Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005

Court
تمييز مدني
Number
20/2005
Date
03/02/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] أساس [هامش] ٢٠٠٥ [هامش] ٢٣٩ / [؟] [هامش] قرار رقم ٢٠ / [؟] [هامش] ٢٠٠٥ / … [؟] 12475 المميز: رولان جرجي بسول المميز بوجههما: / ضدهم: بنك بيبلوس ش.م.ل ورفاقه وكيلا التفليسة: الاستاذان جان عيد وشوقي الصدي بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان والمستشارين رنده حروق وريما خليل بحضور الكاتب [؟] و[؟] / [؟] القرار المدون على [؟] / حدة علناً. الكاتب / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن رولان جرجي بسول تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ عصام يونس بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٩ ، بوجه : ١ - بنك بيبلوس ش.م.ل. ٢ - بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط ش.م.ل . ٣ - البنك الاوروبي للشرق الأوسط ش.م.ل . ٤ - بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. ٥ - بنك بيروت ش.م.ل. ٦ - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. ٧ - البنك السويسري ش.م.ل. ٨ - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. ٩ - بنك فرعون وشيحا ش.م.ل .

Page 2

[هامش] هامش - 2 - 10 - بنك عوده ش.م.ل. 11 - بنك الشرق الأوسط وافريقيا ش.م.ل. 12 - بنك المتحد للأعمال ش.م.ل. 13 - بنك ويدج للشرق الأوسط ش.م.ل. وكلاؤهم جميعا" الاساتذة ميشال سمراني ورمزي هيكل وعادل معكرون وجوزف نادر وهاني رحمة . 14 - وكيلا التفليسة الأستاذان جان عيد وشوقي الصدي ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ وتقصير مهل طعنا" بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية بتاريخ 2004/6/2 تحت الرقم 2004/89 والقاضي ، وعطفا" على القرار الصادر في 2003/10/29 ، بقبول الاستئناف في الشكل وفي الأساس رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم ومصادرة التأمين ، وطلب فيه بعد تقرير تقصير مهلة الجواب للمميز بوجههم ، اصدار القرار بوقف تنفيذ قرار الافلاس نظرا" للضرر الكبير الناتج عن تصفية أملاكه ، وقبول التمييز شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط الشكلية ، وقبوله في الاساس ونقض القرار المطعون فيه ، ورؤية الدعوى مجددا" والحكم بقبول طلب النقض ورفع الافلاس عنه لأنه شريك موصي وليس تاجرا" سندا" لأحكام المادة /226/ تجارة والمواد /6و7و8 / من النظام التأسيسي لشركة جورج بسول وشركاه ، ولأنه لم يخالف المنع المنصوص عنه في المادة /230/ تجارة ولم يتدخل يوما" في ادارة الشركة ولم يخدع الغير حول صفته كشريك موصي ، ولأن التفويض بالتوقيع تاريخ 2000/4/7 هو على سبيل التوكيل العادي ، ولأن المصارف لم تخدع حول صفته كونها تملك ملفا" كاملا" عن الشركة وعلى بينة من صفة وحصة وصلاحية كل شريك فيها ، ولأن سندات بنك الخليج وقعت على أساس انها كفالة عينية باقرار الشريك المفوض بالذات وهي لا تلزم الكفيل الا بحدود العين ، ولثبوت عدم مسؤوليته عن أعمال الشركة العقارية ، وتضمين المميز بوجههم الرسوم والمصاريف والأتعاب واعادة مبلغ التأمين الاستئنافي والتمييزي . وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للأسباب التالية : 1- تشويه قيود السجل التجاري ومضمون التوكيل تاريخ ٢٠٠٠/٧/٤ ، ومناقضة معناه الواضح والصريح وذكر وقائع خلافا" لما وردت فيه ، ومخالفة المادة /800/ من قانون الموجبات والعقود ، فضلا" عن فقدان الأساس القانوني ، ذلك أن القرار نسب الى قيود السجل التجاري

Page 3

[هامش] هامش - ٣ - والى التوكيل ما ليس فيهما حين اعتبر أن التوكيل مسجل في السجل التجاري وحين اعتبر أن الشريك قام بالتعامل مع الزبائن بصورة توحي بحق الادارة المستمد من التوقيع المفوض به ، مع ان القيود والتوكيل لا يتضمنان ذلك ، كما أن القرار جاء فاقدا" للأساس القانوني وللتعليل الكافي حين اعتبر أن الوكيل له صفة كالأصيل ليخلص الى النتيجة التي وصل اليها . ٢- مخالفة القانون ولا سيما أحكام المادة /٢٣٠/ من قانون التجارة والخطأ في تفسيرها وتطبيقها وفقدان الأساس القانوني ، وذلك لجهة اعتبار أن شرطي اعمال المادة المذكورة ، أي تدخل الشريك الموصي في الادارة وخداع الغير الحسن النية حول صفته فيها ، متوفرين في الدعوى خلافا" للواقع ، اضافة الى أن المادة المذكورة وان كانت قد نصت على سؤال الشريك الموصي عن الأعمال التي قام بها أو عن مجمل أعمال الشركة ، الا انها لم تنص على اعطائه صفة التاجر كما ذهب خطأ القرار المطعون فيه . ٣- اغفال القرار المطعون فيه الفصل في طلب وقف التنفيذ وتقصير المهل ، رغم اهميته ، الأمر الذي يستوجب النقض سندا" للبند الرابع من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. ٤- مخالفة أحكام المادة ٥٣٧ اصول مدنية ، لجهة اغفال القرار للأسباب الاستئنافية الجدية المدلى بها من قبله وعدم ايجاد الحل المناسب للمسائل المطروحة ، مما يستوجب النقض سندا" للبندين /١ و ٦ / من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. ٥- تشويه مضمون سندات بنك لبنان والخليج ومخالفة المادة /١٠٦٩/ من قانون الموجبات والعقود وفقدان الأساس القانوني، اذ جاء في القرار أن المميز أقدم بموجب التوكيل على التدخل في أعمال الشركة وتوقيع شيكات وسندات عنها وبصفته الشخصية ولا سيما سندات بنك لبنان والخليج ، علما" ان التوقيع عليها تم على أساس كونها كفالة عينية كما هو ثابت من نصها بالذات ومن اقرار الشريك المفوض . وتبين ان المميز بوجههما وكيلا التفليسة الاستاذين جان عيد وشوقي الصدي تقدما بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٩ بلائحة ردا" على طلب وقف التنفيذ وتقصير المهل بينا فيها ان التمييز مستوجب الرد شكلا" لتوجيهه بوجه وكيلي التفليسة وليس التفليسة ، كم بينا وجوب رد طلب وقف التنفيذ لأن المستندات أكدت توقيع المميز بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا" ، اضافة الى أن جميع الأسباب

Page 4

[هامش] هامش - 4 - التمييزية المسند اليها الطلب مستوجبة الرد لعدم صحتها ولثبوت عكسها بالمستندات ، ليخلصا الى المطالبة برد التمييز وتصديق الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي . وتبين أن باقي المميز بوجههم تقدموا بتاريخ 2004/8/9 ، بواسطة وكيلهم الأستاذ ميشال سمراني ، بلائحة بينوا فيها أن قرارا" اتهاميا" صدر بحق المميز لتبذيره مع باقي الشركاء أموال الشركة وقيامه بشراء الأموال من المصارف وبيعها وتوقيع أوامر التحصيل بالاستناد الى اذاعة تجارية تخوله ذلك ، وبينوا وجوب رد طلب وقف التنفيذ لتثبت محكمة الاستئناف بسلطتها التقديرية السيادية من ممارسة المميز لصلاحيات ادارية في الشركة ، ان لجهة قيامه بأعمال الادارة في الشركة في حال غياب الشريك المفوض ( الأمر الذي أقر به في الاستدعاء التمييزي نفسه) ، او لجهة توقيعه حوالات وشيكات بجانب خاتم الشركة ، وهو الأمر الذي يظهر للغير بصورة لا لبس فيها أن موقعها يدير الشركة ، علما" بأن هذا التقدير يعود لمحكمة الأساس ، اضافة الى انتفاء عنصر العجلة لعدم تعرض المميز لضرر غير مشروع ، كما بينوا وجوب رد السبب التمييزي الأول المتعلق بالتشويه لأن الأخير هو تصوير الواقع على غير حقيقته ، وهذا الأمر غير حاصل في الدعوى الحاضرة اذ أن محكمة الأساس لم تشوه مضمون المستندات وانما استعملت سلطانها في تقدير الوقائع المعروضة أمامها ، ووجوب رد السبب الثاني المسند الى مخالفة المادة /230/ تجارة لانطباق نص المادة المذكورة على الدعوى اذ يكفي أن يظهر الشريك الموصي للغير بأنه يدير الشركة حتى يتعرض للافلاس اذا توفرت أسبابه ، ورد السبب الثالث لأن عدم البحث في طلب وقف التنفيذ هو رد ضمني لهذا الطلب خصوصا" وأن قرار اعلان الافلاس معجل التنفيذ ، ورد السبب الرابع المتعلق بمخالفة أحكام المادة /537/ أ.م.م. لأن المحكمة غير ملزمة بالاجابة على كافة الأقوال والطلبات بعد وصولها الى النتيجة التي وصلت اليها بحيث تصبح تلك الأقوال والطلبات بدون موضوع ، وأما عن السبب الخامس فانه أيضا" مستوجب الرد وفقا" لما جاء في الرد على السبب الأول ، ليخلصوا الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ ورد استدعاء التمييز لعدم توافر أي سبب من أسباب النقض واستطرادا" وفي حال نقض القرار المطعون فيه بهدف الفصل مباشرة في موضوع القضية عملا" بالمادة /734/ أ.م.م. ، رد طلب رفع الافلاس عن المميز لعدم جديته وعدم صحته وتضمين المميز الرسوم والمصاريف كافة . وتبين انه بتاريخ 2004/8/27 تقدم المميز بلائحة بين فيها ان الدعوى المدنية مستقلة عن الدعوى الجزائية اضافة الى عدم حجية القرار الظني حتى تجاه المحاكم الجزائية ، وأكد ثبوت التشويه الحاصل في القرار المطعون فيه

Page 5

[هامش] هامش - 5 - لمضمون التوكيل ولجهة القول خلافا" للحقيقة بأنه مسجل في السجل التجاري ، اضافة الى تشويه سندات بنك لبنان والخليج التي تعتبر كفالة عينية محصورة بالعقار المخصص لها فقط ، كما أكد عدم صحة ما نسب اليه من اقرار في الاستدعاء التمييزي ، ليخلص الى تكرار مطاليبه . وتبين انه بتاريخ 2004/10/5 تقدم المميز بوجههم بلائحة كرروا فيها أقوالهم ومطالبيهم السابقة . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/١٩ تقدم المميز بوجههما وكيلا التفليسة لائحة بينا فيها أن جميع الوقائع التي استنبطتها الجهة المميزة تدحضها اقرارات كل من السيد جورج بسول وولديه والواردة في معرض استيضاحهم من قبل الوكيلين ، مما يوجب رد أسباب التمييز المسندة الى وقائع خاطئة ومغلوطة ، متبنين ما جاء في لائحة باقي المميز ضدهم الأخيرة ومكررين كافة اقوالهما ومطالبيهما السابقة . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . وفي السبب الأول: وحيث أن المميز يدلي تحت هذا العنوان بتشويه قيود السجل التجاري والتوكيل المنظم في 2000/7/4 ومناقضة المعنى الواضح والصريح له وذكر وقائع خلافا" لما وردت عليه ومخالفة المادة /800/ من قانون الموجبات والعقود ، مبينا" ان القرار نسب الى قيود السجل التجاري ما ليس فيها حين اعتبر أن الاذاعة التجارية العائدة للشركة موضوع الدعوى مسجلة فيه ، الأمر غير الصحيح لأن الافادة الصادرة عن السجل المذكور والمبرزة في الملف لا تفيد ذلك ، مما يستوجب نقض القرار لهذه الجهة .

Page 6

[هامش] هامش - ٦ - وحيث ومن العودة الى القرار المطعون فيه يتبين أنه نص بوضوح على أن مجمل وقائع الدعوى تفيد ان الشريك المفوض وكل الشريكين الموصيين ، ومنهم المميز ، بالتوقيع عنه كما ظهر في الاذاعة التجارية ، وأن المميز قام بمقتضى هذه الصلاحية المعطاة له بالتدخل في أعمال الشركة وتمثيلها تجاه الغير وتوقيع شيكات وسندات عن الشركة وبصفته الشخصية اضافة الى التعامل مع المصارف وزبائن الشركة ، ليضيف بأن مخالفة الحظر والتعامل مع الغير بصفة توحي بالادارة يؤدي الى اكساب الشريك الموصي صفة التاجر دون شرط التسجيل في السجل التجاري وتجعل من أحكام المادة /٢٣٠/ تجارة متحققة في الدعوى ، ليخلص الى اعتبار المميز مسؤولا" عن ديون الشركة ويقتضي اعلان افلاسه ، علما" أن محكمة الاستئناف وفي معرض الاستفاضة اشارت الى ان الاذاعة التجارية التي تخول المميز التوقيع عن الشريك المفوض مسجلة في السجل التجاري ومعدة لاطلاع الغير . وحيث ان هذه الاستفاضة جاءت مسندة الى واقعة غير صحيحة ، ألا وهي تسجيل الاذاعة التجارية في السجل التجاري ، الأمر الذي يعيبه المميز على القرار المطعون فيه معتبرا" اياه من باب تشويه المستندات الذي يستوجب النقض ، الا أن هذه الاستفاضة لا تؤثر في شيء على ما وصلت اليه المحكمة بحيث ان قرارها جاء مسندا" وبوضوح الى مخالفة نص المادة /٢٣٠/ تجارة والتي لا علاقة لها بموضوع تسجيل الاذاعة التجارية في السجل التجاري ، وبالتالي فان حذف الاستفاضة المشكو منها من القرار لا يؤثر عليه ان من حيث التعليل القانوني أو من حيث النتيجة التي توصل اليها ، بحيث يعتبر التشويه المشكو منه غير ذي تأثير على القرار المطعون فيه ، علما" ان الاجتهاد مستقر على أن التشويه المسبب للنقض يجب أن يكون واقعا" على مستند من شأنه التأثير على النتيجة التي اقترن بها القرار المطعون فيه ، الأمر الذي يستوجب رد السبب لهذه الجهة . وحيث أن ما أدلى به المميز لجهة تشويه القرار المطعون فيه للتوكيل المنظم من الشريك المفوض غير صحيح باعتبار أن محكمة الاستئناف أخذت بالنص الحرفي الوارد فيه حين اعتبرت ان الشريك المفوض وبعد أن اكد على صفته تلك ، وكل الشريكين الموصيين بالتوقيع عنه ، وبالتالي لا صحة بالمطلق لما أدلى به المميز لجهة اعتبار التوكيل حاصلا" من الشريك بصفته الشخصية وللتوقيع عنه بهذه الصفة فقط خلافا" للنص الواضح لهذا التوكيل والذي التزمت به محكمة الاستئناف ، مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة أيضا" . وحيث أن ما أدلى به المميز في معرض السبب الأول لجهة فقدان الأساس القانوني مستوجب الرد لأن المحكمة أسندت قرارها وبوضوح الى نص المادة /٢٣٠/ تجارة بعد ان أوردت الوقائع الكافية لاسناد الحل الذي وصلت اليه ، مما يستوجب رد ما أدلى به لهذه الجهة .

Page 7

[هامش] هامش -٧- / … [هامش] [؟] / ٢ في السبب الثاني : وحيث أن المميز أدلى بأن محكمة الاستئناف خالفت أحكام المادة /٢٣٠/ تجارة وأخطأت في تفسيرها بحيث جاء قرارها فاقدا" للأساس القانوني ، معتبرا" أن نص المادة المذكورة يستوجب توفر شرطين متلازمين لاعمال أحكامها وهما : تدخل الشريك الموصي في الادارة وخداع الغير حسن النية حول صفته في الشركة ، والشرطين غير متوفرين في الدعوى ، اضافة الى ان المادة المذكورة نصت على سؤال الشريك المخالف للمنع عن الاعمال التي قام بها أو عن مجمل أعمال الشركة الا انها لم تنص على اعطائه صفة التاجر كما ذهب القرار المطعون فيه ، مما يستوجب نقضه لهذه الجهة . وحيث ان المادة /٢٣٠/ تجارة نصت على انه " لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في ادارة اعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسندا" الى توكيل ، واذا خالف حكم هذا المنع أصبح مسؤولا" بوجه التضامن حتى النهاية مع الأعضاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري ، فتكون التبعة الملقاة عليه اما محصورة في النتائج الناجمة عن الأعمال التي تدخل فيها واما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الأعمال وجسامتها ...." . وحيث يتبين وبوضوح ان النص لم يشترط خداع الشريك للغير حسن النية حول صفته في الشركة وانما اكتفى بمنع تدخل الشريك في الادارة حتى لو كان هذا التدخل مسندا" الى توكيل ، ليرتب النتائج على هذا المنع ، مما يستوجب رد أقوال المميز لهذه الجهة . وحيث ان المادة المذكورة لم تتطرق صراحة الى اكتساب الشريك الموصي في هذه الحالة صفة التاجر ، الا انها نصت على اعتباره مسؤولا" بوجه التضامن وحتى النهاية مع الشركاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله ، مما يعني أن الشريك الموصي يصبح بفعل المخالفة للمنع كالشريك المفوض الذي قام بالادارة ، مما يكسبه بالتالي صفة التاجر ، بحيث تكون محكمة الاستئناف قد أحسنت في تفسير المادة /٢٣٠/ ، الأمر الذي يستوجب رد السبب الثاني لعدم صحته . في السبب الثالث : [هامش] ٢ وحيث أن المميز ادلى تحت هذا الباب بوجوب نقض القرار المطعون فيه لاغفاله الفصل في طلب وقف التنفيذ وتقصير المهل . وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. نصت على اعتبار اغفال الفصل في أحد المطالب سببا" من أسباب التمييز . وحيث أن كلمة " المطالب " تعني المطالب التي يدلي بها أحد الخصوم والتي

Page 8

[هامش] هامش - 8 - يهدف الى الزام خصمه بها ، أو بمعنى آخر ، المطالب التي تؤلف موضوع الدعوى ( تمييز ، غ8، رقم 45 تاريخ 1998/6/18 - صادر 1998 ص .(809 . وحيث ان طلب تقصير المهل وطلب وقف التنفيذ الى حين اصدار القرار النهائي لا يشكلان طلبات بالمعنى المبين أعلاه ، ولا يشكل اغفال البت بهما اغفالا" للبت بالمطالب المقصودة في الفقرة الرابعة المذكورة مما يستوجب رد السبب لهذه الجهة . في السبب الرابع : [هامش] ٤ وحيث ان المميز أدلى تحت هذا الباب بمخالفة أحكام المادة /537/ أ.م.م. لأن القرار المطعون فيه أهمل الاشارة الى الأسباب الاستئنافية الجدية ولم يعمد الى ايجاد الحل المناسب للمسائل المطروحة . وحيث أن المادة /537/ المذكورة نصت على وجوب اشتمال الحكم على خلاصة ما استند اليه الخصوم من الأدلة والحجج ، وذلك دون تحديد الشكل والكيفية التي ترد فيها هذه الخلاصة تاركا" للمحكمة حرية اختيار الاسلوب الذي ترتأيه في عرضها للطلبات والاسباب دون اتباع صيغة معينة (تمييز غ 1 رقم 4 تاريخ 1999/1/14 - صادر ص 20) . وحيث ومن العودة الى القرار المطعون فيه يتبين انه أورد في الصفحة الثانية منه خلاصة ما أدلى به المستأنف من أسباب استئنافية ليعود الى البحث في مجمل هذه الأسباب ليصل الى الحل الذي وصل اليه والذي أغناه عن البحث في بعض المسائل التي أضحت دون موضوع بعد النتيجة التي وصل اليها، مما يجعل من أقوال المميز لهذه الجهة مستوجبة الرد لعدم صحتها . في السبب الخامس : [هامش] ٥ وحيث ان المميز أدلى بوجوب نقض القرار بسبب تشويه محكمة الاستئناف لمضمون سندات بنك لبنان والخليج ومخالفة المادة /1069/ موجبات وعقود وفقدان الأساس القانوني ، مبينا" أن القرار المطعون فيه أورد في حيثياته أن المميز أقدم بموجب توكيل 2000/7/4 على التدخل بأعمال الشركة وتوقيع شيكات وسندات عنها وبصفته الشخصية "لا سيما سندات بنك لبنان والخليج " ، الأمر الذي يفتقر الى الصحة ويشوه مضمون هذه السندات التي وقعها المميز على أساس انها كفالة عينية كما هو ثابت من نصها بالذات ومن اقرار الشريك المفوض ، وهي محصورة بالعقار رقم /257/ ريفون ولا تلزم الكفيل الا بقدر العين التي خصصها للضمان .

Page 9

[هامش] هامش - ٩ - وحيث ان التشويه المنسوب الى مضمون سندات بنك لبنان والخليج ، ووفقا" لما ذكر سابقا" في معرض الرد على السبب التمييزي الثاني ، لا يعتد به طالما انه لا يؤثر على النتيجة التي توصلت اليها المحكمة بالاستناد الى باقي المعطيات المتوفرة لديها ، اذ ان الحيثية التي أوردها المميز دعما" لأقواله تفيد وبوضوح أن الأعمال المنسوبة الى المميز عديدة من بينها سندات بنك لبنان والخليج ، مما يستوجب رد السبب التمييزي لهذه الجهة . لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" وعدم قبوله أساسا" وابرام القرار المميز . ثانيا" : الزام المميز بالرسوم والمصاريف . ثالثا" : مصادرة مبلغ التأمين . قرارا" صدر بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٣ الكاتب عيد / عبـ المستشارة خليل المستشارة حروق الرئيس ابو علوان