Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2006

Court
تمييز مدني
Number
21/2006
Date
30/01/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

-١- 11136 بتأمين منارة / تجاري - تجارة برية المميّزون: جورج حنا سريح / سرج - الشركة العربية للسينما ش.م.م. - ورثة المرحوم جان كنعان: شكري ونبيل وجوزفين كنعان المميّز عليه: عاطف نصري كرم بتاريخ ٣٠/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر و نزيه / وتريز علاوي ، / ..... بحضور الكاتب ريمون عبد الملك... / [؟] .......... واَفهم القرار المدون على حدة علناً. التالي قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز، الغرفة الرابعة الناظرة في القضايا التجارية والمؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين أنطوان أبي نادر ونزيه / وتريز علاوي لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر وبعد الاطلاع على استدعاء النقض المسجل في قلم المحكمة بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٤ / ٢٠/٣/٢٠٠٠ المقدم من جورج حنا سريح / سرج والشركة العربية للسينما ش.م.م. وورثة المرحوم جان كنعان وهم شكري ونبيل وجوزفين كنعان وكيلا لهم / وكلائهم الاستاذان صليبي / حليبي خوري وعبدو [؟]، بوجه عاطف نصري كرم وكيلاه الاستاذان نجم بعقليني وجوزف طعمه، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الاولى قرار ١٩/٢٠٠٣ / ١٩/٢٠٠٠ اساس ٧٥/٩٢ / ٧٥/٩٥ تاريخ ١١/١/٢٠٠٣ / ١١/١/٢٠٠٠ القاضي بما يلي: ١- قبول الاستئناف شكلاً ٢- رد الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المستأنف ٣- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب التعويض عن ضرر ناتج / ناجم عن سوء نية في

Page 2

- ٢ - [هامش] هامش / -٢- المحاكمة لعدم توفر عناصره ٤- تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات. ٥- مصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة. وتبين أن المميّزين ادلوا بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار الاستئنافي مستوجب النقض للاسباب التالية: السبب الاول مخالفة المادة ٩ أصول محاكمات مدنية تحت هذا السبب ادلى المميّزون في وجوب رد الدعوى لعدم توجيهها ضد الشركة ولعدم إدخال الشركة فيها / … كشخص معنوي معني بالموضوع، فللشركة / تملك الشركة حق أفضلية وهذا ثابت، حتى ولو صح ما قاله المميّز جزافاً، من ان حقه بالاشتراك يسبق تأسيس الشركة. مما يعنيه المميّز عليه هو ان حصته دفعت [؟] بالمقاصة، اي انطلاقاً من حسابات مزعومة سابقة. لكن اقواله لم تبلغ درجة المعقول انه يريد اقحام نفسه في عداد شركاء الشركة غير المذكورين وعددهم المعلن / وغير المعلنين عند تأسيس الشركة. بل نذهب / لنذهب ابعد من ذلك لنقول ان مراعاة اوضاعه المذكورة في مقدمة عقد الشركة لا تعني بالنتيجة الا أنه إذا حسم التقاعد / تم التعاقد على بيعه ١٠٪ من رأس المال ولواحقه فأن الشركة ستراعي وضعه. لكن منظم عقد ١٩٧٧ لم يوضح كيف وحتى / ومتى وضد من ... واضافة إلى مسألة الافضلية فإن شمول / قبول المميّز عليه في دعواه وهذا امر مستحيل يؤدي إلى ترتيب اوضاع جديدة تعني الشركة كشخص معنوي مستقل، في حين ان المميّز عليه لم يطلب ادخال الشركة، وعليه يكون القرار المطعون فيه مستوجب النقض. السبب الثاني مخالفة المادة ٨ من المرسوم ٣٥/٦٧

Page 3

- ٣ - [هامش] هامش / -٣- تحت هذا العنوان أدلت الجهة المميّزة بأن المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي ٣٥ تاريخ ٦٧ / ٣٥/٦٧ اشترطت التحرير الكامل لرأس المال والاعلان عن ذلك فور تأسيس الشركة. وقد استبعدت كليا" كل طريقة أخرى لدفع رأس المال تحت طائلة الابطال لان رأس مال الشركات المحدودة المسؤولية هو عادة غير كبير ولا يمكن معه التساهل في معاملات التأسيس وتحرير رأس المال فالمقاصة أو الوعد بالمشاركة أو الايفاء لعوض / [؟] دين سابق أو التحرير المشروط أو التسديد الجزئي كله غير قانوني ولا يقوم مقام تحرير رأس المال فوراً، وبما ان كامل رأس المال / ١٠٠،٠٠٠ / / /٦٠،٠٠٠/ ل.ل. قد دفع يوم تأسيس الشركة وتوزعت الحصص بين المميّزين الثلاثة بدون ان يشترك المميّز عليه بدفع رأس المال لا مباشرة أو بالوكالة ولا عن طريق المشاركة في التوقيع، فأنه يبدو من المستحيل قانوناً اعتباره شريكا" في الشركة العربية للسينما ش.م.م. وهذا الامر يتعلق بالنظام / بالانتظام العام، ولا يرد على ذلك أن الايصال من البنك العربي قد صدر باسم آل كنعان، لانهم في الواقع دفعوا عن جورج سريح / سرج الذي حضر ووقع عقد الشركة وكان له نصيبه ٥٠٪ رأس مال. السبب الثالث فقدان الاساس القانوني للدعوى. تحت هذا السبب ادلت الجهة المميّزة بأنه من البارز ان المميّز عليه يبني دعواه على سبب يتخذ من بعض المفردات كالاقرار والتنازل والالتزام بالتسجيل ذريعة لتأسيس الاقاويل، بالنسبة للإقرار فيزعم المميّز عليه بدون اثبات انه اقرار ضمني بالدفع المسبق أو بالالتزام / بالاشتراك السابق لتأسيس الشركة، والاقرار يجب علماً لانشاء / [؟] لا [؟] أو [؟] في انشاء شركة محدودة المسؤولية، كما ان

Page 4

- ٤ - [هامش] هامش / -٤- المميّز عليه يعترف في الاوصورية / يقول [؟] صورية فكيف يكون في الاوراق وصوري جوفاء؟ وما يقتضي / الاقرار وصورية معاً؟ ومما تقتضي الاشارة اليه ان الاقرار لا يتناول سوى افعال مادية ولا يجد مكاناً له في عقد شركة محدودة المسؤولية لانه يصطدم باستحالة قانونية اما الالتزام بتسجيل ١٠٪ من الحصص في الشركة فقد بقي ضمن اطار الارادة المنفردة وقابل للرجوع عنه، وقد اتفق الشركاء على دفع رأس مال جديد في مسقط وعاطف كرم لم يقبل المشاركة أو القبول أو اختيار موقف ولم يدخل في شركة بيروت بل اهمل الشركة قبل ان يصرح بانها صورية، ثم عاد واخرج قضائيا" من شركة مسقط، والالتزام ليس سوى عرض يسقط مع مرور الوقت القصير خاصة في الامور التجارية، سندا" للمواد ١٨٠ و ١٨١ و ١٨٢ موجبات وعقود لان المميّز عليه لم يشارك في تسليف المبالغ الطائلة التي سلفها الشركاء من اموال لشركة مسقط ولم يبد رغبة بشراء الحصص. كما ان الوعد بالبيع المنصوص عنه في المادة ٤٩٣ / / … م.ع لا يجد له ايضاً مكاناً لانتفاء عناصره، فالمميّز عليه لم يقبل يوماً بالعرض ولا بالاعلان فكيف يقبل وهو القائل بان شركة بيروت هي صورية؟ فلم يبرم اي عقد وسقط العرض سقوطاً كاملاً، ومن الثابت ان عاطف كرم لا يريد أن يدفع سارة الوعد / بارة [؟] لشراء حصصه أو لتسديد ثمن ما يعتبره عوض التنازل أو التعهد بالتسجيل، والعرض الذي قدمه المميّزون

Page 5

- ٥ - [هامش] هامش [هامش] اساس ٧٠/٢٠٠٦ / -٥- في مقدمة عقد نيسان / شباط ١٩٧٧ واكدوه خلال اجتماع حزيران ١٩٧٧ كان على اساس أنه يعطى / [؟] في حين ان طلب المميّز عليه التسجيل بدون عوض، والمميّزون يعتبرون ان رفض المميّز عليه الدخول في الشركة عام ١٩٧٧ قد أسقطه من كل حق وسنداً للمواد ٩١٤ و ٩١٨ م.ع و ٦٤ تجارة بثبوت / تثبت خلاف الشركاء مع المميّز عليه حول كل هذه المواضيع تحول دون قبول هذا الاخير، وتعرض / ولعرض الشركة للابطال والحل. والمميّز عليه ينطلق من تصريحات يرجع عهدها إلى عام ١٩٧٧ ويرفض النظر في آثارها القانونية وفي التطورات الواقعية اللاحقة لها. لذا كانت مقاولاته / [؟] في بيروت وافعال معاكسة / واعمال محاكمة لها في أبو ظبي، / ابوظبي، كما انه يقتضي تجاوز القول بان الدعوى مبنية على اقرار والتزام بالتسجيل، كما انه تم تشويه المستندات بذكر وقائع خلافاً لما ورد عليه حرفياً وعبثاً حَضْنَةَ المضي الواقعي والوجع الملموس، / قبلاً وبمناقضة المعنى الواضح والصريح للنصوص، اضافة إلى ان استجواب عاطف كرم خلال المراحل الابتدائية سواء اما في / قاضي العجلة أم قاضي الاساس تدل إلى ان حقوقه قد وصلته أو / [؟] وهمية أم أن اجور شبد / [؟] في بعض الاحيان / [؟] كانت مبرمجة / مبهمة ثم عاد وابرز ايصالات ولا علاقة لها بشركة بيروت. ومحكمة الاستئناف لم تعط النتيجة القانونية الملائمة فتكون قد عرضت حكمها للنقض عملاً باحكام المادة ٧٠٨ أ.م.م. وقد خلصت الجهة المميّزة إلى: ١- قبول استدعائها شكلاً ٢- وقف تنفيذ القرار المميّز

Page 6

- ٦ - [هامش] هامش - ٣ - / -٦- ٣- نقض القرار للاسباب المبينة في الاستدعاء ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بردها لعدم صحتها وقانونيتها وثبوتها - ٤ - / الحق وقانوناً [؟] ٤- حفظ حقوق المميّزين كافة ٥- تضمين المميّز عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب والاضرار وتبين أن المميّزين تقدموا بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٤ لائحة / ٢٥/٣/٢٠٠٠ بلائحة توضيحية لطلب وقف التنفيذ كرروا فيها اقوالهم وشددوا على طلب وقف التنفيذ، وتبين أن المميّز عليه عاطف نصري كرم تقدم بتاريخ ١٩/٤/٢٠٠٤ / ١٩/٤/٢٠٠٠ بلائحة بواسطة وكيله الاستاذ جوزف طعمة / طعمه رداً على طلب وقف التنفيذ طالباً رده محتفظاً بحقه للجواب في الاساس على استدعاء التمييز. وتبين ان الجهة المميّزة تقدمت بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٤ / ٢/٥/٢٠٠٠ بلائحة جوابية على رد طلب وقف التنفيذ كررت فيها اقوالها السابقة مشددة على طلب وقف التنفيذ. بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث إن التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ سائر الشروط الشكلية فيكون بالتالي مقبولاً شكلاً. ثانياً: في الاساس وعن الاسباب التمييزية مجتمعة. حيث ان الجهة المميّزة تعيب على القرار المطعون [هامش] ١

Page 7

- ٧ - [هامش] هامش / -٧- فيه مخالفة المادة ٩ أ.م.م والمادة ٨ من المرسوم ٣٥/٦٧ وفقدان الدعوى الاساس القانوني، حيث إن محكمة الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في استثبات الوقائع وتقدير الادلة وفحص المستندات قامت بالتحري عن ارادة الشركاء الحقيقية وتفسير كل من العرض الموجه في ٢٠/٤/١٩٧٧ و ٢٣/٦/١٩٧٧ والمقترن بموافقة الشركاء في الشركة العربية للسينما ش.م.م والقاضي بحفظ نسبة ١٠٪ من حصص المميّز عليه عاطف كرم مع ابداء استعدادهم لتسجيل هذه النسبة من الحصص عند اول مطالبة بها، تفسيراً سليماً وفقاً لمنطوقه، كما اعتبرت محكمة الاستئناف ان اقرار الشركاء يكسب الشخص صفة الشريك مع ما يترتب على هذا الامر من حقوق وموجبات، وفصلت ايضاً في جميع النقاط التي اثارتها الجهة المميّزة والرامية الى اسقاط حق المميّز عليه باكتسابه صفته / صفة شريك، والقرار المطعون فيه بالاستناد الى كل ذلك جاء صحيحاً وقانونياً ومرتكزاً على الاسباب الواقعية الواضحة الحلول، وبعيداً عن تشويه مضمون المستندات، وحيث إن اسباب التمييز تكون بالتالي مستوجبة الرد برمتها، كما يقتضي رد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، لذلك تقرر بالاجماع اولاً: قبول استدعاء التمييز شكلاً

Page 8

- ٨ - [هامش] هامش / -٨- ثانياً: رده اساساً وابرام القرار المطعون فيه ورد طلب وقف التنفيذ وتضمين الجهة المميّزة الرسوم والنفقات ومصادرة مبلغ التأمين التمييزي ايراداً للخزينة ورد سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة. قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ ٣٠/١/٢٠٠٦ [هامش: توقيع] (ريمون عبد [؟] الكاتب) [توقيع] / … المستشار (علاوي) [توقيع] / … المستشار (ابي نادر) [توقيع] / … الرئيس (عبد الصمد) … / [هامش] ([؟]) الكاتب