Court of Cassation, civil chamber 13/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2005
- Date
- 13/01/2005
- President
- /طانيوس الخوري//عفيف شمس الدين//غسان ابو علوان//لب
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
12 18[؟] / [هامش] 12186 الجمهوريـــة اللبنانيـــة محكمـــة التمييـــز الهيئـــة العامـــة رقم القرار : ٣/٢٠٠٥ … / [؟] رقم الاساس : ١٥٢/٢٠٠٥ / ١٥٤ [؟] تاريخ القرار : ١٢/١/٢٠٠٥ … / [؟] المستدعي : ارتين يازيجيان . المستدعى ضدهم : دار الايتام الاسلامية . جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية . رباب محي الدين زند الحديد المطلوب ابلاغه : الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت . باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول طانيوس الخوري والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، غسان ابو علوان ، لبيب زوين ، مهيب معماري ، شبيب مقلد ، رالف الرياشي ونعمه لحود . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس عفيف شمس الدين ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛
Page 2
تبين ان ارتين يازيجيان قدم بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٢٩ طلبا بوجه دار الايتام الاسلامية وجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ورباب محي الدين زند الحديد والمطلوب ابلاغها الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت لتعيين المرجع ادلى فيه بان كان تقدم بتاريخ ١٩٩٦/٨/١ بدعوى امام الغرفة الابتدائية في بيروت بوجه المستدعى ضدهم والمطلوب ابلاغها في الدعوى طالبا توقيع كامل المسؤولية عن التخلف عن تقديم التصاريح الصحيحة المتعلقة بالعقار ٢٣١ المرفأ الى اللجان المختصة ، على عاتق المستدعي بوجههم والزامهم بان يعيدوا اليه الاسهم الموازية للتعويض المقرر له بموجب قرار اللجنة الاستئنافية والبالغة ماية وعشرين سهما من اسهم الشركة العقارية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت مع فوائدها ، فاصدرت الغرفة المذكورة بتاريخ ١٩٩٩/٥/٢٠ قرارا اعلنت فيه عدم صلاحيتها واحالت الدعوى الى القاضي الناظر بدعاوى الايجارات الذي اصدر بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ قرارا اعلن فيه عدم صلاحيته واحال الدعوى الى محكمة التوجب التي اصدرت بدورها قرارا في ٢٠٠١/١/١٨ اعلنت فيه عدم اختصاصها معتبرة ان الدعوى تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي مما دفعه الى تقديم المراجعة الحاضرة عملا بالمادة ١١٥ اصول مدنية لتعيين المرجع الصالح للنظر بالدعوى وهو ما طلبه في خاتمة استدعائه . وتبين ان دار الايتام الاسلامية اجابت على الدعوى طالبة ردها لان الاحكام الصادرة في الدعوى والتي تضمنت عدم صلاحية مصدريها لم تصبح قطعية بعد . وتبين انه من اللائحة التي قدمها المستدعي بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٦ انه تبلغ الاحكام الثلاثة موضوع مراجعته وانه لم يطعن بها وابرز افادات تفيد ذلك مما يجعلها قطعية . وتبين ان دار الايتام الاسلامية قدمت لائحة ادلت فيها بان تبلغ المستدعي للاحكام المذكورة حصل بعد تقديمه لمراجعته وكان يجب أن تتمتع الاحكام بالصفة القطعية قبل تقديمها . 2
Page 3
بناء عليه ؛ في الشكل : حيث ان المستدعي يطلب تعيين المرجع بعد ان صدرت احكام ثلاثة عن الغرفة الابتدائية وعن قاضي الايجارات وعن محكمة التوجب باعلان عدم الصلاحية . وحيث ان دار الايتام الاسلامية ادلت بان الاحكام المذكورة اصبحت قطعية بعد تقديم المراجعة اذ ان المستدعي ذهب وتبلغها واستحصل على افادات بانه لم يقدم مراجعات بشأنها ، كل ذلك حصل بعد تقديم المراجعة . وحيث انه ليس ما يمنع من ان يختصر صاحب العلاقة المراحل فيتبلغ الاحكام لتصبح قطعية ويجعل المراجعة تتعلق باحكام قطعية وان حصل ذلك بعد تقديم المراجعة وذلك توفيرا للوقت وتأمينا لمصلحته . وحيث طالما قدمت المراجعة مستوفية الشروط الشكلية فتقبل شكلا . في الاساس : حيث ان المستدعي كان تقدم امام الغرفة الابتدائية في بيروت بوجه المستدعي ضدهم بدعوى عرض فيها انه كان يشغل بالاجارة محلا تجاريا في الطابق الارضي من العقار 231 المرفأ الذي كان جاريا على ملكية المدعى عليهم قبل استملاكه من شركة سوليدير ولم يصرح المالكون عن وجود هذه الاجارة فصدر قرار عن اللجنة المختصة بتوزيع الاسهم الممثلة للتعويض عن هذا الاستملاك حدد فيه مقدار التعويض المحتمل للمدعي بمبلغ اثني عشر الف دولار اميركي وترك للقضاء المختص تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل من المالكين والمستأجر عن عدم تقديم التصريح اللازم امام اللجان المختصة وطلب الزام المدعى عليهم بان يعيدوا اليه قيمة التعويض المتمثلة بمئة وعشرين سهما من الاسهم التي صدرت باسمهم ، وقد ادلى بعض المدعى 3
Page 4
عليهم بعدم صلاحية الغرفة الابتدائية لان الدعوى تتعلق بمدى توجب الحقوق المطالب بها وهو امر يعود امر النظر به الى محكمة التوجب فاصدرت الغرفة الابتدائية قرارا في ١٩٩٩/٥/٢٠ اعلنت عدم صلاحيتها واحالت الملف الى القاضي الناظر بدعاوى الايجارات الذي اعلن عدم صلاحيته بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٣ واحال الدعوى الى محكمة التوجب التي اصدرت بدورها قرارا بتاريخ ٢٠٠١/١/١٨ اعتبرت فيه ان الدعوى تخرج عن صلاحيتها ويعود امر النظر بها الى القضاء العادي . وحيث يتبين من كل ذلك ان المستدعي يدلي بانه كان مستأجرا في العقار رقم ٢٣١ المرفأ الذي استملكته شركة سوليدير وحددت لجنة الاستملاك الاستئنافية بتاريخ ١٩٩٥/٦/٢٠ التعويض المحتمل للمستأجر في حال اثبات صفته وتركت للقضاء المختص تحديد نسبة المسؤولية التي يتحملها كل من المالك والمستأجر لتخلف كل منهم عن تقديم التصريحات التي كان من الواجب تقديمها امام اللجان المختصة من اجل البت بتوجب او بعدم توجب التعويض . وحيث ان البند السادس من المادة الثالثة من القانون رقم ٩١/١١٧ نص على انه في حال قيام نزاع بشأن التوجب ، يعود امر البت به الى المحاكم المختصة ، ولهذه الغاية يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل استحداث محاكم اضافية متفرغة للنظر في هذه النزاعات ، وقد استحدثت هذه المحاكم بالفعل بمقتضى المرسوم رقم ٤١٤٨ تاريخ ١٩٩٣/١٠/١٣ . وحيث طالما ان الدعوى تتعلق بمدى توجب او عدم توجب التعويض الذي حددته لجنة التوزيع الاستئنافية عملا بالقانون رقم ٩١/١١٧ فان امر النظر بها يعود للجان المستحدثة بمقتضى المرسوم المذكور المعروفة باسم محاكم التوجب وان كان ذلك يستدعي معرفة مدى استمرار العلاقة التعاقدية او مدى تحمل كل من المالك او المستأجر مسؤولية عدم التصريح وتقديم المعلومات اللازمة امام لجنة الاستملاك الخاصة المذكورة ذلك ان قاضي الاصل ، أي مدى توجب التعويض ، هو قاضي الفرع وعليه ان يبت بالنزاع المتعلق بمسألة التوجب من جميع جهاتها، ويقتضي بالتالي اعتبار المرجع الصالح للنظر بدعوى المدعي هي المحكمة الخاصة المنشأة بالمرسوم رقم ٩٩٣/٤١٤٨ أي محكمة التوجب . 4
Page 5
لذلك ؛ تقرر الهيئة العامة بالاجماع : اولا : قبول المراجعة شكلا . ثانيا : اعتبار المحاكم المنشأة بمقتضى المرسوم رقم ٩٩٣/٤١٤٨ أي محاكم التوجب هي الصالحة للنظر بالدعوى موضوع هذه المراجعة . ثالثا : تضمين المستدعى بوجههم الرسوم . قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ ١٣/١/٢٠٠٥ … / [؟] الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس شبيب مقلد الرئيس مهيـــب معمـــاري الرئيس لبيب زوين الرئيس غسان ابو علوان الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس الاول طانيوس الخوري الكاتب ماجدة حمود