Court of Cassation, civil chamber 28/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2006
- Date
- 28/02/2006
- President
- نعمه لحود
- Members
- الحجار، بريدي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
نقل ومردود / دعوى 10828 [هامش] هامش [هامش] قرار ٢١ [هامش] … / ٢٠٠٦ [هامش] تاريخ 28/4/2006 / ٢٨/٦/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٦٦٢ [هامش] قضية: / ٢٠٠٦ [هامش] خصوصي: نقل … / طالب النقل: ابراهيم ابوديوان وكيله المحامي انطوان كعدي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمة / نعيم لحود والمستشارين عبد الغني الحجار وميشلين / وميشال بريدي بعد / لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان السيد ابراهيم ايرديوان ، / ابوديوان، وكيله المحامي انطوان كعدي قدم بتاريخ 26/4/2006 / ٢٩/٥/٢٠٠٦ طلب نقل الدعوى رقم الاساس 727/2005 العالقة امام قاضي الامور المستعجلة في المتن السيدة دوريس كساب مدليا" / قائلاً انه طلب بتاريخ 20/2/2005 تعيين حارسا" قضائيا" على / ٦/٤/٢٠٠٥ تخطيط حائط فاصل بين عقاريه 202 و 2276 / و٢٢٧٦ من منطقة سن الفيل بموجب امر على عريضة وقد استجاب القاضي المنفرد لطلبه بذات التاريخ. وبان السيد عماد جفال تقدم باعتراض على القرار امام ذات المرجع وان المستدعي تقدم بتاريخ 29/8/2005 / ٢٩/٥/٢٠٠٦ بطلب تعيين خبير فني امام ذات المرجع للكشف على العقارين ووصفهما ... وقد عيّن القاضي الخبير جوزيف سعاده. وان المستدعي قدّم طلب استبدال الخبير لخبر / بخبير في مجال التخمين. / التخطيط. وان وكيل المستدعي سمع حوارا" في / من باب مكتب القاضي حول البت بالاعتراض المقدم من السيد جفال ثم دار حوار بينه وبين القاضي الذي ارتأى الالتفات بتفويض له (للبت في هذه المسائل) ليتداول / التي ارتأت الاتصال بزميل لها للبحث عن [؟] لتتداول معه حول النص القانوني الذي يرعى تلك المسألة كما اجاب وكيل المستدعي على سؤاله بوجوب اتخاذ القرار المناسب دون ان يحرب بين المستدعي / يخرب بيت المعترض اذا ما توافرت شروط
Page 2
[هامش] هامش الرجوع. وحيث ان القاضي المنفرد ابدى ملاحظاته بتاريخ 27/4/2006 / ٢٧/٦/٢٠٠٦ بناء عليه حيث ان اختيار خبير وتكليفه بمهمة معينة يدخل ضمن اختصاص القاضي ويعود لكل فريق ابداء ملاحظاته بشأن التعيين و[؟] / المعين على ان يبت القاضي بالنتيجة بما يراه مناسبا"، الا انه يعود بالنتيجة لاصحاب العلاقة سلوك طرق المراجعة عنه الافتئاد / عند الاقتضاء في حال حصول اي مخالفة لاحكام القانون. وحيث ان استشارة القاضي زملاءه او الرجوع الى المراجع القانونية للبت بمسألة قانونية هو حق من حقوقه وواجب عليه عند الاقتضاء للاستفادة من خبرتهم تمهيدا" لبت النزاع / للبت الزاماً على اسس قانونية وحيث ان اجابة قاضي لوكيل حول مسألة مطروحة امامه مع تأثيره على مرجعيته في التأسي وحقوقه / مصالح الناس وحقوقهم مرتبط بقناعته على ضوء النص القانوني ووقائع وظروف كل حالة مطروحة امامه وانطباق النص المذكور على الوقائع المعروضة، وحيث ان الاسباب المشكو منها لا تشكل بحال / بذاتها انحيازا" لاي فريق / لفريق ضد الآخر او محاباة (لحساب او / لصالحه على حساب الافرقاء) / الاخلال لفريق على حساب الآخر، كما لا يشكك / تشكل في مطلق الاحوال حاسما" لحياد المحكمة / مساً بحياد القاضي مع الاشارة بان استراق السمع [يتنافى / يتنافى والمناقبية] لذلك تقرر بالاتفاق قبول استدعاء النقل شكلا" ورده اساسا". وابلاغ مضمون القرار اصولا" ومصادرة التأمين والزام طالب النقل بالنفقات. قرارا صدر في بيروت في غرفة المذاكرة بتاريخ 28/4/2006 / ٢٨/٦/٢٠٠٦ المستشار (بريدي) المستشار (الحجار) الرئيس (لحود) [هامش] اماني / الكاتب [هامش] باسمة / ناجية محمود