Court of Cassation, civil chamber 17/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 205 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 205/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
عجلة / [؟] 12978 [هامش] الهامش [هامش] قرار 50/2005 / ٢٠٥ [هامش] تاريخ 17/11/2005 [هامش] أساس 675/2005 [هامش] تضمن: / ٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: عجلة المميز: حسين حسون وكيله المحامي فهد المقدم المميز عليهم: ورثة بشير الوالدي وهم: محمود وثناء وخديجة عفاف ومحمد ظافر وعبد الرحيم وعبد الله واحمد ناجح الوالدي - محمود حسون / الدالاتي وكيلهم الاستاذ فايز ايعالي … / - محمود حسون قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة، المؤلفة من الرئيس وهيب معماريه / معاصري والمستشارين الياس الخوري وسليم الاسطا / [؟] بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان المميز حسين عمر حسون وكيله الاستاذ فهد المقدم تقدم بتاريخ 7/2/2005 / ٧/[؟]/[؟] باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهم ورثة بشير الوالدي وهم محمود وثناء وخديجة عفاف ومحمد ظافر وعبد الرحيم وعبد الله واحمد ناجح الوالدي والمقرر إدخاله محمود حسون طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الرابعة في لبنان الشمالي بتاريخ 27/1/2005 / ٢٧/[؟] بالرقم 657/2003 / ٢٥٧/[؟] والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق القرار المستأنف والمقضي / القاضي بالزام المدعى عليه بازالة تعديه الواقع على
Page 2
2 [هامش] هامش حقوق الجهة المدعية المشروعة / المتمثلة في عقارها / عقاريها (القسمين 17 و 22 من العقار 90 منطقة الحديد والزامه / و[؟] بازالة كافة الانشاءات القائمة عليها وإعادة الحال الى ما كانت عليه ... ومصادرة التأمين الاستئنافي ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم، وطلب المميز وقف تنفيذ القرار المميز وقبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه للأسباب الواردة في الاستدعاء التمييزي، والحكم مجدداً برد الدعوى برمتها وتضمين المميز عليهم الرسوم وإعادة التأمين الى المميز، وعرض أنه يملك الأقسام 15 و١٦ و٢٠ و٢١ من العقار رقم 90 منطقة الحديد الذي تهدم اثناء فيضان نهر أبو علي وإنشاء مشروع النهر المذكور، وان المميز ضدهم كانوا يملكون القسمين 17 و٢٢ من العقار المذكور اللذين اصبحا "هواء" بعد ان ضم قسم منهما الى الاملاك العامة ولم تعد / تعمد الدولة تشييد ما بقي من العقار فأقدم المميز على إعادة بنائه منذ اكثر من ثمانية عشر عاماً، واضاف المميز ان الجهة المميزة / المميز[؟] تقدمت بالدعوى الراهنة بتاريخ 15/10/1995، ادعت فيها بوجود تعد في الامتداد / ١٥/١/١٩٩٥ [؟] [؟] بحصول اعتداء على القسمين 17 و٢٢ طالبة إزالته، وبالاستناد الى تقرير الخبير المخالف للأصول القانونية أصدر قاضي
Page 3
3 [هامش] هامش العجلة في طرابلس قراره الذي قضى بالزام المدعى عليه (المميز) بإزالة التعدي عن القسمين المذكورين وازالة الانشاءات القائمة عليها، كما ان محكمة الاستئناف صدقت القرار المذكور مرتكبة مخالفات عديدة استدعت تقديم هذا الطعن لنقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية: 1 - / ١- مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره أ - / أ- مخالفة الفقرة 5 من المادة 700 / ١٢٠ معطوفة على المادة 121 / ١٢٢ أ.م.م. لأن المستشار في محكمة الاستئناف سنية السبع اشتركت في إصدار القرار الاستئنافي بالرغم من انها كانت قد نظرت في الدعوى كقاضي الامور المستعجلة ب - / ب- مخالفة المادة 577 أ.م.م. لأن محكمة الاستئناف كانت قد قررت إدخال محمود حسون بالمحاكمة ولكنها لم تشر في الفقرة الحكمية الى المطلوب إدخاله والمقطوع بقرار / ولموضوع قرار الادخال، كما ان القرار المميز لم يتضمن ردا للنقاط المرمى / المدلى بها حول بطلان تقرير الخبير، ولم يتضمن ردا للنقاط المتعلقة باختصاص قاضي العجلة خاصة لجهة ان القسمين 17 و٢٢ قد تمددا زمانياً / زالا نهائيا بعد طوفان النهر وهما عبارة عن "هواء" ج - / ج- مخالفة المواد 624 و 798 و 824 / ٣٦٠ و٣٦٢ و٣٦٦ أ.م.م. و 9 و 11 / و٩٢ و١١ من القرار 189/1926 / ١٨٩/٢٦
Page 4
4 [هامش] هامش لأنه لا يوجد للمميز عليهم قيود / [؟] بالصحيفة العينية للقسمين 17 و 22 / و٢٢ فلا تكون لهم الصفة في هذه المحاكمة، د - / د- مخالفة المادة 357 / ٢٥٧ أ.م.م. لأن الخبير المعين استعان بخبير آخر دون ان يضم تقريره الى تقرير الخبير المعين مما يشكل مخالفة للمادة المذكورة هـ - / هـ- مخالفة المواد 604 و 605 و 246 و 262 و 363 أ.م.م. لأنه / ٣٠٤ و٣٠٥ و[؟] و[؟] و[؟] و[؟] لأن تقديم طلب الخبير لم يتم وفقاً للأصول، ولأن الخبير لم يتقيد بأصول دعوى الردّاة، / [؟] الأوقات ولوجود خصومة بينه وبين المميز كانت تفرض تنحيه عن الخبرة، 2 - / ٢- فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية لإسناد الحل القانوني المقرر فيه لأن القرار المميز استند الى تقرير خبير باطل ولأنه سيقع في مشكلة تنفيذية تتعلق بتحديد مساحة تنفيذه الامر الذي ينفي وجود تعد يبرر تدخل قاضي العجلة فيكون القرار قد استند الى وقائع غير ثابتة ومستندا الى اسباب واقعية غير كافية تعرضه للنقض، وتبين ان المميز عليهم آل الوالدي تقدموا بتاريخ 26/4/2005 / ٢٦/[؟]/[؟] بواسطة وكيلهم الاستاذ فايز ايعالي بلائحة جوابية طلبوا فيها ردّ التمييز شكلاً [هامش] والابلاغ / [؟]
Page 5
5 [هامش] هامش واساساً لعدم قانونية اي سبب من اسباب المحددة ورد / قانونيته و[؟] [؟] المدلى بها وتضمين المميز الرسوم، وان المميز تقدم بلائحة جوابية بتاريخ 30/6/2005 / ٨/٢/[؟] كرر فيها أقواله ومطالبه السابقة، بناءً عليه أولاً: في الشكل: حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً ثانياً: في الاساس: على السبب التمييزي الثاني: فقدان الاساس القانوني حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان قاضي الامور المستعجلة كان قد أصدر قراراً قضى بالزام المدعى عليه (المميز) بازالة التعدي عن القسمين 17 و٢٢ من العقار 90 / / ٩٠/ منطقة الحديد وإزالة الانشاءات القائمة عليها وإعادة الحال الى ما كانت عليه، وذلك بعد اقدام المدعى عليه على استحداث بناء جديد بعد هدم البناء القديم الذي تهدمت اجزاء منه بفعل فيضان نهر أبو علي، وقد صدقت محكمة الاستئناف في لبنان الشمالي هذا القرار بالاستناد الى تقرير الخبير شنبور وبعد استماع المهندس في المساحة نعوشي، / [؟]، معتبرة أن البناء المستحدث على المساحة المتبقية من القسمين 17 و٢٢ قد أنشئ على هذه المساحة مما يشكل
Page 6
6 [هامش] هامش تعدياً واضحاً على حقوق الجهة المستأنف عليها يبرر تدخل قاضي العجلة لردّ التعدي، / لإزالته، وحيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه فقدانه الأساس القانوني لأنه استند الى تقرير خبير باطل، ولأنه سيقع في مشكلة تنفيذية تتعلق بتحديد مساحة تنفيذه الامر الذي ينفي وجود تعد يبرر تدخل قاضي العجلة، وحيث إن طلب إزالة التعدي يفترض إعادة الحال الى ما كانت عليه، الامر المستحيل من الناحية العملية لأن البناء القديم قد أزيل بفعل الهدم وحلّ محله بناء جديد، وإن إزالة التعدي من المبناء / عن البناء الجديد لن تؤدي إلى إعادة الحال الى ما كانت عليه فتكون محكمة الاستئناف إذ هي صدقت القرار الابتدائي القاضي بإزالة الإنشاءات المستحدثة دون ان تسند قرارها إلى اسباب واقعية كافية قد أفقدت هذا القرار الاساس القانوني مما يستوجب إبطاله دون البحث في باقي الاسباب [المتقدم بها] / المدلى بها، وفي المرحلة الاستئنافية حيث ان القضية جاهزة للحكم وحيث إنه يتبين من تقرير الخبير شنبور في الصفحة الرابعة منه، ان البناء القديم لم يعد له وجود على ارض الواقع الا من الخرائط / [؟] [؟] وقد حلّ محله بناء
Page 7
7 [هامش] هامش جديد شمل / يضم عدة طبقات وإن إزالة التعدي من / عن البناء الجديد لن تؤدي الى إعادة الحال الى ما كانت عليه مما يحول دون تدخل قاضي العجلة، فيكون القرار الابتدائي الذي توصل الى نتيجة مخالفة في غير محله القانوني ويقتضي فسخه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم من جديد بردّ الدعوى لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً وأساساً وإبطال القرار المطعون فيه وإعادة التأمين التمييزي ثانياً: وفي المرحلة الاستئنافية فسخ القرار الابتدائي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بردّ الدعوى وإعادة التأمين الاستئنافي ثالثاً: تدرك / تدريك الجهة المميز عليها الرسوم عن مراحل المحاكمة كافة قراراً صدر بتاريخ 17/11/2005 المستشار الاسطا / الرئيس معاصري المستشار الخوري المستشار [؟] الكاتب ماجدة محمود