Court of Cassation, civil chamber 14/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2005
- Date
- 14/02/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- نايفة، سلامة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [؟] … / [؟] [هامش] [؟] - المميز : د. عاهد شاهين - المميز ضدهم : د. حبيب مصطفى الجمال وحسان ابراهيم الجمال ومصطفى ابراهيم الجمال – واحمد ابراهيم الجمال ومحمد ابراهيم الجمال وعلي ابراهيم الجمال . بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين الياس نايفة وشهيد سلامة بحضور الكاتب طارق عبدالله وافهم القرار المدون التالي : باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الأولى المؤلفة هيئتها من القضاة : لبيب زوين ، رئيساً ، شهيد سلامة والياس نايفة ، مستشارين ، بعد اطلاعها على أوراق هذه الدعوى ، وعلى التقرير التمييزي المنظم من رئيسها ، ولدى التدقيق والمذاكرة- تبين أن د.عاهد شاهين تقدم بتاريخ ٢٠٠٢/٢/١٨ باستدعاء تمييزي بوجه د.حبيب مصطفى الجمال وحسان ومصطفى واحمد ومحمد وعلي ابراهيم الجمال طعناً بالقرار الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ برقم ٢٠٠٢/١١ عن محكمة استئناف البقاع – الغرفة الرابعة – والقاضي "باسقاطه من حقه بالتمديد القانوني والزامه باخلاء المأجور القائم على العقار رقم ٢٩٣٠ بعلبك فوراً سنداً للفقرة " واو " من المادة العاشرة من ق.الايجار رقم ٩٢/١٦٠ المعدل . وطعناً بالقرار التمهيدي الصادر بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٢ عن ذات المحكمة والقاضي " بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف والقول بجوازتقديم هذه الدعوى مجدداً ورؤيتها انتقالاً بعد زوال المانع الذي كان يعترض قبولها ورد ما أدلى به المدّعى عليه خلاف ذلك ، وفتح المحاكمة ومع حفظ البت بسائر النقاط ... " وقد أرفق باستدعائه وكالة المحامي موقعة وصورة مصدقة طبق الأصل عن كل من القرارين المطعون فيهما ، وايصالين ماليين بدفع الرسوم وتعجيل التأمين . وبعد عرض للوقائع من وجهة نظره ، أدلى بالأسباب التمييزية التالية : 1
Page 2
١- مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه لكون الاستدعاء الاستئنافي تتضمن طلب فسخ الحكم المستأنف قبل طلب نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً . ٢- تشويه الحقائق ومضمون المستندات . ٣- مخالفة المادة ٥٣٧ أ.م.م. فقرتيها ٩و١٠ بعدم ذكر القرار ما قدمه من أدلة ومستندات وما أدلى به من دفوع وأوجه وأسباب دفاع وحجج وأدلة وبراهين قانونية . ٤- اغفال الرد على جميع طلباته ووسائل دفاعه ودفوعه ومخالفة للمادة ٣٤٩ أ.م.م. فقرتيها الأولى والثانية الآخذة بتقرير الخبير الباطل . ٥- مخالفة القانون وفقدان التعليل وارتكاز الحكم على ما هو مُدلى به في البداية الأولى وليس في الدعوى البدائية الثانية ودون أن يكون الملف البدائي الأول قد ضم فتكون المحكمة قد قضت بما هو غير معروض عليها وأمامها وبحدود ما استؤنف. فقدان الأساس القانوني – الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة ٥٣٧ أ.م.م. لكون القرار قد قضى برد كل ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب من دون أن تبين أسباب الرد . ٦- مخالفة القانون بعدم تلاوة الحكم في جلسة علنية مما يشكل مخالفة المادة ٣٧٦ أ.م.م. معطوفة على المادة ٥٣٣ منه – " فصلاً عن مخالفة المواد ٥٣٢ و ٥٣١ و ٣٧٦ لكون الحكم قد صدر دون الاشارة الى تعيين جلسة لاصداره ودون تنظيم محضر بانعقاد هذه الجلسة . ٧- مخالفة المادة ٢١٢ أ.م.م. بتجزئة افادته . ٨- اغفال القرار مضمون مستندات قدمها وتشويه مضمونها فجاء مخالفاً للقانون وفاقداً الأساس القانوني . ٩- التناقض بين القرار الاستئنافي رقم ٢٢/٩٩ تاريخ ٩٩/٥/١٢ والقرار المطعون فيه برقم ٢٠٠٢/١١ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ … / . وطلب بالنتيجة قبول التمييز شكلاً ووقف تنفيذ القرار المميز وقبول التمييز أساساً ونقض القرارين المطعون فيهما ويعتبر النقض اعتباره مستفيداً من التمديد القانوني وتكليفه لإثبات دعواه بالطرق القانونية ومنها البيّنة الشخصية وتضمين الجهة المميز ضدها والرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة وتعاضد القضاة واعادة التأمين . 2
Page 3
وتبين أن الجهة المميز عليها تقدمت بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٣ بلائحة جوابية أولى عرضت فيها الوقائع من وجهة نظرها وأدلت بأن شرط المادة ٢١ من قانون ٩٢/١٦٠ غير متوفر ويقتضي رد التمييز شكلاً كما يقتضي رد التمييز برمته لمغايرتها للواقعات الثابتة والاحكام القانونية وتضمين المميز الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والأتعاب وارفقت بلائحتها صورة استحضار دعوى . وتبين أن المميز تقدم بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٣ بلائحته رداً على لائحة الجهة المميز عليها الأولى طلب بنتيجتها رد ما جاء فيها وكرر أقواله ومطالبه مضيفاً طلب اعادة الكفالة المدفوعة منه انفاذاً للقرار تاريخ ٢٠٠٢/٥/١٦ . وتبين أن الجهة المميز عليها تقدمت بتاريخ ۲۰۰۲/۷/۲۲ بلائحة جوابية ثانية طلبت بنتيجتها رد التمييز شكلاً وأساساً وتضمين المميز الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . فبناء عليه : أولاً : في الشكل : - حيث أن الاستدعاء التمييزي قد ورد بتاريخ ۲۰۰۲/۲/۱۸ وان المميز تبلغ القرار المميز بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۳۱ ، وقد ارفق باستدعائه وكالة المحامي موقعة وصورة مقدمة طبق الأصل عن القرارين المطعون فيهما وإيصالين ماليين بدفع الرسوم وتعجيل التأمين . - وحيث من جهة ثانية فإن الحكم الابتدائي قد قضى برد الدعوى الرامية الى الإسقاط من حق التمديد القانوني في حين أن القرار الاستئنافي النهائي المطعون فيه قد قضى باسقاط المستأنف عليه من حقه بالتمديد القانوني ، فيكون الشرط المنصوص عليه في المادة ٢١ من القانون ٩٢/١٦٠ المعدل متوافراً . - وحيث أن التمييز يكون مقبولاً شكلاً . ثانياً : في الأسباب التمييزية : 1- لجهة القرار تاريخ ۲۰۰۱/۲/۱۲ - حيث أن المميز يطلب نقض القرار تاريخ ۲۰۰۱/۲/۱۲ لكونه قد قبل الاستئناف شكلاً في حين ان الاستدعاء الاستئنافي تضمن طلب فسخ الحكم المستأنف قبل طلب نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً . 3
Page 4
- وحيث أن ورود طلب فسخ الحكم المستأنف قبل طلب نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً لا يشكل عيباً مخفياً لرد الاستئناف شكلاً لعدم تسببه بأي اشكال حول حقيقة مطالب المستأنف . - وحيث أن المميز يدلي بأن الحكم الابتدائي المستأنف تاريخ ٢٠٠٠/٦/١٥ لم يستند الى الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى السابقة بل الى الحكم الاستئنافي ، في حين أن القرار المطعون فيه قد اعتبر ان الحكم الابتدائي المستأنف قد استند الى الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى السابقة فيكون قد شوّه الحقائق ومضمون المستندات . - حيث أن القرار المطعون فيه تاريخ ٢٠٠١/٢/١٢ قد تضمن " أن الحكم الابتدائي المستأنف استند الى الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد في بعلبك في الدعوى السابقة للقول بحجية القضية المقضية سنداً للمادة ٣٠٣ أ.م.م. ولرد الدعوى الحاضرة ، وان الحكم الابتدائي المشار اليه الذي استند اليه الحكم المستأنف لرد الدعوى الحاضرة فُسخ بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف بعلبك بتاريخ ٩٩/٥/١٢ وأصبح بدون مفعول بعد فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً من قبل محكمة الاستئناف " . - وحيث أن ما تضمنه القرار لهذه الجهة قد جاء مطابقاً للوقائع والمستندات المبرزة ولا سيما للحكم الابتدائي تاريخ ٢٠٠٠/٦/١٥ والقرار الاستئنافي تاريخ ١٩٩٩/٥/١٢ الذي قضى بفسخ هذا الحكم الابتدائي ، فلا يكون قد شوّه الوقائع والمستندات ، علماً أن ما يعتبره المميز تشويهاً لا يعدو عن كونه تفسيراً لتلك الوقائع والمستندات ولمنطوق الحكم الابتدائي المستأنف من وجهة نظره … / . لجهة القرار النهائي تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ ١- حيث أن الجهة المميزة تدلي بأن القرار المميز قد أغفل ذكر جميع الطلبات ووسائل الدفاع والدفوع التي آثارها مما يشكل مخالفة للفقرتين ٩ و ١٠ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. وعيباً شكلياً ينزل منزلة فقدان التعليل والاثبات . وحيث أن القرار المطعون فيه قد أورد أقوال المستأنف عليه الرئيسية التي أدلى بها في استجوابه بالدعوى التي تقرر ضمنا وأخذ بها بعد مقارنتها مع مضمون اقواله الأخرى التي تناقضها ، ثم ناقش ما اثاره المستأنف عليه لجهة تقرير الخبير أحمد رعد ، وافادة مؤسسة كهرباء لبنان – دائرة بعلبك – ومشروحات الدرك المتعلقة بمحاضر تبليغ 4
Page 5
الجلسات ، وكتاب العرض والايداع ، وافادتي مختاري بعلبك ، واعطى الرد الملائم للمسائل التي تثيرها ، وانتهى الى حل المسألة الرئيسية والى استجابة طلب المستأنف باسقاط المستأنف عليه من حقه بالتمديد القانوني ورد دفاع المستأنف عليه فلا يكون قد خالف أحكام الفقرتين ٩ و ١٠ من المادة ٥٣٧ أ.م.م. ٢- وحيث أن الجهة المميزة تدلي بأن القرار مشوب بالبطلان لعيب فيه ولبطلان الاجراءات الجوهرية التي تبنى عليها ، وذلك عندما اعتمد على تقرير الخبير أحمد رعد الذي نُظم خلافاً للأصول المفروضة في المادة ٣٤٩ أ.م.م. ودون أن يعطي حلاً ملائماً لما أثاره لهذه الجهة . وحيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن أنه " حتى لو لم ينفذ الخبير المهمة بحضور الفريقين ، فانه يكون للمميز أن يستنير بتقريره كقرنية تضاف الى أدلة اخرى للبت بالدعوى " ، فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة غير مسموع لعدم الجدوى ولعدم تأثيره في النتيجة التي انتهى اليها القرار والتي تبقى مسندة الى ادلة اخرى ، طالما أن المحكمة لم تعتمد تقرير الخبير إلا كدليل – قرينة – إضافي " يضاف الى أدلة أخرى للبت بالدعوى " . فضلاً عن ان المحكمة لا تكون قد اغفلت حل ما أُثير لهذه الجهة بل ردت عليه بالشكل الذي ارتأته مناسباً . ٣- وحيث أن الجهة المميزة تدلي بأن القرار تضمن " رد كل ما زاد، وخالف من أسباب ومطالب " دون أن يبحث في الأدلة والدفوع المدلى بها من قبلها ومن دون أن تبين الأسباب الداعية الى هذا الرد فتكون قد حكمت برد ذلك دون تعليل مما يجعل الحكم فاقداً أساسه القانوني ومخالفاً للمادة ٥٣٧ أ.من.م. فقرتها ما قبل الأخيرة . وحيث أن القرار قد تضمن كما سبق بيانه رداً على اسباب الدفاع والأدلة المعروضة، ولم يكن عليه تعليل العبارة العامة الواردة فيه لجهة " رد كل ما زاد أو خالف من الاسباب والمطالب " بعد أن تضمن تعليلاً كافياً وملائماً للأسباب والحجج المثارة تفصيلاً ، فلا يكون قد خالف المادة ٥٣٧ أ.م.م. وحيث أن ما تثيره الجهة المميزة لجهة " فقدان الاساس القانوني " لا يشكل فقداناً للأساس القانوني المُفضي الى النقض .
Page 6
٤- وحيث أن الجهة المميزة تدلي بأن القرار لم يجر النطق به علانية مما يشكل مخالفة للمادة ٣٧٦/٥٣٣ أ.م.م. فضلاً عن مخالفة المادة ٥٣٢ منه لعدم صدوره في موعده . وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد قررت تعيين يوم ۲۰۰۲/۱/۲۱ موعداً لافهام قرارها ثم ارجأت هذا الموعد لاكمال التدقيق الى ۲۰۰۲/۱/۲۸ ، ثم افهمت قرارها علناً بهذا التاريخ الأخير كما هو ثابت في محضر ضبط المحاكمة ومن مضمون القرار ذاته حيث ورد فيه بانه افهم علناً بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۲۸ ، فلا تكون قد خالفت المواد ٣٧٦ معطوفة على المادتين ٥٣٢ و ٥٣٣ أ.م.م. ٥- وحيث أن الجهة المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف قد خالفت المادة ۲۱۲ أ.م.م. بتجزئة اقرارها المنصب على واقعة واحدة . وحيث أن المحكمة قد دققت في أقوال المستأنف عليه ولاحظت التناقض فيها واعتمدت ما أفاد به اثناء استجوابه في الدعوى المضمومة الى هذه الدعوى ، فلا تكون قد خالفت المادة ۲۱۲ أ.م.م. ٦- وحيث أن الجهة المميزة تدلي بان القرار قد اغفل مضمون المستندات التي ابرزها وشوه مضمونها ورجّح افادات اخرى عليها فيكون فاقداً اساسه القانوني مما يوجب نقضه سنداً للفقرات ٤ و ٦ و ٧ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. وحيث من ناحية أولى فان ما تثيره الجهة المميزة تحت هذا السبب قد جرى اثارة والرد عليه تحت الأسباب السابقة ، وانه من ناحية ثانية ، فان القرار قد تضمين الأسباب الواقعية الكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى اليها ولم يكن على المحكمة تضمن قرارها كل ما أدلى به المستأنف عليه تفصيلاً ، وقد مارست سلطانها المطلق بالمفاضلة بين الأدلة المعروضة عليها دون أن تشوه مضمونها ، علماً أن الجهة المميزة لم تبين مكامن التشويه الذي تدعيه . ٧- وحيث أن الجهة المميزة تدلي بأنه يوجد تناقض بين القرارين الأول تاريخ ٩٩/٥/١٢ والثاني القرار موضوع هذا الطعن . وحيث أن القرار تاريخ ٩٩/٥/١٢ قد رد الدعوى الأولى لأنها قدمت قبل انقضاء مدة السنة المفروضة مع الفقرة واو من المادة 10 في حين أن القرار المطعون فيه قد صدر في الدعوى الثانية التي قدمت بعد اكتمال تلك المدة ، فيكون هناك دعويان وقراران صادران بدعويين مختلفتين ، ولا يكون من مجال بالتالي للإدلاء بوجود تعارض بين قرارين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى .
Page 7
وحيث أن الأسباب التمييزية المدعى بها طعناً بالقرار النهائي تكون بالتالي متوجبة الرد ومعها التمييز برمته . وحيث أن المحكمة لا ترى الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت توافر شروطه . لـــــــــــــــذلك تقرر المحكمة بالاتفاق : أولاً : قبول التمييز شكلاً . ثانياً : رد الأسباب التمييزية وابرام القرارين المطعون فيهما ، ومصادرة مبلغ التأمين وتضمين المميز النفقة . قراراً صدر في ٢٠٠٥/٢/١٤