Court of Cassation, civil chamber 17/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 207 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 207/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذ 13005 [هامش] هامش [هامش] قرار 33/2007 / رقم ٢٠٧/[؟] [هامش] تاريخ ١٧/١١/[؟] [هامش] اساس 1090/2005 هـ. ت. / ١٠٩٠/[؟] [هامش] تصنيف: تمييز مدني / تنفيذ المميزة: شركة الصناعات اللبنانية المتحدة (اوفسيليس) / (أونيليب) وكيلها المحامي جورج جان / [؟] باتانيان المميز عليهما: - محمود المسلماني / السلماني وكيله الاستاذ داود عطية - الياس نمر ابو سليمان قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الخامسة - المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين الياس الخوري وسليم الاسطا - المقرّر / البسطا بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرّر ولدى التدقيق والمذاكرة تبين ان شركة الصناعات اللبنانية المتحدة ش.م.ل. وكيلها الاستاذ جورج باتانيان تقدمت بتاريخ 18/10/2005 / ١٨/٤/[؟] باستدعاء تمييزي بوجه المميز عليهما محمود السلماني والياس نمر ابو سليمان، طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية في المتن الناظرة بقضايا التنفيذ تاريخ 2005/7/20 / بتاريخ [؟] برقم أساس 500/2005 / ١١٢٥/[؟] والقاضي بردّ طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ المتن رقم 274/2004 / ٢٤٧/[؟] تاريخ 2005/3/30 والقاضي / ٢٠/١٠/[؟] (القاضي برفع إشارة الحجز التنفيذي عن ارقام 2-4-5-7-8 / الأقسام ٢-[؟]-٤-٥-٧-٨ من العقار /1096/ البوشرية / ١٠٩٦/البوشرية
Page 2
[هامش] هامش وشطب إشارته من صحائف الأقسام العينية، وطلبت المميزة قبول التمييز شكلاً وجواً ومن ثم نقض / وأساساً ونقض القرار المميّز والحكم مجدداً بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ المتن للأسباب الواردة في متن الاستدعاء التمييزي وتضمين المميز عليهما الرسوم والمصاريف، وعرضت أنها تقدمت من دائرة تنفيذ المتن بطلب تنفيذ السندات المستحقة بذمة الكفيل الياس أبو سليمان ووضع / مع وضع إشارة الحجز على الأقسام 2-4-5-7-8 / ٢-[؟]-٤-٥-٧-٨ من العقار رقم 1096 / البوشرية، / ١٠٩٦/البوشرية وسُجلت المعاملة بالرقم 568/2004، / ٥٦٨/[؟]، وأنه بتاريخ إلقاء الحجز التنفيذي لم يكن قرار الإحالة الصادر عن دائرة تنفيذ المتن والمتعلق بنقل ملكية … / هذه الأقسام المذكورة على إسم المميز عليه محمود السلماني قد رفعت / [؟] إشارته عن صحيفة هذه الأقسام وقد نفّذ بتاريخ 2004/9/28 / ٦/٣/[؟] أي بعد وضع إشارة الحجز التنفيذي بالمعاملة رقم 568/2004 / ٥٦٨/[؟] إلا أنه رغم ذلك و بنتيجة / وبنتيجة اعتراض محمود السلماني قرر رئيس دائرة تنفيذ المتن رفع اسم / … الحجز التنفيذي عن الأقسام المذكورة أعلاه وشطب إشارته عن الصحائف العينية العائدة لها بسبب صدور قرار الإحالة و إبرازه، / وإبرازه، فاستأنفت الشركة القرار المذكور وطلبت وقف تنفيذه إلا أن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه
Page 3
[هامش] هامش ردّت طلب وقف التنفيذ، مما استوجب الطعن به، وطلب نقضه للسببين التاليين: 1- مخالفة القوانين المتعلقة بالسجل العقاري والملكية العقارية لأن المادة 9 من القرار 188 والمادة 204 من قانون الملكية العقارية تنصان على وجوب قيد الحقوق العينية في السجل العقاري كي تنتج مفاعيلها تجاه الغير، وإن قرار الإحالة يجب تسجيله في السجل المذكور حتى يسري على الغير ولم يسجل إلا بتاريخ 2004/9/28 / ٦/٣/[؟] أي بعد إلقاء الحجز من قبل الشركة فيكون القرار المميّز بعدم وقفه تنفيذ قرار رئيس دائرة التنفيذ قد كرّس مضمونه وحال دون تطبيق القانون العقاري. 2- مخالفة المادة 859 / ٩٥٩ أ.م.م. التي تنص على أن تصرفات المنفّذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار لا تسري بحق الحادث دينه أو المشتركين / على الحاجز ولا المشترك في الحجز اعتباراً من تسجيل كل حجز، وإن الغاية من ذلك هي الحؤول دون فقدان الضمان الممنوح للحاجز، وإن تصرف المحجوز عليه بالعقار بموجب قرار الإحالة من شأنه أن يضر بمصلحة المميزة ويخالف المادة 859 / ٩٥٩ أ.م.م. ويكون باطلاً. وتبيّن أن المميز عليه محمود السلماني وكيله الأستاذ
Page 4
[هامش] هامش داود عطية تقدّم بلائحة جوابية تاريخ 18/11/2005 / في ٢٦/٥/[؟] طلب فيها ردّ طلب التمييز شكلاً لعدم جواز الطعن بالقرار الاستئنافي سنداً للمادة 585 / ٨٦٥ أ.م.م. لعدم فصله في احدى نقاط / أصل النزاع كما طلب ردّ التمييز أساساً لعدم قانونيته، وتبيّن أن المميزة عادت وتقدّمت بلائحة جوابية بتاريخ 2005/12/7 / ٧/٤/[؟] طلبت فيها ردّ ما جاء في لائحة المميز ضدّه وكرّرت أقوالها ومطالبها الواردة في الاستدعاء التمييزي، كما كرر المميز عليه أقواله ومطالبه في لائحته تاريخ 2005/12/16. / ١١/١٠/[؟] بناءً عليه أولاً في الشكل حيث إن قرار وقف التنفيذ او رد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي تقبل النقض قبل صدور القرار المنهي للخصومة سنداً للمادة 704 أ.م.م. معطوفة على المادة 615 / ٨٦٥ أ.م.م. فيقتضي رد ما أدلى به المميز عليه لهذه الجهة، وحيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر شروطه فيقبل شكلاً، ثانياً: في الأساس، حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه
Page 5
[هامش] هامش يتبيّن أن محكمة الاستئناف ردّت طلب وقف تنفيذ قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن الذي قضى برفع الحجز التنفيذي عن الأقسام 2-4-5-7-8 / ٢-[؟]-٤-٥-٧-٨ من العقار 1096 البوشرية وشطب إشارته من الصحائف العينية للأقسام المذكورة وذلك قبل النظر في أساس النزاع، وحيث إن المميزة تأخذ على القرار المذكور مخالفته القوانين المتعلقة بالسجل العقاري ومخالفة المادة 859 / ٩٥٩ أ.م.م. وحيث إن ما ورد تحت هذا العنوان يتناول أساس النزاع الذي لم تبتّ به بعد محكمة الاستئناف في الدعوى العالقة أمامها إذ هي اكتفت بإعطاء قرار نافذ مفعوله القانوني وأعملت حقها في التقدير سنداً للمادة 577 أ.م.م. فيردّ ما ورد تحت هذا العنوان، لذلك تقرر المحكمة بالإتفاق أولاً: قبول التمييز شكلاً ثانياً- وفي الأساس / ثانياً: ردّه … / أساساً وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتغريم / وتدريك المميزة الرسوم قراراً صدر بتاريخ 17/1/2007 / ١٧/١١/[؟] المستشار الاسطا / البسطا المستشار الخوري الرئيس الكاتب ماجد حمود / [هامش] [؟] [؟]