Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
21/2004
Date
07/01/2004
President
ميسم النويري
Members
قيومجي، خيرالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12728 بتاريخ / تجاري - تجارة برية [هامش] هامش / [؟] [هامش] اساس 79/2001 / ٢٧٩ [هامش] قرار 142/2004 / ١٨/ [هامش] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيسة ميسـم النويري والمستشارين البير فيومي / قشوع (منتدباً) وجمانة [؟] لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 31/1/2001 قدّم علي حسين الحاج أحمد، وكيله الأستاذ شعلان سليمان، استحضاراً استئنافياً بوجه بنك بيروت والبلاد العربية (ش.م.ل.) طعناً في الحكم البدائي / الابتدائي في بيروت الصادر بتاريخ 31/1/2001 / ٣١/١١/٢٠٠٠ عن القاضي المنفرد تحت رقم 677/2000 والمنتهي إلى: 1- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ /١٥٧٩١/ د.أ خمسة عشر ألفاً وسبعمئة وواحداً وتسعين دولاراً أميركياً أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي مع الفائدة القانونية من تاريخ 1/4/1999 ولغاية الدفع الفعلي. 2- رد طلب / بربط ضم الفائدة إلى أصل / رأس المال كل شهر بعد إقفال الحساب. وعرض المستأنف أنه يوجد له حساب توفير بالليرة اللبنانية وحساب جارٍ بالدولار الأميركي في بنك بيروت والبلاد العربية وأنه سدد كل ما هو مطلوب منه علماً -1-

Page 2

[هامش] هامش بأن المصرف أقدم على سحب المبالغ الموجودة في دفتر حساب التوفير وضمها إلى الحساب الجاري دون إذن مسبق. وأدلى بعدم صلاحية محاكم بيروت لأن المستأنف المدعى عليه علي حسين الحاج أحمد مقيم في شمسطار في البقاع وأن العقد تم لدى بنك بيروت والبلاد العربية فرع بئر العبد قضاء بعبدا، وأنه سدد كافة المبالغ المتوجبة عليه وأن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي كشف يمثل نهاية ونتيجة الحساب الأخير، وأنه بسبب وجود حسابين ينبغي إجراء محاسبة علنية / كاملة بواسطة خبير محلف وأن الفائدة المقررة هي غير قانونية وطلب: 1- قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية 2- اتخاذ القرار بتعيين خبير محلف لإعادة الكشف والحساب ووضع تقريره. 3- فسخ الحكم المستأنف 677/2000 تاريخ 31/1/2001. / ٢١/١١/٢٠٠٠ 4- إعلان براءة ذمة المستأنف من أي مبلغ تجاه المستأنف عليه. 5- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف. وتبين أنه بتاريخ 24/4/2001 / ٢/٤/٢٠٠١ قدّم المستأنف عليه بنك بيروت والبلاد العربية، وكيله الأستاذ شفيق خلف لائحة جوابية أدلى باستئناف / بها استئناف تبعي، وعرض أن المستأنف بدأ التعامل مع البنك المستأنف عليه لدى فرعه في بئر العبد في 18/12/1991 / ١٨/٦/١٩٩١ بموجب حساب جار دائن بالليرة اللبنانية وحساب جار دائن بالدولار، -2-

Page 3

[هامش] هامش وحساب ادخار بالليرة اللبنانية، وأن سحوبات المستأنف من حسابيه الجاريين كانت أحياناً تتجاوز المؤونة المتوفرة، فكان يعمد البنك إلى تغطيتها بكشف الحسابين، مما يرتب عليها فوائد، وبمعرفة وموافقة المستأنف الذي كان يحرك تلك الحسابات بحضوره إلى البنك واستلامه إشعارات قيد العمليات. وبعد أن تلكأ المستأنف عن استجابة مراجعات البنك بوجوب تغطية حساب الدولار المكشوف، منها الكتب الموجهة له في 8/7/95 و 19/1/99 / ٨/١/٩٨ و٩/١/٩٩ ودون نتيجة، عمد البنك إلى إقفال حسابه ومطالبته برصيده لغاية 1/4/1999 / ٦/٤/١٩٩٩ البالغ ما قيمته /15791/ د.أ. تبلغه في 24 منه، دون أن يحرك ساكناً. وأن المستأنف المدعى عليه تبلغ الدعوى التي قدمت ضده بتاريخ 14/7/1999. وأدلى بالنسبة للاستئناف الأصلي أن محاكم بيروت هي المختصة، لأن مطلب عدم الإختصاص لم يرد في خانة المدستئناف، / خاتمة الاستئناف، ولأن الدفع ينبغي أن يدلى به في بدء المحاكمة، ولأن الفريقين اتفقا على أن تكون محاكم بيروت صالحة للنظر في أي خلاف، ولأن المركز الرئيسي للبنك المدعي المستأنف عليه يقع في بيروت. وأن الدين صحيح وثابت لأن المستأنف كان مطلعاً على كشوفات حسابه، وأن سكوته طوال فترة تعامله بالحساب الجاري يعتبر من / يعبر عن قبوله الرصيد عند الإقفال. أما بالنسبة للاستئناف التبعي فينبغي أن يحكم بالفائدة التعاقدية التي كانت سارية كما ورد بالاتفاق بين الفريقين. -3-

Page 4

[هامش] هامش كما أنه بالاستناد إلى الاتفاق نفسه يجب أن تضم الفائدة إلى الأصل في نهاية كل شهر. وقد استند المستأنف عليه في لائحته إلى عدة نصوص قانونية واجتهادات وطلب: أولاً: رد الاستئناف لعدم صحة وعدم قانونية الأسباب المدلى بها، وتصديق الحكم المستأنف لجهة إلزام المستأنف بالمبلغ المحكوم به. ثانياً: فسخ الحكم المستأنف تبعياً 1- لجهة الحكم بالفائدة من تاريخ 1/4/1999 على المعدل القانوني وحتى التسديد، والحكم مجدداً بالفائدة التعاقدية المعمول بها عند الإقفال والبالغة 12% من تاريخ 1/4/1999 وحتى التسديد. 2- لجهة عدم الحكم بضم الفائدة إلى الأصل، والحكم مجدداً بضمها إلى الأصل كل ستة أشهر ابتداءً من تاريخ إقامة الدعوى في 14/7/1999 وحتى التسديد. ثالثاً: تضمين المستأنف والمستأنف عليه تبعياً الرسوم والنفقات وإعادة مبلغ التأمين. وتبين أنه بتاريخ 5/5/2003 / ٢٠/٥/٢٠٠٣ ختمت المحاكمة وتبين أنه بتاريخ 12/5/2003 / ١/١٢/٢٠٠٣ قدّم المستأنف طلب فتح المحاكمة وإعطائه مهلة جوابية / محاكمة [؟] لتمكينه من ممارسة حق الدفاع وإبراز لائحة جوابية تضمنت تكرار / [؟] فيها أقواله ومطالبه السابقة. بناء عليه أولاً: بالنسبة للإستئناف الأصلي: 1- في الشكل: … / [؟] -4- … / [؟] [؟]

Page 5

[هامش] هامش أ- في الإستئناف الأصلي: حيث أن الحكم المستأنف أبلغ من المستأنف بتاريخ 11/1/2001، / ١/١/٢٠٠١ وقدّم هذا الأخير استئنافه بتاريخ 31/1/2001 فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية، وحيث أن الاستحضار الاستئنافي موقع أصولاً من محامٍ وكالته ثابتة وأرفقت به الإيصالات بدفع الرسوم والتأمين الإستئنافي وصورة طبق الأصل عن الحكم الابتدائي، فيكون الإستئناف المستوفي سائر شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة /655/ / /٦٥٥ من ق. أ. م. م. / ق.أ.م.م. ومقبولاً لهذه الجهة ب- في الإستئناف الطارئ: حيث أن المستأنف عليه تقدّم باستئناف طارئ في أول لائحة جوابية أبرزها، وهو موقع من محامٍ بالإستئناف ومرفق به الإيصالات التي تفيد بدفع الرسوم المتوجبة، فيقتضي قبول الإستئناف الطارئ شكلاً سنداً للمادتين 650 و 655 / و٦٥٥ من ق. أ. م. م. / ق.أ.م.م. [هامش] ١ II- في الموضوع 1- في الصلاحية المكانية: حيث أن المستأنف المدعى عليه يدلي بوجوب فسخ الحكم الابتدائي لأن محاكم بيروت غير مختصة للنظر في الدعوى ذلك أنه مقيم في شمسطار في محافظة البقاع، -5-

Page 6

[هامش] هامش ولأن العقد تم لدى بنك بيروت والبلاد العربية فرع بئر العبد في قضاء بعبدا، وحيث يتبيّن من جهة أولى أن المستأنف لم يورد في الاستحضار الإستئنافي فقرة المطالب، المطلب المتعلق بوجوب فسخ الحكم الإبتدائي ورد الدعوى، بل طلب قبول الإستئناف في الشكل وإبلاغ خصمه نسخة عنه وتعيين خبير لإعادة الكشف والحساب ومن ثم فسخ الحكم المستأنف الخ...، وحيث أنه يفهم من كيفية إيراد هذه المطالب أن المستأنف غير متمسك بالسبب الإستئنافي الرامي إلى إعلان عدم صلاحية المحكمة طالما أنه طلب تعيين خبير مباشرة بعد إبلاغ الإستحضار من خصمه، ومن جهة ثانية، حيث أنه ورد في المادة ٤٤ من عقد شروط التعامل العامة، أن المدعى عليه المستأنف وافق على جميع الشروط المدرجة فيه وقد نصت المادة 24 / ٤٣ منه على أن محاكم بيروت صالحة للنظر في أي خلاف قد ينشأ بين الزبون والبنك عن تطبيق شروط التعامل العامة، وحيث أنه يجوز الإتفاق على مخالفة قواعد الإختصاص المكاني العادي. وحيث ان الإتفاق الذي ورد بين الخصوم -6-

Page 7

[هامش] هامش في المادة /24/ / /٤٣/ من شروط التعامل العامة يلزمهم ويقتضي تطبيقه، وحيث أنه وبالاستناد إلى ما تقدم تكون محاكم بيروت هي المختصة، فيكون ما أدلى به المستأنف لهذه الناحية مستوجب الرد لعدم صحته. 2- في صحة أصل الدين: حيث ان المستأنف أدلى بأنه سدد ما هو متوجب عليه وأن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي كشف يمثل نهاية ونتيجة الحساب الأخير، وحيث بالعودة إلى المستندات المبرزة من المستأنف يتبين أنها قديمة ويعود تاريخها إلى ما قبل تاريخ إقفال الحساب الجاري ولا يمكن التوقف عندها ولا يمكن اعتبار أنه سدد ما يتوجب عليه. وحيث أن المادة /7/ من شروط التعامل العامة الموقعة من المستأنف تنص على ما يلي: «تستخرج نسخ كشوفات الحسابات المدينة شهرياً والحسابات الدائنة كل ستة أشهر وتوضع بتصرف الزبون في العشرة الأيام الأولى من كل شهر في فرع البنك الذي يتعامل معه، وعليه أن يستلمها في المهلة المعينة. وإذا لم يتلق البنك اعتراضاً في خلال خمسة عشر يوماً على هذه الكشوفات من تاريخ انقضاء هذه المهلة، فإنه يعتبر -7-

Page 8

[هامش] هامش موافقاً على صحتها وتتمتع بقوة ثبوتية تجاهه. ويمكن للبنك أن يرسل هذه الكشوفات في البريد على العنوان المعطى من الزبون وعلى مسؤوليته. وإذا لم يتلق البنك اعتراضاً في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإرسال على هذه الكشوفات يعتبر الزبون موافقاً على صحتها وتتمتع بقوة ثبوتية تجاهه... وحيث انه بموجب المادة /19/ من شروط التعامل العامة المذكورة يكون لقيود البنك قوة ثبوتية بين البنك والزبون، وحيث بموجب المادة /25/ من الشروط الآنفة الذكر، يحق للبنك أن يقفل الحساب الجاري في أي وقت يشاء ويؤلف الرصيد ديناً صافياً مستحق الأداء فوراً دون حاجة إلى أي إنذار أو أية معاملة أخرى، وحيث ان المدعى عليه المستأنف تبلغ، بواسطة ابنه طارق الحاج أحمد البالغ والمقيم معه في سكن واحد، كتاباً مضمّناً مع إشعار بالاستلام بتاريخ 24/4/1999 ورد فيه أن البنك، عملاً بنص المادة /16/ من عقد شروط التعامل العامة المذكور، قد أقفل الحساب الجاري بالدولار نهائياً عن رصيد مدين قدره /15791,51/ د.أ. لغاية ٦/٤/١٩٩٩، وحيث ان المستأنف المدعى عليه تبلغ، استحضار الدعوى الابتدائية المقدّم بتاريخ 14/7/1999 والمرفق به كشفاً مفصلاً للحساب مع نهايته و نتيجته، بواسطة زوجته عبلة المقيمة معه في سكن واحد في 16/8/1999. وبالإضافة إلى ذلك، … / [؟] -8- … / [؟] [؟]

Page 9

[هامش] هامش وحيث ان المستأنف تبلغ في 8/4/2004 / ٨/٤/٢٠٠٢ لائحة المستأنف عليه الجوابية الأولى المرفق بها كشوفات لحساباته / لحسابه منذ تاريخ فتحها / فتحه وحتى إقفالها مع صور الشيكات التي يطلب حسمها من قيمة الرصيد المطالب به، وصور مستندات تثبت التعامل الذي جرى بين الفريقين دون أية منازعة من قبله (أي من المستأنف) وحيث انه تأسيساً على العرض الآنف الذكر، لا يمكن للمستأنف القول أن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي كشف لحسابه بعد أن تبلغ الأوراق الآنفة الذكر خاصة أنه لم ينكر أي توقيع أو تبليغ، وحيث ان المستأنف يكون بالتالي قد اطلع على حركة حسابه الجاري بالدولار، إلا أنه لم (يقدم) صح يقدّم أي اعتراض في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه، فيكون موافقاً على صحة الكشف عملاً بالمادة /7/ من عقد شروط التعامل العامة الموقّع أصولاً، خاصة أنه لم يقدّم أمام المحكمة الابتدائية وأمام هذه المحكمة أي إثبات يبيّن عدم صحة الكشف المذكور، وكما / كما وأنه تغيّب عن / [؟] عن حضور جلسات المحاكمة بصورة أصولية ثلاث مرات متتالية وذلك في 29/1/2004 و 24/4/2004 و 20/5/2004، فعمدت / ٩/١٠/٢٠٠٢ و٤/١٢/٢٠٠٢ و٢٠/٥/٢٠٠٣، فمهدت المحكمة إلى محاكمته أصولاً في الجلسة الأخيرة وختمت المحاكمة وأرجئت الجلسة لإفهام القرار إلى 16/7/2004، / ١٦/١٢/٢٠٠٣، وحيث ان المستأنف خلال كل الفترة لا بين) صح

Page 10

[هامش] هامش ما بين 8/4/2004 و 20/5/2004 / ٨/٤/٢٠٠٢ و٢٠/٥/٢٠٠٣ لم يبد أي جواب أو يتخذ أي موقف في لائحة خصمه المذكورة والمستندات المرفقة بها ولم يبادر إلى التحرّك إلا في 1/6/2004 / ١/١٢/٢٠٠٣ بتقدّمه بطلب فتح محاكمة كرفيه مال استحضاره، وحيث ان المحكمة لا ترى سنداً للمادة /٥٠٠/ من ق.أ.م.م. ضرورة لفتح المحاكمة طالما أنه لم يطرأ أي جديد يبرره علماً بأن حق الدفاع الذي يتذرع به المستأنف لقبول طلبه، فُتح له المجال لممارسته أكثر من مرّة ولفترة / [؟] الزمن وهو لفترة طويلة تجاوزت العام، لأنها / كونها امتدت من 8/4/2004 / ٨/٤/٢٠٠٢ وحتى 20/5/2004، / ٢٠/٥/٢٠٠٣، إلا أنه استنكف عن تقديم أي جواب مع أن المهلة القانونية المتاحة لهذا الغرض لا تتعدى العشرة أيام، وحيث انه في ضوء هذه الوقائع يكون طلب فتح المحاكمة مستوجباً الرد ويقتضي إعطاء القرار النهائي بالاستناد إلى ما تضمّنه الملف من معطيات، وحيث يقتضي ردّ الأسباب المدلى بها من المستأنف لهذه الناحية، … / [هامش] ٣ 3- في الفائدة وطريقة احتسابها: حيث ان المستأنف يعتبر أن شروط التعامل العامة الموقّعة من الفريقين لم تنص على توجب أية فائدة من أي نوع كانت، وبالتالي فإن فرضها غير قانوني، إضافة إلى أن العملة المتداول بها في حسابه هي الدولار الأميركي ويقتضي فرض الفائدة الرائجة على هذه العملة -10-

Page 11

[هامش] هامش وليس فائدة الـ ١٢٪ التي يتبناها المستأنف عليه، وحيث ان المستأنف عليه المستأنف بصورة طارئة يعتبر أنه كان يجب على المحكمة الابتدائية ألا تحكم له بالفائدة القانونية بل بالفائدة التعاقدية التي كانت سارية بالاتفاق بين الفريقين عند إقفال الحساب، وذلك عملاً بعقد شروط التعامل العامة، وأن طلب فتح الحساب لم يتضمن تحديد معدّل الفائدة لأنه طلب فتح حساب دائن. وحيث انه بموجب المادة /29/ من عقد شروط التعامل العامة، تبقى الفائدة سارية على الزبون بالمعدل الذي كان معمولاً به قبل الإقفال، شرط ألا ينقص هذا المعدل عن المعدل القانوني وللبنك أن يعدّل الفائدة زيادة أو نقصاناً بدون حاجة لإشعار الزبون وذلك حسبما يراه مناسباً مع / وفق أسعار الفوائد المعمول بها في الأسواق المحلية والدولية... وحيث يتبيّن من كشوفات العامين 1991 و 1993 أن المستأنف وقّع عليها دون أي تحفظ أو اعتراض مما يعني أنه وافق على الفوائد المحصلة. / المحتسبة. وحيث انه لو تبيّن للمستأنف أن هناك ما يثير الشك لأي جهة في هذا المجال، وهو المفروض أنه مطلع على حساباته ومركزه / وحركتها لدى البنك، لكان تقدّم من هذا الأخير بانتقاد وملاحظة ما، إلا أنه لم يفعل بل استمر في تعامله معه بدون أي إشكال كما يستدل من المستندات المبرزة، كما وأنه حتى عندما تبلغ الإنذار بالإقفال والدفع وبعده الإستحضار -11-

Page 12

[هامش] هامش الابتدائي ومن ثم اللائحة الجوابية الأولى مع استئناف طارئ في المرحلة الحالية من الدعوى، لم يحرّك ساكناً بداية وأمام المحكمة الحاضرة ولم يبد أية منازعة، والاعتراض الوحيد الذي صدر عنه كان في طلب فتح المحاكمة تاريخ 1/6/2004 / ١/١٢/٢٠٠٣ في الظروف التي سبق التعرض لها مما استوجب ردّه، وحيث تبعاً لذلك يعتبر المستأنف موافقاً على معدّل الفائدة المستوفاة، وحيث بموجب المادة /29/ من عقد شروط التعامل العامة تبقى الفائدة سارية على الزبون بالمعدل الذي كان معمولاً به قبل الإقفال، وحيث أن المادة الرابعة من القانون الرامي إلى إقرار إعفاءات ضريبية وأحكام ترمي إلى تطوير السوق المالية في لبنان، المنفّذ بالمرسوم رقم 5439 / [؟] تاريخ 20/9/1983 تنص على ما يلي: «على الرغم من كل نص مخالف تعتبر تجارية في مادتها / ما خص معدّل الفائدة، القروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية المسجلة في لائحة المؤسسات المالية، سواء كانت هذه القروض غير مضمونة أو مضمونة بضمانات شخصية أو عينية بما فيها الضمانات العقارية، وحيث ان المادة /209/ / /٣٠٢/ من قانون التجارة تعتبر أن الرصيد الباقي يؤلف ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة على المعدل المعيّن في الحساب الجاري... وإلا فعلى المعدل القانوني. وحيث استناداً إلى ما سبق تبقى الفائدة العقدية سارية على الزبون بالمعدل الذي كان معمولاً به قبل الإقفال، [هامش سفلي] صحح الحصر / … [توقيع] … / [؟] -12-

Page 13

[هامش] هامش وحيث يتبين أن الفائدة المعتمدة قبل تاريخ الإقفال كانت بمعدل ١٢٪ ويبقى المعمول عينه / المعدل نفسه سارياً بعد هذا التاريخ، وحيث ان معدل الفائدة في الحقل التجاري يبقى حراً بخلاف ما هو عليه في الدين / الحقل المدني. وحيث يبنى على ما تقدم أن الحكم المستأنف بقبوله سريان الفائدة القانونية من تاريخ إقفال الحساب في 6/1/1999 / ١/٤/١٩٩٩ يكون قد خالف القانون فينبغي / فيفسخ لهذه الناحية، … / [هامش] ٤ 4- في ضم الفائدة إلى رأس المال: حيث ان الحكم المستأنف رد طلب المدعي المستأنف بصورة طارئة، ضم الفائدة إلى رأس المال بعد إقفال الحساب، وحيث أن المستأنف بصورة طارئة المذكور بنك بيروت والبلاد العربية يدلي بأن المادتين 27 و 29 / ٢٣ و٢٥ من عقد شروط التعامل أجازتا ضم الفائدة إلى الأصل، وأن هذه الأحكام، ورغم إقفال الحساب، تبقى سارية المفعول إلى أن يتم الإيفاء الكامل. وحيث ان هذا الاتفاق لا يخالف القانون، إذ أن المادة 768 من ق. م. ع. ، / ق.م.ع. أجازت أخذ فائدة عن فوائد رأس المال على ألا تقل المدة عن ستة أشهر وذلك في القضايا المدنية، أما الأمور المختصة بالتجارة فقد استثنت القواعد والعادات المختصة بالتجارة، أي بخصوص التجار والتعامل التجاري فتبقى / تبقى الفائدة حرة وغير خاضعة للأحكام التي ترعى العلاقات المدنية، … / -١٣-

Page 14

[هامش] هامش وحيث انه وتطبيقاً لهذه المادة في الدعوى الحاضرة يكون البند العقدي الذي نص على ضم الفوائد إلى رأس المال بنداً صحيحاً طالما أنه ورد في عقد شروط التعامل العامة الموقّع أصولاً من الجهة المستأنفة، وحيث ان البنك المستأنف بصورة طارئة طلب في خاتمة استئنافه الطارئ ضم الفائدة إلى الأصل كل ستة أشهر ابتداءً من تاريخ إقامة الدعوى في 14/7/1999 وحتى التسديد، وحيث استناداً إلى المادة 366 من ق.أ.م.م. ينبغي إجابة البنك لطلبه هذا وبالتالي ضم الفائدة إلى رأس المال كل ستة أشهر من تاريخ إقامة الدعوى في 14/7/1999 وحتى التسديد النهائي، وحيث أن الحكم الابتدائي الذي رد طلب ضم الفائدة إلى رأس المال بعد إقفال الحساب يكون قد خالف القواعد والعادات المختصة بالتجارة فيستدعي / فيفسخ لهذه الناحية وحيث انه وبالتأسيس على كل ما تقدم يكون الإستئناف الأصلي مردوداً برمتّه كما أنه يقتضي قبول الإستئناف الطارئ وفسخ الحكم المستأنف للجهات التي تناولها، وحيث انه وتبعاً لما توصلت إليه المحكمة من نتيجة يقتضي رد باقي الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة لما، بما / لا سيما فيها طلب التعويض عن ضرر ناتج عن سوء نية في المحاكمة لعدم توفر شروطه،

Page 15

[هامش] هامش / … لهذه الأسباب تقرر بالإجماع: أولاً: قبول الإستئناف الأصلي والطارئ في الشكل ثانياً: في الموضوع: 1- رد الإستئناف الأصلي كما ورد طلب فتح المحاكمة 2- قبول الإستئناف الطارئ وفسخ الحكم المستأنف للجهات التي تناولها ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار أن معدل الفائدة الواجب اعتماده على رصيد 15797/أ/ / /١٥ ٧٩١/ أي خمسة عشر ألفاً وسبعماية وواحد وتسعين ألف دولار أميركي المحكوم به بداية هو ١٢٪ (اثنا عشرة بالمئة) منذ تاريخ إقفال الحساب بتاريخ 6/4/1999، على أن تضاف الفائدة إلى الأصل كل ستة أشهر منذ تاريخ إقامة الدعوى في 14/7/1999. 3- تضمين المستأنف الأصلي نفقات الدعوى كافة. 4- مصادرة التأمين الإستئنافي. 5- رد كل ما زاد أو خالف. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 7/12/2004 الكاتبة ولفى / ٧/١/٢٠٠٤ المستشارة جيزيل متى / … المستشار (المنتدب) الرئيسة [توقيع] الرئيس نعيم العقيقي / [؟] [؟] [هامش] الكاتبة [هامش] [؟]

Page 16

[هامش] هامش جدول رسم / [؟] [هامش] [؟] صورة ٢٠٠٠ تبليغ 1,000 [؟] 1,000 قلمي / [؟] 2,000 -------- 4,000 إبطال / ٩٠٠٠ ايصال 162218 دُفعت طيّه تأمين / [؟] 1,000 حفظ مال / [؟] [؟] 1,000 رسم طابع 7500 إعلان 175521 / ٢٠٠٠ ايصال ١٧٥٥٠١ بتاريخ 20/4/2005 صور وتبلغ كل من أصحاب العلاقة صورة طبق الأصل عن / ٢٠/١/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] الحاج أحمد [؟] [؟] [؟] [؟] القرار رقم 1443/2004 ومستنداتها بواسطة ص 187 عايدة خلف عن المستأنف خلف ودفعت عائداتها في / … [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الأستاذ شفيق [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 9/5/2005 في ملف الاستئناف تبلّغ صورة طبق الأصل / ٩/٢/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] عن القرار رقم 1443/2004 / [؟] [؟] الأستاذ شفيق سليمان مذكّر بتاريخ 26/4/2005 / … [توقيع] … / [؟] [؟] تاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٤ [؟] بتاريخ 17/12/2004 حضرت / ١٧/٢/٢٠٠٤ [؟] الأستاذة رانيا شلوق حاملة / [؟] [؟] الأستاذ شفيق خلف رقم بطاقتها 9087 وسلّمت ص- 1- طاية للتنفيذ لمحكمة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بنك بيروت والبلاد العربية عن الكبار رقم استئناف دوحت / [؟] التاريخ [؟] [؟] رانيا شلوق / [؟]