Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005

Court
تمييز مدني
Number
20/2005
Date
27/01/2005
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12435 [؟] المميزة: حيلانة / هيلانة محمد علي درويش وكيلها المحامي جواد صفي الدين المميز عليه: محمد إبراهيم مروي / مدني وكيله الأستاذ علي القرا [هامش] هامش [هامش] قرار 34 [هامش] تاريخ 27/1/2005 [هامش] أساس 960 [هامش] 2005 [هامش] تصنيف: تنفيذية / … بتاريخ 27/1/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس مهيب معماري والمستشارين إلياس الخوري وجان / وحيان عيد بحضور الكاتب ماجدة حمود واَفهم القرار المدون [؟] علناً. قــرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين إلياس الخوري وحيان عيد بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن المميزة حيلانة / هيلانة محمد علي درويش وكيلها الاستاذ جواد صفي الدين، تقدمت بتاريخ 10/1/2005 / [؟] باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه محمد إبراهيم مروي / مدني طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في صيدا الناظرة في قضايا التنفيذ بتاريخ [؟] برقم أساس [؟] والقاضي: برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ صيدا لعدم وجود ما يبرره وفقاً لمعطيات الملف، وطلبت قبول استدعاء النقض أساساً ونقض القرار

Page 2

الاستئنافي المطعون فيه ورؤية المحكمة / للأسباب المدلى بها واعطاء القرار مجدداً بوقف تنفيذ القرار الابتدائي (المطعون فيه استئنافاً) والصادر بتاريخ [؟] وإعادة التأمين التمييزي وتضمين المميز عليه النفقات، وعرضت المميزة أنها كانت قد طلقت من زوجها المدعو يوسف فران / موسى [؟] … / [؟] وأقامت في الشقة التي تملكها في البناء 98- عنقون / العقار -٨٩- عين بعال وأن مطلقها استدان نقدياً / … من المميز عليه بموجب سلفا / محمد مدني مبلغاً من المال بموجب سندين استحقاق / عجز عن سداده استحقاقاً بذمته فتقدم هذا الأخير بطلب تنفيذ وإلقاء الحجز التنفيذي على موجودات الشقة التي تملكها وصدر القرار عن رئيس دائرة تنفيذ صيدا / صور بإلقاء الحجز التنفيذي المذكور فاعترضت المميزة مدلية بأن المفروشات تعود لها ولا علاقة بها / لها بالمنفذ ولا بالمنفذ عليه، إلا أن رئيس دائرة التنفيذ ردّ الاعتراض بقراره الصادر بتاريخ [؟] لعدم ثبوت النزاع الجدي حول ملكية المفروشات، فاستأنفت المميزة القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف المدنية في صيدا طالبةً وقف تنفيذه، فأصدرت المحكمة القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ والذي يستوجب النقض للسببين التاليين: 1- عدم التعليل - مخالفة المادة 547 / ٥٧٧ أ.م.م. فقرة 10 بأن / ٢: لأن القرار المطعون فيه لم يبرر النتيجة التي توصل إليها برد طلب وقف التنفيذ ورد / وعدد الأسباب والأدلة / والعلل التي اعتمدتها، / اعتمدها، [هامش] هامش

Page 3

2- إغفال الفصل في أحد المطالب لأن المميزة كانت قد طلبت في استئنافها تقصير المهل ولم ترد محكمة الإستئناف على هذا الطلب بعدما / عندما ردت طلب وقف التنفيذ، وتبين أن المميز عليه محمد إبراهيم مروي / مدني وكيله الأستاذ علي القرا، تقدم بلائحة جوابية بتاريخ [؟] طلب فيها رد استدعاء النقض شكلاً وبالأساس تصديق / وإلا أساساً وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف كافة، بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً، ثانياً: في الأساس عن السببين التمييزيين المدلى بهما - فقدان التعليل - وعدم البت بأحد المطالب حيث إن القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي برد الاعتراض هو معجل التنفيذ بحكم القانون فلا يكون القرار المطعون فيه ولو قضى / والقاضي بدون تعليل متابعة التنفيذ قد خالف المادة 577 أ.م.م لأنه يكون بذلك قد اكتفى بإعطاء القرار مفعوله … / [هامش] هامش [هامش] ١ [؟]

Page 4

القانوني، أما تقدير / … وقف التنفيذ فيبقى أمراً جوازياً لمحكمة الإستئناف التي تتحقق من توافر / توفر أحد الشرطين / الشروط المنصوص عليها في المادة 577 أ.م.م. بما لها من سلطان مطلق / سلطة مطلقة في التقدير كونها مرتبطة / لكونها [؟] في المبدأ بعناصر الدعوى الواقعية، فيرد السبب المدلى به لهذه الجهة، وحيث إن محكمة الإستئناف عندما قضت برد طلب وقف التنفيذ قررت تعيين جلسة محاكمة / متابعة المحاكمة فتكون قد ردت ضمناً على / … طلب تقصير المهل في هذه المرحلة من المحاكمة فلا تكون قد خالفت الفقرة 5 من المادة 708 ويرد السبب الثاني لأنه غير مسند في الواقع، لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: ردّه أساساً وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين / وتدريك المميزة الرسوم والمصاريف كافة قراراً صدر بتاريخ 27/1/2005 الكاتبة ماجدة حمود / … المستشار عيد جان عيد / … المستشار الخوري الرئيس معماري … / [هامش] هامش [هامش] ٢ [؟] [هامش] الكاتبة [هامش] ماجدة حمود