Court of Cassation, civil chamber 15/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2004
- Date
- 15/01/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
عمل 12161 المميز: سهيل رسلان منيمنة المميز ضدها: شركة فارماسيا أند إيجون / ابجون بتاريخ 15/1/2004 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عيلبو / عبلا بحضور الكاتب فارس العبد الله / العبدالله وأفهم القرار التالي علناً. [هامش] هامش [هامش] اساس: 1574/2002 / ١٥٧٢/٢٠٠٢ [هامش] مدور: / [؟]: 718/2004 [هامش] رقم تمييز: / [؟]: 2/2004 [هامش] تاريخ 15/1/2004 قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عيلبو، / عبلا، المجتمعة في موضعها / مقرها في قصر العدل ببيروت؛ لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار المقرر الموضوع / مالك عبلا في 24/2/2003 / ٢٤/٤/٢٠٠٣ تبين ان السيد سهيل رسلان منيمنة بواسطة وكيله المحامي عبد الله عبد الساتر تقدم بتاريخ 5/11/2002 باستدعاء تمييز بوجه شركة فارماسيا اند ايجون / ابجون والشخص الثالث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 2/10/2002 / ٢/٧/٢٠٠٢ تحت رقم 840/2002 والقاضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغ /7568000/ ل.ل. مع فائدة بمعدل ٩٪ من تاريخ القرار وحتى الدفع وحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحفظ حق المدعي بتعويض نهاية الخدمة لدى هذا الصندوق وتضمين المدعي والمدعى عليها النفقات مناصفة فيما بينها - وادلى / بينهما.. وذلك بالاسباب التمييزية التالية بعد عرض الوقائع. في السبب الاول: 1- مخالفة المحكمة لنص المادة 570 / أ. م. م. / ٥٢٠/أ.م.م. 2- مخالفة المحكمة لنص المادتين 205 و206 / أ. م. م. / و٢٠٦/أ.م.م. في السبب الثاني: مخالفة الحكم للفقرة (9) وللفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 527 / أ. م. م. / ٥٢٧/أ.م.م. 1- بالنسبة للإفادة المضادة المقدمة من الدكتور سليمان الميس 2- بالنسبة للإفادة الصادرة عن الدكتور هاني علم الدين. 3- بالنسبة لموضوع زعم المدعى عليها بوجود لائحة ثالثة
Page 2
- 2 - / -٢- [هامش] هامش 4- بالنسبة لموضوع التحريف والتلاعب في تقرير 29/9/1999 في السبب الثالث: فقدان السبب القانوني للحكم المطعون به وفق الفقرة (12) من المادة 527 / أ. م. م. / ٥٢٧/أ.م.م. في السبب الرابع: مخالفة الحكم المطعون به لنص المادة 201 / أ. م. م / ٢٠١/أ.م.م والخطأ في تطبيقها. في السبب الخامس: مخالفة قواعد الإثبات في السبب السادس: مخالفة نص الفقرة (2) من المادة (74) من قانون العمل وسوء تفسيرها في السبب السابع: سوء تفسير وتطبيق المادة (50) من قانون العمل. في السبب الثامن: سوء تطبيق المادتين 57 عمل و68 من قانون الضمان الاجتماعي. وطلب بالنتيجة: قبول التمييز شكلاً وقبوله اساساً للمخالفات القانونية المذكورة اعلاه ولكل ما قد يراه أبطال / واحد منها وابطال القرار المطعون فيه والنظر في الدعوى مجدداً وفصلاً / وفصلها مباشرة وإعطاء الحكم مجدداً بثبوت الصرف التعسفي للمميز من عمله وإلزام المميز عليها بأن تدفع له الحقوق والتعويضات المطالب بها بداية والبالغة مائة مليون ل.ل. بالاستقلال عن تعويض نهاية الخدمة مع الفائدة القانونية حتى الدفع الفعلي وتدريك المميز عليها النفقات - / … وإعادة التأمين. وتبين ان المميز ضدها شركة فارماسيا اند ايجون / ابجون تقدمت بواسطة وكيلها القانوني المحامي ايلي شمعون بتاريخ 12/12/2002 بلائحة جوابية اعادت فيها عرض الوقائع وطلبت بنتيجتها: رد استدعاء التمييز في الشكل وإلا في الأساس لعدم صحة وعدم قانونية الاسباب
Page 3
- 3 - / -٣- [هامش] هامش التمييزية التي يرتكز عليها وبالتالي رد جميع مطالب المميز المخالفة لما ورد في الحكم المطعون فيه وتدريك المميز النفقات والعطل والضرر. وتبين ان المميز السيد سهيل منيمنة تقدم بواسطة وكيله بتاريخ 7/1/2003 بلائحة جوابية عطفاً على جميع اقواله بداية وفي استحضار التمييز ورداً على اقوال المميز ضدها كرر فيها كافة اقواله وطلباته السابقة. وتبين ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابلغ استحضار / استدعاء التمييز وكلا اللائحتين فلم يقدم جواباً. بناءً عليه، في الشكل حيث ان المميز كان قد ابلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 7/10/2002 فيكون التمييز المقدم في 5/11/2002 قد ورد قبل انقضاء مهلته وهو مقبول شكلاً لاستيفائه باقي شروطه لهذه الجهة. في اسباب التمييز [هامش] 1 عن السبب الاول الشق الاول حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأن القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 520 / أ. م. م / ٥٢٠/أ.م.م التي تنص ان يوقع القضاة الحكم قبل النطق به وان معظم صفحاته غير موقعة كلياً وبالأخص الصفحات 6-8 - مما / [؟] يشكل مخالفة لنص قانوني صريح.
Page 4
- 4 - / -٤- [هامش] هامش وحيث يتبين ان القرار المطعون فيه موقع من قبل أعضاء المحكمة الثلاثة ومن قبل كاتب المحكمة وان نص المادة 530 / أ. م. م. / ٥٣٠/أ.م.م. لا يوجب على القضاة ان يوقعوا على كل صفحة من صفحات الحكم الذي يصدرونه ويكفي ان يكون الحكم موقعاً منهم ومن الكاتب في الصفحة الأخيرة التي تتضمن الفقرة الحكمية المعدة وحدها للتنفيذ، فيكون بالتالي الشق الأول من السبب الاول مردوداً. [هامش] 2 عن السبب الاول الشق الثاني: حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأن القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادتين 205 و206 / أ. م. م. / و٢٠٦/أ.م.م، كونه قَبِلَ أصل التقرير تاريخ 29/9/99 المبرز من المدعى عليها - المميز عليها خارج المهلة المحددة. وحيث يتبين من محضر جلسات المحاكمة امام مجلس العمل انه تم في جلسة 6/11/2000 امهال المدعى عليها اسبوعين تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها / بالحالة لإبراز أصل التقرير تاريخ 29/9/99 وانه أُشير في الصفحة الثامنة من المحضر المشار اليه اعلاه الى أنه تم ايداع هذا التقرير في 16/11/2000 مما يدل على عدم وجود مخالفة من قبل مجلس العمل التحكيمي لنص المادتين 205 و206 / أ. م. م. / و٢٠٦/أ.م.م. فيكون هذا الشق من السبب الاول مردوداً ايضاً. [هامش] 3 عن السبب الثاني الشقين الاول والثاني شبيب [توقيع] بر / … [توقيع] مالك عيلبو / … [توقيع] فارس [توقيع] / …
Page 5
5 [هامش] هامش حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بوجوب نقض القرار لأنه خالف نص الفقرة (9) من المادة 527 / أ. م. م. / ٥٢٧/أ.م.م. التي توجب ان يتضمن الحكم خلاصة ما قدمه الفرقاء من طلبات واسباب لا / لها ومن اسباب دفاع ودفوع وذلك بعدم اشارته الى افادة كل من د. سليمان الميس ود. هاني علم الدين. وحيث ان الافادتين المذكورتين [كلمات مشطوبة] [كلمات مشطوبة] / [؟] [؟] ⊗ لا تشكلان اسباباً قانونية يفرض القانون على القاضي ان يشير اليها في حكمه وعدم اخذ المحكمة بهما يشكل رداً ضمنياً لها فيكون هذان الشقان من السبب الثاني مردودين ايضاً. [هامش] 4 عن السبب الثاني الشق الثالث يدلي المميز في هذا الشق من السبب الثاني باستناد الحكم المطعون فيه الى لائحة ثالثة غير ظاهرة في ملف الدعوى ليصير / لم يصدر استناداً اليها وبذلك يكون خالف المادة 527 / أ. م. م. / ٥٢٧/أ.م.م. وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه أشار الى لائحة المدعى عليها - المميز عليها - المقدمة في ٦/٧/[؟] تعليقاً على مطالعة مفوض الحكومة وفيها اعادت نقل مضمون اللائحة الثالثة المفقودة، فيكون الشق الثالث من السبب الثاني مردوداً ايضاً. [هامش] 5 عن السبب الثاني الشق الرابع: حيث يدلي المميز ان الحكم المطعون فيه لم يتطرق
Page 6
- 6 - / -٦- [هامش] هامش الى مسألة ادلائه بأن تقرير 29/9/99 مزور بل اكتفى بالتركيز على واقعة عدم تقديم الادعاء بالتزوير. وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه اشار في الفقرة الثانية من الصفحة السادسة منه الى ان أصل التقرير تاريخ 29/9/99 قد تم وضعه في الصندوق الحديدي توخياً لترغم / وخلافاً لزعم المدعي لم يتبين ان هذا التاريخ مزور او غير صحيح... / صحيح..؟؟ بحيث يكون الشق الرابع من السبب التمييزي الثاني المرتكز على عدم تطرق الحكم الى موضوع التزوير مستوجب الرد ايضاً. [هامش] 6 عن السببين التمييزيين الثالث والرابع حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار لفقدانه السبب القانوني بمخالفته / ومخالفته الفقرة "12" من المادة 527 / أ. م. م. / ٥٢٧/أ.م.م. كما يدلي بوجوب نقض القرار لمخالفته لنص المادة 201 / أ. م. م. / ٢٠١/أ.م.م. والخطأ في تطبيقها بحيث لم تتخذ المحكمة مصدرة القرار التدابير التلقائية للتحقق من تحريف تاريخ التقرير وانها بإغفالها ذلك تكون عرضت قرارها للبطلان. وحيث ان مجلس العمل التحكيمي كان قد توقف حيال ادلاء المدعي المميز بالتزوير المنوه عنه وكلفه مباشرة الاجراءات في هذا الشأن إلا ان المميز المذكور قد ابدى صراحة عزوفه عن ذلك فلا يكون
Page 7
- 7 - / -٧- [هامش] هامش في ما انتهى اليه القرار من اعتبار الاجراءات المشار اليها غير واجبة السير فيها / من واجب [؟] مخالفة لاحكام المادة 201 / أ. م. م. / ٢٠١/أ.م.م. ولا لاحكام الفقرة "12" من المادة 527 منه فيرد السببان كلاهما. [هامش] 7 عن السبب التمييزي الخامس حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان القرار خالف المادتين 171 و172 / أ. م. م / ١٢١ و١٢٢/أ.م.م مستخلصاً من ذلك مخالفة لقواعد الاثبات. وحيث ان مخالفة قواعد الاثبات كسبب تمييزي ليست سوى مخالفة القانون في مجال الاثبات او الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ولا يدخل في مفهومها اخذ المحكمة بأدلة معينة دون أخرى لأن تقدير قيمة الادلة وقوتها الثبوتية وكفايتها وأرجحيتها يدخل ضمن صلاحية قاضي الاساس ولا يقع تحت رقابة هذه المحكمة العليا، فيكون السبب المدلى به مستوجب الرد. [هامش] 8 عن السبب التمييزي السادس حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان القرار برده الادعاء بالصرف التعسفي واعتباره الصرف مبرراً سنداً للفقرة (2) من المادة 74 من قانون العمل دون ان يقدم اي سبب قانوني مما يعرضه للبطلان لمخالفته الفقرة (2) من المادة 74 من قانون العمل والخطأ في تطبيقها وتفسيرها
Page 8
- 8 - / -٨- [هامش] هامش وحيث ان القرار قد استنتج / استثبت ان المميز لم يذهب الى البقاع ولم يقم بزيارة الاطباء ولم يترك العينات حتى لدى امانة السر ولم يعرض بالتالي المستحضرات على الاطباء شخصياً مما يؤدي الى امتناعهم من الاطلاع عليها ووصفها وامتناع / والى امتناع الصيدليات من شرائها وبيعها ومما يحرم / وحرمان الشركة المميز عليها من الارباح ويلحق / ولحوق الضرر بها، وبالتالي فإن شروط المادة 74 من قانون العمل متوفرة وان الحكم بإطلاقه على عمل المميز وصف "الاهمال المقصود الرامي الى احداث الضرر" يكون واقعاً في موقعه القانوني ويرد السبب. [هامش] 9 عن السبب التمييزي السابع حيث ان المميز يعيب على القرار سوء تفسير وتطبيق المادة (50) من قانون العمل. وحيث ان القرار بتطبيقه للمادة 74 من قانون العمل التي تنص على حق رب العمل بفسخ عقد العمل دون أي تعويض للمصروف من الخدمة في حال ارتكابه احدى المخالفات المنصوص عنها فيها فإنها / [؟] هي التي تكون قابلة للتطبيق عند توفر احدى هذه الحالات كما هي الحال في الدعوى الراهنة وليس المادة 50 من قانون العمل لعدم وجود أي صرف تعسفي ويكون بتطبيقه للمادة 74 من قانون العمل واقعاً في موقعه شبيب [توقيع] بر / … [توقيع] مالك عيلبو / … [توقيع] فارس [توقيع] / …
Page 9
- 9 - هامش القانوني السليم ويقتضي / مقتضى رد السبب التمييزي السابع تبعاً لذلك. عن السبب التمييزي الثامن حيث يعيب المميز على القرار تحت هذا السبب سوء تطبيقه للمادتين 57 عمل و68 من قانون الضمان الاجتماعي. وحيث يتبين ان الحكم المطعون فيه لم يدخل مبلغ 216,068 / ٢١٦٫٦٨٠ ل.ل. الذي كان يتقاضاه المميز المدعي بالإضافة الى راتبه في صلب هذا الراتب لتحديد التعويضات المتوجبة له. وحيث ان المميز لم يبين تحت هذا السبب كيفية اساءة القرار لتطبيق المادة 57 عمل والمادة 68 ضمان. وحيث ان القرار المطعون فيه رد طلب المميز [هامش] مشطوبة فقرة لجهة / لحق المبلغ المنوه به اعلاه [؟] لعدم توافر شرط الثبات والاستقرار في استفادة المميز منه، فلا يكون في مطلق الاحوال قد خالف القانون لهذه الجهة ويكون السبب المبحوث فيه مردوداً. وحيث يكون التمييز بالنتيجة مستوجب الرد برمتـه. لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً، ورد اسبابه ومصادرة التأمين وتضمين المميز النفقات ورد طلب العطل والضرر لانتفاء شروطه / سببه. قراراً صدر بتاريخ 15/1/2004 الرئيس / [هامش] ١٠ [هامش] ⊗ مشطوبة [؟] [هامش] [؟] [هامش] [؟] الكاتب المستشار/ عبلا المستشار/ الشويري الرئيس/ مقلد المستشار خويري المستشار عماطوري / [؟] [؟] [؟] جبر