Court of Cassation, civil chamber 28/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10833 د / … نقل دعوى [هامش] هامش [هامش] قرار 204/2006 / ٢٠ [هامش] … / ٢٠٠٦ [هامش] تاريخ 28/11/2006 / ٢٨/٦/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٦٧٤ [هامش] … / ٢٠٠٦ [هامش] قضية نقل دعوى طالبة النقل شركة ناظم غندور للتجارة وكيلها المحامي عمر الحسن بتاريخ 21/11/2006 / ٢٨/٦/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس نعمه لحود والمستشارين حافظ العيد وجيه / [؟] ورده بحضور الكاتب ماجدة محمود وافقهم / [؟] حمود وافهم القرار المدون [؟] غرفة المذاكرة قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين حافظ العيد ووجيه / و[؟] ورده . بعد الاطلاع على الاوراق كافة ، / . ولدى التدقيق والمذاكرة : / . تبين لها ان المستدعية شركة ناظم غندور للتجارة ش.م.م. تقدمت بتاريخ 21/2/2006 بواسطة وكيلها المحامي عمر الحسن بطلب نقل الدعوى العالقة امام الغرفة الابتدائية في لبنان الشمالي الناظرة في قضايا الافلاس ، والمكونة / والمتكونة بين كريديت بنك والبنك اللبناني الفرنسي وبين الشركة الطرابلسية والشركة المستدعية ورفاقها / ورفاقهما برقم 1082/2005 وذلك وفقاً لاحكام المادة 116 فقرة 3 أ.م.م. وقد عرضت في الوقائع بان كريديت بنك تقدم بدعوى افلاسية ضد الشركة الطرابلسية لمصانع تكرير السكر ش.م.ل.
Page 2
2 … / [هامش] هامش بصفتها مدينة وضد الشركة المستدعية بصفتها كفيلة وضد شركات اخرى بالصفة نفسها وبتاريخ 2/12/2004 جرى ابلاغ زوجة المفوض بالتوقيع عن الشركة المستدعية موعد الجلسة المقررة بتاريخ 8/12/2004 . / … وفي الجلسة المذكورة تقرر محاكمة الشركة المستدعية "غيابياً" وفي جلسة 16/4/2005 ، / ٦/٤/٢٠٠٥ ورد في المحضر استئناف / انه تمت محاكمة الشركة المستدعية اصولاً بعدما تبين انها بلغت / مبلغة موعد الجلسة بالرغم من المحضر تضمن ايضاً انه لم يمرر / يحضر للشركة المستدعية لكيل / … [؟] وفي جلسة المحاكمة تاريخ 15/5/2006 / ١٥/٢/٢٠٠٦ حضرت الشركة المستدعية وطلبت رفع المحاكمة الغيابية عنها وابلاغها اوراق الدعوى اصولاً ولم يتم الاستجابة لطلبها بل لم يتم تدوين هذا الطلب حيث تمنعت رئاسة المحكمة عن ذلك بحجة ان الشركة المستدعية مبلغة لاوراق الدعوى بواسطة رئيس القلم (الامر غير الصحيح) في حين يظهر في المحضر انه تم ارسال لائحة عقدية / [؟] في 12/4/2004 / ١٢/٤/٢٠٠٥ الى الشركة المستدعية دون تبليغ لعدم العثور - لم يتم مراعاة احكام المادة 472 أ.م.م. بالنسبة للمدعى عليهم الغائبين لجهة عدم ابلاغهم المستندات المقدمة من الجهة المدعية - ان الجلسات اصبحت تؤجل اسبوعاً تلو اسبوع بالرغم من عدم وجود قرار تقصير للمهل - ابلاغ بعض المدعى عليهم لوائح بصورة غير اصولية - تجاهل قرار الرئاسة السابقة للمحكمة تاريخ 29/11/2003 / [؟]/١١/٢٠٠٢ بتكليف المدعين عرض المستندات على الدوائر المالية ... / … - وجود سابقة في دعوى محاسبة بين الاطراف نفسها حيث تم تجاهل قرار عرض المستندات على الدوائر المالية - السير بالدعوى بالرغم من وضوح عدم صحة الوكالة التي قدم بموجبها الاستدعاء . / الاستحضار.
Page 3
3 … / [هامش] هامش - القبول باستمرار الدعوى باسم مصرف آخر استناداً لادعاء مغلوط ... / … واضافت الجهة المستدعية ان المخالفات الجوهرية التكليفية / الشكلية مثيرة للارتياب مع الاشارة ان القضية هي دعوى افلاسية لا يوقف الطعن في الحكم الصادر بنتيجتها مفاعيل الافلاس وبالتالي الضرر الذي قد يلحق بالمستدعية لا يعوض عنه بناء عليه اولاً في الشكل حيث ان طلب نقل الدعوى مقبول في الشكل لوروده وفقاً للقانون ثانياً في الاساس … / [هامش] ١ [ حيث ان الجهة المستدعية تسند دعواها الى المادة 116 أ.م.م. فقرتها الثالثة التي تنص: "نقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها ... 2- / [؟] - اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة وحيث ان المفهوم الطبيعي والقانوني للفقرة الثالثة من المادة 116 أ.م.م. المشار اليها هو ان يكون تصرف المحكمة - وفي القضية الحاضرة - الغرفة الابتدائية في لبنان الشمالي الناظرة في قضايا الافلاس - غرفة الرئيس حرب - يشكل انحيازاً او تصرفاً / تعرضاً او مظهراً من المظاهر يفترض الا يقع فيه قاض يقوم بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحياد المحكمة نتيجة محاباة فريق بوجه الفريق الآخر
Page 4
4 … / [هامش] هامش وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هو تلك التصرفات او المواقف التي تصدر عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ موقفاً منحازاً تجاه احد المتقاضين مجرداً نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه وحيث انه في ضوء ما ورد اعلاه لا يمكن اعتبار اي سبب من الاسباب التي استندت اليها المستدعية في طلبها انه يشكل خروجاً للمحكمة عن حيادها وحيث اذا كان للمستدعية من مأخذ قانوني على الاجراءات الحاصلة امام المحكمة فان الطعن فيها يكون وفقاً للاصول القانونية الخاصة به ولا يبرر طلب رفع يد المحكمة عن الدعوى للارتياب في حيادها وحيث ان طلب نقل الدعوى يكون بالتالي مستوجباً الرد لعدم توفر الاسباب القانونية التي تبرره .] / تبرره.] لذلك تقرر بالاجماع اولاً قبول طلب نقل الدعوى شكلاً ثانياً : / … وفي الاساس رد طلب نقل الدعوى وابلاغ ذلك لمن يلزم وتضمين المستدعية النفقات القانونية ومصادرة التامين ورد سائر المطالب الزائدة او المخالفة قراراً اعطي وافهم علناً في بيروت بتاريخ صدوره الواقع في 28/11/2006 / ٢٨/٦/٢٠٠٦ الكاتب ماجد محمود / حمود المستشار / وردة / ورده المستشار / / … العيد الرئيس / / … لحود