Court of Cassation, civil chamber 17/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 208 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 208/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
احوال شخصية - نقض / [؟] 12989 [هامش] هامش : / … [هامش] قرار 208 [هامش] 2005 / ٢٠٨/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ 17/11/2005 [هامش] اساس 1146 [هامش] 2005 / ١١٤٦/٢٠٠٥ [هامش] تحقيق / تصحيح قيد مكتوم المميزة : الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل المميز ضده : خالد سليم علي . / مخلي وكيله الاستاذ عبد الرحمن [؟] الشخص الثالث : النيابة العامة التمييزية . قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب شحادي / [؟] [؟] والمستشارين الياس الخوري ورولا الحسيني . / المصري لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ، تبين ان الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت في 25/4/2005 باستدعاء تمييزي ضد المميز عليه خالد سليم علي / مخلي والشخص الثالث المطلوب ادخاله النيابة العامة التمييزية طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي الناظرة بدعاوي / بقضايا الاحوال الشخصية بتاريخ 20/12/2004 برقم 1054 / [؟] ١٠٥٢ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده في الاساس وتصديق الحكم المستأنف الذي انتهى الى قيد المميز عليه على خانة والده ، / ؛ وادلت بان القرار المطعون فيه يستوجب النقض للاسباب التالية : 1- مخالفة قواعد الاختصاص اذ ان المميز عليه بالغ سن الرشد وان دعوى قيد الراشد تتصل / تتصف بطابع جنسية التابعية فتكون للدول / دعوى الجنسية فتعتبر الدعوى الحاضرة دعوى جنسية وليس دعوى نفوس وتدخل ضمن اختصاص الغرفة
Page 2
[هامش] هامش الابتدائية وتجوز في / وتخرج عن اختصاص القاضي المنفرد عملاً بالفقرة ٢ من المادة ٨٦ والمادة ٩٠ أ.م.م ! / ؛ ٢- مخالفة احكام المادة ١٢ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية اذ ان / انه لقيد المحكوم به / المكتوم على خانة والدهم / والده يقتضي تداعي اشخاص جازم / تقديم اثبات حازم واكيد على صحة نسبهم / نسبه ، وان عبء الاثبات يقع على من يدعي / مدعي الواقعة او الحق / الفعل عملاً بالمادة ١٣٤ / ١٣٢ أ.م.م ، وان المميز عليه عجز عن تقديم اي وسيلة ثبوتية تثبت مزاعمه ، ولا سيما وان / ولاسيما ان وثيقة الولادة التي ابرزها شفاهة ان / تفتقد الى الجدية ان / اذ نظمت بعد فترة طويلة من / على الولادة ما يجردها من اية مصداقية ، كما وان / ان حكم اثبات النسب لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تجاه الفساد / القضاء العدلي ولا يقيد الدولة اللبنانية غير الممثلة في المحاكمة ، وانه يستبين / يتبين من التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للامن العام ان المميز عليه قد توأم / تقدم مع شقيقته فادية / فاطمة المولودة في ١/١٠/١٩٤٧ / ١/١/١٩٧٤ في قبله شمرا / [؟] [؟] في حين ان المميز عليه وحسب / حسب وثيقة ولادته هذه ما مواليد ١١/١٠/١٩٤٧ / مولود في كفر حاتا / ١/١/١٩٧٤ في [؟] [؟] ، فلا يعقل ان يكونا شقيقان توأمان قد ولدا / مولودان في تاريخين مختلفين ومكانين مختلفين ، / . ما يتوجب معه التمييز / يقتضي وقف التنفيذ ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً بفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى وتضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف / والنفقات . بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلاً . في الاساس ١- عن / في السبب الاول : مخالفة قواعد الاختصاص
Page 3
[هامش] هامش حيث ان الجهة المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت قواعد الاختصاص عندما اعتبرت بان دعوى قيد المولود / الراشد هي دعوى تفلس / نفوس ، في حين انها دعوى جنحية / جنسية تخرج عن اختصاص القاضي الابتدائي الذي نظر فيها في الدرجة الاولى وتدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية. ولكن ، حيث ان الدعوى الرامية الى قيد مولود على خانة والده ولو كان راشداً هي دعوى تفلس / نفوس ، فيرد هذا السبب الوارد للمرة / [؟] للجهة الاولى [ / . [هامش] ٢ في السبب الثاني : مخالفة احكام المادة ١٢ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية : / ؛ حيث ان الجهة المميزة تاخذ على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة ١٢ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية عندما قضت بقيد المميز عليه على خانة والده في حين ان الدعوى مجردة من اي اثبات او سند قانوني يجيز / يبرر هذا القيد ولا سيما وان / ولاسيما ان حكم اثبات النسب لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها / المحكمة تجاهها ، وان وثيقة الولادة قد نظمت بعد فترة طويلة على الولادة ما يجردها من ايّة مصداقية ، فضلاً عن ان تاريخ ومكان الولادة المدوّن فيها مختلف عن تاريخ ومكان ولادة شقيقته التوأم ، / ؛ ولكن ، حيث ان حكم اثبات النسب ولئن كان لا يتمتع بحجية القضية المحكومة / المحكمة الا ان لمحكمة الاساس ان تاخذ به كوسيلة اثبات ، فلا تكون محكمة الاستئناف اذ هي استندت اليه والى سائر الادلة المقدمة ولا سيما / ولاسيما تحقيقات المباحث / المديرية العامة للامن العام قد خالفت المادة ١٢ من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية ، انما اعملت حقها السيادي في تقدير وسائل الاثبات الذي لا تعقيب عليه من المحكمة العليا .] / .
Page 4
[هامش] هامش لذلك تقرر بالاتفاق : / بالإجماع: ١- قبول التمييز شكلاً ورده في الاساس وابرام القرار المطعون فيه . / … ٢- تضمين الجهة المميزة الرسوم والنفقات . / والمصاريف. قراراً صدر في ١٧/١١/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/١١/١٧ الرئيس [؟] المستشار الخوري / [؟] المستشار المصري / [؟] الكاتبة ماجدة / … [؟] … / [؟]