Court of Cassation, civil chamber 17/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2005
- Date
- 17/05/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، سلامه
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] 1223 ٢٠٠٥/٥٤٩ بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٧ إجتمعت الهيئة المؤلّفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين أليس شبطيني العم وشهيد سلامة بحضور الكاتب طارق عبدالله وأفهم القرار المدوّن على حدة علناً . قرار النقض : ٢٠٠٥/٢ تاريخ ٢٠٠٥/١/١٧ الجهة المميّزة : روبير قيصر دباس ورفاقه المميّز ضدّها : منى حبيب بو مرعي قـــرار باســم الشــعب اللبنانــي إن محكمة التمييز اللبنانية – الغرفة الأولى – المؤلّفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين أليس شبطيني العم وشهيد سلامة المجتمعة في مقرّها في قصر العدل في بيروت ، بعد الإطّلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظّم من المستشار المقرّر أليس شبطيني العم بتاريخ ٢٠٠٥/١/٨ ، لدى التدقيق والمداولة ، تبيّن أن المميّزين روبير وأنطوان قيصر دباس ، وروز الخوري أرملة المرحوم فؤاد قيصر دباس ، وورثة المرحوم إيلي دباس وهم وديع وألفرد ونيلا وفادي دباس ووالدتهم سميرة عبود – وكيلاهم المحاميان روجيه نجار واسكندر روجيه نجار – قدّموا بتاريخ ١٩ آب ٢٠٠٣ إستدعاءً تمييزياً بوجه المميّز عليها منى حبيب بو مرعي – / - وكيليها المحاميين مي عون ووديع سكاف – طعناً في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الثانية عشرة – بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٤ رقم ٢٠٠٣/٨٣٦ القاضي بقبول الإستئناف شكلاً ، بإحلال روز الخوري وأنطوان وروبير قيصر دباس محل المتوفي المرحوم فؤاد قيصر دباس ، وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدّداً بردّ الدعوى وردّ الأسباب الزائدة أو المخالفة بما فيها السبب الرامي إلى إسقاط المستأنفة من حقّها بالتمديد القانوني سنداً لأحكام المادة ٥ من قانون ٩٢/١٦٠ لعدم تقديم إستئناف أصلي أو طارئ لفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ، وعدم إجابة العطل والضرر .
Page 2
2 وكـــان القاضي المنفرد المدني في بيروت قد أصدر حكماً بتاريخ ۹۷/۱۲/۱۷ إنتهى فيه إلى إسقاط المدّعى عليها من حقّها بالتمديد القانوني وبإلزامها بإخلاء المأجور القائم على العقار ٤١٢/الرميل وبتسليمه شاغراً إلى الجهة المدّعية . وتبيّن أن الجهة المميّزة عرضت وقائع النزاع من وجهة نظرها ، أن المميّز عليها كانت تسكن مع أهلها في المأجور وأنها سافرت قبل الأحداث إلى فرنسا حيث إستقرّت وراحت تعمل في مؤسسات فرنسية ، وأن المستأجر الأصلي توفي كما توفيت زوجته في حين كانت المميّز عليها لا تزال في فرنسا ، وقد تقدّمت الجهة المميّزة بهذه الدعوى بتاريخ ٩٤/١١/١ طالبـة إعلان عدم إستفادة المميّز عليها من الإجارة وإستطراداً إسقاطها من حق التمديد القانونـي سـنداً للفقـرة (و) من قانون ٩٢/١٦٠ وبالتالي بإلزامها بإخلاء المنزل موضوع النزاع ، وأن القاضـــي المنفرد المدني في بيروت عيّن الخبير ديميتري باسيل للكشف على المأجور ، وتبيّن أن المدّعى عليها هي خارج الأراضي اللبنانية منذ تاريخ سابق لتاريخ بدء الأحداث اللبنانية ، وإن الحكم الإبتدائي الذي صدر في هذه الدعوى جاء في محلّه القانوني لجهة النتيجة التي توصل إليها ، إلاّ أن القرار الإستئنافي مستوجب النقض لمخالفته أبسط القواعد القانونية . وأدلت الجهة المميّزة بوجوب قبول التمييز شكلاً ، وبالأسباب التمييزية التالية : A - لجهة ردّ دعوى الإسقاط من حق التمديد سنداً للفقرة (و) من قانون ٩٢/١٦٠ : I - مخالفة القانون : ١ - فـي إساءة تفسـير الفقرة (و) من المادة ۱۰ من قانون الإيجارات رقم ۱۹۹۱/۱٦٠ وقدّمت الجهة المميّزة تفسير وعرض إجتهادات المحاكم لمعنى ترك للمأجور . ۲ - مخالفـــة القرار المطعون فيه لقواعد الإثبات والأدلّة المتوافرة في الملف إذ أن القرار المطعـــون فيه أهمل جميع وسائل الإثبات الموجودة في الملف وردّ الدعوى لعدم ثبوت واقعة عدم الإقامة في المأجور للمميّز عليها عندما تحضر إلى لبنان مرّة في السنة . ۳ – عـدم إستخلاص النتائج القانونية المترتّبة على وصف الوقائع التي إستثبتها القرار المطعون فيه . ٤ - مخالفة القانون لفقدان التعليل عن طريق التناقض بين أسباب القرار .
Page 3
3 II – فقدان القرار الإستئنافي الأساس القانوني : B – تمييز القرار لجهة ردّ دعوى الإسقاط من حق التمديد المسندة للمادة ٥ من قانون الإيجارات : السبب التمييزي : مخالفة القانون : المادة ٦٦١ أصول مدنية . وطلبت الجهة المميّزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه لأحد الأسباب المبيّنة آنفاً والحكم مجدّداً بتصديق الحكم الإبتدائي وإسقاط حق المميّز عليها من التمديد القانوني وبتدريكها الرسوم والمصاريف كافة . وتبيّن أن المميّز عليها قدّمت لائحة بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٥ عرضت فيها الوقائع من وجهة نظرها بأنها تشغل المأجور بموجب عقد إيجار منظّم ، وأن حقّها بالإجارة ، نتج عن حلولها محلّ والدها المتوفي وهو المستأجر الأساسي ، وأن المؤجّر الأساسي حرّر لها سند إيجار بتاريخ ٧٨/١/١٠ مما يفيد إشغالها للمأجور خلال الفترة المذكورة ، وأنها لم تشغل أي مسكن آخر ، وأنها تغيب عن مأجورها وتعود إليه في كل مناسبة بسبب حاجتها الماسة إليه وبسبب إشغالها الواقعي والقانوني له . وردّت المميز عليها بأن القرار الإستئنافي لم يخالف القانون وأحسن تفسير وتطبيق الفقرة (و) من المادة /١٠/ من قانون الإيجارات ، وأنه لم يخالف قواعد الإثبات والأدلّة المتوافرة في الملف ، وأن لا رقابة لمحكمة التمييز على السلطان المطلق لمحاكم الأساس في تقديرها للأدلة والوقائع في الدعوى ، وأن وسائل الإثبات المدلى بها من الجهة المميّزة منازع بها ، وأن القرار الإستئنافي لم يخالف القانون وأحسن إستخلاص النتائج القانونية المترتّبة على وصف وقائع الدعوى ، وأن القرار المطعون فيه جاء مسنداً إلى أساس قانوني سليم ، وبيّن الأسباب والوقائع التي إستند إليها ، وأدلت المميزة بأن القرار الإستئنافي أحسن تطبيق القانون عندما ردّ طلب الإخلاء المبني على المادة ٥ من قانون الإيجارات وطلبت المميز عليها ردّ طلب التمييز شكلاً وأساساً وتصديق القرار المميز . وتبيّن أن كلاً من الجهتين المميّزة والمميّز عليها قدّمت لائحة ، الأولى بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/١٦ والثانية بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٩ ، طلبت فيها ردّ أقوال خصمها وكرّرت أقوالها وطلباتها السابقة .
Page 4
4 بنــاءً عليـــه في الشكل : حيـث أن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً الشروط المنصوص عنها في المادة ۷۱۸ أصول مدنية ، فهو مقبول شكلاً من هذه النواحي ، وحيـث أن التمييز جاء مقسّماً إلى قسمين ، القسم الأول منه يتعلّق بنقض القرار المطعون فيـه لجهـــة الإسقـاط من حق التمديد سنداً للفقرة (و) من المادة العاشرة من القانون رقــم ٩٢/١٦٠ ، فهــو مقبول لإستيفائه الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة ۲۱ من القانون المذكور ، وحيـث أن القســم الثاني من التمييز تناول طلب نقض القرار المطعون فيه لجهة عدم إسقاط المميــز عليها – المستأجرة – من حق التمديد القانوني سنداً للمادة ٥ من القانون رقم ٩٢/١٦٠ ، وحيـث أنه ، من جهة أولى ، لا يوجد لهذه الناحية تعارض بين الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي حول الإسقاط من حق التمديد ، إذ أن الحكم الإبتدائي لم يبحث هذه النقطة في حين أن القرار الإستئنافي ردّ هذا السبب والطلب شكلاً دون بحثه في الأساس ، وحيـث أنه من جهة ثانية ، فإن محكمة الإستئناف – وإن إستعملت عبارة " الإسقاط من حق التمديد القانوني " في ردّها طلب الجهة المدّعية المسند على المادة ٥ من قانون ٩٢/١٦٠ – فإن إستعمالها لهذه العبارة جاء خاطئاً وبغير محلّه القانوني ، إذ أن حالات الإسقاط من حق التمديد القانوني هي محدّدة حصراً بمفهوم المادة العاشرة من قانون الإيجارات المذكور ، وتفترض وجـود حق بالإيجار قانوني ومحدّد دون نزاع ، الأمر غير المتوافر في الحالات المنصوص عنهـا فـي المادة ٥ المذكورة إذ أن النزاع ينصبّ في إستفادة أو عدم إستفادة الوريثـة مـن حق التمديد القانوني ، أي قانونية أو عدم قانونية حق الوريثة في الإيجار ومن التمديد القانوني ، هذا حسب إجتهاد هذه المحكمة المستمر ، وحيـث يقتضـــي بالتـالي عدم قبول الجزء الثاني من طلب النقض لعدم توافر الشرط المزدوج المنصوص عنه في المادة ۲۱ من قانون ٩٢/١٦٠ .
Page 5
5 عن الأسباب التمييزية : حيث أن الجهة المميزة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه القانون لجهة تفسيره الفقرة (و) من المـــادة العاشــرة من قانون ٩٢/١٦٠ ولجهة مخالفته قواعد الإثبات ، ولفقدانه الأساس القانونـــي حيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية وغير واضحة لإسناد الحل القانوني المعتمد فيه ، وحيث أن الجهــة المميـز عليها تدلي بأن محكمة الإستئناف تحققت من واقعة الترك بسـلطانها المطلـــق غيـــر الخاضع لرقابة محكمة التمييز ، وأحسنت تطبيق القانون وقواعد الإثبـات وجـاءت الأسباب الواقعية للقرار المطعون فيه كافية وواضحة لإسناد الحل القانوني المقرّر فيه ، وحيـث أنــه ، وإن كـان يعود لمحاكم الأساس السلطان المطلق في التحقق من الوقائع وتقديـــر وسائل الإثبات ، إلا أن القرار الذي يصدر عن تلك المحاكم يجب أن يتضمّن الوقائع الكافيـــة والواضحة لإفساح المجال أمام محكمة التمييز لإجراء رقابتها علماً أنها يعود لمحكمة التمييز إعطاء الوصف القانوني للوقائع المستثبتة في الملف ، وحيث أن محكمة الإستئناف ، في تعليلها مسألة توافر أو عدم توافر شروط تطبيق المادة ١٠/و من قانون ٩٢/١٦٠ أوردت : " إن كان المقصود من المادة المذكورة في فقرتها (واو) لعدم حرمان المستأجر مـــن التمديد مكوثه في المأجور بشكل يقطع السنة ، غير أنه من المفروض أن لا يتصف هذا المكوث المتردد بضعة أيام لقطع المهلة ليس إلا ودون أن يكون بقاؤه فـيـه لحاجته لــه " وأضافت محكمة الإستئناف " أن المحكمة تستنتج نتائج موضوعية لجـواز سفـر المسـتأنفة الـذي يظهر دخولها إلى لبنان وبقاؤها فيه كان لفترة تراوحت بين الأسبوع والأسبوعين كل سنة ومن عودتها إلى لبنان لقضاء إجازتها السنوية ومن عدم إثبات الجهــة المسـتأنف عليها أن بقاء المستأنفة في لبنان كان خارج المأجور ، وأن المكوث على النحـو الموصـوف لا يكفي بحدّ ذاته للقول بأنه تردّد لقطع المهلة الممدّدة بسنة ولا يؤدّي إلى إعتبـار شـــرط الــترك المنصوص عنه في المادة ١٠/و والمفروض إستمراره سنة كاملة متوافراً ... " ، وحيث أن محكمة التمييز ، وحسب إجتهادها المستمر تعتبر " أن ترك المأجور هو الترك المـــادي الذي لا يتمّ خلاله إستعمال المأجور للغاية المعد لها " ولم تأخذ محكمة التمييز لا بنية المسـتأجر المحافظــة علـى عقد الإيجار ولا بمدى حاجته للمأجور دون إشغاله فعلياً حسب الغاية المعد لها ،
Page 6
6 وحيـث أن محكمـة الإستئناف لم تبحث في ما إذا كانت المستأجرة في هذه الدعوى قد شغلت المأجور – ولو لفترة قصيرة خلال السنة – حسب الغاية المعد لها المأجور ، وهو شقة سكنية ، بل إكتفت بالتأكد من أن المستأجرة شغلت المأجور لقضاء إجازتها السنوية فيه ، وحيـث أن تمضية إجازة سنوية في مكان ما ، لا يكفي بحد ذاته لإعتبار أن إشغال هذا المكـان أصبـح للسكن الفعلي أو الإقامة المستقرّة والأساسية والتي تنمّ عن الحاجة لإستعماله وفقـاً للغـاية المؤجر من أجلها ، ذلك المسكن والإستقرار اللذان أراد المشترع حمايتها وحماية المستأجر من التشرّد في ظل ظروف إجتماعية معينة ، وحيـث أن قول محكمة الإستئناف أن " الجهة المستأنف عليها لم تثبت بقاء المستأنفة في لبنـان كان خارج المأجور " غير كافٍ بحد ذاته لإستنتاج الإشغال الفعلي للمأجور المفروض على المستأجر تأمينه لقطع مهلة الترك والإسقاط من حق التمديد القانوني ، وحيـث أن محكمـة الإستئناف إكتفت " بإستنتاج نتائج موضوعية من مراجعتها لجواز سـفر المستأنفة " وذلك دون بيان الفترة الزمنية التي تأكدت من دخول وخروج المستأنفة إلى لبنـان ، فتـكون قد إستخلصت نتيجة الإشغال دون إسناد قرارها إلى وقائع كافية وواضحة ، ويستحيل على هذه المحكمة مراقبة قانونية الدعوى في ما يختص بصحة ما تضمنه المستند المذكور ، وحيـث تكـون بالتالي محكمة الإستئناف قد أخطأت في تفسير الفقرة (واو) من المادة العاشـــرة مـن قانون ٩٢/١٦٠ وأفقدت قرارها الأساس القانوني لعدم بيانها الأسباب الواقعية الكافية والواضحة لإعتماد الحل الذي قررته ، فتكون قد عرّضت بالتالي قرارها للنقض عملاً بالفقرتين (۱) و (٦) من المادة ٧٠٨ أصول مدنية ، وحيـث أنـه بعـد النقض عملاً بالمادة ۷۳۳ أصول مدنية ، يرجع الخصوم فيما يتعلّق بالنقطة التي تناولها النقض ، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض ، وحيـث أن المميـز يطلب إسقاط حق المميّز عليها المستأجرة في التمديد القانوني عملاً بالفقـرة (و) مـن المـــادة العاشرة من قانون ۹۲/۱٦٠ التي تنص على الإسقاط "إذا تركت المأجور لأسباب غير أمنية مدة سنة بدون إنقطاع إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ورغم إستمراره في دفع الإيجار ويستثنى من أحكام هذا البند اللبنانيون الموظفون والمستخدمون في البعثات اللبنانية الرسمية في الخارج ،
Page 7
7 وحيـث أن المميـز عليها لا تستفيد من الإستثناء المذكور لإدلائها خلال إستجوابها في المرحلة الإستئنافية أنها تعمل " إدارة أعمال في باريس في شركة محاسبة " ، وحيـث أنـه يقتضي ، وقبل البت في مسألة تردد أو إشغال المميّز عليها للمأجور خلال السـنة التأجيريـة يقتضـي معرفة ما إذا تغيبت المميّز عليها عن لبنان فترة سنة كاملة دون إنقطاع ، وحيـث أن المميـزة تعهدت بإبراز أصل وصورة كامل جوازات سفرها لدى إستجوابها خلال المحاكمة الإستئنافية ، وهي لم تفعل ، وحيـث يتبيّن من صورة جواز سفر المميّز عليها المرفقة بلائحتها الواردة بتاريخ ۱۰ ك۲ ۲۰۰۱ أنها دخلت إلى لبنان بتاريخ ۱۹۹٥/۸/۳ ولم يتبيّن من أي مستند مبرز في الملف تاريخ خروجها من لبنان ، وحيـث أنه ورد في تقرير الخبير السيد ديمتري باسيل وفي الصفحة ۱۱ منه أن الآنسة منـى أبـو مـرعـي دخلت لبنان في ٩٥/٨/٣ وخرجت في ٩٥/٨/١١ ، ولم يعلّق أحد من الفريقين على هذه الواقعة ، وحيـث أنـه مـن مراجعة صورة جواز السفر ، المشار إليها آنفاً ، أن المميّز عليها – المسـتأجرة – دخلت الأراضي اللبنانية بتاريخ ۲ أيلول ۱۹۹٦ لتخرج منها بتاريخ ١٤ أيلول في نفس السنة ، وحيـث يتبيّن مما سبق إيراده أن المميّز عليها لم تثبت دخولها الأراضي اللبنانية ما بين شهر آب ۱۹۹۵ لغاية شهر أيلول عام ۱۹۹٦ مما يقتضي تكليفها إثباته ، وحيـث أنه على سبيل الإستطراد وفي حال ثبوت دخول المميّزة الأراضي اللبنانية ما بين شـهر آب ۱۹۹٥ وشـهر أيلـــول ۱۹۹٦ ، فإنه يقتضي تكليف الجهة الأكثر عجلة إبراز ما يتوافر لديها من فواتير رسمية صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان وعن وزارة الهاتف تتعلّق وتشمل الفترة المبيّنة آنفاً ، وأيضاً المدة المتراوحة ما بين ۹۲/۷/۲۳ لغاية تاريخه ، وحيث أن الدعوى غير جاهزة للحكم .
Page 8
8 لـــــــــذلك تقرّر المحكمة : I - قبول التمييز شكلاً في شقه المتعلّق بالإسقاط من حق التمديد القانوني . II - قبول الأسباب التمييزية ونقض القرار المطعون فيه لجهة الإسقاط المسند على المادة ١٠/و من قانون ۹۲/۱٦٠ . III - إعادة التأمين التمييزي . IV - تكليف الفرقاء إنفاذ ما ورد في متن هذا القرار . V - دعوى الفرقاء إلى جلسة تعقد يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٠٥/٣/٢٤ . قراراً أعلن وأفهم بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٧ . الكاتب المستشار شهيد سلامة المستشار أليس شبطيني العم الرئيس لبيب زوين