Civil Court of Appeal 05/02/2004
إستئناف مدني حكم رقم : 204 /2004
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 204/2004
- Date
- 05/02/2004
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، بيضا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / [؟] ص ١ قرار / … [هامش] … / هامش [هامش] أساس ٥٢٢/٢٠٠٣ / ٢٦٠/[؟] [هامش] قرار ٣٠٤/٢٠٠٤ / ٢٠٤/[؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة العاشرة - المؤلفة من الرئيس سامي منصور و المستشارين / والمستشارتين كارلا شبيب / قسيس وميرنا بيضا، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين انه بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٣، استأنف كل من السيدة ألفت الحلبي والسيد وليد الكبي، بواسطة وكيلهما المحامي محمد حسان، / حمدان، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت - الغرفة الخامسة - رقم ٧٤/٢٠٠٣ تاريخ ١٧/٢/٢٠٠٣، القاضي بما يلي: أولاً: قبول ادخال السيد وليد الكبي في المحاكمة لتدخل / لأجل اشتراكه في سماع الحكم. ثانياً: في الدعوى الاصلية المقدمة من المدعية ألفت الحلبي: ١- رد الدعوى الاصلية لحفظ / لجهة حق المدعية بمطالبة المدعى عليه محمد خلدون الشعراني بالتعويض عن عدم اتمامه تعهده بشطب اشارة الارتفاق والمخطط / القيام بموجب [؟] ازالة الارتفاقات والتخطيط عن صحيفة القسم موضوع الدعوى لوجود شطب / … [؟] [؟] … / [؟] [؟] ثمن [؟] [؟] ٢- شطب اشارة الدعوى عن صحيفة الاقسام المفرزة عن العقار ١٢٥٨ / / ١٢٥٨/ رأس بيروت، المقررة بموجب القرارات الملحقة / [؟] [؟] [؟] السابقة بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠١ / ٢٠/٧/٢٠٠١ على صحيفة العقار ١٢٥٨ / / ١٢٥٨/ رأس بيروت قبل افرازه. / الافراز. ٣- رد ما عدا ذلك من مطالب. / زاد أو خالف. ٤- تضمين المستدعية / المدعية الرسوم والنفقات. ثالثاً: في الدعوى المقابلة المقدمة من المدعى عليه محمد خلدون / [؟] [؟]
Page 2
… / [هامش] هامش مقابلة محمد خلدون الشعراني: ١- قبول الدعوى المقابلة والزام المدعى عليها مقابلة السيدة الفت محمد توفيق الحلبي ان تدفع للمدعي مقابلة السيد محمد خلدون الشعراني مبلغاً وقدره خمسة عشر الف دولاراً اميركياً يمثل رصيد ثمن القسم ٩ من العقار ١٢٥٨/ رأس بيروت. ٢- تضمين المدعى عليها رسوم ونفقات الدعوى المقابلة. وقد عرضا انه بتاريخ ٢٨/١٢/٩٩، اشترت المستأنفة من المستأنف عليه القسم ٩ من العقار ١٢٥٨/ رأس بيروت بموجب عقد بيع ممسوح، وقد نظم / تعهد لها هذا الاخير تعهداً بازالة اشارة التخطيط المسجلة على الصحيفة العينية للعقار من قبل بلدية بيروت، كما وازالة اي اشارة اخرى من اي نوع كانت ومهما كان مصدرها، مقابل موافقته على حسم / حبس المستأنفة مبلغ / ١٥٠٠٠ / د. أ. / ١٥،٠٠٠/د.أ. من رصيد ثمن القسم ٩ المذكور وان السيدة حلبي باعت القسم المذكور من السيد وليد كبي الذي حسم عنها بدوره / حبس عن يده مبلغ عشرين الف د.أ. لحين اسقاط احالة الملك البديل المنسوب / بحيث انها احالت اليه الدين المترتب عليها بحيث يعتبر دور / يقوم، بعد شراء فضلة الاملاك العامة وشطب اشارتها / الاشارات، من استأث [؟] بمبلغ مفجر بمبلغ / ٢٠٠٠٠ / د. أ. لذا انطوى / استيفاء مبلغ خمسة عشر الف ١٥،٠٠٠/د.أ. "رصيد الثمن مباشرة هو / ٢٠٠٠٠ / د. أ. لمدينة / و[؟]،٠٠٠/د.أ. للسيدة الحلبي، وان موضوع فضلة الاملاك العامة هو موضوع دعوى لازالت / لا تزال قيد النظر امام المحكمة الابتدائية في بيروت، مكونة بين آل الشعراني بصفتهم مالكي العقار ١٢٥٨/ رأس بيروت وبين المقاول الذي شيد البناء، السيد سمير الطبش. وقد ادليا بالاسباب الاستئنافية التالية: - فهم الحكم المستأنف الخاطئ لمطالب الجهة المستأنفة ذلك ان هذه الاخيرة لم تؤسس / تأت على اي نقص / ذكر لمسألة التعدي على / التعويض عن الاملاك العامة انما طلبت الزام المستأنف عليه بتنفيذ تعهده الرامي الى / [؟] [؟] شطب اشارة الارتفاق / الارتفاقات
Page 3
… / [هامش] هامش والتخطيط المتعلقة تحديداً بمسألة ضم فضلة املاك عامة نتجت / ناتجة عن تنفيذ التخطيط الذي اصاب العقار ١٢٥٨/ رأس بيروت، علماً ان هذا الامر مرهون بدفع الرسوم واتمام النواقص من قبل المستأنف عليه بحيث يؤدي ذلك حكماً الى شطب الاشارة، ويخرج عنا فعل السلطان. / عن نطاق السلطات. - اغفال البت بأحد المطالب، ذلك انه لم يبحث مسألة مدى توجب او عدم توجب التعويض عن عدم انفاذ المستأنف عليه لتعهده على الرغم من ان الجهة المستأنفة طلبت الزامه بالعطل والضرر عن التقاعس في التنفيذ. - الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به ذلك انه استند الى استحالة / استنتج الاستحالة في التنفيذ سنداً للمادة ٢/٢٩٠ م. ع. / ٢٩٠/٣ م.ع. في حين ان المستأنف عليه لم يدل بهذا الدفع في اي من لوائحه. - اغفال الحكم المستأنف للمراكز القانونية لكل من المستأنفين وعدم تقريره حوالة الدين والحق لذمة السيد وليد الكبي، بحيث الزم السيدة الحلبي بدفع مبلغ / ١٢٠٠٠ / د. أ. / ١٥،٠٠٠/د.أ. رغم الحوالة الحاصلة. / السابقة. وطلبا بالنتيجة، قبول الاستئناف شكلاً، وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف، واتخاذ القرار بابطال اشارة البيع وبدلاً / [؟] [؟] [؟] النفقات، والحكم مجدداً الزام المستأنف عليه بتنفيذ التعهد الصادر عنه بتاريخ ٢٦/٧/٩٩، وتكليفه بإلغاء اشارة الارتفاق / ٢٨/١٢/٩٩، وتحديداً بطلب ازالة الارتفاقات والتخطيط المتعلقة بضم فضلة الاملاك البلدية / العامة الى العقار ١٢٥٨/ رأس بيروت، وتضمينه مبلغ وقدره / ١٢٠٠٠ / د.أ. بدلاً من حسم النزاع الناتج عن فضلة البلدية، وحفظ / وتثبيت حق الجهة المستأنفة بطلب العطل والضرر بين / حبس مبلغ ١٥،٠٠٠/د.أ. [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنف عليه والمدخل الكبي، وتضمين / [؟] [؟] [؟] [؟] المستأنف عليه الرسوم والمصاريف / والنفقات والعطل والضرر واعادة التأمين / والعطل الاستئنافي. وتبين انه بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٠٣، قدم المستأنف عليه [؟] معوض لائحة جوابية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 4
ص ٤ / [؟] [هامش] هامش بموجبها انه كان يملك مع اشقائه كامل العقارين رقم ١٢٥٧/ و ١٢٥٨/ رأس بيروت، وانهم ابرموا بتاريخ ١٠/٢/٩٤ عقد مقاولة مع السيد سمير الطبش الذي التزم بتشييد بناء على ارضها العقارين، / العقاريين، وقد تم ذلك وجرى / بعد ضم العقارين الى بعضهما بحيث اصبحا بعد الضم، العقار رقم ١٢٥٨/ رأس بيروت، وانه بتاريخ ٢/١/٩٩ / ٢/٧/٩٩، سجل عقد افراز العقار المذكور احتياطياً بعد ان اعيد الى السيد سمير الطبش لعدم / لاستلام ضم فضلة الاملاك العامة الملاصقة للعقار رقم ١٢٥٨/ الا ان هذا الاخير تمنع عن ذلك على الرغم من الانذارات الموجهة اليه من المستأنف عليه، معتبراً ان هذا التوجب / الموجب يقع على عاتق هذا الاخير بالذات، / واشقائه مما حمل هؤلاء على اقامة دعوى امام المحكمة الابتدائية في بيروت لإلزامه بضم الفضلة وانجاز معاملة الافراز بشكل نهائي، وانه خلال السير بالدعوى، توجب على / توجه المستأنف عليه واشقائه بانجاز / واشقاؤه بإنابة السيد سمير الطبش افراز العقار رقم ١٢٥٨ الى اقسام مستقلة بموجب / مختلفة [؟] [؟] سندات تمليك، / التمليك، وقد سلمت هذه السندات الى اشقاء المستأنف عليه، في حين ان السند المتعلق / السندات المتعلقة بالقسم رقم ٩ لم يسلمها الى هذا الاخير بل لما جرى اهدائه / سلمها مباشرة الى المشتريين وهما نهائياً / المشترين ومن بينهم المستأنفة السيدة الحلبي، وان هذه الاخيرة، بعد ان تسلمت سند الملكية الخاص بها، / بل تفرغت عن القسم رقم ٩ للسيد وليد الكبي الذي قام بتسجيله لاسمها / تم تسجيله على اسمه في السجل العقاري. وادلى بما / وانتهى الى ما يلي: - رد الاستئناف شكلاً لعدم صفة المستأنفة طالما انها تفرغت عن القسم رقم ٩ من العقار رقم / ١٢٥٨ / لمصلحة / ١٢٥٨/ [؟] [؟] المستأنف. - رد طلب ادخال المستأنف السيد وليد الكبي تبعاً لعدم صفته استئنافاً. / صفة المستأنفة. - رد طلب الادخال وفقاً / ايضاً لانتفاء شروطه ذلك ان لا مصلحة له في هذه الدعوى طالما انه لا رابط تعاقدي او تنازعي / قانوني بينه وبين المستأنف عليه. - رد السبب الاستئنافي الاول، لأن الفضلة هي موضوع
Page 5
ص ٥ / [هامش] هامش دعوى لازالت / لا تزال عالقة امام المحكمة، ولأن هذه الفضلة لم تحل دون افراز العقار رقم ١٢٥٨/ رأس بيروت وتسلم المستأنفة سند الملكية العائد للقسم رقم ٩/، ولأن التعهد الصادر عن المستأنف عليه يتعلق بطلب اشارة التعدي / التخطيط على الاملاك العامة وبما ان الارتفاق والتخطيط لا يعني وجود تعد، فيكون / نقص يكون التعهد قد اصبح دون اي مفعول، ولأن شطب اشارة الارتفاق والتخطيط يعود للإدارة وحدها ولا يحق لأي شخص ان يتعهد بذلك. - ان الحكم لم يخطئ باعتباره ان رفع اشارة الارتفاق والتخطيط يعود للإدارة وحدها وذلك سنداً للمادة ٢٩٠ / ٣٧ أ.م.م. - عدم قانونية حوالة الحق والدين، من جهة لأن الدين المقصود في المادة ٢٨٠ م.ع. هو الدين النقدي، ومن جهة ثانية لأن المادة ٢٨٣ م.ع. اوجبت على الدائن ابلغ / ابلاغ المدين عن / من التفرغ او تصريح المدين في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ، الامر الذي لم يحصل، ومن جهة ثالثة، لأن حوالة الدين المنصوص عنها في المادة ٢٨٧ م.ع. توجب موافقة الدائن، فإذا لم يوافق الدائن كان هذا الانتقال باطلاً، في حين ان المستأنف عليه لم يوافق على هذا الانتقال الذي حصل دون علمه بحيث يعتبر التملك / … باطلاً. … / تماماً. وطلب المستأنف عليه بالنتيجة رد الاستئناف شكلاً لثانيتها / لأنه انه مقدم خارج المهلة او غير مستوف للشروط القانونية، ولعدم صفة المستأنف، لجهة ثانية [؟]، رد / المستأنفة سنداً للمادة ٩ أ.م.م.، ورد طلب الادخال، وكذلك عدم / [؟] لعدم صفة المستأنف، وعدم اكتمال / المستأنفة، ولعدم توافر شروطه، وفي الاساس، رد الاستئناف، لجهة تصديق الحكم / رده لعدم [؟] [؟] وطلب المستأنف بالكامل تأييد الحكم لجهة اعلان بطلان انتقال الحقوق من المستأنفة لحفظ صفته / [؟] [؟] [؟] ان [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عن انفاذ التزامه بالقرار بالتسجيل سنداً للحكم صفة الناظر / بالتعهد والتسليف وتصديق الحكم من هذه الناحية ولعدم الحكم بما لم يقدم / يطلب به او بأكثر مما استجيب / ادعي به، ولعدم اغفال البت بأحد المطالب كما عدم / ولعدم قانونية مسألة البت بالدعوى / حوالة الحق والدين وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات والعطل والضرر وانكار الاستئناف. / بالتكافل والتضامن.
Page 6
ص ٦ / [؟] [هامش] هامش [هامش] ⊗ لتقديم الاستئناف [هامش] [؟] وتبين انه بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٣، قدمت الجهة المستأنفة لائحة توضيحية مع طلب ادخال، ادلت بموجبها بوجوب ادخال السيد سمير الطبش لاشراكه بأي التزامات لجهة شطب الاشارات واتمام عملية ضم الفضلة، والاستئخار / والا استئخار البت بالدعوى الحاضرة لحين البت بالدعوى العالقة امام المحكمة الابتدائية بين المستأنف عليه والمطلوب ادخاله وذلك لتحديد المسؤول عن انفاذ الموجبات موضوع الدعوى، كما ادلت بأنها ذات صفة كونها كانت فريقاً في المحاكمة الابتدائية، وذات مصلحة لانه جرى الزامها بدفع مبالغ نقدية تجدها / تعتبرها غير عادلة بحقها، كما ان مصلحتها في طلب ادخال السيد وليد الكبي ثابتة واكيدة، واضافت ان الدين المقصود في المادة ٢٨٠ م.ع. لا يقتصر على الديون المالية انما يشمل التفرغ عن الحقوق بوجه عام عملاً بالمادة ٢٨١ م.ع. والذي يمكن حصوله دونما حاجة الى اجازة من المدين اي السيد الشعراني، وان المقصود بالمادة ٢٨٣ م.ع. هو انه في حال عدم ابلاغ المدين بالتفرغ، فإنه لا يبري ذمته / يسري بوجهه اي لا يمكن للمتفرغ له ان يطالبه مباشرة وهذا ما حصل في الدعوى الحاضرة اذ ان السيدة الحلبي هي التي طالبت السيد الشعراني ايفاء التزاماته، / بالقيام بالتزاماته، وان المادة ٢٨٧ م.ع. تحدد طريقة معينة لمبلغ / يستطيع بموجبها الدائن بحوالة الدين من المدين الاصلي الى المدين الذي حل محله، علماً انه كان بيد الشعراني / … ان يعلم / السيد الشعراني [؟] الحوالة لكنه لم يفعل. / [؟] احالة [؟] [؟]. وطلبت بالنتيجة قبول طلب ادخال السيد سمير الطبش في المحاكمة وسائر / وسماع اقواله سنداً لمعطياته، وفي الاساس، تقرير فسخ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم المستأنف لجهة الزام / والحكم مجدداً بالزام المستأنف عليه بدفع الفضلة / بتنفيذ التعهد وشطب الاشارات عن صحيفة العقار ١٢٥٨/ رأس بيروت، ومطالبته / وتثبيت حق المستأنفة بمبلغ / ١٢٠٠٠ / د.أ. / بحبس مبلغ ١٥،٠٠٠/د.أ. لحين اقبال ذلك، ادخال شركة رصفية شريكة للمدعى المتقابلين بصفتها دائنة للمبالغ، وتدحرجت / القيام بذلك خلال مدة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصالح / والنفقات والعطل والضرر وتثبيت رد دفوعه. [هامش] رد لتقديم الاستئناف [هامش] مهلاً للحكم / [؟] [؟].
Page 7
ص ٧ … / [هامش] هامش وتبين انه بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٠٣، قدم المستأنف عليه لائحة جوابية كرر بموجبها بعض اقواله السابقة مضيفاً ان طلب ادخال السيد سمير الطبش مردود ايضاً لعدم صفة المستأنفة، ولكون موضوع الدعوى العالقة بين المستأنف عليه واشقائه وبين المطلوب ادخاله مختلف تماماً عن موضوع هذه الدعوى، وان طلبه الزام المستأنف عليه بضم فضلة الاملاك العامة يشكل طلباً جديداً يختلف كلياً عن موضوع الدعوى الاصلية الرامية الى الزام المستأنف عليه بالافراز والتسجيل وقد ورد بعد انقضاء مهلة الاستئناف ومن غير ذي صفة مما يوجب رده شكلاً، هذا فضلاً عن وجوب رده لعدم تضمن عقد البيع والتعهد الموقع من المستأنف عليه اي التزام بضم الفضلة الى العقار ١٢٥٨، وادلى اخيراً / ١٢٥٧/ . واضاف "ايضاً" بأن التعهد ساقط لانتفاء موضوعه ذلك ان المستأنف عليه كان يعتقد ان الارتفاق والتخطيط يشكل تعدياً / نقصاً في حين تبين فيما بعد انه لا يشكل تعدياً / نقصاً ولم يحل دون افراز العقار الى اقسام مختلفة. وكرر بالنتيجة مطالبه السابقة ومضيفاً / مضيفاً رد طلب ادخال السيد سمير الطبش شكلاً لعدم صفة المستأنفة، ولعدم توافر شروطه، ورد طلب الزام المستأنف عليه بضم الفضلة شكلاً لوروده بعد انقضاء المهلة الاستئنافية ولمخالفته الاصول وموضوع الدعوى ولعدم شمول التعهد لمسألة الفضلة، / سنداً "للمواد ٩، ٣٦٢، ٦٦٢ أ.م.م. وللمادة [؟]، ورد رد / الاستئناف لسقوط التعهد المذكور لانتفاء موضوعه، وتضمين / الذي تتمسك به المستأنفة الرسوم والزام / والقضاء [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الزام المستأنف عليه بضم / بشطب اشارة الارتفاق والتخطيط، وضم حصص / [؟] [؟] اي افراز العقار وتأخير ضم / التزام [؟] [؟] [؟] بضم الفضلة ورد تقرير مطالبة / جميع مطالب الجهة المستأنفة بدفع المبلغ وتأخير ذلك الى حين تقرير الرد / لعدم قانونيتها، وتضمين الجهة المستأنفة التكاليف / [؟] [؟] [؟] [؟] الرسوم والنفقات والعطل والضرر عن عدم الاستئناف واسقاط مطالبته وتأكيد البت بادخال / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] طلب ادخال السيد سمير الطبش. وتبين انه بتاريخ ١٦/١١/٢٠٠٤، اوضحت الدائرة العقارية في المتن ان كتاباً صادراً عن بلدية بيروت تحت الرقم / ٢٦/١١/٢٠٠٣، [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 8
ص ٨ … / [هامش] هامش آل الشعراني هم الذين تقدموا بطلب ضم الفضلة ولم يراجعوا بالطلب منذ تاريخ ٢٢/٢/١٩٩٢، / ٢٤/٢/١٩٩٢، مما يعني تقاعسهم عن اتمام واجباتهم. وكررت بالنتيجة مطالبها السابقة مؤكدة على وجوب الزام المستأنف عليه بانجاز / بإتمام ضم الفضلة العامة الملاصقة للعقار ١٢٥٨/ رأس بيروت. وتبين انه في جلسة المحاكمة الاخيرة المنعقدة بتاريخ ٢/١٢/٢٠٠٣، / ٣/١٢/٢٠٠٣، كرر الفرقاء مطالبهم واختتمت المحاكمة بعد ان تمت محاكمة المطلوب ادخاله السيد سمير الطبش اصولاً. بناءً عليه [هامش] شطبت [هامش] عَمداً / [؟] [؟] [هامش] [؟]
Page 9
ص 9 [هامش] هامش في الشكل : حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً لكافة شروطه الشكلية لذا اقتضى قبوله في الشكل . في الأساس : حيث ان الجهة المستأنفة قد ادلت في معرض استئنافها الراهن بأسباب استئنافية كما وان الجهة المستأنف عليها ادلت بدفوع تم تفصيلها جميعها في معرض تلخيص هذه القضية وان المحكمة ترى البت بها مجتمعة لتلازمها مع بعضها ببعض ، / بعضاً، وحيث انه يقتضي وقبل بحث هذه الاسباب والدفوع الاستئنافية وضع هذه الدعوى في اطارها الصحيح من ذلك تحديد موضوع الاستئناف الراهن ، وان هذا التحديد يجد اساسه في موضوع الدعوى بداية ، اذ انه وبعد ان تقدمت الجهة المستأنفة بدعواها فصلت المحكمة الابتدائية بالشق المتعلق بتنفيذ التعهد الموقع بتاريخ متزامن مع عقد البيع وقد انتهت الى رد / برد هذه الدعوى الاصلية وقبول الدعوى المقابلة والزام / ملزمة المستأنفة بدفع رصيد الثمن المتبقي . وحيث انه وتبعاً لما تقدم يكون موضوع الاستئناف تنفيذ التعهد الموقع بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٩٩ ما بين المستأنفة السيدة الفت الحلبي والمستأنف عليه محمد خلدون فوزي الشعراني وتحديداً "شطب اشارة الارتفاق والتخطيط المتعدية / المقيدة في صحيفة القسم 9 من العقار رقم /1258/ رأس بيروت حسب ما اوضحته / اوضحه المستأنفان عبر استحضارهما الاستئنافي
Page 10
[هامش] هامش وحيث ان الحكم الابتدائي قضى برد ادعاء المستأنفة اساساً والزامها / وبالزامها بدفع رصيد ثمن مبيعها القسم المعني للمستأنف عليه السيد الشعراني ، وحيث ان صفة المستأنفة في الطعن بالحكم اعلاه مستمدة من كونها خصماً في المحاكمة الابتدائية وذي مصلحة في تعديله وفسخه لصالحها م 644 أ.م.م) فيرد الدفع المعاكس لهذه الجهة ، علماً بان منازعة المستأنف عليه بصدد صفة المستأنفة في الادعاء بوجهه بداية مستوجبة الرد شكلاً كونها ترمي الى تعديل الاساس القانوني للحكم الابتدائي المستأنف لمصلحته في حين لم يتقدم المستأنف عليه بطعن طارئ في هذا الشأن ولم يؤد الرسم القانوني عنه ، وحيث ان منازعة المستأنف عليه بقبول ادخال السيد الكبي / الحلبي في المحاكمة الابتدائية تلقى الرد بدورها شكلاً لانها تعدّ في قبيل الطعن بطريقة غير اصولية بما قضى به الحكم الابتدائي ، وحيث انه وبالعودة الى موضوع الدعوى وهو شطب اشارة الارتفاق والتخطيط الصادر بموجب تعهد المستأنف عليه فانه يتبين من خلال هذا التعهد انه جاء واضحاً لجهة الالتزامات المتقابلة الواردة فيه ، وحيث ان المستأنف عليه وبموجب هذا التعهد التزم
Page 11
[هامش] هامش بموجب نتيجة واضحة ومحددة / واضح ومحدد وهو تسليم سند تمليك خالٍ من اية اشارة مهما كان نوعها ومهما كان مصدرها ، وحيث انه وبعدم تحديد اي استثناء على هذا التعهد لجهة نوع او مصدر اشارة معينة يكون المستأنف عليه ملزماً بهذا الموجب الذي تعهد بملء ارادته بان ينفذه ، وحيث ان وجود دعوى عالقة ما بين المستأنف عليه والمطلوب ادخاله السيد سمير القبش / الحبشي لا يؤثر على مدى التزامه تجاه المستأنفة ولا يحدّ منه وبالتالي فان طلب الاستئخار / الاستيضاح كما وطلب ادخال السيد سمير القبش / الحبشي لا يجدان ما يبررهما قانوناً لذا اقتضى ردهما ، وحيث ان الحكم الابتدائي بقوله بان الاشارة الموجودة على سند التمليك هي بفعل الادارة وان الادارة وحدها هي التي تستطيع شطبها تدبير لسانه التقاضي / لا يجد اساسه القانوني في معرض النص الواضح / النزاع الراهن ولا يشكل عذراً تأخيرياً / مبرراً قانونياً لعدم تنفيذ المستأنف عليه لموجب النتيجة الذي تعهد بانتفاءه ، طالما / بانفاذه، [؟] [؟] انه لا رجوع عما / في ضوء ما تعهد به المستأنف عليه لا تشكل استحالة ، ولا يطلق / الاستحالة [الادخال] مسؤول / [؟] مسؤوليته عما تعهد به بارادته ، وحيث انه وتأسيساً / وتبعاً لما تقدم يقتضي فسخ الحكم الابتدائي للناحية ردّه الدعوى الاصلية وشق / ونشر الدعوى وتفريقها / ورؤيتها انتقالا والزام المستأنف عليه بتنفيذ تعهده الرامي الى تسليم المستأنفة سند تمليك خال من اية اشارة مهما كان نوعها او مصدرها كانت موضوعة / مسجلة بتاريخ سابق لتاريخ الشراء / التعهد
Page 12
[هامش] هامش وحيث ان الجهة المستأنفة طلبت الزام المستأنف عليه باجراء معاملات ضمّ الفضلة والانتهاء منها وان مطالبتها هذه مستوجبة الردّ اذ ان التعهد انتهى / انحصر بتسليم سند تمليك خال من اية اشارة دون التطرق الى هذه المعاملة لذا لا يمكن المطالبة بالزام المستأنف عليه باجرائها لانتفاء اي تعاقد بشأنها ، وحيث انه ومن جهة اخرى فان المحكمة الابتدائية قضت في حكمها المطعون به بقبول الدعوى المقابلة المقدمة من المدعى عليه المدعي مقابلة المستأنف عليه وبالتالي بالزام الجهة المستأنفة المدعى عليها مقابلة بداية بان تدفع مبلغ /15000/ د.أ / /١٥٠٠٠/د.أ للمستأنف عليه ، وحيث ان موجب الدفع الملقى على عاتق الجهة المستأنفة يقابله موجب المستأنف عليه بتسليم سند تمليك خال من اية اشارة ، وحيث انه لا يمكن الزام شخص بتنفيذ الموجب الملقى على عاتقه عندما يكون هذا الموجب مرتبطاً بتنفيذ موجب آخر يقابله ، فيكون الموجب حصوله / [؟] هو الابقاء على الرابط بين الموجبات المتقابلة وبالتالي تعليق تنفيذ احد الموجبات على تنفيذ الآخر ، وحيث انه وتبعاً لما تقدم يكون الحكم الابتدائي قد اخطأ في قبوله الدعوى المقابلة وبالتالي وجب فسخه لهذه الجهة ايضاً
Page 13
ص 13 / ١٢ [هامش] هامش [هامش] غياب المستشار [؟] [هامش] تعيين نائب كما تقدم [هامش] في محضر الجلسة [هامش] ما قبله وسنداً لمندرجاته / … ونشر الدعوى المقابلة مجدداً ورؤيتها انتقالاً وردّها للأسباب المبينة اعلاه وتعليق دفع الجهة المستأنفة لمبلغ /15000/ د.أ لحين / /١٥٠٠٠/د.أ [؟] تنفيذ المستأنف عليه للتعهد الصادر عنه بشطب الاشارات ، وحيث انه وختاماً وبعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي ردّ كل ما زاد او خالف من اسباب ومطالب اما لكونها لاقت جواباً صريحاً او ضمنياً في معرض ما جاء في متن القرار واما لعدم توجب اجابتها قانوناً وواقعاً ، لذلك تقرر بالاتفاق : اولاً : قبول الاستئناف في الشكل ثانياً : اعلان صفة المستأنفة الفت الحلبي بالتقدم بهذا الطعن ثالثاً : رد المنازعة بصدد صفة المستأنفة في الادعاء بداية وبشأن قبول طلب ادخال المستأنف السيد الكبي / الحلبي في المحاكمة الابتدائية رابعاً : ردّ طلب ادخال سمير القبش / الحبشي في الشكل والاساس خامساً : ردّ طلب استئخار البت بالاستئناف الراهن سادساً : قبول الاستئناف في الاساس وفسخ الحكم الابتدائي ونشر الدعوى الابتدائية مجدداً ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بما يلي : الزام المستأنف عليه المدعى عليه بداية بتنفيذ تعهده الرامي الى شطب اشارة الارتفاق والتخطيط عن صحيفة العقار … / (*) وذلك في مهلة ثلاثة اشهر … / [هامش] (*) وعلى [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟]
Page 14
[هامش] هامش من تاريخ ابرام هذا القرار وردّ الدعوى للمقابلة وتعليق دفع المستأنفة الفت الحلبي المدعية والمدعى عليها مقابلة بداية لمبلغ /15000/ د.أ / مبلغ /١٥٠٠٠/د.أ لغاية التنفيذ التام والنهائي للتعهد المذكور ، سابعاً : ردّ كل ما زاد او خالف من مطالب واسباب بما في ذلك طلب العطل والضرر والغرامة الاكراهية ثامناً : تضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات القضائية واعادة مبلغ التأمين الاستئنافي ، قراراً صدر وافهم علناً في 5/4/2004 / ٥/٢/٢٠٠٤ الكاتب المستشارة (ريفاً) / (يفا) المستشارة (تيسير) / (قيس) الرئيس