Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2007

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2007

Court
تمييز مدني
Number
20/2007
Date
15/02/2007
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

تنفيذ / [هامش] منفذ 11360 -1- … / [هامش] هامش [هامش] قرار ٢٠/[؟] [هامش] تاريخ ١٥/٢/[؟] [هامش] أساس ١١٢٦ [هامش] ٦ س [هامش] تصويت: [؟] المميزان: خاتم محفوض وطارق عمار ووكيلهما / حاتم مخلوف وجهاد [؟] وكيلهما المحامي طرجات / فرحات قدوح المميز ضدها: المحامية فاطمة بركات قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية - الغرفة التاسعة / [؟] المؤلفة من القضاة السادة: وهيب / [؟] معماري رئيساً وسليم ايدستا ورودولف الحويك / و[؟] الاسطا و[؟] المصري مستشارين. بعد الإطلاع على الأوراق وعلى تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن المميزين خاتم محفوض وطارق عمار ووكيلهما / حاتم مخلوف وجهاد [؟] وكيلهما المحامي فرحات قدوح قدما بتاريخ 12/4/2000 / ١٢/٤/٢٠٠٦ استدعاء نقض مع طلب وقف / موضوعه [؟] تنفيذ بوجه المميز ضدها المحامية فاطمة بركات طعناً بالقرار رقم 47/2000 / ٤٢/٢٠٠٦ الصادر عن محكمة استئناف الجنح / الجنوب المدنية - الغرفة الثالثة / [؟] القاضي بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعد الاعتراف / برد الاعتراض لعدم القانونية. وطلبت الجهة المميزة: أولاً - قبول التمييز شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية ثانياً - قبول استدعاء وقف تنفيذ / قبوله أساساً ونقض الحكم المطعون فيه وإبطال الحكم ميدانياً وإستئناف / [؟] والحكم مجدداً بـ [؟] استئناف شكلاً وأساساً / [؟] وتصديق الحكم الابتدائي للأسباب والعلل الواردة فيه وإبطال / [؟] [؟] العطل [؟] [؟] [؟] المعاملة التنفيذية 753/98 ورد مضمون القرار 16/2000 وإبطال / ٧٢٦/٢٠٠٢ والرجوع عن القرار من النيابة العامة المالية الملغى لحكم رسم شطب اشتراك المحيز في الهيئة العليا للقضاء / ١٦/٢٠٠٢ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 87 رأس العين وتضمين المميز ضدها الرسوم والمصاريف وأتيان / [؟] القرار في هيئة / [؟] المذاكرة بوقف / [؟] وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وكانت الجهة المميزة قد عرضت: أن وكيلت الجهة / أنها كلفت المميز ضدها بإقامة دعويين الأولى مضمونها / موضوعها فسخ عقد استثمار محطة المحروقات المنشأة على العقار 87 رأس العين والى أصل تم بدلا / والثانية المطالبة ببدل استثمار [هامش] هامش [هامش] قرار 20/2000 [هامش] تاريخ 15/12/2000 [هامش] أساس 1126 [هامش] سنة [؟] [هامش] قضايا تنفيذية / …

Page 2

- 2 - ونظمت / -2- [هامش] هامش وتنظمت بين الفريقين اتفاقية أتعاب مؤرخة في 11/2/1996 / ١١/٢/٢٠٠١ تضمنت تحديد الأتعاب للمميز ضدها في / عن الدعوى الأولى بمبلغ /2000/ د.أ. وفي / ٢٠٠٠/د.أ. وعن الدعوى الثانية يستهدف / تستحق بدل الأتعاب من المبلغ الذي يحصل مرحلة قبل استثمار المحطة / نتيجة لبدل الاستثمار المحالة وذلك بنسبة 20% / ٢٠٪ من القيمة التي يمكن أن تحصل، وقبضت المميز ضدها مبلغ ألف دولار عند التفرغ عن الاستئناف / التوقيع على … / الاتفاقية عن الدعوى الأولى ثم عاد المميزان ودفعا لاحقاً / لها مبلغ /2000/ د.أ وتبين لكير شانه / ٢٠٠٠/د.أ. وبذلك يكونان قد سددا الرصيد على / عن الدعوى الأولى بذات / زيادة ألف دولار. أما الدعوى الثانية اقر / فإن المميز ضدها بتحقق لاحقة على / تقدمت بلائحة [؟] متابعة الوصف المنفصل قابلاً للإستعمال / الدعوى المقدمة فإنها لم تستحصل على حكم بيت زيت المستشاور وعملاً لكي يستثنى لاحقين بنسبة 20%. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] لا [؟] [؟] ٢٠٪. وبالرغم في / من ذلك استدعت الفائز الدخول على العقار وحلت / استندت إلى [؟] [؟] [؟] وطلبت تنفيذ اتفاقية الأتعاب التي لم / لا تجيز، وكذلك / ذلك وعند تقديم طلب التنفيذ من / [؟] قام رئيس قلم محكمة صدر احتساب الرسم / [؟] [؟] [؟] [؟] وطلب الإذن تظهير / إليها تطهير السند في وزارة المال ونفذت وألقي الحجز التنفيذي على السيستم، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التنفيذ [؟] [؟]. فتقدم المميزان بمشكلة تنفيذية طالبين إبطال / [؟] [؟] [؟] المعاملة التنفيذية لعدم قانونيتها … / وطلبا إبطالها للأسباب التالية: / … 1) عدم الحصول / الاستحصال على إذن نقيب المحامين بالمباشرة بالتنفيذ التماساً / [؟] قانون تنظيم رقم / مهنة المحاماة. 2) عدم دفع الرسم وعدم تظهير / تطهير السند في المالية / [؟] [؟] 3) عدم استحقاق الأتعاب لأن / الـ ٢٠٪ [؟] التحصيل لما / … وصدر الحكم الابتدائي بقبول الاعتراض وإبطال المعاملة التنفيذية 753/98 / ٧٢٦/٢٠٠٢ والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي 12/99 / [؟] ١٦/٢٠٠٢ بسبب عدم أرجحية الحق وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية قضى برسم / [؟] [؟] ونتيجة استئنافه صدر الحكم المطعون فيه … / القاضي بفسخ الحكم الابتدائي وجده الإستئناف. / ورد الاعتراض. أسباب النقض: السبب الأول: في لغة التنفيذ / مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره: ذلك خلال سند / أن [؟] [؟] الحكم المطعون فيه ان قبول احتساب دفع الرسم توقف على رئيس المحكمة في حال الخلاف مع القلم على الرسم، وأن مبدأ الرسم منصوص عنه في القاعدة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] (المادة 859 / ٨٥٢ أ.م.م) وأي / والمادة 67 قانون الرسوم القضائية المعدل / المعدلة بالقانون 89/91 وبالقانون 710/98 ولم يمتد لا للحكم ولا لرئيس المحكمة [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 3

- 3 - الإعفاء / -3- [هامش] هامش [؟] من رسم أودى أية قسم منه / [؟] [؟] [؟] ولا تقبل الدعوى شكلاً في حال عدم دفع الرسم، فكيف / فيكون الحكم المطعون فيه أخل / أخطأ في تطبيق وتفسير القوانين / القانون ويكون الحكم مستوجب النقض سنداً للفقرة 3 / [؟] من المادة 708 أ.م.م، وكذلك بخصوص المادة 69 من قانون تنظيم رقم / مهنة المحاماة لجهة شرط الحصول على إذن يهدف عن نقابته وليس بقرارات أو تدابير داخل مجلس النقابة. - / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] السبب الثاني: مخالفة النصوص سيما 577 و 203 / القانون [؟] المادة ٥٢٧ أ.م.م فقرة 1 و / … 9 … / و١٠ ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت / يتطرق الى النقاط / النقطة التي اثارها المميزان حول / لجهة عدم قابلية اتفاقية الأتعاب للتنفيذ لكونها تضمنت 20% جزء / [؟] يتعلق بـ ٢٠٪ من التحصيل لرأيه / [؟] المميز ضدها توقفت لحق متابعة / [؟] [؟] [؟] الدعوى، وان القرار المطعون تم يكيده خلاف للتشريع لأن إعطاء سند غير تصفيقة / فيه [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] السند التنفيذي كما أن / [؟] القرار جاء ناقص التعليل بحيث لم يجب على / [؟] [؟] [؟] جميع النقاط المثيرة / المثارة من المميزين. / المتقاضين. وتبين أن المميز ضدها المحامية فاطمة بركات قدمت بتاريخ 30/9/2000 / ٨/٩/٢٠٠٦ لائحة جوابية أولى مدلية: / أدلت فيها: ان الجهة المميزة حاولت تشويه الوقائع لإيجاد ثغرة للتخلص / [؟] [؟] للتملص من ضرب / دفع بدل الأتعاب المترتبة بذمتها وهي تدعي زوراً / [؟] [؟] [؟] [؟] ان المميز ضدها تمنعت عن إقامة الدعوى الأولى (تحيل بدلات استئجار) / الثانية (تحصيل بدل الاستثمار) رغم أنها تابعت بجمع الفروق وتوصلت على حق في الراتب الثالث المدعى والمستحق، إلا / قبضت مبلغ ألف دولار [؟] [؟] [؟] الأتعاب لتلك الدعوى والحقيقة أنها استعاضت عنها / تقدمت [؟] بالدعوى الأرجح عملاً بتوجيهات قد طرد / 62000 / د.أ والمحامي المميز قد ضمنت الرسوم والنفقات المحكوم بها لنفقتهما التي لم تقام لمتابعة أودعت أية تكلفة وجد إثباته في / الثانية للمطالبة بالتعويضات قدرها ٦٢٠٠٠/د.أ لصالح المميزين ودفعت رسم النفقات المقرر [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستندات المبرزة في الملف الأرشيفي في استدلال / الابتدائي [؟] [؟] أن الجهة المميزة كانت هي المتسببة في وقفه هذه / وقف [؟] الدعوى لسببين: 1) تمنعها عن تأمين كلفة التبليغات بالذات استجابة / بالطرق الاستثنائية رغم توجهه دين لا لهما ان / تعهدها [؟] [؟] كانت قد تلكأت / تكلفت في تسديد ما سبق دفعه من رسم / رسوم ومصاريف عند تقديم الدعوى. 2) بسبب عزل التوكيل المنظم للمميز ضدها من الجهة المميزة. وهذا أدى الى الخفض في توقيف / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدعوى أعلاه، وان / [؟] [؟] اتفاقية الأتعاب بمفهوم المحكمة التنفيذية / [؟] [؟] التنفيذ تضمنت لبدا بشرط ان أية تدلل من قبل الموكلين او عزل توكيل يعيل الحق للمميز / بنداً يشير [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميزين [؟] [؟] [؟] [؟] المميز ضدها بتنفيذ الأردات فيه. وتحت ادعاء المتضمن بيع أقسمه تجارية، الأمور التي يقتضي رد كافة أقوال الجهة [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المتفق [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 4

- 4 - / -4- [هامش] هامش المميزة، وبعد الرد على ما جاء في مخالفة القانون 859 أ.م. والـ / [؟] [؟] [؟] المادة ٨٥٢ أ.م.م والمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وزوال / [؟] المادة 527 أ.م / أ.م.م خلصت المميز ضدها إلى طلب: الرجوع عن قرار وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية 753/98 / ٧٢٦/٢٠٠٢ وإصدار قرار يقضي برد طلب النقض شكلاً والأساس / وأساساً نظراً لعدم الصحة وعدم القانونية وانه / والجدية لعدم البت بإحالة / الثبوت وإعادة ملف الجزاء في طي / [؟] [؟] رقم 16/2000 وحلف المقاطع / ١٦/٢٠٠٢) وملف المعاملة التنفيذية لحين وجود المؤسسين لمصداقية النتيجة في النقطة التي عادت قد وصل إليها، وتدريك / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] متابعة التنفيذ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وتضمين المميزين الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. / [؟] [؟] وتبين أن الجهة المميزة قدمت بتاريخ 10/10/2000 / ١٢/١٠/٢٠٠٦ لائحة جوابية لخصت فما جاء / [؟] [؟] [؟] [؟] في لائحة المميز ضدها وطلبت بالنتيجة رد ما تضمنته لائحة هذه الأخيرة لعدم قانونيته وعدم جديته مع التكرار. بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً، ويرد الدفع بعدم قبول التمييز المستند إلى المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لأن هذه المادة تطبق في الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأتعاب والمقدمة إلى محكمة الاساس. في الاساس حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين انه كان قد صدر قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المميزة تأميناً لدين المميز عليها الناتج عن بدل اتعابها بموجب

Page 5

5 - / [هامش] هامش اتفاقية اتعاب، تبعه طلب تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن الجهة المميزة تقدمت باعتراض امام رئيس دائرة التنفيذ تناول قرار الحجز الاحتياطي وطلب التنفيذ صدر بنتيجته حكماً يقضي بإبطال المعاملة التنفيذية وبالرجوع عن قرار الحجز، وان محكمة الاستئناف قد فسخت الحكم الابتدائي وقضت برد الاعتراض على اعتبار ان الاستحصال على اذن من نقيب المحامين (المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة) ليس شرطاً لقبول الدعوى، فلا يترتب على عدم احترامه سوى عقوبات مسلكية، وان استيفاء الرسوم القضائية هو من واجب القلم الذي عليه ان يوضحه / يستوفيه وان الخلاف حول مسألة تطهير اتفاقية الاتعاب قد رفع الى رئيس دائرة التنفيذ الذي لم يتخذ قراراً بشأنه فلا يجوز تحميل المنفذة مسؤولية ذلك، على السبب الثاني: مخالفة المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، حيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة عندما اعتبرت ان عدم الاستحصال على اذن بالتنفيذ من نقيب المحامين لا يؤدي الى ابطال المعاملة التنفيذية، ولكن، حيث ان المادة 69 المتذرع بها قد وردت في اطار قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلق بتحديد واجبات المحامي وسلوكه، فلا يترتب على عدم مراعاتها البطلان الذي يحتاج الى نص خاص، فيرد هذا السبب، … / [هامش] ٢ على السبب الاول: مخالفة المادة 852 ا.م.م معطوفة على المادة 67 رسوم قضائية،

Page 6

6 - / [هامش] هامش حيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 852 ا.م.م معطوفة على المادة 69 رسوم قضائية عندما اعتبرت ان المميز عليها لا تسأل عن استيفاء الرسوم القضائية، في حين ان عدم استيفاء الرسم المنصوص عنه في المادتين المذكورتين يرتبط بالانتظام العام ويؤدي الى رد الدعوى شكلاً، وحيث ولئن كان صحيحاً انه على القاضي قبل رد الطلب لعدم تطهير السند ان يأمر بتكليف المنفذة بالقيام بذلك، الا انه وفي الوقت نفسه يعتبر هذا التطهير شرطاً لا بد منه لقبول السند في التنفيذ، فكان من المفروض على محكمة الاستئناف التي تنظر في طلب التنفيذ في الدرجة الثانية ان تصحح العيب المذكور وتأمر بتكليف طالب التنفيذ بالتطهير، وهي لم تفعل، فيقتضي نقض قرارها لهذا السبب. في المرحلة الاستئنافية، حيث ان الدعوى جاهزة للفصل في هذه المرحلة، وحيث انه بعد ابطال القرار المطعون فيه، يجب التطرق الى النزاع كما كان معروضاً في المرحلة الاستئنافية، في الشكل حيث ان الجهة المميزة لم تطعن في مسألة ورود الاستئناف خارج المهلة القانونية، فيبرم القرار الاستئنافي لهذه الجهة. في الاساس … / [هامش] ٣ 1- في الدفوع الشكلية المتعلقة بالحجز الاحتياطي وبالمعاملة التنفيذية حيث ان الجهة المستأنفة تدفع برد الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي ورد المعاملة التنفيذية شكلاً لورودهما خارج المهلة القانونية،

Page 7

7 - وتبين / [هامش] هامش وحيث ان قرار الحجز الاحتياطي قد ابلغ بتاريخ 29/7/2000 / ٢٩/٧/٢٠٠٢ من وكيل الجهة المستأنف عليها الذي استعمل وكالته عندما / بعدما وكل المحامي الذي يطالب باتعابه، وقد استلم الاوراق ورفض التوقيع، فيعتبر التبليغ صحيحاً ويكون الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي المقدم في 11/8/2000 / ١١/٨/٢٠٠٢ وارداً خارج مهلة الخمسة ايام القانونية المنصوص عليها في المادة 868 ا.م.م، ما يعني / فينبغي فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي والحكم برد الاعتراض على هذا القرار شكلاً، وحيث فيما خص المعاملة التنفيذية المقدمة امام قاضي التنفيذ فالتحقيق مستبعدة / [؟] مسجلة طالما ان التنفيذ لم يتم، مما يعني فسخ تعديل / ينبغي معه تصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة من حيث النتيجة، [هامش] ٤ 2- فيما خص قابلية اتفاقية الاتعاب للتنفيذ حيث ان الجهة المستأنف عليها تدلي بعدم قابلية اتفاقية الاتعاب للتنفيذ في بندها المتعلق بالنسبة المئوية المحددة من قيمة التحصيل لان استحقاق الاتعاب يتوقف على تحصيل بدلات الاستثمار موضوع الدعوى الثانية، وان المنفذة توقفت / تخلفت عن متابعة هذه الدعوى، وحيث ان الانذار التنفيذي قد ارسل الى وكيل الجهة المستأنف عليها، فتقدمت بالمشكلة التنفيذية الراهنة، وحيث ان المادة 851 ا.م.م قد نصت على ايدي / إيلاء اختصاص نوعي له طابع الزامي الى محكمة الموضوع للبت في الاعتراض على التنفيذ ممن / متى كان يتناول سند دين / سنداً عادياً او نفذ، / لعقد، فلم يعد بإمكان رئيس دائرة التنفيذ بعد ان اعطى اتفاقية الاتعاب وصف السند التنفيذي في مرحلة اولى وامر بوضعها في التنفيذ واستنفد اختصاصه، ان يعود في قرار لاحق ويعطيه / ويعطيها وصفاً اخر لان ذلك سيشكل مخالفة للمادة 851 التي تولي اختصاصاً حصرياً في ذلك لقاضي الموضوع، مما يعني / ينبغي فسخ الحكم الابتدائي الذي ابطل المعاملة التنفيذية لهذا السبب، والحكم مجدداً برد المشكلة التنفيذية لعدم الاختصاص،

Page 8

8 - / [هامش] هامش وحيث من جهة اخرى وللسبب الاول الذي جرى نقض القرار المطعون فيه استناداً اليه يقتضي تكليف الجهة المستأنفة بعرض اتفاقية الاتعاب موضوع التنفيذ على الدوائر المالية لتطهيرها واستيفاء الرسم عند تدقيقه / توجبه لانه شرط لا بد منه لقبول السند في التنفيذ وذلك بعد فسخ الحكم الابتدائي الذي ابطل المعاملة لهذا السبب، وتبعاً لذلك اعادة الملف الى مرجعه للعمل بمضمون هذا القرار، لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القرار المطعون فيه للسبب الاول واعادة التأمين التمييزي 2- النظر بالدعوى في المرحلة الاستئنافية، وفي الاساس: فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجدداً: أ- برد الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي شكلاً، ب- برد المشكلة التنفيذية المقدمة الى رئيس دائرة التنفيذ للاسباب الواردة في متن هذا القرار، ج- بتكليف الجهة المستأنف عليها بعرض اتفاقية الاتعاب على الدوائر المالية وذلك من اجل تطهيرها واستيفاء الرسم في حال توجبه 3- ايداع الملف الى دائرة التنفيذ للعمل بمقتضى هذا القرار، 4- تضمين الجهة المميزة النفقات كافة واعادة التأمين الاستئنافي. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 15/12/2000 الكاتبة ناهدة حمود المستشار الحويك [توقيع] المستشار الاوسط [توقيع] / ١٥/٢/٢٠٠٧ الرئيس معماري [توقيع] [هامش] هامش / المستشار الاسطا المستشار المصري الكاتبة ناجية حمود