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار قابل للنقض للاسباب التالية : ١ - / ـ مخالفة القاعدة القانونية القائمة على عدم جواز قبول دعوى اعادة النظر بالحساب الجاري بعد اقفاله وتصفيته بصورة نهائية .
Page 2
[هامش] / … هامش - ٢ - ٢ - تجاوزه واغفاله مبدأ استبدال الموجب الاول المتمثل بالحساب الجاري بموجب جديد متمثل بسندات الدين . ٣ - / ـ تشويهه لمضمون الحكم الابتدائي بذكره وقائع خلافا" لما وردت عليه فيه ولمناقضة المعنى الواضح والصريح له . ٤ - / ـ التناقض في الفقرة الحكمية للقرار المميز بحيث يستحيل معه تنفيذه . ٥ - / ـ مخالفة القانون تبعا" لمخالفة المادة /١٣٤/ من قانون الموجبات والعقود، وذلك لجهة عدم التثبت من حصول الضرر ومن مقداره ومن خطأ المميز ضده عندالحكم للأخيربالتعويض . ٦ - / ـ مخالفة القانون تبعا" لمخالفة المادة /٥٤١/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك لجهة الحكم بنفقات الدعوى كافة على المدعى عليه المميزرغم ان المحكمة فسخت القرار جزئيا" مما كان يقتضي معه توزيع النفقات. ٧ - / ـ فقدانه للاساس القانوني السليم اذ انه اعتمد اسبابا" غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه . وتبين ان المميز ضده بواسطة وكيله الاستاذ اكسندر ف. عواد عرض في دفاعه وجوب رد السبب الأول المتعلق بمخالفة نص المادة /٣٠٥/ من قانون التجارة لأن المادة المذكورة تتناول الخطأ المادي فقط في الحساب الجاري والذي يؤدي وحده الى التصحيح بينما الخطأ والغلط القانونيين وبالتالي الاخطاء المرتكبة من قبل طالب التمييز وكيفية تحققها بواسطة خبير واعتمادها من قبل محكمة الأساس يحول دون محكمة التمييز لاجراء رقابتها لأن الوقائع تخضع لسلطان محكمة الأساس ، كما بين وجوب رد السبب الثاني المتعلق بتجديد الموجب الذي يجعل من الموجب الجديد بمنأى عن أي طعن طالما لم يتم الادعاء بالتزوير ، ذلك أن محكمة الأساس ابطلت تجديد الموجب لعلة قابلية الموجب القديم للابطال وبالتالي فان القرار المميز بعد ان تحقق من عنصر الغش وسوء النية لدى طالب التمييز قضى بالتعويض مما يحول دون محكمة التمييز لاجراء مراقبتها على وقائع خاضعة لسلطان محكمة الأساس ،أما عن السبب الرابع والمتعلق بالتناقض في الفقرة الحكمية فقد اكتفى بالقول ان كيفية التحقق من وجود الغش والتعويض عنه لا يخضع لرقابة محكمة التمييز مما يقتضي رد السبب المذكور ، وأدلى في الرد على السبب الخامس المتعلق بالخطأ في تطبيق المادة /١٣٤/م.ع / /١٣٤/ م.ع بأن مبلغ التعويض وتقديره عائد لمحكمة الأساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز مما يستوجب رده لهذه الجهة وبالنسبة للسبب السادس أدلى بأنه الرابح الوحيد من التقاضي على درجتين بداية لجهة تاكيد صلاحية المحكمة واستئنافا" مما يقتضي رد السبب المذكور ، وفي السبب السابع المتعلق بفقدان الأساس القانوني وذلك لاعتماد القرار المميز اسبابا" غير واضحة لاسناد الحل الذي وصل اليه ، فقد ادلى بأن القرار اعتمد نظرية الخطأ التي تجيز طلب التعويض عنه خلال مهلة مرور الزمن العشري
Page 3
وبالتالي ومن خلال تحققه من سوء الادارة والغش وسوء النية وخرق مبدأ الاستقامة التجارية من قبل طالب التمييز اثناء ادارته للحساب الجاري ، قضى بالزام الاخير بالتعويض عن اخطائه مما يجعل من القرار مسنداً الى اسباب قانونية صحيحة بحيث يستحيل على محكمة التمييز اعمال مراقبتها لخضوع كافة هذه الوقائع لسلطان محكمة الأساس ، ليخلص الى المطالبة بعدم وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ لانتفاء وجود أي سبب هام يبرره عملاً باحكام المادة /٧٢٣/ أ.م.م وابرام القرار المميز لقانونيته حكماً وتضمين طالب التمييز الرسوم والمصاريف كافة . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٩ تقرر ، من قبل هيئة سابقة ، وقف تنفيذ القرار الاستئنافي بشقه المتعلق بالعطل والضرر والبالغ /٥٠/ مليون ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار ، وذلك حتى اشعار آخر لقاء كفالة قدرها مليون ليرة لبنانية . وتبين ان المميز ضده طلب الرجوع عن قرار وقف التنفيذ لمخالفته المادة /٧٢٣/ أ.م.م ولعلة تعليقه على شرط ، واصدار القرار بمتابعة التنفيذ ، وقد تقرر بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٣ رد الطلب لعدم وجود أي سبب يبرر الرجوع عن القرار . وتبين ان المميز ورداً على اقوال المميز ضده أدلى بأنه لم يطلب في الأساس تطبيق المادة /٣٠٥/ تجارة على النزاع الراهن وذلك لكونه لم يعترف للمميز ضده بأية اخطاء مزعوم ارتكابها من قبله كما ان الحكم الابتدائي الذي جرى فسخه خطأً لم يطبقها على النزاع لكونها غير مطبقة عليه اساساً مما يجعل من موضوع المناقشة في مدى جواز تطبيق هذه المادة خارجاً عن اطار النزاع ويقتضي بناء عليه حصر المناقشة في مدى جواز اعادة النظر في الحساب الجاري ككل بعد تصفيته وترصيده بالصورة النهائية والأخذ بعين الاعتبار ان الدعوى رمت بداية واستئنافاً الى اعادة النظر هذه وليس الى تصحيح اخطاء مادية ، كما التأكيد على ان التمييز يطال مراقبة محكمة الاساس لجهة مخالفتها القاعدة القانونية المتمثلة بعدم جواز اعادة النظر وليس بأي حال مراقبة الوقائع ، كما بين ان ما أدلى به المميز ضده لجهة تجديد الموجب غير صحيح باعتبار ان التجديد له مفعول اسقاط الموجب اصلاً وفرعاً تجاه الجميع بحيث ان الموجب الجديد يحل محل الموجب القديم وهذا ما توصل اليه الحكم الابتدائي خلافاً للقرار المميز الذي جاء متجاوزاً للقانون وغافلاً عن النصوص الواضحة وخصوصاً المواد /٣٢٠/ وما يليها من قانون الموجبات والعقود ، مما يستوجب نقض القرار لهذه الجهة وللجهات التي سبق له ان بينها خصوصاً لجهة فقدان الأساس القانوني السليم ، مضيفاً وعلى سبيل الاستطراد ان لهذه المحكمة وفي حال ثبت لها وجود خطأ حق تعديل
Page 4
[هامش] / … هامش - ٤ - التعويض المقضي به استئنافا" مما يستوجب وعلى سبيل الاستطراد تخفيض هذا التعويض ، ليخلص الى التأكيد على طلباته . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . وعن السبب السابع : وحيث ان المميز أدلى بأن القرار اعتمد أسبابا" غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه لجهة تقريره اعادة النظر في الحساب الجاري بعد اقفاله وترصده نهائيا" ، مخالفا" المباديء التجارية والقواعد المصرفية المعمول بها. وحيث ان محكمة الاستئناف بعد أن استثبتت من أن الفريقين توافقا على رصيد الحساب عند اقفاله بحيث بلغ مقداره /٤٣٤٥٩٧٠٥/ ل.ل ، اعتبرت ان العقد المنظم بعد اقفال الحساب لا يعتد به ولا يلزم أيا" من الفريقين في مضمونه لتنظيمه بعد اقفال الحساب ولعدم تحديد الفائدة المدينة فيه مما يجعله باطلا" ودون مفعول تجاه فريقي النزاع . وحيث أن الأسباب الواقعية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف لابطال الاتفاق جاءت غير كافية سيما وانها أغفلت اتفاق الفريقين على الفائدة وادخال الفائدة المحتسبة ضمن السندات الموقعة من المميز ضده ، مما يجعل [؟] قرارها مستوجبا" النقض لهذه الجهة لفقدانه الأساس القانوني . وحيث أن محكمة الاستئناف لم توضح في قرارها الوقائع التي سمحت لها بالدخول الى أساس الحساب الجاري قبل ترصيده ، والقول بالفائدة الفاحشة التي تجعل من عناصر سوء النية والغش والخداع متوفرة في الدعوى ، علما" انها اعتمدت رصيد الحساب المقفل وقضت بدفع السند المؤلف لرصيد هذا الحساب ، مما يجعل قرارها فاقدا" لأساسه القانوني لهذه الجهة أيضا" . وحيث أن ترتيب النفقات على عاتق الفريق غير الخاسر واقع في غير موقعه القانوني الصحيح .
Page 5
[هامش] / … هامش - ٥ - وحيث انه يقتضي نقض القرار المميز في فقراته/ ٢و٣ / من البند (أولا") وفي بنديه ( ثانيا") و ( ثالثا") . وحيث وبعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من داع للبحث في باقي الاسباب المثارة من قبل طالب النقض … / [هامش] [؟] وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها مباشرة عملا" بالمادة /٧٣٤/ من قانون الأصول المدنية . وحيث أن السند استحقاق ١٩٩٩/٢/٥ والبالغة قيمته /١٧/ مليون ليرة لبنانية يمثل فائدة اتفاقية جرى التوقيع على السند بموجبها ، مما يقتضي الزام المميز ضده به . وحيث انه يقتضي عدم الحكم بالتعويض عن العطل والضرر الناشيء عن ادارة الحساب الجاري كون الفريقين توافقا على الرصيد المتعلق بهذا الحساب دون اشارة الى العطل والضرر ، وكون المميز ضده سدد عددا" من السندات موضوع هذا الرصيد دون تحفظ . لذلك، و تأسيسا على ما تقدم تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" وأساسا" وابرام القرار المميز لجهة الزام المستأنف ( المميز ضده ) موسى بوعاصي بقيمة السند استحقاق ٥/١٩٩٩/١ البالغة / ١٩٩٩/١/٥ للبالغة ستة عشر مليونا" وخمسماية الف ليرة لبنانية . ثانيا" : نقض القرار في فقراته اللاحقة والزام المميز ضده بقيمة السند استحقاق ١٩٩٩/٢/٥ البالغة سبعة عشر مليون ليرة لبنانية والمتمثل بفوائد الدين ، ورد طلب العطل والضرر والتعويض للمميز ضده . ثالثا" : اعادة مبلغ التأمين الى الجهة المميزة وتضمين المميز ضده النفقات . قرارا" صدر بتاريخ ٤/١/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/١/٤ الكاتب [؟] المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس ابو علوان