Court of Cassation, civil chamber 10/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 202 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 202/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
مجلة / [هامش] محله [هامش] 12961 [هامش] قرار ٢٠٢ / هامش [هامش] ص. ب / قرار [؟]/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ١٠/١١/٢٠٠٥ [هامش] أساس ١٢٢٣ [هامش] ص. ب / ١٢٢٢/٢٠٠٥ [هامش] تصوير مجلة / [؟]: محله المميزان: محمد عبد القادر الشيخ وفتاة الحاج علي الحلبي وكيلها المحامي مخايل معوض المميز ضده: محمود حمود / احمد يوسف وكيله الأستاذ صفوان [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري ورولند / ووليد المصري بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين أن محمد عبد القادر الشيخ وفتاة الحاج علي الحلبي وكيلهما الأستاذ مخايل معوض، تقدما بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليه محمود حمد يوسف، طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في الشمال بتاريخ ٨/٦/٢٠٠٥ / ٥/[؟]/٢٠٠٥ بالرقم ٤٢٤/٢٠٠٥ / ٤٣٦/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ الحكم المستأنف (والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه محمود يوسف بإخلاء العقار ١٢١٢ - / [؟] بساتين الميناء) والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توفر شروطها
Page 2
[هامش] هامش وبرد كل ما زاد أو خالف وإعادة التأمين الاستئنافي وتضمين الجهة المدعية المستأنف عليها النفقات القانونية كافة، وطلبت الجهة المميزة قبول النقض شكلاً وأساساً بسبب تشويه القرار المطعون فيه لمضمون المستندات ولمخالفة / ولمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، والحكم مجدداً بتصديق القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وتضمين المميز ضده الرسوم والعطل والضرر، وعرض أنه كان قد صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس قراراً بتاريخ ٥/٧/[؟] قضى بإلزام المدعى عليه (المميز عليه) محمود يوسف بإخلاء العقار ١٢١٢ بساتين الميناء على اعتبار أن إجارته للعقار المذكور هي زراعية وهي من العقود ذات الأجل المحدد والتي انتهت مدتها وأصبح إشغال المدعى عليه دون مسوغ شرعي مما يتيح لقاضي العجلة اتخاذ التدبير الآيل إلى إزالة التعدي عن العقار بتقرير الإخلاء عملاً بأحكام المادة ٥٧٩ أ.م.م.، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم توفر شروطها لوجود نزاع جدي بحيث يغدو من المتعذر على قاضي العجلة اتخاذ أي تدبير
Page 3
[هامش] هامش [هامش] [؟] في ظل الشك الذي يكتنف طبيعة الإشغال موضوع الدعوى وسنده القانوني وطبيعة البدلات المدفوعة ... وإن هذا القرار مستوجب النقض للسببين التاليين: - / ١- السبب الأول: تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها، والاستناد إلى نتائج عن / في الحكم على هذه الوقائع المشوهة، إذ إن القرار المطعون فيه، استند إلى تقرير الخبير فريد غازي، الذي ورد فيه أن المبنى المعني هو عبارة عن طابقين أرضي مؤلف من ثلاث غرف ومطبخ وحمام وفسحة سماوية وسلم من الحجر والباتون / والباطون يؤدي إلى الطابق الأول المؤلف من غرفة للسكن ... وأن خارج هذا المبنى يوجد غرفتان من الخفان والتوتيا بعيدتان عن بعضها ... دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن المميز عليه قد أضاف في الطابق الأرضي غرفة سكن ومطبخ وحمام كما أضاف غرفتين من الخفان والتوتيا، فيكون القرار قد شوه الوقائع بوصفه البناء بحالته الحاضرة بعد المخالفات المرتكبة من المميز عليه،
Page 4
[هامش] هامش - / ٢- السبب الثاني: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لاعتباره أن شروط المادة ٥٧٩ أ.م.م. غير متوافرة، ذلك أن المبنى موضوع الدعوى كان يتألف حين استلام المميز عليه للعقار من غرفتين في الطابق الأول وغرفة في الطابق الثاني ولا تتعدى مساحته الخمسين متراً / [؟] وهو بناء قديم العهد ومخصص للاستعمال الزراعي وليس للسكن، وإن البدلات المدفوعة كانت بدل ضمان لليمون / الليمون وليست بدل إيجار المبنى الذي كان خراباً ومهجوراً، وبالتالي فإن استمرار المميز عليه بإشغال العقار بعد انتهاء مدة الضمان / الاجارة الزراعية يشكل تعدياً على حقوق المميز بعقار اليقين / [؟] مما يتيح لقاضي العجلة اتخاذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح خلافاً لما ذهب إليه القرار المطعون فيه لجهة عدم توافر شروط المادة ٥٧٩ أ.م.م. مما يستوجب نقضه، بناءً عليه أولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه فيقبل شكلاً،
Page 5
[هامش] هامش ثانياً: في الأساس، على السببين التمييزيين المدلى بهما تشويه مضمون المستندات (تقرير الخبير) ومخالفة المادة ٥٧٩ أ.م.م. حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن الجهة المميزة كانت قد استحضرت المميز عليه أمام قاضي العجلة في طرابلس وطلبت إلزامه بإخلاء العقار ١٢١٢ بساتين الميناء المفرز من العقاري ١٩٥ و ٢٢٠ / [؟] بساتين الميناء والذي يشغله بدون مسوغ شرعي فأصدر قاضي العجلة قراره بتاريخ ٥/٧/[؟] الذي قضى فيه بإلزام المدعى عليه بالإخلاء على اعتبار أن الإجارة هي زراعية وقد انتهت مدتها وأن البناء / المبناء الذي يشغله المدعى عليه بالنظر لمواصفاته هو تابع للإجارة الزراعية، إلا أن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه فسخت القرار الابتدائي وقضت برد الدعوى لعدم توافر شروط المادة ٥٧٩ أ.م.م. معتبرة أن نزاعاً فعلياً يدور بين الفريقين حول طبيعة وماهية وسند المدعى عليه في الإشغال الذي يعود إلى العام ١٩٤٨ / [؟] وأنه لا يسع قاضي
Page 6
[هامش] هامش العجلة وصف طبيعة العقد الذي يربط الفريقين ولا تحديد طبيعة وماهية البدلات المدفوعة على تنوعها فيما إذا كانت تعود لبدلات إيجار أو بدلات ضمان ليمون، وسوى ذلك من المسائل القانونية المثارة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد حل النزاع القائم بين الفريقين إن مدنياً / عدلياً أو جزائياً / إدارياً من قبل محاكم الأساس المختصة، مضافة / مقام [؟] [؟]، فضلاً عن أن ما ورد في تقرير الخبير فريد غازي لجهة وصف المبنى المعني يتعارض مع ما أدلت به / تدعيه الجهة المميزة، وحيث إن شبهة موافقة قاضي العجلة للمبنى المعني / إنه تبعاً لما تقدم [؟] القرار المذكور التي بني عليها استنتاجه جاءت مبررة لعدم ثبوت فراغ وخلو المكان مما لا يجوز إخفاؤه لعدم ثبوت ملكيته / التعرض في مضمون تقرير الخبير الذي وصف [؟] [؟] بعد المخالفات المرتكبة من المميز عليه، كما تأيد في التقرير عن نفيه / لا يكون القرار قد خالف المادة ٥٧٩ أ.م.م. في أن التعرض أيا كان / لأن التعدي الحاصل يقارب اليقين بعد الأخذ بعين الاعتبار المخالفة المتمثلة بالطابقين انطوى / المرتكبة بإضافة الغرف على أسبابه وأرّخ النزاع لذلك انعدمت فعلية سبد له / البناء وأن البدلات المدفوعة تتعلق ببدل ضمان الليمون وليس بدل إيجار البناء، وكان، / وعليه، حيث إن التعدي الذي يبرر تدخل قضاء العجلة يجب أن يكون ساطعاً وقد استعرضت
Page 7
[هامش] هامش محكمة الاستئناف وقائع النزاع وما ورد في تقرير الخبيرين غازي ودياب بالنسبة لوصف المبناء ومحتويات العقار كما تطرقت إلى المندرجات المدوّنة على أرومة الشيكات المدفوعة والتي تشير أحياناً إلى وجود بدلات إيجار وأحياناً إلى ضمان ليمون لتستخلص من ذلك وجود نزاع حول طبيعة الإشغال وما إذا كان عبارة عن إجارة زراعية أم أنه يتعلق بمبنى فلا تكون قد خالفت المادة ٥٧٩ أ.م.م. قضاء / فقرة ٢ التي تفرض لتدخل القضاء المستعجل وضوح فعل التعدي كما لا تكون قد شوهت مضمون التقارير الصادرة عن الخبيرين إنما أعملت حقها في التقدير فيرد ما ورد تحت هذا العنوان، لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً: وفي الأساس / … رده … / أساساً ومصادرة التأمين وإبرام القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات قراراً صدر بتاريخ ١٠/١١/٢٠٠٥ الكاتب [توقيع] / … المستشار المصري [توقيع] / … المستشار الخوري [توقيع] / … الرئيس معماري / … [توقيع]