Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2007

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2007

Court
تمييز مدني
Number
20/2007
Date
23/04/2007
President
انطوان خير
Members
عفيف شمس الدين، مهيب معماري، رالف الرياشي، سمير عاليه، راشد طقوش
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين 11399 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الجمهورية اللبنانية 11399 محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : [؟] رقم الاساس : [؟] تاريخ القرار : ٢٣/٤/٢٠٠٧ / [؟] المدعية : الصيدلي امل انطون كسيب المدعى عليها: الدولة اللبنانية المطلوب ادخالهما : عادل انطوان كسيب وطوبيا غسطين هاشم باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول انطوان خير والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، مهيب معماري ، رالف الرياشي ، سمير عاليه وراشد طقوش . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس عفيف شمس الدين ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان الصيدلي امل انطون كسيب تقدمت بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٣ بدعوى بوجه الدولة اللبنانية والمطلوب ادخالهما عادل انطوان كسب وطوبيا غسطين هاشم طعناً بالحكم الصادر عن محكمة التمييز- الغرفة التاسعة - بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٨ طالبة قبول دعواها شكلا وابطال الحكم المشكو منه بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبته هيئة المحكمة مصدرة القرار المذكور . وتبين ان هذه المحكمة اصدرت بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٤ قرارا اعتبرت فيه ان الجدية متوفرة في الدعوى وتابعت الاجراءات القانونية المترتبة على ذلك .

Page 2

وتبين ان المحامي جوزف فرح كان ادلى اثناء جلسة ٢٠٠٦/٥/٨ بان وكالة المحامي رياض نعيم عن المدعية لا تجيز له تمثيلها لان وكالته لا تعطيه هذا الحق ، وقد ضمت الهيئة هذا الدفع الى الاساس ، وقد تبين لاحقا ان المحامي نعيم قدم بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢ وكالة عن امل كسيب تجيز له متابعة تمثيلها في دعاوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين . وتبين ان كلا من فرقاء الدعوى قدم لوائح اثناء المحاكمة تضمنت موقفه من مطالب المدعية وذلك على الشكل التالي : طلبت الدولة اللبنانية : - ادخال هيئة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه . - رد الدعوى لعدم مخالفة محكمة التمييز للقوانين المرعية خصوصا لجهة ما اعتمدته بشأن الصورية والاثبات وبالتالي لعدم توفر الخطأ الجسيم . - عدم مراعاة الدعوى مبدأ اثبات عناصر النزاع . - وجوب رد الدعوى لعدم توفر عنصر الضرر . وادلى المطلوب ادخاله طوبيا الهاشم بما يلي : - ان المدعية لم تنسب لاعضاء المحكمة ارتكاب الخطأ الجسيم بل انها قالت بان الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ جسيم . - بعد مراجعة الحكم المشكو منه ، لا يتبين ان المحكمة قد ارتكبت خطأ جسيما لان الحكم الاستئنافي الذي صدق تمييزا لم يحرم المدعية من اثبات صورية عقدي البيع موضوع الدعوى انما رد وسيلتي الاثبات . وقدم المطلوب ادخاله عادل كسيب لائحة جوابية ارفق بها لائحة كان قدمها الى محكمة التمييز مصدرة القرار المشكو منه بتاريخ ٢٠٠١/١/٣١ وطلب اعتماد اقواله الورادة فيها . وتبين ان المدعية قدمت لائحة جوابية تمسكت فيها بتوفر الخطأ الجسيم في ما اعتمدته محكمة التمييز عندما صدقت الحكم الاستئنافي الذي رفض الترخيص لها باثبات الصورية بجميع طرق الاثبات وكذلك لجهة مخالفة مبدأ المناقشة والوجاهية عندما لم يناقش تقرير الخبيرين بالرغم من استبعادهما . 2

Page 3

وتبين ان ممثل النيابة العامة ترك الامر لتقدير المحكمة . بناء عليه ؛ [هامش] ١ حيث لجهة ما ادلى به المطلوب ادخاله طوبيا الهاشم من ان وكالة محامي المدعية لا تجيز له تقديم الدعوى فانه من مراجعة وكالة المحامي رشيد معلوف الذي وقع الاستحضار تبين انها تشمل تقديم دعوى الشكوى من الحكام وهو ما اصبحت تسميته بمقتضى قانون المحاكمات المدنية الجديد ، بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين وترى الهيئة ان ما ورد في الوكالة المذكورة يفي بالغرض وهو بمنزلة التوكيل لاقامة دعوى المسؤولية . وحيث ان المدعية امل كسيب ادعت بان المرحوم والدها انطوان كسيب ، وبسبب خلاف وقع بينها وبين شقيقها عادل كسيب المطلوب ادخاله في الدعوى ، انحاز الى ولده عادل وقام ببيعه ٣٥ عقاراً في منطقة مار روكس في ١٩٧٠/١١/٢٧ لقاء مبلغ قدره ستون الف ليرة لبنانية ، كما حمل شقيقها المذكور والده على بيع العقار ٨ من منطقة مار روكس الى المطلوب ادخاله الثاني طوبيا الهاشم وهو يحوي منزل العائلة ثم قام عادل في ١٩٧٢/١٠/٢٣ ببيع العقارات ال ٣٥ المذكورة الى طوبيا الهاشم ، وبعد ان ادعت بصورية هذه العقود لحرمانها من حصتها الارثية خلصت الى حصر موضوع دعواها بطلب بطلان العقود بسبب انعدام الثمن او تفاهته وبالصورية النسبية اذ ان هذه العقود تخفي هبة يقتضي ابطالها واعادة حصتها المحفوظة اليها ، وقد ردت دعواها بداية لعدم ابرازها حصر ارث المرحوم والدها وهو ما عادت وابرزته امام محكمة الاستئناف التي ردت بدورها دعواها في الاساس . وحيث ان المطلوب ادخالهما ادليا بان الشقيق عادل ومن بعده طوبيا الهاشم قام بدفع ثمن العقارات وبالتالي طلبا رد الدعوى . وحيث ان المدعية ادلت بانها طلبت الترخيص لها باثبات صورية العقود المذكورة باعتبارها هي من فئة الغير ولها الحق في ان تثبت ذلك بجميع طرق الاثبات وان محكمة التمييز تبنت التعليل الوارد في الصفحة ٢٠ من القرار الاستئنافي الذي رد دعواها والذي استبعد امكانية تذرعها باقوال شقيقها المستأنف الواردة في استجوابه لاثبات الصورية وكذلك

Page 4

ايدت محكمة التمييز ما اخذت به محكمة الاستئناف من استبعاد لحق المدعية باثبات الصورية بالاستناد الى اقوال شقيقها واعتبرت المدعية ان الخطأ الجسيم يكمن في تبنيها لموقف محكمة الاستئناف المتمثل في الحيثيات التالية ، وهي : " وحيث من ناحية اخرى وبالنسبة للعقار ٨ دير مار روكس فان المستأنفة اذ تدلي بصورية العقد فانها تمارس الدعوى العائدة لمورثها وعليها الاثبات بموجب عقد خطي مناقض لعقد البيع تاريخ ١٩٧٢/١٠/٢٣ ولا يسمع قولها ان الغاية من البيع كان لحرمانها من حقوقها الارثية ." " وحيث لناحية صورية العقد المجرى بين عادل كسيب وطوبيا الهاشم فان المستأنفة تستند لاثبات الصورية الى اقوال المستأنف عادل كسيب الواردة في استجوابه امام هذه المحكمة ، في حين تلاحظ المحكمة ان عادل كسيب لا يمكنه اثبات صورية عقده مع طوبيا هاشم الا بالبينة الخطية الامر غير المتوفر ، وليس بامكان المستأنفة الاستناد الى اقوال شقيقها المستأنف عليه الواردة في الاستجواب لاثبات هذه الصورية لانه ممنوع عليه الاثبات الا بالبينة الخطية " وحيث من جهة ثالثة ومن الرجوع الى الحكم المشكو منه تبين انه اعتبر ان قناعة محكمة الاساس بتحديد حقيقة العقود الجارية بين الوالد وافراد اسرته من زوجته واولاده على ضوء غياب أي سند يفيد ايفاء الثمن يدخل ضمن حدود سلطتها لم يناقض الاحكام او المبادئ القانونية ...." وحيث ان ما قصدته محكمة التمييز من ذلك هو ما ورد في الحكم الاستئنافي الذي ، بالرغم من عدم الترخيص للمدعية باثبات الصورية على الوجه الذي طلبته ، قال بان المحكمة ، أي محكمة الاستئناف ، توصلت الى قناعة بان أي ثمن لم يدفع سواء من الزوجة او المستأنفة او المستأنف عليه عادل كسيب وان هذه التصرفات كانت على سبيل الهبة .." وحيث يتبين من كل ذلك ان محكمة الاستئناف لم ترخص للمدعية باثبات الصورية بالرغم من انها تعتبر من الغير بالنسبة للعقود المطعون فيها ولها ان تثبت الصورية بجميع طرق الاثبات دون ان تكون ملزمة بتقديم مستند خطي في ما يتعلق بالعقار رقم ٨ المباع من والدها الى طوبيا الهاشم ومن حقها ان تستند في اثبات صورية العقود المجراة بين شقيقها وطوبيا الهاشم بجميع طرق الاثبات ايضا بما في ذلك ما تعتبره موفيا بالغرض من اقوال شقيقها المذكور 4

Page 5

وحيث بالرغم من عدم الترخيص للمدعية باثبات الصورية بالطريقة المذكورة فان محكمة الاستئناف اخذت بهذه الصورية عندما اعتبرت ان عقود البيع التي جرت بين المرحوم انطوان كسيب وافراد عائلته كانت على سبيل الهبة ولكنها لم ترتب على هذه الصورية اية نتيجة بل بالعكس فانها ردت الدعوى . وحيث ان اتخاذ محكمة التمييز ، في حكمها المشكو منه موقفا مؤيدا ومصدقا للحكم الاستئنافي بالرغم من عدم ترتيب محكمة الاستئناف اية نتيجة على ما توصلت اليه من ان العقارات تخفي الهبة يشكل خطأ جسيما مما يؤدي الى الابطال . وحيث انه ليس ما يوجب الحكم بالعطل والضرر لعدم اثبات وتوفر عناصره ولا ترى الهيئة بالتالي من مبرر لادخال هيئة المحكمة في الدعوى . لذلك تقرر الهيئة بالاتفاق : اولا : رد طلب ادخال هيئة المحكمة . ثانيا : ابطال قرار محكمة التمييز المشكو منه لعلة ارتكاب الخطأ الجسيم . ثالثا : رد طلب العطل والضرر . قراراً اعطي وافهم بتاريخ ٢٣ نيسان ٢٠٠٧ الرئيس رالف الرياشي الرئيس سمير عاليه الرئيس راشد طقوش الرئيس الاول انطوان خير الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس مهيب معماري الكاتبة ماجدة محمود 5