Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2007

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2007

Court
تمييز مدني
Number
20/2007
Date
19/04/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

ايجارات 11358 طالبي التمييز: الياس شفيق الحلو يوسف شفيق الحلو طوني شفيق الحلو - المميز ضدهم: مجيد حنا الخوري وابراهيم حنا الخوري ومنى / وجوزف حنا الخوري / وميلان / وقبلان حنا الخوري وأمين / وادمون حنا الخوري / وتانيا / وهنا حنا الخوري والمقرر / والمميز ضدهم المقرر ادخالهم: 1- امال / انجال شفيق الحلو / [؟] 2- جان دارك شفيق الحلو / [؟] 3- شفيقة شفيق الحلو / [؟] 4- ليلى شفيق الحلو / [؟] 5- عبدو … / [؟] [هامش] هامش بتاريخ 19/4/2007 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس المنتدب سامي عبدالله والمستشارين غسان رباح [ومنتدباً؟] نزيه / منتدباً وشهيد سلامة بحضور الكاتب طلافحة / [؟] عبدالله وافهم القرار المدون على حدة عنياً / صحة علناً التالي: باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس سامي عبدالله منتدباً والمستشارين غسان رباح منتدباً ونزيه / وشهيد سلامه … / [هامش] قرار رقم [هامش] ٢٠/٢٠٠٧ بعد الاطلاع على مختلف الاوراق وعلى تقرير المستشار المقرر نزيه / شهيد سلامه … / [هامش] تاريخ [هامش] ١٩/٤/٢٠٠٧ ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان الياس ويوسف وطوني شفيق الحلو بوكالة المحامي يوسف المقاوم / المقدم قدموا بتاريخ 24/3/2005 / ٢/٩/٢٠٠٥ استدعاء تمييزياً بوجه المميز عليهم مجيد وابراهيم وجوزف وقبلان ورمسيس / ودمون وهنا حنا الخوري - وكيلهم المحامي جوزف الخوري - والمميز عليهم المقرر ادخالهم انجال وجان دارك وليلى شفيق الحلو وعبدو الياس المشرقي / الشرتوني وذلك طعنا بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان - الغرفة السادسة - برقم 2005/250 تاريخ 24/2/2005 / ٤/٧/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً واساساً وبفسخ الحكم المستأنف وردّ الادعاء / ورؤية الدعوى مجدداً ومن ثم إعطاء القرار بالزام المستأنف عليهم جميعاً ورثة شفيق الياس الحلو بإخلاء المأجور فوراً سنداً للمادة 9 /ج/ من القانون 83/35 / ٨٣/٢٢ ورد طلب الحكم بالتعويض عن فوات الانتفاع شكلاً لعدم دفع الرسم اصولاً وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والنفقات واعادة مبلغ التأمين الى المستأنفين. . وكان القاضي المنفرد المدني في بعبدا - الناظر بدعاوى الايجارات - قد اصدر حكماً بتاريخ 16/2/95 / ١٦/٣/٩٥ انتهى فيه الى ادخال كل من مجيد، ، ابراهيم، قبلان، ورمسيس، / [؟] ، وهنا حنا الخوري في المحاكمة بصفة مدعين، ، وبادخال كل من انجال ، شفيقه ، جان دارك، ، وليلى شفيق الحلو كمدعى عليهم في المحاكمة، ، وبرد الدعوى لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح وتضمين / وبتضمين الجهة المدعية كافة الرسوم والمصاريف. .

Page 2

2 [هامش] هامش وتبين ان الجهة المميزة عرضت قبول التمييز شكلاً لاستيفائه الشروط القانونية المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 51 / ١١ من قانون 92/160 ومن ثم عرضت وقائع النزاع من وجهة نظرها وادلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه للاسباب التمييزية التالية: 1- مخالفة احكام المادة 655 أ.م.م. 2- استطراداً الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه 3- ما استطراداً لفقدانه الاساس القانوني حيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر له 4- لتشويهه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه ومناقضة للمعنى الواضح والصريح لنصوصها. وطلبت الجهة المميزة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ، وقبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه للاسباب المبينة آنفاً وتقرير تصديق الحكم الابتدائي بكافة فقراته الحكمية وتدريك الجهة المميز ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب واعادة مبلغ التأمين. . وتبين ان الجهة المميز عليها قدمت بتاريخ 24/5/2005 / ٤/١٠/٢٠٠٥ رداً على طلب وقف التنفيذ وطلبت عدم قبول هذا الطلب ورده لعدم صحته وقانونيته لوجوب الاخلاء فوراً سنداً لما ورد في الفقرة الحكمية من القرار المذكور وعدم قبول الاستدعاء التمييزي لانعدام وجود اسبابه وعدم الاخذ بالاسباب المزعومة محتفظة بحقها في الرد بلائحة اضافية تقدم على حدة، ، وطلبت الزام الجهة المميزة بالكفالة بقيمة /54000/ د.أ. في حال تقرير وقف التنفيذ وذلك لحسن سير العدالة وتطبيق / وتصعيب القانون واستناداً للمادة ٧٢٣ أ.م.م. والا رد طلب وقف التنفيذ. . وتبين ان الجهة المميز عليها قدمت لائحة جوابية على الاستدعاء التمييزي بتاريخ 20/8/2005 / ٢٠/١٠/٢٠٠٥ عرضت فيها قبول اللائحة المذكورة وسير الاجراءات القضائية من وجهة نظرها، ، وردت على الاسباب التمييزية مدلية بان الدفع الشكلي الاجرائي يدلى به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع وفقاً لما نصت عليه المواد 53 و 58 و 59 أ.م.م. علماً ان صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف مبرزة ضمن المهلة لذا لم يتوقف اي قاضٍ عند هذه المسألة في المرحلة الاستئنافية كما ان الملف الابتدائي تاريخه / طارحه الى الملف الاستئنافي في اليوم التالي لتقديم الاستئناف. . وقد ردت الجهة المميز عليها على بقية الاسباب التمييزية وطلبت رد طلب وقف التنفيذ والا وقف التنفيذ لقاء كفالة توازي قيمة التعويض

Page 3

3 [هامش] هامش عن فوات الانتفاع من المأجور خلال 19 عاماً اي ما قيمته /57000/ د.أ.، … / ، ورد التمييز وعدم قبوله لانعدام وجود اسبابه وتدريك المميزين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واللواحق والفوائد كافة. . وتبين ان هذه المحكمة بهيئة سابقة قررت بتاريخ 24/4/2006 / ٣/١١/٢٠٠٥ وقف تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع النزاع. . وتبين ان المحكمة بهيئة سابقة قررت بتاريخ 24/7/2006 / ٤/١/٢٠٠٧ دعوة الفرقاء لتقريب وجهات النظر عملاً بالمواد 375 و 456 و 460 أ.م.م. وقد عقدت الجلسة لتقريب وجهات النظر بتاريخ 23/11/2006 / ٢٠/٣/٢٠٠٧ ولم تقترن باية نتيجة. . بناء عليه اولاً - في الشكل بما ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً شروطه الشكلية المنصوص عنها في المادة 718 أ.م.م.، ، كما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه جاء متعارضاً مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد للاجارة فيكون التمييز مقبولاً شكلاً من هذه النواحي. … / . [هامش] ١ ثانياً - في الاسباب التمييزية … / . 1- في السبب الاول - بما ان الجهة المميزة تدلي بمخالفة محكمة الاستئناف للمادة 655 أ.م.م. لانها قبلت الاستئناف شكلاً بالرغم من ارفاق صورة عادية فوتوكوبي لصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف في حين يوجب نص المادة المذكورة ابراز صورة اصلية مصدقة تحت طائلة سقوط الاستئناف او رده في الشكل وبما ان هذه المحكمة وعملاً باجتهادها المستمر تعتبر انه لا يمكن الاعتداد بالصورة العادية للحكم المطعون فيه لانه من الواجب عملاً بالمادة 655 أ.م.م. ارفاق الاستحضار الاستئنافي بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه صادرة عن الموظف الرسمي المختص لكي لا تحتاج المحكمة الى مطابقتها مع الاصل، وان تخلف هذا الشرط يتوقف عليه عدم قبول الطعن في الشكل فتكون بالتالي محكمة الاستئناف بقبولها الاستئناف شكلاً على الوجه المبين آنفاً ودون ابراز

Page 4

4 [هامش] هامش صورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المستأنف قد خالفت احكام المادة 655 أ.م.م. مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه بكامله. وبما انه بعد النقض يعود الفرقاء الى الحالة التي كانوا فيها قبل صدور القرار المطعون فيه. . وبما انه من الثابت في الملف ان الجهة المستأنفة المميز عليها كانت ارفقت باستئنافها صورة عادية فوتوكوبي عن صورة طبق الاصل للحكم الابتدائي وبما انه عملاً بالمادة 655 أ.م.م. واستناداً للسبب الذي نقض من اجله القرار الاستئنافي يجب ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه مع الاستحضار الاستئنافي تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلاً. . وبما ان الدفع الاجرائي المذكور يؤدي الى عدم قبول الاستحضار الاستئنافي او الى بطلانه. . وبما ان الجهة المميز عليها - المستأنفة في الاصل - تدلي باحكام المادتين 58 و 59 أ.م.م. لرد البطلان. . وبما ان المادة 59 أ.م.م. نصت على زوال بطلان الاجراء في حال التصحيح اللاحق شرط ان يتم التصحيح في المهلة المقررة قانوناً للقيام بالاجراء. وبما انه يتبين من الملف ان الجهة المستأنفة المميز عليها اودعت صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف بتاريخ 25/4/95 بعد ان قدمت استئنافها بتاريخ 29/3/95 مما يجعل التصحيح خارج مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يوماً ابتداء من 29/3/95 وبالتالي يقتضي اعتبار التصحيح كأنه لم يكن لوروده خارج المهلة القانونية. . وبما ان الجهة المميز عليها - المستأنفة - تدلي ايضاً بان الدفع الاجرائي يدلى به في بدء المحاكمة. . وبما انه يتبين من الملف الاستئنافي ان الجهة المستأنف عليها ادلت في لائحتها الاولى المقدمة بتاريخ 9/5/95 / ١٩/٤/٩٥ بوجوب رد الاستئناف شكلاً لعدم ارفاق الصورة الاصلية المصدقة للحكم المستأنف فتكون بالتالي قد ادلت بالدفع الاجرائي حسب الاصول في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع. وبما انه استناداً لما تقدم ولاجتهاد هذه المحكمة المستمر لا يمكن اعطاء صفة المستند المصدق رسمياً لصورة الفوتوكوبي المبرزة من الجهة المستأنفة مع استحضارها الاستئنافي ولا يجوز لمحكمة الاستئناف الاعتداد

Page 5

5 [هامش] هامش بهذه الصورة كشرط لقبول الاستئناف بحجة ان هذه الصورة غير مشكوك بمضمونها وانه يمكن الاطلاع لاحقاً على الحكم المبرز في الملف الابتدائي للتأكد من مطابقتها للاصل لان شرط القبول شكلاً يجب توافره بادئ ذي بدء او خلال مهلة الاستئناف القانونية الممكن تصحيح الخطأ الاجرائي خلالها الامر المنتفي في هذه الدعوى، ، وبالتالي لا يمكن لمحكمة الاستئناف وضع يدها على المراجعة في حال عدم توافر الشروط الشكلية المنصوص عنها صراحة في المادة 655 أ.م.م. مما يستدعي رد الاستئناف شكلاً وابرام الحكم الابتدائي. . وبما انه على ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب ويقتضي ردها سواء اكانت / لكونها زائدة او مخالفة بما فيه طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية لذلك تقرر بالاتفاق 1- قبول التمييز شكلاً 2- قبول السبب التمييزي الاول ونقض القرار المطعون فيه واعادة مبلغ التأمين التمييزي للجهة المميزة 3- الحكم مجدداً برد الاستئناف شكلاً وابرام الحكم الابتدائي ومصادرة التأمين الاستئنافي 4- تضمين الجهة المستأنفة - المميز عليها - الرسوم والمصاريف كافة 5- رد سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة. . قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 19/4/2007 الكاتب لطاف عبدالله / … المستشار سلامه المستشار رباح الرئيس عبدالله