Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز مدني
Number
2/2004
Date
29/01/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عمل 12165 اساس : ٢٠٠٢/١١١١ مدور : ٢٠٠٤/٤٤٦ قرار رقم نقض / [؟] : ٢/٢٠٠٤ تاريخ : ٢٠٠٤/١/٢٩ [هامش] بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة [هامش] الرئيس شبيب مقلد والمستشارون برنار الشويري [هامش] ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله [هامش] وافهم القرار التالي علناً المميـز : السيد فيصل سليم قواص وكيله المحامي احمد مخيّش المميـز ضدها : مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وكيلها المحامي محمد عيتاني قـرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفـة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا ، المجتمعة في مقرها فـي قصر العدل ببيروت ؛ بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٢ ؛ تبيّن ان السيد فيصل سليم قواص ، تقدم ، بتـاريخ ٢٠٠١/٥/٢١، بواسطة وكيله المحامي احمـد مخيّش ، باستدعاء تمييز بوجه مؤسسـة عكاظ للصحافة والنشر ، وكيلها المحامي محمد عيتاني ، طعناً في الحكم الصادر عـن

Page 2

مجلس العمل التحكيمي ببيروت ، بتاريخ ٢٠٠١/٥/٧ تحت الرقـم ٢٠٠١/٣٧٩ والقاضي برد دعواه ... وادلى بوجوب نقض الحكم المطعون فيه للسببين التاليين : ١ ـ السبب الاول : لتشويهه مضمون المستندات وتفسيرها ولمخالفته قوتها الثبوتية ، ولمخالفته المادة ٥٣٧ اصول مدنية ؛ ٢ ـ السبب الثاني : للخطأ في تطبيق المادة ٦٢٤ موجبات وعقود ومخالفة احكام المادة ٥٣٧ مدنية ؛ وطلب قبول التمييز شكلاً لاستيفائه شـروطه القانونيـة ، وقبـول الاسباب التمييزية ، ونقض الحكم المطعون فيه للسببين المدلـى بهمـا ، ومن ثـم الحكم له بتعويضات مقدارها /٢٠٠٠٠٠٠/ريال سعودي مليونا ريال سعودي ، بالاضافـة الـى العطل والضرر ، وفقـاً لما هـو مبيّن فـي استحضار الدعـوى والمطـالب الـواردة في لوائحـه ، وخاصـة لائحتـه الجوابية الثانيـة ، وتضميـن المميز ضدها النفقات واعادة التأمين التمييزي اليه ؛ وتبيّـن ان المميز ضدها قدمت بتـاريخ ٢٠٠١/٨/٢١ ، لائحـة جوابيـة طلبت فـي خاتمها رد التمييز شكلاً فـي حـال عدم استيفائه الشـروط القانونية ، والا رده لعدم توافر الاسباب التمييزيـة ولعدم صحتهـا وقانونيتهـا ، ورد كل المطالب الاخرى و"تصديق" الحكم موضـوع الطعن ، والـزام المميز بالعطل والضرر للتعسف في استعمال حق الادعاء ، وتضمينه النفقات كافة ؛ وتبيّن ان المميز تبلـغ هذه اللائحة بتاريخ ٢٠٠١/٩/٤ وصـرّح على محضر التبليغ بانه يتنازل عن حقه في الجواب ؛ ٢

Page 3

بنـاء عليـه ، اولا : في الشكل : حيث ان التمييز ورد قبل تبلغ المميز الحكم المطعون فيه مستوفياً شروطه كافة ، فيقبل شكلاً . ثانيا : في الاسباب التمييزية : في السبب التمييزي الاول : سنداً للمادة ٧٠٨ من قانون اصول المحاكمات المدنية بندها "٧" حيث ان تشويه مضمون المستندات يتحقق بذكر الحكم المطعون فيه وقائع خلافاً لما وردت عليه فيهـا او بمناقضتـه المعنـى الواضـح والصريـح لنصوصها ، ويتحقق كذلك عندما تغفل المحكمة بحث ومناقشة مستندات ابرزها احد فرقاء الدعوى ؛ حيث ان المميز وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيـه عين مديـراً ـ غير متفرغ ـ لمكتب مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر في بيروت بقرارها تـاريخ ١٩٩٤/٨/٣٠ مـع زيادة مكافأتـه الشـهرية بمقدار /١٠٠٠/ر.س. الـف ريـال سعودي ، وانه لم يكن يتقاضى اجـراً ، انمـا مكافأة ، كـانت عرضـة للتخفيض بقـرار مـن الادارة الـذي لـم يعترض عليـه طـوال مـدة قيـام العلاقـة ، وان نيـة الفريقين لم تتجه الى ابـرام عقد عمل ، فلم تقدم المميز ضدهـا علـى تسجيل المميز لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولـم تفده مـن زيـادات غـلاء المعيشة ولم تمنحه الاجازات السنوية الا بدون راتب وهو لم يطالب بها المميز

Page 4

في كل حال طيلة مدة عمله ابتداء من سـنة ١٩٨٢ ولغايـة اوسـاط العـام ١٩٩٩ حين صرف من الخدمة ؛ وحيث انه تقدم بدعوى بوجه المميز ضدها ادلى فيها بانه بدأ عمله لديهـا في بيروت ابتداء من العام ١٩٨٢ تحت اشرافها ورقابتها المستمرة والمتواصلـة لقاء راتب شـهري مقداره /٤٠٠٠/ر.س. اربعـة الاف ريـال سعودي ، جـرى تخفيضه الى ثلاثة الاف ريال سعودي بسبب الظروف الصعبة التـي مرت بهـا المؤسسة التي اقدمت علـى تخفيض نفقاتها واجور عمّالهـا ، ثـم عيّن بتـاريخ ١٩٩٤/٦/١٠ مديـراً لمكتب بيروت مـع زيادة علـى راتبـه المخـفّض مقـداره /١٠٠٠/ريـال سـعودي دون تصحيـح لاجره ، ثـم صرفتـه فـي ١٩٩٩/٥/٢٠ بصورة تعسفية ابتداء من ١٩٩٩/٦/٢٩ ، وجـرى تكريمـه من قبـل المميز ضدها التـي طلبت منـه الاستمرار فـي التعاون معـه نظـراً لعلاقاتـه الصحفيـة وخبرته ودون ان يكون تحت رقابتها واشـرافها ، وطلـب الحكـم لـه بـالتعويض عن الصرف التعسفي والانذار وزيادة غلاء المعيشة مبرزاً اثباتـاً لعلاقـة العمل مستندات عديدة بعضهـا كتب صـادرة عن رئيس تحريـر صحيفـة عكـاظ ، وبعضها عن مراجع رسمية ، وبعضها عن مديرها العام ؛ انمـا ؛ حيث ان الحكم المطعون فيه الـذي خلص الـى رد الدعوى لعدم الاختصـاص لعدم توافر علاقة العمل بين الفريقين ، بعد ان اغفل عـرض ومناقشة المستندات المبرزة فـي الدعوى ، يكون قد شـوّه هـذه المستندات باغفالها، … / ، واستوجب بالتالي النقض ، دونما حاجة لبحث السبب التمييزي الثاني ؛ وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم وتـرى المحكمـة تكليـف الفريقين تقديم لائحة شاملة حول هذه القضية تتضمن بصورة خاصة بيان طبيعة

Page 5

عمل المميز ضدهـا وكيفيـة تطـوره ، وايضـاح المقصـود بعبـارة " مدير غـير متفرغ" و"بالمكافآت الشهرية" ؛ لهـذه الاسبـاب ؛ تقرر بالاتفاق : اولا : قبول التمييز شكلاً . ثانيا : قبول السبب التمييزي الاول نقض الحكم المطعون منـه برّمتـه ، دونمـا حاجـة لبحـث السبب التمييـزي الثـاني ، واعـادة التـأمين التمييزي الـى المميز. . ثالثا : تكليف الفريقين من انفاذ مضمون هذا القرار خلال مهلة شهر من تـاريخ تبلغه ، وارجاء الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٠٤/٣/١٦ قراراً أعطي ببيروت بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٩ الكاتب العبدالله المستشار عبلا المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ / المستشار الشويري المستشار عبلا الكاتب العبدالله [هامش] [؟] 29 [؟] [؟] صدر القرار المدون اعلاه [؟] [؟] / على [؟] … / [هامش] الكاتب العبدالله … / [هامش] المستشار الشويري