Court of Cassation, civil chamber 13/03/2006
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2006
- Date
- 13/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
- ١ - إيجارات 11659 / [؟] -١-11659 - المميز: إبراهيم محمد وهبي - المميز ضدها: وداد / ضدهما: عدنان الاسعد وسهام الاسعد بتاريخ ١٣/٣/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين ... المستشارين / والمستشارين إليس شبطيني الـعـم وإليس / والياس نايفة بحضور الكاتب طارق عربد / [؟] وأفهم القرار المدون على [؟] علناً [مشطوب: مصدق علناً] لتاليه: / التالي: قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] قرار رقم [هامش] ٣١/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ [هامش] ١٣/٣/٢٠٠٦ / … إن محكمة التمييز المدنية / اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين إليس شبطيني العم وإليس / والياس نايفة المجتمعة في قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار المقرر إليس شبطيني العم بتاريخ ٢/٣/٢٠٠٦ لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميز ابراهيم محمد وهبي - وكيليه المحامين اسامة ابوشقرا / وكيله المحاميين الاساتذة ابو ظهر وابراهيم عواضه - تقدم بتاريخ ١٤/١/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزاً / ١٤/١/٢٠٠٦ استدعاءً تمييزياً بوجه المميز عليهما عدنان وسهام / وسام الاسعد - وكيلها / وكيلهما المحامي منير حمدان - طعناً في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب برقم ٣٧/٢٠٠٠ / ٣٧/٢٠٠٦ - الغرفة الثالثة - تاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٠ / ٢٧/[؟]/٢٠٠٦ القاضي بعطف هذا القرار على القرارات السابقة الصادرة عن نفس المحكمة بتاريخ ٢٨/٥/٩٥ و ١٢/١١/٩٥ و ١٧/٢/٩٨ وبإسقاط الحق بالتمديد للمدعى / ٢٨/٦/٩٥ و١٦/١١/٩٥ و٢٧/٦/٩٨ وحفظ حق الجهة المالكة بالرجوع على المدعى عليه - المستأنف عليه ابراهيم محمد وهبي بدعوى على حده للمطالبة بالعطل والضرر واعادة التأمين الاستئنافي وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة أو المخالفة
Page 2
- ٢ - / -٢- وكان القاضي المنفرد المدني في صيدا - الناظر في قضايا الإيجارات قد أصدر حكماً بتاريخ ٨/١٢/٩٠ / [؟] انتهى فيه الى الزام المدعى عليها بتسليم المأجور الكائن في ملكها / ملكهما في العاقبية رقم العقار / ٩٢٠ / / ٤٣٠/ الطابق الثالث خلال مهلة شهر / شهرين من تاريخ هذا الحكم والزام المدعي بإن يدفع للمدعى عليها كافة ما يترتب عليه من بدلات إيجار من تاريخ بدء الإجارة في ٢٤/١/٨٤ / ١/٧/٨٤ وحتى تاريخ الدفع الفعلي ورد الطلبات الزائدة والمخالفة وتبين ان المميز يوضح بقبول / يطلب قبول التمييز شكلاً لورود / لان الدعوى ضمن مهلة / هي من فئة دعاوى الإيجارات وان الحكم الابتدائي ثبت حق المميز بالإجارة والزم الجهة المالكة بتسليم المأجور وان القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنوب بتاريخ ١٧/٢/٩٨ / ٢٧/٦/٩٨ انتهى الى الغاء عقد الإيجار على مسؤولية المميز وعرض المميز للوقائع / الوقائع من دعواه فذكر / وجهة نظره انه وجه لاستئجار / عرض باستئجار الطابق الثالث من البناء القائم على العقار رقم ٩٢٠ / ٤٩٠ العاقبية وذلك لمشاريع خاصة به وان الطابق المذكور لم يكن مستوفياً شروط التسليم تاريخ العقد وانه دفع مبلغ ٢٥ الف ل.ل. على حساب الإيجار عن جبينة / في حينه وان البدل السنوي كان ٤٠ الف ل.ل. وانه اشترط على الجهة المالكة - / … تجهيز الطابق بالشكل الذي يتناسب مع غاية المميز من استئجاره فور قبض الدفعة الاولى الحاصلة بتاريخ ٢٤/١/١٩٨٤ فإذا بالمميز عليها اخذتا تماطلان / ٢/٩/٨٤ وان المميز عليهما اخذا يماطلان بتنفيذ عقدهما / تعهدهما نظراً لتدني سعر صرف الليرة اللبنانية وقد ادلى المميز بالاسباب التمييزية التالية: ١- التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى من محكمة واحدة ٢- الحكم بما لم يطلب / يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه ٣- مخالفة القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف مبدأ وجاهية / مواجهة المحاكمة - / … وفقدان الاساس القانوني بحيث جاءت الاسباب الواقعية [هامش] هامش [هامش] ٢٥٦/٢٠٠٦
Page 3
- ٣ - / … غير كاملة او واضحة لإسناد الحل القانوني: الفقرتين ١ و ٦ من المادة ٧٠٨ أصول مدنية وطلب المميز قبول التمييز بالشكل وتقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقبول التمييز في الاساس ونقض القرار الاستئنافي والحكم مجدداً بثبوت حق المميز بإجارة الطابق الثالث من البناء المشاد على العقار / ٩٢٠ / / ٤٩٠/ العاقبية واعتبار تاريخ التسليم الفعلي للمأجور لم يتم بعد باعتبار ان النواقص من تمديدات مائية وكهربائية وغيرها / وخلافه من وسائل تسليم المأجور صالح للاستعمال للغاية المعد لها هي / المتفق عليها على عاتق / نفقة المؤجر وهذه الامور لم تتم وسطر غيابه / بعد واستطراداً تقرير المحكمة تاريخ للتسليم والزام المميز بأداء البدل تبعاً لذلك ودفع مطلق مال فان / ومع حفظ حق المميز طلب اثبات حقه بالرجوع على المميز عليها بالعطل والضرر نتيجة تمنعهما / تقصيرهما عن تنفيذ مضمونا / مضمون التزامهما العقدي بسبب تغير سعر صرف الليرة اللبنانية ولعدم / ولسوء نيتهما وتمنعهما عن تنفيذ مضمون العقد، وتضمينها الرسوم والمصاريف والنفقات وتبين ان الجهة المميز عليها تبلغت اوراق التمييز ولم تقدم رداً عليها بناء عليه في الشكل ١- حيث انه يقتضي بادئ ذي بدء معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي يقبل التمييز عملاً بالمادة ٢١ من قانون الايجارات رقم ١٦٠/٩٢ وحيث ان الدعوى كما قدمت من قبل فريقي النزاع وكما سارت اجراءاتها بداية واستئنافاً هي دعوى ايجارات خاضعة لناحية اصول التمييز الى المادة ٢١ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ التي سمحت [هامش] هامش [هامش] ٢٥٦/٢٠٠٦
Page 4
- ٤ - / -٤- استثناء وحصراً بالتمييز في حالة معينة جدت / محددة وهي وجود تعارض بين الحكمين البدائي / الابتدائي والاستئنافي لجهة الإسقاط من حق التمديد فقط وحيث ان موضوع النزاع يتحدد - عملاً بالمادة ٤٦٥ / ٣٦٥ أصول مدنية بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح وتطلب / وقد طلب المميز بداية تسليمه المأجور وتثبيت حقه بالإجارة في حين طلبت الجهة المالكة ابطال العقد بعد تسليم المأجور، وقد استمر النزاع على النحو المذكور في المرحلة الاستئنافية وحيث ان القاضي المنفرد وقضاة محكمة الاستئناف بحثا النزاع ككل وحاولوا معرفة / كما هو مطروح لمعرفة ما اذا كان كل من الطرفين قد قام بموجباته تجاه الاخر وما اذا ترتب موجه لكل منها جرّاء عمله للآخر / ارتكب [؟] كل منهما ضرراً على كليهما او احدهما وحيث انه لم يقض لا بداية ولا استئنافاً بالاسقاط من حق التمديد وان اقوال المميز بان / بشأن التعارض الموجود بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يدخل / حيث الإسقاط من حق التمديد في ضمن / … نطاق تفسير المادة ٥١/٩٢ / ٢١/٩٢ مستوجب الرد، لانه لا يتفق ولا ينطبق واقعاً وقانوناً على النص المذكور لا من جهة / صيغة النص ولا من مضمونه ولا مع السياق الاستثنائي الوارد فيه لان الاخلال بالغاء / والغاء العقد مع حفظ حق الوفاء او المآل / [؟] و[؟] بالمطالبة بالعطل والضرر يختلف كلياً عن الاسقاط من حق التمديد القانوني وهما حالتان مستقلتان لكل منهما طابعها الخاص وشروطها وضوابطها / ومواصفاتها وقد عالج المشترع هاتين الحالتين على هذا الاساس كل حالة بمواد قانونية على حدة … / [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] ٢٥٦/٢٠٠٦
Page 5
- ٥ - / … وحيث انه وفقاً لاجتهاد محكمة التمييز فان عبارة الاسقاط من حق التمديد الواردة في المادة ٢١ من قانون ١٦٠/٩٢ يجب فهمها في ضوء الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون او ما يوازيها في القوانين السابقة والتي حددت حصراً حالات الاسقاط من حق التمديد وبذلك تتميز هذه الحالات عن حالات الاخلاء والالغاء وفسخ عقود الايجار لقاء تعويض وان كانت النتائج في كل الحالات هي واحدة وهي انهاء الاشغال والعقد وحيث ان القرارات استئناف الطالبي / القرار الاستئنافي النهائي والقرارات الاعدادية التي سبقته تكون غير قابلة للتمييز لانها لم تقض بالاسقاط من حق التمديد وان كان يوجد تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الزامي بحق / النهائي لجهة الغاء العقد لقاء حفظ حق الجهة المالكة بالمطالبة بالتعويض، ويقتضي رد التمييز شكلاً لذلك وحيث انه بعد القول بما تقدم لم يعد من الجائز بحث اسباب التمييز ويقتضي ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه والقرارات المعطوفة عليه والتي / المتفقة معه التي سبقته ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة وعدم ايجاب العطل والضرر لعدم ثبوت [سوء النية] / سوء النية لذلك تقرر المحكمة رد التمييز لعدم قابلية القرار الاستئنافي رقم ٣٧/٢٠٠٠ / [؟]/٢٠٠٦ للطعن فيه تمييزاً وابرام القرار الاستئنافي المذكور [هامش] هامش [هامش] ٢٥٦/٢٠٠٦ [هامش] في المادة الرابعة والعشرين [هامش] التي نص عليها / [؟] [؟] [؟]
Page 6
- ٦ - / -٦- ومصادرة التأمين التمييزي وتضمين المميز الرسوم والمصاريف كافة ورد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة قراراً اعطي وافهم بتاريخ ١٣/٣/٢٠٠٦ … / الرئيس زوين المستشار اليس شبطيني العم [توقيع] / … المستشار نايفة [توقيع] الرئيس زوين [توقيع] الكاتب [توقيع] / … [هامش] هامش [هامش] ٢٥٦/٢٠٠٦ … / [هامش] الكاتب