Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10834-1 - عقاري [هامش] هامش [هامش] تمييز [هامش] 96/2006 [هامش] قرار رقم [هامش] ع/لات / [؟] المميزان: … / - المحامي جان غاوي بصفته الشخصية - السيد الياس المغاوي / الفاوي المميز عليه: - المحامي شوقي بويز المطلوب ادخالها: - جمعية الآباء اللعازاريين بتاريخ 22/2/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس رشيد طقوش، / [؟] والمستشارين: هيلانة اسكندر وجمال خوري، … / ... بحضور الكاتب عصام حميد / عبد الحميد الدوري وأفهم القرار التالي حكماً علنياً موقعاً من / الآتي علناً [؟] الهيئة وموقعه / [؟] الكاتب قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة المدنية / الهيئة الناظرة لدى محكمة التمييز، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ 27/7/2005 / ٢٧/٤/٢٠٠٠ قدم المميزان المحامي جان غاوي بصفته الشخصية والسيد الياس الفاوي وكيله المحامي جان غاوي استدعاء تمييز بوجه المميز عليه المحامي شوقي بويز والمطلوب ادخالها جمعية الآباء اللعازاريين وكيلها المحامي نعمة الله ابي نصر والشخص الثالث المطلوب ابلاغه امين السجل العقاري في جونيه ضد القرارين المميزين: 1- القرار التمهيدي تاريخ 29/7/1999 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الغرفة الثالثة والقاضي: أ- في الشكل: قبول كل من الاستئنافين الاصلي والطارئ ب- رد طلب ادخال جمعية الآباء اللعازاريين شكلاً ج- رد الدفع بعدم صفة المستأنف المدعي ببداية- د / بداية - … / د- وفي الاساس فسخ الحكم الابتدائي لسبب الاستئناف / للسبب الاستئنافي الثاني ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً واعتبار ان الدعوى غير جاهزة / هذا القرار [؟] للفصل بصورة نهائية، وقد كلف هذا القرار الفريقين / الخبير بتنفيذ امور محددة. 2- القرار النهائي رقم 24/2004 / [؟] تاريخ 15/1/2004 / ١٥/[؟]/٢٠٠٠ الصادر
Page 2
- 2 - [هامش] هامش عن نفس المحكمة والقاضي: - باعتبار ان الحد الفاصل بين العقار رقم 587 الام القليعات والعقارات المفرزة عنه وبين العقار رقم 504 القليعات هو الحد المشار اليه على الخريطة المرفقة مع تقرير الخبير جميل الاعرج تحت عبارة: الحد الفاصل بين العقار 504 / OL / ٥٠٤/٥٨١ او الصحيح 587 حسب خريطة التحديد والتحرير الجوي، واعتبار الخريطة المذكورة والموقع عليها من المحكمة جزءاً لا يتجزأ من الفقرة الحكمية، والزام المدعى عليها بوضع الحد الفاصل بين عقارها رقم 504 وبين العقار رقم 587 الام وما افرز عنه من عقارات وفقاً للحد الفاصل المبين اعلاه. وتبين انها طلبا في الخاتمة: اولاً: وقف تنفيذ القرار النهائي المميز. ثانياً: قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً. ثالثاً: وفي الاساس: نقض: 1- القرار التمهيدي المميز: - لمخالفته المادة 708 أ. م. م لفقدانه / أ.م.م. ولفقدانه الاساس القانوني لجهة رد الدفع بانتفاء صفة المميز عليه بالادعاء - لمخالفته القانون لاسيما المادة 46 أ. م. م / ٤٤٦ أ.م.م. - لمخالفته القانون لجهة اغفال الفصل في اساس الاستئناف الطارئ - لمخالفته القانون لاسيما المواد 21 / ١٢ من القرار رقم 186 و١٥ و١٧ من القرار رقم 188. 2- القرار النهائي: - لفقدانه الاساس القانوني لجهة عدم اعطاء السبب الكافي / القانوني بشأن مناقشة اقوال الخبير
Page 3
- 3 - [هامش] هامش - لمخالفته القانون لجهة اغفال الفصل في اساس الاستئناف الطارئ - لفقدانه الاساس القانوني لجهة عدم مراعاته القرار التمهيدي المميز والذي يعتبر قرار قرينة بالنسبة اليه. - لمخالفته القانون لاسيما المادتين 12 و 15 من القرار رقم 188. رابعاً: اعادة التأمين. خامساً: الفصل مباشرة في القضية سنداً للمادة 724 / ٧٣٤ أ. م. م كونها / م.م. كون القضية جاهزة للحكم واعطاء القرار مجدداً: 1- بالنسبة للاستئناف الاصلي: أ- رده شكلاً في حال عدم استيفائه الشروط القانونية ب- والرد درجاته / وإلا رده برمته اساساً لعدم ارتكازه الى اساس واقعي صحيح. 2- بالنسبة للاستئناف الطارئ: أ- قبوله شكلاً لاستيفائه الشروط القانونية ب- قبوله اساساً وفسخ والابطال بكل / وابطال كل من القرار التمهيدي الصادر في 29/7/1999 / ٢/٦/١٩٩٥ والحكم الابتدائي تاريخ 15/6/1996 / ١٧/٦/١٩٩٨ في الشق الذي تناولوا / تناوله السبب الاستئنافي الى حماه. / الثاني منهما ج- رؤية الدعوى مجدداً وتقرير عدم سماعها لانتفاء صفة المدعي المستأنف عليه تبعاً لتقديرها. / لتقديمها. ٣- وبصورة استطرادية أ- تصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى مرحلة / لارتكازه على اساسه القانوني الصحيح. ب- ورد / وإلا رد الدعوى لهذه لثبوتها / لعدم ثبوتها وعدم صحتها وعدم قانونيتها ج- والابحاث ابطال الشق / وإلا ادخال الشخص الثالث في الهيئة / المحاكمة الاستئنافية من اجل [؟]
Page 4
- 4 - [هامش] هامش سادساً: تضمين المميز عليه الرسوم والنفقات كافة سابعاً: حفظ حق المميزين في تقديم لائحة تفصيلية وفق منطوق / مضمون المادة 724 أ. م. م. / ٧٣٤ أ.م.م. ثامناً: وفي جميع الاحوال تدوين احتفاظهما لكافة / بكافة حقوقهما وتوجيهها كافة والمناداة براعي كل / [؟] والمطالبة بها في [؟] حين. وتبين ان المميزين ادليا بالاسباب التمييزية التالية: أ- بالنسبة للقرار التمهيدي: اولاً: وجوب نقضه لمخالفته المادة 708 أ. م. م لاسيما / أ.م.م. ولاسيما البند 6 منها / منه بحيث جاء فاقداً الاساس القانوني لجهة رد الدفع بانتفاء صفة المميز عليه بالادعاء. حيث ان المميزين يدليان تحت هذا السبب بان القرار التمهيدي المميز اكتفى بعرض ما ورد في الحكم الابتدائي من كلام على الدفع بمرور الزمن الثنائي للقول بان دفع الصفة مدحوج / تم [؟] جوابه في ما ادلى بالدفع بمرور الزمن الثنائي معتبراً ان قبول الدفع بمرور الزمن ينطوي على قبول الدفع بانعدام الصفة هذا من جهة ومن جهة ثانية هناك تناقض وقع فيه القرار المميز اذ اقر بانعدام صفة المالك الحالي … / تبعاً للدفع بمرور الزمن وقرر في فقرته الحكمية رد الدفع بعدم الصفة مما يجعله فاقداً الاساس القانوني لانه لم يعلل ما حمله على الحكم برد الدفع بعدم الصفة مكتفياً بما اورده الحكم الابتدائي مخالفاً المادة / خلافاً للمادة 708 أ.م.م. اذ جاء فاقداً الاساس القانوني الذي استند اليه للوصول الى الحكم برد الدفع بعدم الصفة ولاسيما وانه فسخ الحكم الابتدائي لجهة مرور الزمن مما يتوجب / يوجب نقضه والحكم مجدداً برد الدعوى لانعدام الصفة ثانياً: وجوب نقضه لمخالفته المادة 708 أ.م.م. في بندها الاول لجهة مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره معطوفة على المادة 46 أ. م. م / ٤٤٦ أ.م.م. [؟] [؟] جمال الخوري … / [؟]
Page 5
- 5 - [هامش] هامش ادلى المميزان تحت هذا السبب بان القرار التمهيدي المميز خالف المادة 46 أ. م. م / ٤٤٦ أ.م.م. برده طلب ادخال الشخص الثالث للضمان لانه يعتبر / لان دعوى الضمان لا يخرج / تخرج عن الاختصاص الوظيفي او النوعي للمحكمة الناظرة بالدعوى الاصلية كما لا تتوافر في الدعوى الحالتين الاخريين المنصوص عليها / عليهما في المادة المذكورة فضلاً عن ان / خاصة وان المادة 441 م.ع. تلزم المشتري فاذا / الشاري اذا دعي الى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقاً على المبيع - بوجوب دعوة بائعه الى المحكمة مما يوجب نقض القرار المميز. ثالثاً: وجوب نقضه لمخالفته المادة 708 أ.م.م. بندها الرابع لاغفاله الفصل في احد المطالب. ادلى المميزان تحت هذا السبب بان القرار التمهيدي المميز لم يبت باساس استئنافه الطارئ الرامي الى وجوب ابطال وفسخ القرار التمهيدي الابتدائي تاريخ 24/2/1996 / ٢/٦/١٩٩٥ القاضي بتعيين خبير وانه يتوجب / والى وجوب الرجوع عنه لعدم جواز اصداره قبل الفصل في الدفوع واسباب الدفاع / والاسباب الدفاعية المثارة من المميزين والمتعلقة بانتفاء صفة المدعي للادعاء وبسقوط الدعوى بمرور الزمن وبكف يد / ولمخالفة الدعوى علاوة على ان / للمادة ١٧ من القرار رقم 188 مما يوجب نقض القرار المميز لمخالفته المادة 708 أ.م.م. بندها الرابع لاغفاله البت باساس استئنافه الطارئ والحكم مجدداً بفسخ قرار 24/2/96 / ٢/٦/٩٥ القاضي بتعيين خبير مما / مع ما يستتبع ذلك من بطلان لتقريره واستطراداً انعدام قانونية القرار المميز لاستناده الى تقرير باطل. رابعاً: وجوب نقضه لمخالفته المادة 708 أ. م. م لاسيما / أ.م.م. ولاسيما بندها الاول الآيل الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره معطوفاً / معطوفة على المادة ١٢ من القرار رقم 186 والمادتين 15 و١٧ من القرار رقم 188.
Page 6
- 6 - [هامش] هامش ادلى المميزان تحت هذا السبب بان القرار التمهيدي المميز اعتمد في رده الدفع المتعلق بمرور الزمن على ان النزاع في مصدره / حقيقته لا يعود الى ما قبل اعمال التحديد والتحرير طالما ان الخبير / التحوير الذي قام بهذه المساح وارتينيات لاحظ هذه / به الماسح وارتيابات لاحقة لهذه الاعمال مما / لا يجعل الحق وطلب ابطال التحديد والتحرير انما جعل لوفريطة / التعديل والتحوير الحاصل على خريطة المساحة والناتج عن عملية الكيل الواجب تنفيذها طبقاً / [؟] [؟] [؟] للمهل المنصوص عليها / عنها في المادتين 31 / ١٢ من القرار رقم 186 و 17 / و١٧ من القرار رقم 188. مع / الا ان ما ذهب اليه القرار يخالف / يناقض الواقع بشكل جلي: - لان المميز عليه اعتمد الخريطة التي يتبين عدم لزوم احترامها الفرازه / يتذرع بعدم صحتها عند افرازه لعقاره مما يعني تنازله عن الحق بالطعن بها. - لان المميز عليه جدد / حدد موضوع دعواه بتصحيح حدود وتظلم / ضمن المهلة المنصوص عليها / عنها في المادة 31 / ١٢ من القرار رقم 186 - لان عقار / [؟] النزاع اشترى … / [؟] العقارين موضوع النزاع بكاملها / بحالته الحاضرة ولم يطرأ اي تعديل على الخط / الحائط الفاصل بينهما لانه كان حدود دارة بسواء / موجوداً سواء قبل اتمام / اعمال التحديد والتحرير او بعدها لكي يقبل بشراء / الى قبل شراء المميزين للعقار رقم 1637 وافلم / لعقارهم بعام ١٩٦٢ فلم يعد للمميز عليه الحق بالاعتراض على صحة / هذه الحدود بعد انقضاء مهلة السنين / السنتين المنصوص عليها في المادة 31 / ١٢ من القرار رقم 186. - انه وفي مطلق الاحوال، احميت / [؟] حقوق المميزين هنا / [؟] عن اي نزاع وفق نص المادة / وفقاً للمادة 15 من القرار رقم 188 التي حلفت على / [؟] علماً ان اي / … قرار صادر بالابطال او التحوير ان / لا يقضي بالغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة بصورة قانونية قبل حدوث القيد المتعلق / المختلف عليه فيكون للادعاء والتحوير / بحيث لا … / يكون للابطال والتحوير اي مفعول تجاه الغير المبني اليه / الحسني النية فيكون القرار المميز قد خالف المادة 15 المذكورة. 2- / ب- بالنسبة للقرار النهائي: اولاً: وجوب نقضه لفقدانه الاساس القانوني سنداً للبند 6 من المادة 708 أ.م.م. ادلى المميزان تحت هذا السبب بان القرار النهائي اخذ بالخريطة المرفقة بتقرير الخبير جميل الوعي محتجاً / الاعرج معتبراً على سبب / سبيل
Page 7
- 7 - [هامش] هامش غير كاف كون هذا السبب غير صحيح. اذ انه اخذ بالحد الفاصل ومساحة الجزء المتنازع عليه كما ورد في تقرير الاخير / الخبير كون المستأنف عليهما لم يناقشا ولم ينازعا في ذلك فلو صحتا / الموضوع" في صياغتها / حين انهما نازعا به لك / بذلك كما يتبين من لائحتهما المقدمة بدائية / [؟] تعليقاً على ما ورد في التقرير مما يوجب نقضه لفقدانه الاساس القانوني. ثانياً: وجوب نقضه لاغفاله البت باحد المطالب وفقدانه الاساس القانوني سنداً للبندين 4 و 6 من المادة 708 أ.م.م. ادلى المميزان تحت هذا السبب بان القرار النهائي المميز لم يتدارك الخطأ الحاصل في القرار التمهيدي باغفاله الفصل في الاستئناف الطارئ لجهة الاساس مما يجعله بدوره مخالفاً القانون باغفاله البت باحد المطالب البند 4 من المادة 708 أ. م. م خاصة وان / أ.م.م. اذ من شأن فسخ القرار القاضي بتعيين خبير يطال / ابطال كافة المعاملات اللاحقة له ومن ضمنها حتماً / … التقرير الذي اعتمده … / [؟] القرار النهائي المميز لتثبيت الحد الفاصل بين العقارين. كما وقع / [؟] القرار النهائي فاقداً الاساس القانوني لاعتماده على تقرير الخبير الباطل وذلك تبعة / نتيجة لفسخ القرار الذي عين بموجبه وان ما بني على باطل يكون باطلاً. ثالثاً: وجوب نقضه لمخالفته البند 6 من المادة 708 أ. م. م بفقدانه / أ.م.م. لفقدانه الاساس القانوني لجهة عدم مراعاته القرار التمهيدي المميز والذي يعتبر قرار قرينة بالنسبة اليه. ادلى المميزان تحت هذا السبب بان القرار التمهيدي اوضح / اوصى بان النقطة العالقة في النزاع هي المادة 15 من القرار 188 لاستثبات حسن نية الجهة المميزة بدليل ما كلف به طرفا / خبراء النزاع مما يجعله قرار قرينة لا يمكن للقرار النهائي ان يتجاوزه بما دونه / … حسن نية المميزين الامر الثابت في ملف ادان / [؟] من الملف الا ان القرار النهائي المميز قضى بعدم ملكية المستأنف عليها للبناء / للشق المتنازع عليه، حتى وان كانا حفي / حسني النية مما يجعله فاقداً الاساس القانوني
Page 8
- 8 - [هامش] هامش رابعاً: وجوب نقضه لمخالفته القانون المادتين 12 و 15 من القرار رقم 188 انما / مما يخالف البند الاول من المادة 708 أ. م. م. / أ.م.م. ادلى المميزان تحت هذا السبب بان المادة الواجبة التطبيق على / في هذا النزاع هي المادة 15 وليس 12 لان الاولى تتعلق بحقوق الغير في حين ان الثانية تتناول فريقي الاتفاق وانها / وانهما من فئة الغير وان القرار التمهيدي كان على وشك / [؟] [؟] رد الدعوى الا انه اعتبر ان المادة / [؟] للمادة 15 تحتل / حول استثبات حسن نية المميزين فجاء القرار النهائي متنافياً مع اي / [؟] عن قرار قرينة واعتمد ان / القرينة و[؟] بشكل مخالف للقانون عملاً باحكام / على احكام المادة 12 التي لا مجال لتطبيقها في وضعية / قضية النزاع الحاضر مما يوجب نقضه وتبين ان المميز عليه المحامي شوقي بويز قدم في 27/7/2005 / ٢٧/٤/٢٠٠٠ لائحة جوابية مع طلب رد طلب وقف التنفيذ محتفظاً بحقه بتقديم لائحة جوابية مفصلة رداً على استدعاء التمييز سنداً للمادة 724 أ. م. م. / أ.م.م. وتضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات والعطل والضرر سنداً للمواد 10 و 11 أ. م. م. / و١١ أ.م.م. وتبين ان هذه المحكمة بهيئة سابقة قررت في 20/4/2005 / ١٢/٦/٢٠٠٠ رد طلب وقف التنفيذ وتبين ان المميز عليه قدم في 19/9/2005 / ١٩/٤/٢٠٠٠ لائحة جوابية طلب في خاتمتها: اولاً: رد استدعاء التمييز شكلاً اذا ما تبين انه غير مستوف للشروط الشكلية. / الشروط القانونية. ثانياً: رد استدعاء التمييز اساساً ان بالنسبة للقرار التمهيدي او بالنسبة للقرار النهائي لان اسباب التمييز ليس بالاستوجبه الرد / المدلى بها غير مستوجبة [؟] لعدم قانونيتها ولعدم صحتها وجديتها. / وعدم ثبوتها. رابعاً: تضمين المميزة الرسوم والنفقات كافة. وتبين ان المطلوب ادخالها جمعية الآباء اللعازاريين وكيلها المحامي فارس ابي نصر قدمت في 18/10/2005 / ١٨/٤/٢٠٠٠ لائحة جوابية طلبت في خاتمتها: رد طلب التمييز لجهة طلب ادخالها وتصديق القرار التمهيدي … / [؟] [؟] جمال الخوري … / [؟]
Page 9
- 9 - [هامش] هامش المميز تاريخ ٢٩/٧/١٩٩٩ ولا سيما بفقرته الحكمية الثانية القاضية برد طلب ادخالها / ادخال شكلاً لعدم الاختصاص. ثانياً: تضمين المميزين / المميز ضده الرسوم والنفقات والعطل والضرر سنداً / استناداً للمواد 10 و 11 و 554 / و١١ و٥٥١ أ.م.م. وتبين ان المميزين قدما في [؟] لائحة جوابية كررا في خاتمتها اقوالهما السابقة. وتبين ان المميز عليه قدّم في 10/3/2004 / ١٠/[؟]/٢٠٠١ لائحة جوابية كرر في خاتمتها اقواله السابقة. بناءً عليه أولاً: في الشكل: أ- بالنسبة للقرار التمهيدي تاريخ 29/7/1999 حيث ان القرار التمهيدي المميّز فصل بصورة نهائية ببعض نقاط النزاع وممتع المحكمة وسلطان / ومنع المحاكمة لاستكمال التحقيق في باقي النقاط. وحيث ان النقاط المفصولة بشكل نهائي تتعلّق: أ- بقبول كل من الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً. ب- بردّ طلب ادخال جمعية الاباء اللعازريين شكلاً. ج- رد / برد الدفع بعدم صفة المستأنف المدعي بداية. وحيث ان ما يُقبل التمييز على حدة وقبل صدور القرار النهائي في القرار التمهيدي هو الشق المتعلق بردّ طلب الادخال دون باقي النقاط لعدم اقترانها / اقترانه بالتنفيذ المعجل وذلك سنداً للمادة 704 أ.م.م التي اجازت الطعن بطريق النقض ضد / [؟] النقاط حتى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة وفقاً لاحكام المادة 615 أ.م.م. وحيث يتبيّن من المستندات ان الجهة المميّزة استأنفت على / استلمت تبليغ الملف نسخة / بنسخة عن القرار التمهيدي تاريخ 17/11/1999 وقدّمت تمييزها في 27/4/2004 / ٢٧/[؟]/٢٠٠٠ وحيث ان مهل الطعن تتعلّق بالنظام / بالانتظام العام ويقتضي اثارتها عفواً.
Page 10
- 10 - [هامش] هامش وحيث يكون الاستدعاء التمييزي المقدّم طعناً بما قضى به القرار التمهيدي لجهة رد طلب إدخال جمعية الاباء اللعازريين قد ورد خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 أ.م.م مما يقتضي ردّه شكلاً سنداً للمادة 704 معطوفة على المادة 615 أ.م.م. وحيث ان القرار التمهيدي جرى تمييزه مع القرار النهائي وقد جاء مستوفياً كافة الشروط الشكلية مما يقتضي قبوله شكلاً. ب- بالنسبة للقرار النهائي تاريخ 15/1/2004 / ١٥/١/٢٠٠١ حيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً. ثانياً: في الاساس: ألف: بالنسبة للقرار التمهيدي 1- عن / في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة رد الدفع بانتفاء صفة المميز عليه بالادعاء. حيث ان المميزين ادليا تحت هذا السبب بان القرار المميّز جاء فاقد الاساس القانوني لعدم تعليله ما حمله على الحكم برد الدفع المتعلّق بعدم صفة المدعي، مكتفياً بما أورده الحكم الابتدائي سيما وانه فسخ الحكم الابتدائي لجهة مرور الزمن مما يوجب نقضه سنداً للبند 6 من المادة 708 أ.م.م والحكم مجدداً برد الدعوى لانعدام الصفة. حيث ان فقدان الاساس القانوني يتوافر عندما تكون الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرّر فيه مما يقتضي معه معرفة مدى توافر هذا الشرط في القرار المميّز القاضي برد الدفع بعدم صفة المستأنف المدعي.
Page 11
- 11 - [هامش] هامش وحيث ان التذرع بالسبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني يقتضي ان ينصبّ على ما ادرجه القرار المطعون فيه من اسباب واقعية توصلاً الى النتيجة المقضي بها، وهي هنا رد الدفع بعدم صفة المستأنف المدعي بداية. الامر غير المتوافر في طعن المميزين الذي ينصب على ما اورده القرار المميّز من تعليل اضافي ردّاً على ادلائهما باغفال الفصل بفرعهما / بدفعهما المتعلّق بعدم صفة المستأنف المدعي فتوصّلاً الى نتيجة مفادها ان الحكم الابتدائي ردّ ضمناً على ادلائهما من خلال قبوله الدفع المتعلق بمرور الزمن. وحيث يقتضي رد السبب التمييزي المنوّه عنه اعلاه طالما انه يتعلّق بمبررات واسباب تتعلّق بحلّ غير الحل المطعون به. وحيث انه من جهة ثانية يتبين ان القرار المميّز وتوصلاً للقضاء برد الدفع المتعلّق بعدم صفة المستأنف المدعي ببراءة بيّن / بداية بحث الاسباب الواقعية التي برّرت هذه النتيجة بشكل كاف وواضح / موضحاً اذ اشار الى "ان النزاع في مصدره لا يعود الى ما قبل اعمال التحديد والتحرير طالما ان التحوير الذي قام به المساح وارتبيان / وارتنيان لاحق لهذه الاعمال مما يجعل الحق بطلب ابطال التعديل او التحوير انما حصل / الحاصل في خريطة المساحة والناجم عن عملية الكيل المؤتمتة / المؤقتة غير خاضع للمهل المنصوص عليها في المادتين 21 من القرار رقم 186 و١٧ من القرار رقم 188 فقرتها الاولى". وحيث ان القرار المميّز برده الدفع المتعلق بمرور الزمن على حق المميز عليه باقامة الدعوى يكون قد ردّ ضمناً على الدفع المتعلّق بعدم صفة هذا الاخير باقامة الدعوى ومصدر هذا / وهو صاحب الحق بيانه الذي سقط حقه بالادعاء لانقضاء المهلة. وحيث انه يقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
Page 12
- 12 - [هامش] … / ٢ [هامش] هامش 2- عن / في السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة ٤٦ أ.م.م البند (1) من المادة 708 أ.م.م. حيث ان الجهة المميّزة ادلت تحت هذا السبب بوجوب نقض القرار المميّز لمخالفته المادة ٤٦ أ.م.م لعدم لزوم وجود / خروج دعوى الضمان عن الاختصاص الوظيفي او النوعي لهذه المحكمة، وانه يقتضي إدخال جمعية الاباء اللعازريين في الدعوى للضمان. حيث ان هذه النقطة اضحيت / الحكمية مبرمة لانقضاء مهلة الطعن بها كما بينا وذلك تحت باب قبول تمييز / … القرار التمهيدي شكلاً. 3- عن / في السبب التمييزي المبني على اغفال الفصل في احد المطالب البند 4 من المادة 708 أ.م.م. حيث ان المميزين ادليا تحت هذا السبب بان القرار المميّز باغفاله البت باساس الاستئناف التبعي الرامي الى ابطال او الرجوع عن القرار الاعدادي القاضي بتعيين خبير لعدم جواز إصداره قبل الفصل في دفوع واسباب دفاعهما المتعلّقة بانتفاء صفة المدعي للادعاء وبسقوط / للمداعاة وسقوط الدعوى بمرور الزمن، يكون قد سقط لجهة / مشوباً النقض لاغفاله البت باحد المطالب سنداً للفقرة 4 من المادة 708 أ.م.م. حيث ان طلب ابطال او الرجوع عن قرار يرمي الى اتخاذ تدبير تحقيق / تحقيقي يخرج عن مفهوم الطلبات التي يؤدي اغفال البت بها الى توافر السبب التمييزي المبني على اغفال البت بأحد المطالب سنداً للمادة 708 أ.م.م فقرة (4). وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان بيّنت بموضوع / في صدد البت بدفوع المستأنف عليه المتعلّقة بعدم الصفة ومرور الزمن ردّت ضمناً طلب المستأنف عليها الرامي الى ابطال او الرجوع عن قرار تعيين الخبير بدليل / لدليل انها اعتمدت تقريره بقرارها النهائي وان قرارها هذا
Page 13
- 13 - [هامش] هامش لا يخضع لرقابة محكمة التمييز لانه يدخل ضمن سلطتها التقديرية باتخاذ التدابير التحقيقية او الرجوع عنها، دون ان يعاب على قرارها سبب النقض المبني على اغفال البت باحد المطالب لعدم شموله / شمول الطلبات الرامية الى الرجوع او ابطال القرارات التحقيقية مما يقتضي معه رد السبب التمييزي اعلاه. … / [هامش] ٣ 4- عن السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من القرار رقم 186 والمادتين 15 و 17 / و١٧ من القرار رقم 188 والمنصوص عليه في البند الاول من المادة 708 أ.م.م. حيث ان المميزين يدليان تحت هذا السبب بان القرار المميّز خالف الواقع بشكل كلي باعتباره ان النزاع في مصدره لا يعود الى ما قبل اعمال التحديد والتحرير طالما ان التحوير الذي قام به المساح وارتبيان / وارتنيان لاحق لهذه الاعمال مما يجعل الحق بطلب ابطال التعديل والتحوير الذي حصل / الحاصل في خريطة المساحة والناجم عن عملية الكيل المؤتمت / المؤقتة غير خاضع للمهل المنصوص عليها في المادتين 21 من القرار رقم 186 و١٧ من القرار 188 فقرة 1 / فقرتها الاولى وذلك جانب: / لثبوت: أ- بتنازل / تنازل المميز عليه عن حق الطعن بالخريطة التي اعتمدها في مشروع افراز عقاره لان استعماله / دون استعمالها يؤكد هذا التنازل الذي يمكن ان يكون صريحاً او ضمناً. / ضمنياً. ب- بتأكيد / تأكيد المميز عليه في كافة مراحل الدعوى بان موضوع دعواه هو تصحيح حدود عقار فتخضع دعواه للمهلة المنصوص عليها في المادة 21 من القرار 186. ج- بثبوت / ثبوت وجود الحائط الفاصل بين العقارين موضوع النزاع اثناء عمليات التحديد والتحرير أو على الاقل عند بدء عملية الكيل العام / [؟] بين العام 1954 والعام 1958، فتكون مهلة / مرحلة الاعتراض من المالك السابق / [؟] قد انقضت في الحالة الاولى او ان سكوته في الحالة الشاملة يعني / الثانية تعني تسليمه بسلامة وصحته / ملكيته بحيث لا يجوز للمميز عليه الاعتراض بعد ذلك.
Page 14
- 14 - [هامش] هامش د- ان المساح وارتنيان لم يحوزا / يحوّر في الحدود لا في وقت سابق لعملية التحديد والتحرير ولا في وقت لاحق لانه كيل الحدود الفعلية الموجودة على الارض اثناء اوامر تحية بمعرض / بناء لاوامر رئيسه بعد عرض المشكلة الحلية فلو كان هناك / عليه [؟] اشكال لما توافق المالك / [؟] السابق على الاعتراض انذاك. ذ- / هـ- انه في مطلق الاحوال / من منطلق ان الجدار اصبحت حقوقهما في منأى عن / مأمن من اي نزاع وفي حمى المادة 15 من القرار 188 لامنها / لانهما من الفرا[؟] / الغير الحسني النية. فيكون، نتيجة لما تقدّم، القرار التمهيدي فيما قضى به قد خالف المادتين 21 من القرار 186 والمادة 15 من القرار رقم 188 مما يوجب نقضه والحكم مجدداً برد الدعوى برمتها لسقوطها بمرور الزمن. حيث ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون يوجب على الطاعن تبيان النص القانوني الواقع عليه المخالفة او الخطأ في تطبيقه او تفسيره واوجه المخالفة او الخطأ. وحيث ان القرار المميّز انطلق من واقعة استثبتها وهي ان التحوير الذي قام به المساح وارتنيان حصل بتاريخ لاحق لاعمال التحديد والتحرير ليقرر بنتيجة / نتيجة ذلك ان الدعوى الرامية / [؟] الى ابطال التعديل / التحوير غير خاضعة للمهلة / للمهل المنصوص عليها في المادة 21 من القرار 186 والمادة 17 من القرار 188. وحيث ان المميزين لم يبينا كيف ان القرار المميّز خالف المادتين 21 و١٧ المذكورتين وفقاً لما يفرضه البند الاول من المادة 708 أ.م.م بل اكتفيا تحت البنود (أ، ج، د) بالمنازعة بالوقائع مما يخرج عن رقابة محكمة التمييز في اطار السبب التمييزي المدلى به مما يقتضي معه رد هذا السبب.
Page 15
- 15 - [هامش] هامش وحيث يقتضي رد ادلاء المميزين لجهة ان دعوى المميز عليه تخضع للمهلة المنصوص عنها في المادة 21 من القرار 186 لمجرد تسمية دعواهما بدعوى تصحيح حدود عقار لانه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح المعزل / بمعزل عن ارادة الفرقاء وهذا ما فعلته محكمة الاستئناف. وحيث انه لجهة الادلاء بمخالفة المادة 15 من القرار رقم 188 كونه من الغير الحسني النية فانه فضلاً عن ان القرار المميّز لم يفصل بهذا الامر كونه صدر اعدادياً مكلفاً الفرقاء ببعض المسائل، فان المميزين لم يبينا كيف ان القرار المميّز خالف المادة المذكورة مما يقتضي معه رد هذا السبب سنداً للبند الاول من المادة 708 أ.م.م. باء- بالنسبة للقرار النهائي: … / [هامش] ٥ 1- عن السبب التمييزي المتعلّق بفقدان الاساس القانوني البند 6 من المادة 708 أ.م.م. حيث ان المميزين ادليا تحت هذا السبب بان القرار المميّز باعتماده الخريطة الواردة في تقرير الخبير لعدم مناقشته وعدم منازعة المستأنف عليهما المميزين في مسألة الحد الفاصل ومساحة الجزء المتنازع عليه جاء فاقداً الاساس القانوني لانه اعتمد سبباً غير كاف كف / كون هذا السبب غير صحيح لانهما نازعا بذلك كما سبيّن / يستدل من لائحتهما المقدّمة بدائية / بداية تعليقاً على ما ورد في تقرير الخبير مما يوجب نقضه والحكم مجدداً ببطلان تقرير الخبير وعدم الاستناد اليه وبالنتيجة تجاوزه وعدم التوقف عنده. / الوثوق به. حيث ان فقدان الاساس القانوني يتوافر عندما تأتي الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرّر فيه سنداً للبند (6)
Page 16
- 16 - [هامش] هامش من المادة 708 أ.م.م. وحيث ان عدم صحة الاسباب الواقعية لا تدخل ضمن مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني مما يقتضي معه رد ادلاءات المميزين لجهة منازعتهما بدائية / بداية بمضمون تقرير الخبير وبالتالي رد السبب التمييزي المدلى به. … / [هامش] ٧ 2- عن السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب وفقدان الاساس القانوني سنداً للمادتين 4 و٦ من المادة 708 أ.م.م: حيث ان المميزين ادليا تحت هذا السبب بان القرار النهائي المميّز لم يتدارك الخطأ الحاصل في القرار التمهيدي باغفاله الفصل في اساس الاستئناف الطارئ مما يجعله بدوره مخالفاً للقانون / مشوباً بمخالفة القانون ويوجب نقضه واغفاله البت باحد المطالب سنداً للبند (4) من المادة 708 أ.م.م. كما ان القرار النهائي جاء فاقداً الاساس القانوني لاعتماده على تقرير الخبير الباطل وذلك نتيجة لفسخ القرار الذي عين / صدر بموجبه لان ما بني على باطل يكون باطلاً. حيث ان السبب بشقه المتعلّق باغفال البت باحد المطالب جرى بحثه في معرض بحث السبب التمييزي الثالث بالنسبة للقرار التمهيدي فيقتضي رد هذا السبب تبعاً لرده سابقاً. وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي في شقه المتعلّق بفقدان الاساس القانوني لعدم توافر شروطه. … / [هامش] ٨ 3- عن السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني سنداً للبند (6) من المادة 708 أ.م.م: حيث ان المميزين ادليا تحت هذا السبب بان
Page 17
- ١٧ - [هامش] هامش: القرار المميز جاء فاقداً الاساس القانوني لعدم مراعاته القرار التمهيدي المميز والذي يعتبر قرار قرينة بالنسبة اليه لانه اوحى / أوضح بأن النقطة العالقة في النزاع هي المادة ١٥ من القرار ١٨٨ لا تثبت من / لاستثبات حسن نية الجهة المميزة بدليل ما كلفت به الخبراء / الاثبات مما يجعله قرار قرينة لا يمكن للقرار النهائي تجاوزه مجان شبة عن / فإن ثبتت حسن نية المميزين ويهمل الاحداثيات / وهذا الامر ثابت من الملف مما يوجب نقضه لانه قضى بغير / بعدم ملكيتهما للقسم المتنازع عليه حتى وان كانا حسني النية مما يجعله فاقداً الاساس القانوني. حيث ان عدم التقيد باعمال / واعمال قرار القرينة (حتى في حالة صحة ادلاء المميزين بانه قرار قرينة) لا يدخل ضمن مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والذي يتحقق في حال عدم كفاية وعدم وضوح الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه لاسناد الحل المقرر فيه، مما يقتضي معه رد هذا السبب [؟] وان القرار المميز برر واقعاً وقانوناً / واقعياً وقانونياً النتيجة التي توصل اليها بعدم ملكية المميزين للقسم المتنازع عليه لاستناده الى محاضر التحديد والتحرير وللصور / والصور الجوي وليس الى خريطة / الخريطة الكيل المؤقتة لتحديد الحد الفاصل بين العقارين / العقاريين موضوع النزاع لان الوثائق الاولى لها القوة الثبوتية المطلقة دون الثانية التي ما زالت مشروعاً / مشروعة لعدم التصديق عليها وفقاً للاصول. ٤ - / ٤- عن السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين ١٢ و ١٥ من القرار رقم ١٨٨ والمنصوص عليه في البند (أ) من المادة ٧٠٨ أ.م.م. : / … حيث ان المميزين يدليان تحت هذا السبب بان القرار المميز خلط بين مفهومي المادتين ١٢ و ١٥ من القرار رقم ١٨٨ وان
Page 18
- ١٨ - [هامش] هامش: المادة ١٥ هي الواجبة التطبيق دون المادة ١٢ لان الاولى تتعلق بحقوق الغير في حين ان الثانية تتناول فريقين / فريقي الاتفاق وانهما من فئة الغير، وان القرار التمهيدي كان على وشك / مشارف رد الدعوى او انه اعتبر ان المادة / اعمالاً للمادة ١٥ فضل / فصّل استثبات حسن نيتهما فجاء القرار المميز متغافلاً عن / متناقضاً مع قرار القرينة وضمنه تعليلاً مشكل / ومستنداً بشكل مخالف للقانون على احكام المادة ١٢ التي لا مجال لتطبيقها على النزاع الحاضر مما يوجب نقضه. حيث ان القرار المميز قضى بعدم ملكية المميزين للجزء المتنازع عليها / عليه مستنداً الى ان الحد الفاصل بين العقارين / العقاريين موضوع النزاع هو كما عين في خريطة التحديد والتحرير التي تتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة بعد التصديق عليها من قبل القاضي العقاري وانقضاء مهل الطعن بها وانه لا يجدي المميزين التذرع بحسن النية سنداً للمادة ١٥ من القرار رقم ١٨٨ لكونهما / كونهما من الغير لانه / لان ما يعول عليه هو محاضر التحديد والتحرير وليس خريطة المساحة او الكيل المؤقتة التحوير في الحدود لانها مشروع لا قيمة / حجية قانونية ولا حجية لها ولانه يشترط لاقرار / بقرار مكتسب الحق في حقه / صحته ان يكون شراؤه / … مستنداً في ذلك الى قيود وبيانات السجل العقاري عملاً بالمادة ١٢ من القرار ١٨٨ الامر غير المتوافر في القضية فلا يُقرّا / تقرأ في ملكية القسم المتنازع عليه حتى وان كانا حسني النية. وحيث يتبين ان القرار المميز باعتماده محاضر التحديد والتحرير للتحدير / لتحديد الحد الفاصل بين العقارين / العقاريين موضوع النزاع قد استند الى المادة الاولى والثامنة من القرار رقم ١٨٦ / ١٨٨ والمادة ٩ من القرار ١٨٦ وانما / وانه اشارته الى المادة ١٢ من القرار رقم ١٨٨ لم يكن الا على سبيل تاكيد المبدأ
Page 19
- ١٩ - [هامش] هامش: الذي قرره من انه لا يُقر احد في ملكيته الا اذا استند في شرائه الى قيود السجل العقاري وليس الى مستندات اخرى غير داخلة في تعداد / عداد هذه القيود كتلك التي يتذرع بها المميزان والمتمثلة بخريطة ناتجة عن كيل عام مؤقت والتي تعد بمثابة مشروع طالما لم يتم التصديق لها من المرجع المختص وطالما انها لم / انه لا تودع امانة السجل العقاري اسوة بخريطة المساحة النهائية. وحيث ان القرار المميز في ما قضى به يكون واقعاً … / في محله القانوني ويقتضي رد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين ١٥ و ١٢ من القرار رقم ١٨٨. وحيث انه يقتضي قبول المراجعة التمييزية شكلاً باستثناء الشق المتعلق بطلب ادخال الشخص الثالث للضمان من القرار التمهيدي، وردها اساساً وابرام القرار المميز. وحيث انه يقتضي رد طلب العطل والضرر عن المحاكمة لانتفاء ما يبرره. وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لانها لاقت رداً ضمنياً واما لعدم تأثيرها على النتيجة. لذلك ووفقاً لتقرير المستشارة المقررة تقرر بالإتفاق: قبول المراجعة التمييزية شكلاً باستثناء الشق من القرار التمهيدي المتعلق بطلب الادخال للضمان، وردها اساساً وابرام القرارين المميزين
Page 20
[هامش] هامش: ومصادرة التامين التمييزي ايراداً للخزينة، ورد طلب العطل والضرر عن المحاكمة، وشطب اشارة الاستدعاء التمييزي عن العقارين موضوع النزاع رقم ٥٠٤ و ٥٨٧ / و٥٨٧ من منطقة القليعات وتضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات كافة. قراراً صدر وافهم / واعلن علناً في بيروت ٢٠٠٢/٢/٢٢ / ٢٢/٢/٢٠٠٦ الكاتب المستشار بالخوري / الخوري المستشارة المعتمدة / المنذر الرئيس المفوض جان / [؟] جمال الخوري