Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/03/2006

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2006

Court
تمييز مدني
Number
20/2006
Date
09/03/2006
President
اليس شبطيني العم
Members
سلامة، نايفة
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] - المميز: محمد قاسم عجمي / صبيح 11653 - المميز ضده: نديم عبد الصمد والمطلوب إدخالها: لينا صب / حب الله [هامش] هامش [هامش] 2006/675 / … بتاريخ 9/3/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس إلياس بو ناصيف والمستشارين شرين سلامة والياس نايفة / [؟] المستشارين [؟] والنيابة [؟] بحضور الكاتب طارق عبد الله قرار باسم الشعب اللبناني قرار رقم 2006/ تاريخ 9/3/2006 / … ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس إلياس بو ناصيف (بالتكليف) / [؟] (المكلفة) والمستشارين شرين / شهيد سلامة والياس نايفة / و[؟] [هامش] [؟] اللبنانية المجتمعة في غرفة المذاكرة بمقر المجلس ببيروت / مقرها في قصر العدل في بيروت [هامش] قرار رقم ٣٠/٢٠٠٦ بعد الاطلاع على الاوراق، وعلى التقرير المنظم من الرئيس / المستشار المكلف الياس بو ناصيف / [؟] بتاريخ 20/1/2006 / ٧/٢/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٩/٣/٢٠٠٦ لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميز محمد قاسم عجمي / صبيح - وكيله المحامي ميشال الجمال تقدم بتاريخ 28 نيسان 2005 استدعاء تمييزياً بوجه المميز عليه نديم عبد الصمد والمطلوب إدخالها لينا صب / حب الله طعناً في القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت - الغرفة الثانية عشرة - برقم 115/2005 تاريخ ٢٦/١/٢٠٠٥ القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وقبول الاستئناف الاصلي اساساً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً باستمرار استفادة المستأنف (عليه) من التمديد القانوني لعدم انطباق احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 77/7 على الدعوى وبالتالي برد الدعوى وبإلزام المستأنف عليه المستأنف بدفع مبلغ مقداره /2300/ / ([؟]/ ثلاثة وعشرين / وثلاثين الف دولار اميركي للمستأنف وعليه او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنية بتاريخ ابرام هذا القرار

Page 2

- 2 - [هامش] هامش [هامش] ٦٧٥/٢٠٠٦ وتبين ان المميز عرض قبول التمييز شكلاً كما عرض الوقائع من وجهة نظره بان المميز عليه شغل قسم / في العقار رقم 472 من منطقة المزرعة مأجوراً في الطابق الخامس فصلت حجرة لاستعماله / [؟] استعماله مكتب، وانه ترك مع / في اواخر عام 1976 المأجور المذكور ونقل كافة مفروشاته الى مكتب آخر استأجره وشغله ولا يزال حتى تاريخه في وطى المصيطبة بعد ان تنازل عن مأجوره لمصلحة مكتب الشؤون الفكرية للمجلس السياسي المركزي للاحزاب والقوى التقدمية وتحويله لمركز قيادتها / قيادي وسلمه فعلاً إياها / مفتاح المأجور ولم يعد المميز يعرف عنه شيئاً، وانه خلال الاجتياح الاسرائيلي تعرض المأجور كما البناء القائم عليه لاضرار جسيمة، وان المميز اضطر في اوائل العام 1991 الى دفع مبالغ طائلة لاسترداد ملكه، وقد توافق المميز مع صهره الدكتور حبيب / حب الله على تأجيره المأجور مصدع التداعي / موضوع النزاع على ان يقوم هو بإعادة ترميمه على نفقته الخاصة وذلك خلال عام 1991، وان المميز فوجئ بتاريخ 25/2/92 / ٢٥/٢/٩٣ بالكتاب الموجه من المميز عليه بواسطة كاتب العدل يعلمه فيه برغبته بالعودة الى المأجور وعرض المميز مراحل المحاكمة امام القضاء المستعجل وامام القضاة الناظرين في قضايا الايجارات وادلى بان القاضي المنفرد المدني الذي نظر في هذه الدعوى انتهى الى اعلان فسخ اجارة المميز عليه سنداً للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 جاء / ٧/٧٧ وان القرار الاستئنافي الذي صدر في هذه الدعوى مستوجب الطعن / النقض للسببين التاليين:

Page 3

- 3 - [هامش] هامش [هامش] 2006/675 I / ٦٧٥/٢٠٠٦ I- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها ومناقضة / وبمناقضة المعنى الواضح والصريح لبعضها / لنصوصها (الفقرة السابعة من المادة 708 اصول مدنية) لاسيما افادة المميز ضده نقطياً / هذه تحديداً لدى استجوابه امام القاضي المنفرد المدني الناظر في هذه الدعوى II / II- مخالفة المادة 10 فقرة ج من القانون ١٦٠/٩٢ والمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 والمواد 8 و 27 و 29 / و٣٧ و٩٢ من قانون الرسوم القضائية (الفقرة الاولى من المادة 708 اصول مدنية) وطلب المميز وقف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه وقبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المذكور والفصل مباشرة في الموضوع والتدقيق / و[؟] جلسة ليصار الى رد الاستئناف شكلاً واساساً لعدم الصحة والثبوت والقانونية / القانونية والجدية وتصديق القرار المستأنف لجهة اسقاط حق المميز عليه لإجارته سنداً لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 77/7، واستطراداً قبول الاستئناف التبعي شكلاً واساساً وفسخ الحكم الابتدائي جزئياً والحكم بإسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني بسبب التنازل عن المأجور واستطراداً للبديهية / كلياً فسخ القرار المستأنف واعتبار الحرمان من الاشغال يخضع لاحكام قانون 92/20 والحكم بإعادة التأمين / [؟] التمييزي والاستئنافي / والاستئناف عن الاستئناف التبعي للمميز، وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والتعاطف / والنفقات والعطل والضرر ومصادرة التأمين الاستئنافي المدفوع من قبله وتبين ان المميز عليه، وكيله المحامي حسن شمس الدين - قد قدم / تقدم

Page 4

- 4 - [هامش] هامش [هامش] ٦٧٥/٢٠٠٦ بتاريخ 6/7/2005 لائحة جوابية عرض فيها وجوب رد التمييز شكلاً لانه لا يوجد تعارض لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي انما الترد الجديد / [هامش] الحالتين المحددة حصراً في المادة 10 من قانون 92/160، / ١٦٠/٩٢، واستطرد واجاب على السببين التمييزيين طالباً ردهما، وطلب رد طلب وقف تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع الطعن ورد التمييز شكلاً واساساً وابرام القرار الاستئنافي وتضمين المميز الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر واتعاب المحاماة وتبين ان المطلوب ادخالها لينا صب / حب الله تبلغت بواسطة وكيلتها المحامية سميرة حمدون اوراق التمييز ولم تقدم رداً عليها بناء عليه في الشكل 1 … / [ حيث ان المميز تبلغ القرار الاستئنافي بتاريخ 12/4/2005 / [؟]/٤/٢٠٠٥ وقدم استدعاءه التمييزي بتاريخ 28/4/2005 اي ضمن المهلة القانونية، وجاء الاستدعاء المذكور مستوفياً الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة ٧١٨ اصول مدنية فهو مقبول / ويقتضي قبوله شكلاً من هذه النواحي وحيث ان الحكم الابتدائي في هذه الدعوى انتهى الى فسخ عقد اجارة المدعى عليه سنداً للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 في حين ان القرار الاستئنافي فسخ الحكم المذكور وقضى باستمرار الاجارة لعدم انطباق احكام

Page 5

- 5 - [هامش] هامش [هامش] ٦٧٥/٢٠٠٦ المادة 22 المذكورة على هذه الدعوى، فيكون التعارض المنصوص عنه في المادة 21 من قانون ١٦٠/٩٢ لقبول التمييز شكلاً متوافراً في هذه الدعوى حسب الاجتهاد المستقر (لهذه المحكمة، لتعلق المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 بحالة / ٧/٧٧ بمسألة الترك بمفهوم المادة 10 من قانون ١٦٠/٩٢ او المواد التي توازيها في قوانين الايجارات الاستثنائية التي سبقت القانون رقم 92/160 الاخيرة / ١٦٠/٩٢ الاخير، فيقتضي بالتالي قبول التمييز شكلاً، وبحث الاسباب التمييزية المدلى بها في الاستدعاء التمييزي) في السبب الاول 2 … / [ حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار الاستئنافي لانه شوه مضمون افادة المميز بوجهه نفسه / [؟]" التي تضمنت ان المستأجر - المميز عليه - ترك المأجور حوالي آخر ايار او حزيران 1976 وانه لما عاد الى المأجور بعد سبعة اشهر / ستة [؟] وجد المكتب محتلاً، في حين ان القرار اورد ان المستأنف وعليه ترك المأجور حوالي منتصف عام 76 وعاد في بداية عام 1977، والمرسوم الاشتراعي صدر وبدأ سريانه في 11/2/1977، مما يفيد عودة المستأنف - / … عليه الى المأجور خلال فترة الستة اشهر القانونية ويكون بالتالي شاغلاً للمأجور وقت صدور المرسوم المذكور فلا حاجة للاعلان عن رغبته بالعودة... وحيث ان محكمة الاستئناف لم تناقش افادة المدعى عليه المميز عليه لدى استجوابه امام القاضي المنفرد المدني الناظر في هذه الدعوى مما جعل ادلاء / [؟] الادلاء المميز بان

Page 6

- 6 - [هامش] هامش [هامش] ٦٧٥/٢٠٠٦ محكمة الاستئناف شوهت هذه الافادة مستوجباً للرد وحيث كان ينبغي على محكمة الاستئناف ان تبني اقتناعها على ضوء المستندات المبرزة في الملف والوثائق المدلى بها من قبل الفريقين، ولم يكن يترتب عليها ان تورد حرفياً / في قرارها كل ما ورد في هذه المستندات فاكتفت بإيراد انه "من الثابت في الملف ترك المستأنف وعليه / عليه المأجور حوالي منتصف عام 76 وعودته في بداية عام ٧٧، والمرسوم الاشتراعي 77/7 صدر وبدأ سريانه في 11/2/77 مما يفيد عودة المستأنف - / … عليه الى المأجور خلال فترة الستة اشهر القانونية..."، … / ..." وان احتلال المأجور لا يمنع المستأجر من المطالبة والسعي للرجوع الى المأجور وهذا ما تأكدت منه محكمة الاستئناف باعتمادها الواقعة الثابتة في الملف، وقد خلصت الى النتيجة التي استخلصتها من اوراق الملف فيكون السبب المدلى به لجهة تشويه المستندات غير / … في … / غير محله في السبب الثاني 3 … / [ وحيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة العاشرة الفقرة ج من القانون ١٦٠/٩٢ اذ ان واقعة اشغال المأجور من الغير سواء تأجيراً ام إعارة ام اشتراكاً هي من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وحيث انه من جهة اولى فان الفقرة ج من المادة 10 المذكورة نصت على اسقاط المستأجر حقه في التمديد القانوني اذا تنازل عن المأجور كلياً او جزئياً بدون موافقة المالك الخطية او خلافاً لعقد الايجار الاساس / الاساسي او المجدد وفي هذه الحالة يقضي / يقتضي

Page 7

- 7 - [هامش] هامش [هامش] ٦٧٥/٢٠٠٦ ادخال المستأجر الثانوي او المتنازل له في المحاكمة الامر غير المتوافر وغير المتحقق في هذه الدعوى وحيث انه من جهة اخرى فان الطعن يستهدف - تحت ستار مخالفة القانون - الطعن بتقدير محكمة الاستئناف للادلة المتوافرة في الملف ومصادرة البحث في اساس النزاع، الامر الذي تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وحيث انه من جهة اخيرة فلا يوجد تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد المسند الى التنازل عن المأجور فيقتضي بالتالي رد هذا السبب التمييزي للتعليل المبين آنفاً 4 … / [ وحيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 77/7 لانه تبين ان المميز عليه لم يعد الى المأجور او يشغله خلال فترة الستة اشهر القانونية المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 77/7 وذلك لاشغاله من الغير حسب اقراره الصريح والواضح في استجوابه امام المحكمة الابتدائية. وحيث ان امر تقدير واستنباط الوقائع يعود الى محاكم الموضوع بدون رقابة محكمة التمييز وان محكمة الاستئناف استثبتت بما لها من حق تقدير مطلق ومن كامل اوراق الملف، ان المميز عليه عاد الى المأجور خلال فترة الستة اشهر القانونية وبالتالي فان المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/7 لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى، فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تقدير وتطبيق المادة 22 المذكورة

Page 8

- 8 - [هامش] هامش [هامش] 2006/675 / ٦٧٥/٢٠٠٦ وذلك دون ارتكاب اية مخالفة قانونية 5 / ] [؟] [ وحيث ان المميز يضيف بان محكمة الاستئناف خالفت المواد 8 فقرة 7 و 27 و 29 / ٢ و٣٧ و٩٢ فقرة 2 من قانون الرسوم القضائية لجهة قبول الطلب المقابل شكلاً المقدم من المميز بوجه / بوجهه الايل الى التعويض عليه عن عدم استرداد المأجور وحيث انه من مراجعة اوراق الدعوى يتبين ان المدعي - المالك - جدد / حدد مطالبه في آخر استحضار الدعوى طالباً اعتبار حق الحق / الجهة المدعى ضدها بالاستفادة من التمديد القانوني قد سقط .... واستطراداً ... واستطراداً الرأفة / [؟] : اسقاط / احتفاظ حق … / الجهة المدعى ضده / ضدها بالتعويض المنصوص عنه في المادة / بالمادة 24 من القانون ١٦٠/٩٢" وحيث ان المدعى عليه قدم بتاريخ ٧/٧/٩٣ لائحة جوابية مع طلب ادخال وادلى باسباب دفاع ودفع / ودفوع وطلب في خاتمة لائحته رد الدعوى .... واعتبار ان المدعى عليه قد احتفظ بحقوق الاجارة ... / .... والزام المدعي والمطلوب ادخالها بتسليم المدعى عليه المأجور ... والا تعويض على المدعى عليه وفقاً لنص المادة 24 من القانون 92/160. / ١٦٠/٩٢ ..." وحيث ان المدعى عليه لم يتقدم بادعاء او طلب مقابل وان طلبه جاء دفاعاً عن حقوقه وكان المدعي قد حدد له بصورة استطرادية حقه بالتعويض سنداً للمادة 24 من قانون ١٦٠/٩٢ فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون لجهة فسخ الحكم الابتدائي الذي كان قد رد طلب التعويض شكلاً لعدم دفع الرسم المتوجب عنه وحيث انه، في المرحلة الاستئنافية، فان المستأنف

Page 9

- 9 - [هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٦٧٥ / ٦٧٥/٢٠٠٦ دفع الرسوم المتوجبة عليه قانوناً لدى تقديمه الاستئناف وقد طرحت محكمة الاستئناف مجدداً القضية المحكوم بها للفصل فيها من جديد وبحثت في جميع الطلبات المقدمة من الخصوم بما فيها الطلب الاحتياطي / الاستطرادي والمتمثل بالتعويض على المستأجر في حال تعذر العودة الى المأجور وحيث يكون السبب التمييزي المدلى به من قبل المميّز عديم التأثير / دون تأثير على النتيجة إذ ان محكمة الاستئناف وبعد ان فسخت الحكم الابتدائي الذي أوجب [المدمى عليه] / ردّ طلب المدعى عليه بالعودة الى المأجور واستطراداً بالتعويض عليه سنداً للمادة ٢٤ المذكورة ـ شكلاً ، / سابقاً، عادت وبحثت في طلبات المستأنف والمستأنف عليه لكل / بكل الواردة في لوائحها / لوائحهما المتبادلة ، / … وكان عليها البت بمطالب المستأنف التي كانت / [؟] متمثلة بدفاعه في المرحلة الابتدائية، بعد ان تم / … دفع الرسوم المتوجبة اصولاً عن / في المرحلة الاستئنافية وحيث يكون هذا السبب التمييزي ـ / - في حال صحته غير منتج في المرحلة الاستئنافية وبالتالي في المرحلة التمييزية مما يقتضي رده ورد التمييز برمته أساساً وحيث لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب والطلبات المخالفة او الزائدة بما فيها طلب العطل والضرر لعدم ثبوت عنصر / عناصر سوء النية] لذلك تقرر المحكمة

Page 10

[هامش] هامش [هامش] ٢٠٠٦/٦٧٥ ١ / ٦٧٥/٢٠٠٦ ١- قبول التمييز شكلاً ٢ رد الاسباب التمييزية وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي ٣ تضمين المميّز الرسوم والمصاريف كافة ٤ رد سائر الطلبات والاسباب الزائدة او المخالفة قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٩ الكاتب [توقيع] / ٩/٣/٢٠٠٦ المستشار نايمة / … [توقيع] المستشار سلامه … / الرئيس [توقيع] المستشار [؟] الرئيس / [هامش] الكاتب [؟] … / سلامه [توقيع] بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٩ / ٩/٣/٢٠٠٦ صدر القرار أعلاه الكاتب [توقيع] / … المستشار الرئيس المكلف طنوس مشلب / … [توقيع] … / [هامش] [؟]