Court of Cassation, civil chamber 17/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2005
- Date
- 17/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، سلامة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12182 / [؟] [؟] هامش - المميز: فؤاد قبيسي - المميز ضدهما: وهيب وأديب سعود / مسعود بتاريخ 17/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين ... / … والمستشارين سامي عبد الله ... وشربل / عبدالله وشهيد سلامة بحضور الكاتب طلال عبد الله ... وأفهم / طارق عبدالله وفهم القرار المدون على [؟] التالي: قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المؤلفة من القضاة لبيب زوين رئيساً وسامي عبد الله وشربل / عبدالله وشهيد سلامة مستشارين بعد الإطلاع على الأوراق كافة وعلى التقرير التمييزي المنظم من المستشار عبد الله / عبدالله ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان السيد فؤاد قبيسي بواسطة وكيله المحامي رائق البدشتي / رائف [؟] تقدم بتاريخ 30 أيار 2003 باستدعاء / استدعاءً تمييزياً بوجه السيدين وهيب وأديب مسعود طعنا بالقرار الصادر برقم 108/2003 بتاريخ 7-3-2003 / ٢٧-٣-٢٠٠٣ عن محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة السادسة والمنتهي إلى: أولاً: في الشكل: قبول الإستئناف الأصلي والتبعي شكلاً. ثانياً: في الاساس: 1- رد الإستئناف الأصلي. 2- قبول الإستئناف التبعي ورؤية الدعوى انتقالاً بعد فسخ الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم تنفيذ الإخلاء إلا بالتلازم مع إزالة المخالفة الواقعة في البناء المتضمن المأجور في العقار 562 شحور / شاحور عملاً بالمادة 33 / ٣٧ من القانون رقم 160/92 معطوفة على القانون رقم 324/94 والحكم مجدداً بعدم انطباق شروط المادة ٣٧ من القانون رقم 160/92 على وضع / موضوع الدعوى الحاضرة، وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته. 3- تضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة مبلغ التأمين وعدم إبراز أي بدل للعطل / وبعدم الإلزام ببدل العطل والضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك ورد سائر المطالب والأسباب الزائدة أو المخالفة. وقد أرفق باستدعائه وكالة المحامي موقعه، وصورة مصدقة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه وإيصالين ماليين / وإيصالات بدفع الرسوم وتسجيل التأمين.
Page 2
- / … 2 - / هامش وقد ادلى المميز بالأسباب التمييزية التالية: 1- أخذ القرار المطعون فيه بإقرار المميز عليهما بتسوية مخالفة البناء القائم على العقار رقم 562 شاحور دون أي سند قانوني ثابت. 2- عدم ربط القرار المطعون فيه إخلاء المأجور بتسوية مخالفة البناء القائم على العقار 562 شاحور. 3- مخالفة القرار للأصول القانونية برجوعه عن الخبرة الفنية دون سبب قانوني. 4- مخالفة القرار للقانون بإضفاء الصفة الشرعية على الإنذار وعلى عقد الإيجار. 5- مخالفة القرار للأصول القانونية التي ترعى تنظيم الوكالة، وهي أمور تستوجب إصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقد انتهى الإستدعاء بطلب قبوله شكلاً وأساساً، … / (×) وإقرار الحق بالتعويض، وتضمين المميز عليهما الرسوم والمصاريف القانونية وبدل العطل والضرر والأتعاب وإعادة مبلغ التأمين التمييزي. وحيث ان المميز عليهما تبلغا بواسطة وكيلهما القانوني نسخة عن الإستدعاء بتاريخ 15-1-2004، ولم يقدما جواباً. بناءً عليه؛ أولاً: في الشكل: حيث قدم الاستدعاء التمييزي ضمن المهلة القانونية، وقد جاء موقعاً من محام وكيل ومرفقة به نسخة مصدقة عن القرار المطعون فيه، وإيصالات تشعر بدفع الرسم والتأمين فيقتضي قبوله شكلاً من هذه النواحي. ويبقى امر معرفة ما اذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً في نطاق ما نصت عليه المادة 51 / [؟] من قانون الايجارات رقم 160/92 الممدد. / المعدل وحيث ان المشرع أجاز الطعن استثناءً عن طريق التمييز بالقرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الإيجارات، ولكن في حالة محددة حصراً، هي حالة وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الإسقاط من حق التمديد فقط. (الفقرة الثالثة من المادة 51 / [؟] من القانون رقم 160/92) [هامش] هامش [هامش] * / (×) ونقض القرار المطعون فيه رافق [؟] القرار ربطاً عن / والقول ببطلان [هامش] الإنذار وعقد الإيجار [هامش] لجهة [هامش] الشكل فقط / صح
Page 3
- 3 - … / هامش وحيث ان الدعوى الحالية كما قدمت وسارت إجراءاتها بداية واستئنافاً، مطالب وأسباباً، ادعاءً و دفاعاً هي دعوى إيجارات ينطبق عليها قانون الإيجارات الاستثنائي الساري المفعول حالياً، والذي هو قانون استثنائي لا يحتمل التوسع في التفسير خاصة وأن الأصل هو المنع وإمكانية التمييز هي استثناء، وان كلمة "فقط" شاءها المشرع / المشترع تشدداً في هذا المنع. وحيث ان المميز عليهما كانا قد طلبا بداية الحكم بإسقاط المدعى عليه المميز من حق التمديد وإلزامه بالإخلاء دون أية مهلة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مائة دولار عن كل يوم تأخير سنداً للمادة 10 فقرة "أ" من القانون 160/92 وللمادة / والمادة 20 منه، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع بدلات / مبلغ الإنذار البالغة /7,157,500/ ل. ل.، / ٧,١٥٧,٥٠٠ ل.ل." وقد طلب المدعى عليه رد الدعوى شكلاً وأساساً لعدم الصحة والقانونية، واستطراداً ردها سنداً للمادة ٣٧ من القانون رقم 160/92 لأن البناء مخالف وغير قابل للتسوية. وحيث ان القاضي المنفرد المدني في عاليه الناظر في قضايا الإيجارات بقراره رقم 84/94 / ٤٨٤/٩٩ تاريخ 24-2-1994 / ٢٤-٦-١٩٩٩ قضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين مناصفة مبلغ ٧,١٥٧,٥٠٠ ل.ل. وبإسقاط حقه في التمديد القانوني لإجارته للمأجور (الشقة 7) في العقار رقم 562 بشامون وإلزامه / شاحور وبإلزامه بإخلاء هذا المأجور سنداً للمادة ١٠/أ من القانون رقم 160/92 على ألا ينفذ حكم الإخلاء إلا بالتلازم مع إزالة المخالفة الواقعة في البناء المتضمن المأجور في العقار المذكور عملاً بالمادة 33 / ٣٧ من القانون المذكور معطوفة على القانون 324/94، وقد استأنف المستأجر هذا الحكم طالباً فسخه، كما قدم المؤجران استئنافاً طارئاً طالبين فسخ الحكم جزئياً في الشق المتعلق بعدم تنفيذ الإخلاء إلا بالتلازم مع إزالة المخالفة الواقعة بالبناء. ثم صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه والمبين منطوقه آنفاً.
Page 4
- 4 - … / هامش وحيث انه ليس ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بشأن الإسقاط من حق التمديد، ولقد صدق القرار الاستئنافي ما قضى به الحكم الابتدائي لجهة الإسقاط، واقتصر التعارض بينهما فقط بشأن شرط الإخلاء، الأمر الذي يستتبع القول بعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة 51 / [؟] من القانون رقم 160/92؛ فتكون الدعوى الحاضرة مما لا يقبل الطعن به / … تمييزاً، وبالتالي تكون مستوجبة الرد شكلاً، وذلك دون حاجة لبحث الأسباب التمييزية وسائر ما أدلي به. لذلك ووفقاً لتقرير المستشار المقرر تقضي / فإن المحكمة … / تقرر بالإتفاق رد المراجعة الحاضرة شكلاً، ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة وتضمين المميز الرسوم والمصاريف القانونية كافة، ورد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة. قراراً اتخذ بتاريخ 17-1-2005 موقعاً من / ووقعه أعضاء الهيئة ثم وقعه الكاتب المستشار سلامة المستشار عبد الله / … الرئيس زوين … / المستشار عبدالله المستشار سلامة الكاتب طارق عبدالله بتاريخ 17/1/2005 صدر القرار اعلاه الكاتب / … المستشار سلامة الكاتب