Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005

Court
تمييز مدني
Number
21/2005
Date
21/01/2005
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12465 … / [هامش] هامش [هامش] قرار ٢١/[؟] [هامش] تاريخ ٢١/١/٠٥ [هامش] أساس ٩٩٩/[؟] [هامش] [؟]: نقض المميزان: 1- / … شركة محلات سمير صيد وشريكاه / كميل صفير وشركاه (سابقاً جورج عصفور وشريكاه) 2- / وشركاه) - سمير غبريال صيد وكيلها / جبرايل صفير وكيلهما المحامي ايلي اصفهان / آصاف المميز عليها: شركة اسيكورازيوني جنرالي / اسكيدرا[؟] [؟] جرالي وكيلها الاستاذ اسكندر … / [؟] نجار [هامش] هامش [هامش] قرار 51/2005 [هامش] تاريخ 21/5/2005 [هامش] اساس 999 [هامش] د.ت. [هامش] دعوى: تنفيذ / … بتاريخ 21/5/2005 / ٢١/١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبود / [؟] [؟] والمستشارين جان عيد وسليم اسبر [؟] / سليم الياس بحضور الكاتب [؟] [؟] وافهم القرار المدون [؟] علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز - الغرفة [؟] المؤلفة من القضاة وهيب مهري رئيس ورجان / [؟] [؟] رئيساً وجان عيد وسليم اسبرت [؟] / الياس مستشارين. بعد الإطلاع على الأوراق ونقل التدريب / وعلى التقرير ولدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن المميزين: 1) شركة محلات سمير صيد وشريكاه / كميل صفير وشركاه (سابقاً جورج عصفور وشريكاه) / وشركاه) 2) سمير غبريال صيد / جبرايل صفير بوكالة المحامي ايلي اصفهان / آصاف قدما بتاريخ 8/10/2004 / ١/١٠/٢٠٠٤ استدعاء تمييز بوجه المميز عليها: شركة اسيكورازيوني جنرالي اس. ب. ا. / اسكيدرا[؟] [؟] اس.ب.ا. بوكالة الاستاذ / المحامي اسكندر نجار طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الرابعة برقم 1262 / ١٦١٢ تاريخ 16/9/2004 والذي قضى: 1- قبول الاستئناف شكلاً ورده في الاساس وتصديق القرار المستأنف 2- رد طلبات العطل والضرر 3- اعادة الملف رقم 254/2002 / ٩٦٥/٢٠٠٤ إلى مرجع / مرجعه

Page 2

[هامش] هامش 4- رد كل ما زاد او خالف 5- مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المحكوم / الجهة المستأنفة النفقات القضائية كافة. وطلبا بالنتيجة: باديء / بادئ ذي بدء تقصير المهل / تقديم الملف إلى ادنى حد ممكن / اول جلسة ممكنة نظراً للمهام / للعجلة التي تتسم بالإهانة التجميلية ومن ثم اصدار / بها هذه القضية [؟] [؟] القرار: أولاً: بقبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر الشروط الشكلية. ثانياً: بقبول التمييز اساساً ونقض القرار المستأنف لكلا السببين المنصوص عليها، وان / لكل من أسباب النقض المبينة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من خاتمة هذا / [؟] التمييز ثالثاً: وفي رجاء / مرحلة بعد النقض فسخ الحكم البدائي المستأنف ورؤية الدعوى انتشاراً / انتقالاً والحكم مجدداً بإسقاط حق اكسبر ازيوني المطعن بالاستدعاء / بالابقاء على الحجز الاحتياطي الملقى بالاستناد لقرار رئيس دائرة التنفيذ رقم 1182/لت / ١١٨٢/٢٠٠١ تاريخ 27/11/2002 ورفعه الى حدة الملف الاساسي. / ٢٢/١١/٢٠٠١ ورفض [؟] [؟] [؟]. رابعاً: بتضمين / تضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واعمارة / واعادة مبلغ الف دولار. / التأمين. وعرضا: أن المميزة وهي شركة تجارية من بينها تقديم البضائع / [؟] [؟] [؟] تشغل بإيجارها / بالإجارة مأجوراً في الطابق الخامس مع مستودع في الطابق السفلي في بناء المميز عليها في العقار /1170/ المرفأ والمحدود بالبناء / ١١٧٠/المرفأ والمعروف [؟] في وسط بيروت، فقد تضرر / [؟] [؟] بفعل الاحداث ثم جرى / تم [؟] ترميمه، وقد ابدت المميزة … / رغبتها في حينه تمسكاً / تمسكها بالإجارة. وبتاريخ 11/9/1995، / ١١/٦/٩٩ وتمكيناً للمميز عليها من تأجير الفندق اميلتون / السفارة الايطالية في بيروت كفندق تنطبق / كمقر لها [؟] أشغال طوابق علوية لتوسع أمية / [؟] [؟] [؟] [؟] جرى اتفاق قضى: - بنقل / نقل إجارة المميزة إلى الطابق الثاني بنفس الشروط ومواصفات / وملحقات الطابق الخامس. - تحديد / تسديد بدلات إيجار السفارة الامريكية ارض / الايطالية الى المميزة بحين تسليمها / حتى تسليم مأجورها في الطابق الثاني بتمام تجهيزاته. / بعد تجهيزه وقد بادرت المميز عليها انفاذاً للاتفاق / [؟] [؟] الاتفاق المذكور الى تأجير الطابق الخامس إلى / من السفارة الامريكية / الايطالية ببدل إيجار سنوي / 95000 / د. أ، / ٩٠٠٠٠ د.أ. وأخذت تتلكأ في تسليم المميزة المأجور في الطابق الثاني. [هامش] هامش / …

Page 3

- 3 - / [هامش] هامش ثم بالنقل رعى مع / بالنظر لادعاء المميزة 4 مراجعات، فتدخلت / وملاحقاتها فقد حددت المميز عليها بتاريخ 17/11/1995 فدعاً / تاريخ ١٧/١١/[؟] موعداً لتسليم المأجور في الطابق الثاني، فاستوضحت / فاستدعت المميزة تعيين خبير من قبل قاضي الامور المستعجلة في بيروت بهدف اشراف / للإشراف على عملية التسليم فجرى تعيين الخبير المهندس الفرد كرم، الذي بين النواقص في مأجور الطابق الثاني مقارنة مع الطابق الخامس. ثم وضع ملحقاً لتقريره انها كلها تعلقت / [؟] يتعلق بالمستودع فإذا رداء / فأورد ان المستودع كان مقطوعاً عن مختلف وكان مزوداً بباب / مقتطعاً الى [؟] [؟] [؟] باب حديدي وخيوط القواطع وفي حالة اخطيرة. فوضعت / [؟] النواقص [؟] [؟] الخبرة عرضت المميز عليها ان تقدم / تقوم المميزة بتنفيذ اشغال بحرية لتحق / الاشغال تحت اشراف اين مهندس ترتضيه، ولما كلفت / [؟] [؟] [؟] [؟] لكلفة المميزة المهندس إستيفو استطف لعلهم الخرائط انجازه وجرى ايداعها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ابداء مع تقدير الأعمال / الاشغال لدى الكاتب العدل في بيروت وسجلت لديه برقم 109 / ا. ت / ١٠٩/٢٠٠١ تاريخ 19/7/1996 بيروت تدعوان / ٨/١/٢٠٠١ [؟] [؟] [؟] المميز عليها واعذارها / [؟] للمميزة. فما استلمتها / فاستلمتها المميز عليها بتاريخ 11/8/1996 / ١١/١/٢٠٠١ دون ان ترك بحق. / تحرك ساكناً. ثم انذرت المميزة بتصحيح التقرير تمكيناً له ابراء / [؟] [؟] [؟] [؟] اجراء التصليحات كما انذرتها بأن تدفع لها بدلات إيجار السفارة الامريكية ومفتح تشهد جماعتين 11/9/1995 / الايطالية وفقاً لتعهدها تاريخ ١١/٦/٩٩ ولكن بدون جدوى. وإزاء هذا الموقف استحصلت / استحضرت المميزة امام قاضي الامور المستعجلة / الايجارات في بيروت على: / طالبة: - الترخيص … / لها باجراء الأشغال المنفقة عليها / المتوجبة في الطابق الثاني والمستودع على نفقة المميز عليها. - الزام المميز عليها بأن تدفع لادارات / لها بدلات إيجار السفارة الامريكية حتى الكتاب / الايطالية عن الطابق الخامس والمحددة بمبلغ / 9500 / د. أ / ٩٠٠٠٠ د.أ. اعتباراً من 1/3/1996 / ١/١/٢٠٠١ وحتى تاريخ التسليم النهائي للمأجور. وبتاريخ 20/4/1999 / ٦/٤/[؟] أصدر قاضي الامور المستعجلة حكمه فقضى / الايجارات حكماً قضى بالترخيص للمميزة بإجراء الأشغال على نفقة المميز عليها اثبات قضى برد المطالب بالتصديق / [؟] [؟] [؟] المطالبة بالتعويض بحجة ان المميزة قد استوفت البدلات وإزاء ان النقد صدور خضم استئناف / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] استئنافاً من قبلها. وهكذا فحفظاً / [؟] [؟] استدعت المميزة امام دائرة التنفيذ في بيروت [هامش] هامش / …

Page 4

- 4 - بإلقاء الحجز / [هامش] هامش [؟] [؟] [؟] الاحتياطي وتحت يد ثالثين / [؟] [؟] على اموال المميز عليها، وقد حددت قيمة الحجوز / [؟] من اجل استيفاء الرسم بمبلغ / 50000 / د. أ. / ٥٠٠٠٠٠ د.أ. وبتاريخ 22/11/2002 / ٢٢/١١/٢٠٠١ صدر عن رئيس دائرة التنفيذ القرار 1182 الذي قضى بإلقاء الحجز الاحتياطي على اموال المميز عليها تكافياً / تأميناً لدين المميزة المقدر / 25000 / د. أ والرسوم / [؟] د.أ. والرسم والمصاريف المندرجة فدائتار / المقدرة مؤقتاً [؟] 524/2002 ل.ك، / ل.ل. فبادرت المميز عليها إلى تقديم اعتراض وطلبت ادخال المميز كمحيل شخصياً في المحاكمة فقدم أثراً استدت فروع الأولى، أولت حق انارتها ان كان / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في … / المحكمة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الى [؟] [؟] المميزة والمميز وان بيعهم عن الوكفقد جعلو / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في اشغال من فنداول / … [؟] الحكام بالتصديق على الافراد الارية والمحفظية لا توقيع / [؟] [؟] [؟] بالتعويض عن الاضرار [؟] [؟] [؟] بالمميزة نتيجة تفسخ عقد التمثيل التجاري لعدم حصر لا تشكل المبالغ موضوع الحجز انحراف، وطلبت ضم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ضمن ملف انفراز او / [؟] إلى ملف الحجز الاحتياطي المعلق طعاناً للتقديرات الترتيبية في فتح الحجاج التجاري، ثم ابرازت وثيقة مقدمة الى الشيخ الصالح التمهيد تزعم ان المبالغ موضوع الحجز قد جرى استيفاؤها من قبل / الملقى [؟] للتعويضات [؟] عن [؟] [؟] [؟] [؟] بيروت [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميزة، فإذا ابرا تخلط امورهم مع بعضها فتشير موضوع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعويضات المترتبة / [؟] عن فسخ عقد التمثيل التجاري المحصور / [؟] [؟] [؟] في الوقت الذي ينهض البحث فيه في القضية ان شركة محال المميز ان تجري تكراراً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في تنفيذ موجباتها / [؟] التعاقدية. وهي لكي كحوالي التي متقاضية عن تسديد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعويضات المتوجبة. / [؟]. وان الحكم البدائي استند في تعليلاته للمميز / [؟] [؟] [؟] [؟] المميز عليها التي طعنت حق تدعو الى تقرير الرجوع عن الحجز الاحتياطي، فتقدم استئناف وأدلت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وقد تم استئنافه [؟] المميزة بأسباب تحتم فسخه والابتداء بحكم ادواء / [؟] [؟] فسخ [؟] [؟] [؟] [؟] محكمة الاستئناف قضت برد / [؟] [؟] الاستئناف وتصديق وحكم / الحكم البدائي معتبرة ان دين / [؟] [؟] [؟] المميزة خارج غير جدياً بالاستناد إلى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] حكم محكمة الامور المستعجلة / الايجارات في بيروت تاريخ 20/4/1999، وبالاستناد الى قرار صادر عن / ٦/٤/٢٠٠٠ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محكمة استئناف الجنح / [؟] في بيروت تاريخ 24/5/2004 الذي قضى بالزام المميزة بأن تدفع للمميز عليها مبالغ من المال استناداً من تلقائياً تسديداً لقسم مبالغ متوجبة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عليها وجوه قرار صدور غيابه. وإزاء / [؟] [؟] [؟] [؟]. وان قرار محكمة الاستئناف جاء مليئاً بامر حلف القضائي ومشكك بفيوت المواد التي لا يتم نقضه. [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. [؟] جان عيد [توقيع]

Page 5

- 5 - / [هامش] هامش وخلصت الجهة المميزة الى طلب: أولاً في الشكل قبول التمييز شكلاً إذ انه مقدم ضمن المرج الكندة واستوفى / [؟] [؟] [؟] [؟] ومستوفيه سائر الشروط الشكلية. ثانياً في الاساس وجوب نقض القرار المميز لكل من الاسباب التالية: 1) السبب الأول: مخالفة المادة المحكمة / [؟] [؟] من القرار رقم 96 تاريخ 30/1/1926 / ٢٠/١/١٩٢٦ والمادة ٨ من قانون تنظيم هيئات الحكم والقضايا التي ترعى / [؟] [؟] [؟] [؟] أصول التقاضي والخطأ في تطبيقها وتفسيرها. ذلك أنه يتوجب على شركات اللقاء / [؟] [؟] الاجنبية ان تتمثل في المحكمة / [؟] امام المحاكم اللبنانية بممثلها القانوني / بممثل قانوني بحيث انه يتعذر على المميز مخاصمة مباشرة وبمعزل عن الممثل القانوني الذي يتولى تمثيلها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في جميع القضايا بصفة مدعي او مدعى عليه او اية صفة اخرى. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. وهذا ما حمل / [؟] المميز عليها بعدما أقدمت على عزل ممثلها القانوني المميز سمير صيد، ورفض اتحاد قيد شمل ديب شديد من قبل وزير الاقتصاد والمبادرة ادعت بريد وتلتمس ان قضاء العجلة يقيد عمل قاضي جديد لها ومقدار اشترى بالحل وتزوير قيد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدكتور ادوار عيد والمحامي بيار نعد وناصيف عيسى بالاستناد ولكونه قضائيين لا يكسوهما الصلاحيات المحددة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في المادة ثامنة / ٨ من قانون تنظيم هيئات الضمانة، وقد أدلى بهذا السبب بداية واستئنافاً وطلب رد اعتراف / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميز عليها شكلاً لعدم صحة تمثيلها في الخصومة كمندام محمل ولا برئاسة، وكذلك الف بندين المفوضين من قبل قضاء العجلة، فإن الباطل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميز يعتبر ان السلام 1010 أولت لكن شخص طبيعي او معنوي لبناني او أجنبي حق الادعاء وصحة الدفاع، وان / [؟] المادة … / ٣٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة 1020 م. ع. الفت للمواطن المخالفة له وان لا تنتقض مع أحكام وراء الاستثنائية الموضوعة به به وايلين / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاتفاقية [؟] [؟] [؟] تاريخ 30/7/1970 اعتبرت في مادتها الاولى ان رعايا لك هذه اللبناني حملة الوصل / [؟]/٧/٧٠ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الى المحاكم ويمكنهم التعاطي بذات الشروط والاحكام وهما تطبق ان حفظ الاجنبية ان شركة الربح تحرير التخاسر المحيز، [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المميز

Page 6

- 6 - / [هامش] هامش فضلاً عن عدم جواز التوسع / [؟] [؟] في تفسير اخلط القوانين ان لم مطلوب تنسيبها واقتباسها تحدياً ضيقاً. / أحكام [؟] [؟] [؟] تفسيرها تفسيراً [؟] [؟]. 2) السبب الثاني: مخالفة أحكام المواد 28 و 405 / ٤٠ [؟] و 229 م.ع.م. / ٢٢٥ [؟] والخطأ في تنسيب هام تعليلاً. / تفسيرها وتطبيقها. ذلك انه ثابت ان المستأجرة هي / [؟] [؟] [؟] المميزة شركة / [؟] محلات سمير صيد وشركاه وانه / [؟] [؟] [؟] بموجب عقد 11/9/1995 التزمت / [؟] ١١/٦/٩٩ [؟] المميز عليها بإكمال القائم وببدلات الف دولار امريكي اتجاه المميزة دون سواها، وبالعودة الى / بأعمال [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المميز نجد انه اعتمد ادخال سمير صيد في المحاكمة على أساس انه وقع بصفة الشخية على التعهد بأن يزل المذكور على التعريف، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في الوقت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] التعويض [؟] [؟] الذي يتبين فيه ان توقيع سمير صيد على اتفاقية 11/9/1995 جاء بصفته مفوضاً بالتوقيع عن شركة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١١/٦/٩٩ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محلات سمير صيد وشركاه عند حصوله وتواليه نسم كانه والادعاء للسيد سمير صيد شخصياً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بالرابطة التعاقدية القائمة بين الشركتين، كما انه لم يطلب لنفسه لا كصف الجزائية منضحة فإنه مراحلة لا وجه محاكمته وانه يستعمل ادخال لسماع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم. 3) السبب الثالث: مخالفة الحجة ص. ن. / [؟] [؟] [؟] والخطأ في تفسيرها وتطبيقها. ذلك انه في القرار المميز تشهد نصاً في لفحة قضات لافت يله ا ع 866، "ومن ثم تشرفها ترجمة جدية حول "وتقدح الى ان ايراد الدين فارع غير جدياً اسلوب الذي يجعله غير قابل للالغاء الجزائي باطل / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاحتياطي 4) السبب الرابع: مخالفة أحكام 537/1 م. ع. م. / [؟] ٥٢٧ [؟]. ذلك انه قد ادلى / [؟] [؟] في الاستئناف بسبب مبني على مخالفة / [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم البدائي لاحكام 868 م. م. باعتبار ان / [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم البدائي قد خاف / [؟] [؟] في تفسير وتأويل أسباب وطلبات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميزة في الدعوى العالقة امام / [؟] [؟] [؟] محكمة بدائية / [؟] بيروت وتلك التي كانت عالقة امام / [؟] [؟] [؟] [؟] قاضي امور بدائية / الايجارات في بيروت حتى وصل الى اعتبار ان طلب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميزة التعديف كردي في فني القرار ان تتجمع عن فسخ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عقد اله البحرية هو يوجب ان يشمل الضرر المستوجب لا نتيجة حرمان من استمرار [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 7

- 7 - تأخير حالة / [هامش] هامش [؟] في الطابق الثاني، ومن حق بيروت الكاتب الخامس المأذون بدفع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ان القرار المميز اعتقل ذكر هذا السبب واغفل مناقشته واعطاء اوسل الجواب لم لا يشكك مخالفة للفقرة 5 ما قبل الاخيرة من / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المادة 537 م. ع. / ٥٢٧ [؟]. 5) السبب الخامس: فقدان الاساس القانوني لعدم كفاية الاسباب / [؟] [؟] [؟] الواقعية وعدم وضوحها والاستدراك القاضي المقري به. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القانوني [؟]. ذلك ان القرار المميز اذ بلغت ما حكم / [؟] [؟] [؟] محكمة امور بدائية / الايجارات تاريخ 20/4/1999 / [؟] الذي قضى فما قضى به بدعوى / [؟] [؟] دعوى اثبات الدين اسواء حاله يثبت ان / [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المميز عندما قضى به حكم امور بدائية ذاته الايد فور ترخيص / [؟] [؟] [؟] [؟] الايجارات [؟] [؟] [؟] [؟] للمميزة باجراء الاعمال البوزرة / بالاجراء للاعمال [؟] لاستكمال النواقص في مأجورها على نفقة المميز عليها، وفي ذلك وروح قاطعة على حققت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميزة تجاه / [؟] المميز عليها اقل ببالي لتصيب المبالغ المنفردة لإجراء / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تلك التصليحات، فبالاعتماد على حكم / [؟] [؟] [؟] [؟] محكمة امور بدائية كان يحتم على / الايجارات [؟] [؟] [؟] القرار المميز ان يرجع وجود / [؟] [؟] [؟] الدين اقل لحمة تكاليف الأعمال البوزرة في مأجور المميزة. وان رد / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. [؟] [؟] دعوى اثبات الدين في / [؟] المرحلة الابتدائية لا يؤدي الى الرجوع عن قرار الجز. و بإبطاح جنون وكل بكيده / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار المميز قد جاء فاقد الاساس / [؟] [؟] [؟] القانوني. وتبين ان الجهة المميزة / [؟] [؟] [؟] المميز عليها قدمت بتاريخ 8/10/2004 لائحة بتوضيح اسب تمييز جانب / [؟] [؟] [؟] [؟] تمييز اضافية / [؟] [؟] وطلبت: أولاً وجوب قبول اللائحة المبرمحة في شكلها عملاً باساس 74 م. م. والورود اسباب التمييز المبينة كاضف المحل المسجلة. / [؟] [؟] [؟] شكلاً [؟] [؟] ٧٤٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المهلة القانونية. ثانياً - في الاساس ان القرار الاستئنافي قضى بتصديق الحكم البدائي ومبدل تبني العلل الواردة / [؟] [؟] [؟] [؟] في الحكم، وكذلك في مصارف أسباب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئناف بما يجعل من اسباب / [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم البدائي جزءاً لا يتجزأ / [؟] من القرار الاستئنافي المطعون فيه وهذا المفروضات تعليلاً مفتقراً ينهرب من اخطار محكمة تشكل اسباب نقض / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وخلصت المميزة الى طلب النقص سلسب 1 و 2: / النقض [؟] [؟] [؟]: 1) في تقصير / [؟] السبب التمييز الأول وإضافته بوجه جديد من أوجّه [هامش] هامش / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 8

[هامش] هامش مخالفة القاعدة م: ...، / القانون [؟]: ... ومخالفة احكام المادة / [؟] الاولى من احكام الاتفاقية القضائية اللبنانية الايطالية الموقعة في باريس 7/2/1946 / [؟] [؟] [؟] [؟] ٧ و ٩ [؟] (لا يشكل سبب النقص المبني على فني نه القاضية والمنصوص عليه / النقض [؟] [؟] [؟] القانون [؟] [؟] في البند 1 من المادة 708 م. ع. م.) / [؟] [؟].) ذلك ان الفارق بين مبادئ التقاضي وحق الدفاع للتقاضي واضح، وان تمتع الرعايا الايطاليين بحق التقاضي في لبنان، واعفائهم من نصيب الوزانات (توجب الكفالة في بعض انماط / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الدعاوى) لا يمكن ان يرى ضم فمنعهم للمباردة بالتقاضي الا ترعى الفئة فأشخاص للمان؟ وهذه التي تخضع لقوانين وأحكام طارئة، / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وان القرار استئنافيا قد خلط بين مبادئ التقاضي وحق العلة والواضح للتقاضي عند ورود غير ان قائده أ. م. م. / الاستئنافي قد ألفى بموجب المادة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 1020 المعدلة بالقرار 26 / [؟] [؟] القرار ٩٦ تاريخ 20/1/1926، وان ذلك يتوافق مع المواد الإضافية الموقعة بين لبنان وايطاليا مع ان مجامع اللغة لا تندفع للمادة 74 م. م.، وان هذا قسم الحاجة الى الاحاطة لا بمبادئ التقاضي التي تتناول المسلمين واعمال من / ٢٠/١/٢٦ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاتفاقية التي تم الويل، وفي المقام ما تزال سارية ونافذة نزا للمستمع والمادة 1 من / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاتفاقية [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار 26/1926، وتنكرها تكذيب محكمة / ٩٦/٢٦ [؟] [؟] [؟] الاستئناف قد اخطأت في تطبيق المادة 7 معطوفة على / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 1020 م. م. وتلك / [؟] [؟] [؟] الاتفاقية المذكورة واخطأت للتنسيب لأحكامها تكون قد خالفت المفهوم والمادة في / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار 26/1926 باستبعاد تطبيقات على جماح واقعة. / ٩٦/٢٦ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. 2) في وجوب / [؟] نقض القرار الاستئنافي لعلة فقدان التعليل اي في فحة المادة 537 م. م. / [؟] [؟] [؟] ٥٢٧ [؟] (لا يشكل سبب النقض المبني على فئة التشبيه إلى البند 1 في المحاكم م.) / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟].) ذلك ان الحكم الابتدائي كان قد اعتمد كأساس اول ورئيسي للقضاء برفع الجزاء / [؟] [؟] [؟] [؟] الاحتياطي على صدور كشف حسام وابرزته / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميز عليها في حينه / [؟] [؟] ان الحجزين ادين في المذكرة المقدمة لمحكمة / المميزة [؟] [؟] [؟] [؟] محكمة الاستئناف ان هذا الاصول تتوجب فواصل ان حد التزوير بحيث يزال كنه واجراءاته الممكنة، قد سحبت من جنب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المميز عليها مبالغ تقنت ارضيتها لتحقيق اهدواة المميزة تصدت انواع صراحة اب المعتمد بداية وبالاستناد قبالة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم الاستئناف كفع الجز الاحتياطي، فالمميزة انها ادلت بما في قانونية مسندة الى وقائع ثابتة / الاستئنافي [؟] [؟] [؟]. [؟] المميزة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بالدليل [هامش] هامش / [؟] جان عيد [توقيع] داير بلع / ١٥ [؟]

Page 9

ـ / - 9 ـ أخذ و[؟] ركيزة من / - [هامش] هامش الحكم وجعلها [؟] على ركائز دفاعها الأساسية ورتب / دفاع الأساس وترتب عليها نتيجة معينة نشتأ ذلا / من شأنها التأثير في الحل الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه . / المطلوب نقضه. وأن الحكم الابتدائي قد عول للشطب الى الحساب المغشوش بتعليل / عرض للكشف الحسابي المفسوخ بتحليل مفصل و[؟] وجعل منه أساساً / ومعالج وجعله من أسس للنتيجة الثانية / … التي … / انتهى إليها قضى بها وإذ المميزين لم يتعرضوا لجدول / بإبراء المميز لعدم ثبوت حصول الغش بل صدره كشخص باسم ضهول / في صحة كشف الحساب او حصول المحكمة الاستئنافية فأشارا بهذه إلى آخذ فقرأ الثاني / الابتدائية فأثار هذه المسألة [؟] … / [؟] ولكن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه الدفوع أوتعط وجهداً لأسباب عدميتها بما يجعل قرارها فاقداً / المسألة او تعطها حقها كأسباب صريحة لا بجعلها وأرضها فاقدة التعليل ويشكل مخالفة للأحكام ولا يمكن الرد على ذلك / للمادة ٧٠٨ م.م. وان الحكم [؟] بذلك بالتعليل الضمني وبما ثبت / بأن الثابت أن القرار الاستئنافي لم يهدف مطلقاً / يعرض مطلقة للغش الى حل / الحاصل في صدوره كقاضي / صحة كشف الحساب وجاء فاقداً للتعليل ٢) مخالفة الثامنة أحكام المشترع (ب / القانون وأحكام المادة ٨٦٦ م.م. (سبب الطعن بالمادة ٧٠٨ فقرة ١ م.م.) وفقدان الأساس القانوني (سبب الطعن المفصول / المنصوص عليه ب / بالمادة ٧٠٨ فقرة ٢ أ . م . م ) / ٦ م.م.). ذلك أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للمادة ٨٦٦ أ . م . م / م.م. كما جاء فاقداً الأساس القانوني بالنسبة لهذه الدفوع والأخرى ب / المسألة [؟] [؟] وأن فقدان الأساس القانوني وفق / وفقاً للمادة ٧٠٨ أ . م . م . يتبع في اياد السهو الواقع / م.م. يتجسد بإيراد الأسباب الواقعية في القرار بصورة غير واضحة أوفي إمكانية سوق / أو كافية لإسناد الحل القانوني المقررين / المعتمد وهو يتمثل بعدم في كاف للوقائع / كفاية الوقائع التي تكون ضرورية لأجل الفصل في القضية أو باستنتاج / باستثبات غير مكتمل لهذه الوقائع في حكم المصفح ثم تبين / من محكمة الموضوع وتبين أن المميزين قدما تاريح ١٤/٢/٢٠٠٤ / المميز قدم بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠٤ لائحة مع ابراز مستند : / … صورة القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية تاريخ / بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٠٤ والذي قضى بإبطال حكم محكمة استئناف الجنح في بيروت تاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٤ . / … وتبين أن المميز عليها شركة أسيكورازيوني جزالي أ . س . ب . أ بواسطة المحامي اسكندر نجار / جنرالي أ.س.ب.أ. [؟] المال [؟] [؟] قدمت تاريخ / بتاريخ ١١/١٠/٢٠٠٤ لائحة جوابية وقد طلبت : / …

Page 10

ـ / - ١٠ ـ / - [هامش] هامش أولاً رد التمييز شكلاً ثانياً رد التمييز أساساً في كافة أسبابه المستوجبة الرد بدوحا / بدون [؟] شكلاً وأساساً لعدم جديتها ولعدم / صحتها وعدم قانونيتها وبالتالي إبرام القرار الاستئنافي بكافة أجزائه . / في كافة جوانبه. ثالثاً تضمين المميزة المصاريف والنفقات والعطل والضرر سنداً للمادة ٥٣٨ أ . م . م . / ٦٢٨ م.م. وتبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٤ لائحة جوابية وقد طلبت إهمال المستند المبرز من الجهة المميزة لعدم جدواه في النزاع الراهن . / … بناءً عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً في الأساس عن السبب الأول مخالفة المادة ١٦ من القرار ٩٦ تاريخ ٢٠/١/١٩٢٦ / ٢٠/١/٢٦ والمادة ٨ من قانون تنظيم هيئات الضمان والقواعد / [؟] و[؟] التي ترعى أصول / [؟] التقاضي بالإضافة الى احكام المعاهدة الايطالية / المادة من الاتفاقية القضائية اللبنانية ابريل ١٩٥١ / الإيطالية والمادة ٧ أ . م . م . / ٧٠٨ م.م. حيث ان محكمة الاستئناف قد ردت الدفع المثار من المميز بشأن انعدام / بانتفاء صفة وأهلية المميز عليها للتقاضي والمستند الى المادتين ٨ و ١٣ / المادة ١٦ من القرار ٩٦ تاريخ ٢٠/١/٢٦ والمادة ٨ من قانون تنظيم هيئات الضمان التي حظرت / تحصر حق الادعاء امام المحاكم اللبنانية بالممثل القانوني لفرع / لشركة الضمان المعتمد في لبنان وهي الصخر كوري واستعاضت / الصفة التي لا تتحقق في شخص السيد شردي ديب / شارل دي شديد الذي رفض وزير الاقتصاد والتجارة إعتماده ردت / وردت هذا الدفع بقولها / لتعلل إن المواد المذكورة قد أصبحت ملغاة بصدور قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد الذي أعطى حق

Page 11

ـ / - ١١ ـ / - [هامش] هامش الادعاء لكل شخص معنوي او طبيعي ( / … المواد ١٢٠ و ٧١٥ أ . م . م ) وخاصة / ٩ و١٠ و٢٧ م.م.) وبأحكام الاتفاقية القضائية اللبنانية ـ / - الإيطالية التي أعطت رعايا كل من البلدين الحق في ولوج باب المحاكم بحرية . / … وحيث ان المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف ان تأكيدها هذا قد / أنها تكون بذلك قد خالفت أحكام المواد المشار إليها فضلاً عن أحكام المعاهدة الإيطالية / المادة من الاتفاقية المذكورة ذلك ان أخلطت / أنها خلطت بين مبدأ حرية التقاضي وهو مكرس في القوانين / القانون وفي المعاهدة المذكورة وبين الصفة ـ / و الأهلية اللازمتين / اللازمة لذلك إذ ان الممثل / للممثل القانوني ووحدة الصلاحية / وحده الصفة اللازمة للدعوى لا / للمداعاة وهي لا تتوافر / تتوفر في السيد ديب / دي شديد الذي استند الى دين ثم النزاع الى خدمته / [؟] [؟] [؟] [؟] التي خولته تقديم أو اعتراف / الاعتراض على المبرز الوفاقي / الحجز الاحتياطي وهي تنحصر فقط في الوكلاء / [؟] القضائيين الذين عينهم / [؟] القضاء المستعجل / المستقل ليمارسوا صلاحيات الوكيل . / … وحيث ولئن كان حث التي في ضوء / حق التقاضي يعطي سلطة التمثيل التي تعطى لحاضن / لمن هو الشخص المعنوي ان / الى شخص حقيقي / طبيعي معين أمر / الا ان الصفة هذه تبقى خاضعة لما يتعلق بانتفائها الصفة / بأسس الحق التي من عيبها جهة / هي مبدأ حرية الاختيار ولا يمكن ان يربط / يرتبط هذا الحق بموافقة السلطة الإدارية لان ذلك سيشكل / يشكل مساساً واضحاً بمبدأ حرية الإدعاء وتالياً بحق التقاضي نفسه ويحتاج / [؟] الى نص خاص ولم يبين المميز موقع / مصدر هذا الاستثناء في النصوص المتذرع بها للنزاع حيث تكون الأسباب منتفجة / الأمر الذي يكون السبب منتفياً مع الإشارة الى ان مثل هذا القيد لم يوضع على الوكالات / الشركات الأجنبية التي ستعمل / تتعامل في لبنان حتى يكون مفروضاً على وكالات تعمل فيها فيكون / الشركات التي [؟] مثل هذا القيد يواجهنا / واجبة في منطقت استثنائية او طبائعية . / [؟] [؟] [؟]. فيرد ما ورد تحت هذا الصفاء / العنوان إنطلاقاً من هذا التعليل القانوني الصرف / … الذي يكفي لتبرير الحل الوارد في القرار المطعون فيه [هامش] [؟] خارج عن / [هامش] [؟] [هامش] جاد عيد

Page 12

ـ / - ١٢ ـ / - [هامش] هامش عن السبب الثاني مخالفة أحكام المواد ٢٨ و ٤٠ من م ر و ٩٢٢ ق . م . ع / و٤٠ م.م. و[؟] م.م. حيث إن تقدير المصلحة التي تقر / تبرر من أسباب إبطال / أساس إدخال المميز لعدم قبوله / بصفة [؟] في المحاكمة ليرى / لتبرير ذلك في إسلام / سياق الحكم صفحت سيادية / هو حق سيادي لا تعقيب عليه من محكمة التمييز فيرد أيضاً . ] / السبب. عن الأسباب الثالث والرابع والخامس مخالفة المادة ٨٦٦ و ٥٣٧ أ م م . / المادة ٥٢٧ م.م. وفقدان الأساس القانوني حيث إن محكمة الاستئناف قد صدقت القرار الابتدائي الذي قضى بإلزام جمهوري إميز اسبرحياطي وبيروت / بالحجز على [؟] الاحتياطي وبررت ما إنتهت إليه بصدور حكم ابتدائي صادر في / عن قاضي الإيجارات الذي رد / [؟] [؟] برد دعوى اثبات الدين وعلى / وهو كشف الحساب الذي يبين ان الدين قد استوفى والذي ارتكزت عليه محكمة الاستئناف الجزائية للتأكد / لتؤكد ان ذمة المميزة مشغولة بدين يفوق المبلغ الذي تطالب به فتكون قد أعملت حقها في التقدير الذي لا تعقيب عليه كما استندت قرارها الى ما يكفي لتبريره ولم تكن المحكمة ان / تخالف المادة ٨٦٦ التي تعطي قاضي التنفيذ ولاية / صلاحية الفصل في أرجحية الدين فيرد ما ورد تحت هذا العنوان لذلك تقرر المحكمة بالإجماع قبول التمييز شكلاً ورده أساساً وإبرام القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين إيراداً للخزينة قراراً أعطى وأفهم علناً بتاريخ ٢١/١/٢٠٠٥ الكاتب ماجدة محمود / … المستشار سليم الأسطا المستشار جاد عون / عيد الرئيس طانيوس الخوري [هامش] / … [؟] جاد عون خارج عن / [هامش] ٣ [هامش] الكاتب [هامش] ماجدة محمود